نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين لسنة 2013) ويعمـل بـه من تاريـخ نشره في الجريـدة
الرسميــة0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لـم تـدل القرينـة على
غير ذلـك :-
القانـون:قانون حقوق الاشخاص المعوقين 0
المجلـس:المجلـس الأعلـى لشـؤون الأشـخاص المعوقـين.
الرئيـس:رئيـس المجلـس .
الأمين العام:أمين عام المجلس .
الشخص المعوق:كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو
النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من امكانية التعلم أو التأهيل أو العمل بحيث لا يستطيع تلبيـة متطلبـات
حياتـه العاديـة في ظروف أمثالـه من غير المعوقـين.
اللجنـة:لجنة الاعفاءات الجمركية المشكلة بموجب احكام هذا النظام 0
المرجـع التشخيصي المختـص :اللجنة الطبية والفنية المتخصصة المشكلة بموجب احكام هذا النظام 0
التجهيـزات المعقولـة:التجهيزات اللازمة لمواءمـة الظروف البيئية من حيث المكان وتوفير المعدات والأدوات
والوسائل المعدة حيثما كان ذلك لازما لضمان ممارسة الأشخاص المعوقين لحقوقهم على قـدم المسـاواة مع
الآخريـن .
قصـار القامـة:الذكور الذين لا يزيـد طولهم على مائـة وواحد وثلاثين سنتمترا والإنـاث اللواتـي لا يزيـد طولهـن
على مائـة وواحد وعشرين سنتمترا ولا يقل عن مائة سنتمتر للجنسين.

المادة 3

تشكل بقرار من المجلس لجنة طبية وفنية متخصصة من الجهـات ذات العلاقـة تتولى تشخيـص الإعاقـات
المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام وتحديـد درجاتـهـا وإصـدار التقاريـر الطبية بخصـوص الحـالات
التـي تـعـرض عليهـا ولغايات هذا النظام تعتبر هذه اللجنة مرجعا تشخيصيا مختصا ، وتنظم شؤونها والاشراف عليها
وكيفية تشكيلها واجتماعاتها وأي امور اخرى تتعلق بعملها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0

المادة 4

أ- تشكل لجنـة في دائرة الجمارك تسمى ( لجنـة الإعفاءات الجمركيـة) برئاسـة مدير الاعفاءات لدى دائرة
الجمارك او من يقوم مقامه في حال غيابه وعضويـة كـل مـن :-
1-طبيب من وزارة الصحة يسميه وزير الصحة 0
2-طبيب من الخدمات الطبية الملكية يسميه مدير الخدمات الطبية0
3-ممثـل عـن وزارة التنميـة الاجتماعيـة يسميه وزير التنمية الاجتماعية 0
4-ممثل عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يسميه مدير عام الدائرة0
5-ممثل عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الامن العام يسميه مدير الادارة 0
6-ممثـل عـن المجلـس يسميه الرئيس 0
ب- تتولى اللجنة المهـام والصلاحيات التاليــة : –
1-مقابلـة الأشـخاص المعوقـين طالبي الاعفاء 0
2-التنسيب بالإعفـاء أو عدمـه 0
3-إحالـة القـرار إلى الجهـة المعنيـة للتنفيـذ 0
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بشكل دوري وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية
اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس ، وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها 0
د-1- في حال شغور عضوية أي من أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب تسمي الجهة التي يمثلها بديلا عنه 0
2- تكون مدة العضوية في اللجنة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة0
هـ- يسمي مدير عام دائرة الجمارك من بين موظفي الدائرة امينا لسر اللجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين
محاضر جلساتها وتنظيم سجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها 0
و- للجنـة أن تستأنـس برأي ذوي الخـبرة مـن مختلـف الاختصاصات العلميـة مـن خـلال المجلـس أو وزارة
الصحـة أو اي جهة أخـرى إذا ارتـأت ذلـك 0
ز- ترسل نسخ من قرارات اللجنة الى وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس0

المادة 5

مع مراعاة احكام قانون الجمارك ، تعفى واسطة نقل واحدة لاستخدام الشخص المعوق المصاب بقصور كلي او
المصاب بقصور جزئي من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات واي رسوم
اخرى ،وتخضع للضريبة الخاصة بنسبة (صفر) المحددة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعــات 0

المادة 6

يكون الاعفاء المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام للشخص المصاب بقصور كلي وفق الاسس والشروط
التالية :-
أ-ان يكون المستفيد من الاعفاء اردني الجنسية ويحمل رقما وطنيــا 0
ب-ان تكون اصابته من ضمن فئات الاعاقات التالية :-
1-الإعاقـة العقليـة الشديدة بما فيهـا حالات الاضطراب النمائي الشديـد التوحد بناء علـى نتائـج واختبارات
ومقاييـس نمائيـة ونفسية0
2-الشلل التام أو البتـر للطرفـين العلويـين او احدهما أو الشـلل التام للأطراف الأربعة أو الشلل التام النصفـي
الطولـي للجسم أو الشلل الدماغـي الشديد الدائم غير القابل للشفاء .
3-التصلـب اللويحي المتقـدم والـذي أدى الى إعاقـة شديـدة ودائمـة .
4-كف البصر التام لكلتا العينـين، أو ضعـف البصر الشديد على أن لا تزيد حدة الإبصار على 6/60 .
ج- على الرغـم ممـا ورد في أي نظـام آخـر ولغايات منـح إعفـاء المركبـة للفئات المنصوص عليها في الفقرة (ب)
من هذه المادة يشترط ما يلي :-
1- أن يقدم طالـب الإعفـاء طلبـه إلـى مديرية التنمية الاجتماعية في منطقـة سكنـه والتي تقوم بدورهـا بتحويله
إلى المرجع التشخيصي المختص لدى المجلس لبيان واقعـه الصحي بموجب تقرير طبي أصولي ويرفق التقرير
الطبي بكتاب رسمي من مديرية التنمية الاجتماعية المعنية ويحول مع صاحب العلاقـة إلى دائـرة الجمارك
لعرضـه على اللجنـة وذلك لبيان مدى استحقاقه للإعفاء من عدمه ورفع التنسيب بذلك إلى مدير عام الجمارك أو
من يفوضه لاتخاذ القرار بهذا الخصوص 0
2- أن لا تزيد سعة محرك المركبة على (1600 سي سي) 0
3- أن يجدد الترخيـص السنـوي للمركبـة المعفاة بحضـور صاحب الإعفـاء لدى ادارة الترخيـص او إبـراز شهـادة
تفقـد حيـاة له صادرة حديثا عن دائـرة الأحـوال المدنيـة والجوازات0
د-1- اذا منح الاعفاء للشخص المصاب بقصور كلي ولا يملك الاهلية القانونية او القدرة على قيادة المركبة
يجب عليه او على وليه او وصيه تسمية شخص أو اثنين من اقاربه حتى الدرجة الثانية او فروعهم او أي شخص
آخر بعقد عمل خاص لغايات استخدام المركبة لخدمة الشخص المعوق شريطة حصول اي منهم على رخصة قيادة
سارية المفعول وتصدر من المجلس بطاقات خاصة بذلك وتزود دائرة الجمارك بهذه المعلومات 0
2- على الاشخاص المخولين بقيادة المركبة المخصصة لاستخدام الشخص المعوق تقديم تعهد اصولي
باستخدامها لخدمة صاحب الاعفاء يتضمن ما يلي :-
-عـدم قيادتهـا مـن الغيـر 0
-عدم استخدامها لغيـر الغايـة التـي أعفيـت مـن أجلهـا .
-عـدم بيـعها أو التصـرف فيها إلا بموافقـة الولي او الوصـي و وفقـا للأصـول المتبعـة وبعـد موافقـة دائـرة الجمـارك 0
-عــدم مـلكيـة مـركبـة معـفـاة سابـقـا لصـاحـب الإعـفـاء او للاسـرة الواحدة في حال تعدد الاعاقـات اذا كان
اصحابها قصرا 0
-تسوية قيـود المركبـة المـعـفـاة لدائرة الجمـارك وادارة الترخيـص بعـد وفـاة صاحـب الإعفــاء.
هـ- لا يجـوز التصـرف في نقـل ملكيـة المركبـة المعفـاة او استبدالها قبـل مضـي (5) سنـوات علـى تاريـخ تسجيـل
البيـان الجمركـي الخـاص بهـا وتحتسـب مـن ضمـن هذه المـدة المدة السابقـة الـتي مضـت على تسجيلهـا فـي
ادارة الترخيـص مركبـة معفاة لاستعمال شخـص معـوق آخـر أو لاي إعفـاء آخر0

المادة 7

يكون الاعفاء المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام للشخص المصاب بقصور جزئي وفق الاسس
والشروط التالية :-
أ-ان يكون المستفيد من الاعفاء اردني الجنسية ويحمل رقما وطنيــا 0
ب- ان تكون اصابته من ضمن فئات الاعاقات التالية علـى أن يكـون سليـم الأطـراف العليـا وظيفيــا :-
1-الشـلل او التعطـل الوظيفـي للأطـراف السفليـة التـام والدائـم أو لأحـدهمـا بحيـث لا يستطيـع الاعتماد
عليهمـا 0
2-بـتـر الطرفيـن السفليـين أو أحدهمـا أو جـزء منهمـا شـريطـة أن يعطـل هـذا البتـر وظيفـة الطرفـين السفليـين
أو أحدهمـا .
3-التعطـل الوظيفـي الدائـم والتـام للطرفـين السفليـين أو أحدهمـا بسبـب أي مـرض .
4-الصمم الكلي0
5-قصار القامة شريطة ان يكون اي منهم سليم الاطراف السفلية والعلوية وظيفيا ويتناسب مع حجم وطول الجسم
وان لا يشكل خطرا على السلامة العامة وأن تنطبق عليه الشروط الصحية والفنية الواردة في تعليمات وشروط
اللياقـة الصحية لطالبي رخص القيادة التي تحددها ادارة الترخيص.
ج- ان يقدم المصاب بقصور جزئي طلب الاعفاء الى مديرية التنمية الاجتماعية في منطقة سكنه وعلى هذه
المديرية القيام بما يلي :-
1-تحويل طالب الاعفاء الى اللجنة الطبية المركزية في مديرية الصحة المعنية 0
2-تحويل المصاب بالاعاقة السمعية الشديدة الى المرجع التشخيصي المختص في المجلس لبيان واقعه
الصحي بموجب تقرير طبي اصولي رسمي موقع ومختوم ومعتمد من المجلس 0
3-ارفاق التقرير الطبي بكتاب من مديرية التنمية الاجتماعية وتحويله مع صاحب العلاقة الى دائرة الجمارك
لعرضه على اللجنة لدراسة الطلب ورفع التنسيب بشأنه الى مدير عام الجمارك او من يفوضه لاتخاذ القرار المناسب
بالاعفاء أو عدمه 0
د- أن لا يقـل عمـره عـن (18) سنـة لغايات الحصـول علـى رخصـة قيـادة بموجب احكام قـانـون السـير شريطة
سـلامة حاسـة البصـر0
هـ- أن يبـرز رخصـة قيـادة مـن إدارة ترخيص السواقين والمركبـات ساريـة المفعول حسب فئة القيادة المستحقة
للاعاقة قبـل التخليص على المركبة لـدى مركز التخليص الجمركي 0
و- ان يقدم طالب الاعفاء تـعـهـدا شـخـصـيا يـلتـزم بموجبـه بعـدم بيـع المركبة أو التصـرف فيها دون علـم
دائرة الجمـارك وعـدم استخدامهـا إلا منه شخصيا وعـدم ملكيـة مركبـة سبق اعفاؤها وفي جميع الأحوال
تلتزم اسرته بتسوية قيود المركبة المعفاة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاته.

المادة 8

أ-1- لغايـات السلامـة العامـة لا يجوز السماح للشخص المصـاب بقصـور جـزئـي بأي حـال مـن الأحـوال قيادة
مركبة تزيـد سعـة محركهـا عـلى (2200 سي سي) و سيـارات النقـل المشتـرك الـتي تزيـد سـعـة مـحركهـا
على(2500 سي سي) 0
2- يقتصـر الإعفـاء لقصـار القامــة علـى سيـارات الركـوب الصغـيرة التي لا يزيـد عـدد ركابـهـا عـلى خمسة بمن
فيهم السائق ولا تزيد سعة محركها على (2200 سي سي) ولا تزيـد سعة المحرك للسيارات المعفاة للاعاقة
السمعية الشديدة على (1600 سي سي) 0
ب- يسمح للشخص الحاصل على اعفاء القصور الجزئي بسبـب الاعاقة السمعية الشديدة أو إعاقـة فـي الطـرف
السفلي الأيسـر والحامل رخصة قيـادة فئة ثالثة حسب التقاريـر الطبيـة أو الحاصل علـى تقريـر حديـث مـن ادارة
الترخيـص يفيد بلياقته للحصول على رخصة قيـادة فئـة ثالثـه (أوتـومـاتيـك) باستعمال المركبـة دون الحاجـة إلـى
تركيـب الجهـاز الخـاص بمركبـات معوقـي القصـور الجزئـي ولا يشمل ذلك الحاصلين علـى رخصـة قيـادة فئـة
سابعـة (القيادة بالايدي) أو المصابيـن بإعاقـة فـي الطرف السفلـي الأيـمـن أو قـصـار القامــه 0
ج- مع مـراعـاة مـا ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجـوز إزالـة التجهيـزات الخاصـة بالمركبـة المعفـاة
للشخص المعـوق المصـاب بقصـور جزئـي لقيادتها باليديـن دون الرجلـين وفـي حـال إزالتهـا يخضـع المخالـف
للعقوبـات المنصـوص عليهـا فـي قـانـون الجمـارك0
د- اذا كان طالب الاعفاء يحمل رخصة قيادة من فئة معينة يمنح اعفاء لمركبة من تلك الفئة اذا كان حصوله على
رخصة القيادة بعد حدوث الاعاقة اما اذا لم يكن يحمل رخصة قيادة عند طلب الاعفاء فتحدد فئة المركبة في
قرار الاعفاء وعليه الحصول على رخصة قيادة لتلك الفئة عند امتلاك المركبة وهذا ينطبق على تجديد ترخيص
المركبة او استبدال غيرها بها وتعتمد لذلك فئة الرخصة التي يحملها صاحب الاعفاء 0
هـ- يحـق للجنـة الاعفاءات الجمركية تعديـل فئـة القيـادة مـن السابعة (القيـادة بالأيدي) الـى الثالثـة
(اتـومـاتيـك) إذا ثبت للجنـة أن مستحـق الإعفاء قادر على قيـادة المركبـة المعفـاة دون تركيـب الجهـاز الخـاص
بالقيادة بالأيدي 0
و- لا يجـوز لصاحب اعفاء القصور الجزئي استبدال المركبـة المعفاة إلا بعـد مضي ثلاث سنوات على الأقـل
مـن تاريـخ تسجيل البيـان الجمركـي الخاص بهـا 0
ز- لا يجـوز التصـرف في نقـل ملكـية المركبـة المعفاة قبـل مضـي ثـلاث سنـوات على تاريـخ تسجيـل البيـان
الجمركـي الخـاص بـهـا وتحتسـب مـن ضمـن هذه المـدة المدة السابقـة التي مضـت علـى تسجيلهـا فـي ادارة
الترخيـص باعتبارها مركبـة معفاة لاستعمال شخص معـوق آخـر أو لأي إعفاء من نوع آخر0
ح- يجـوز للأشخـاص الحاصلـين علـى إعفـاء سابـق تبديل مركباتهم الحاليـة بمركبات هجينـة (بنزيـن و كهربـاء)
ولمـرة واحـدة مهما كانت المدة السابقة على هذا التبديل وحسب سعـة المحـرك وفق ما ورد في الفقرة (أ) من
هذه المادة 0

المادة 9

أ- يسمـح باستبدال المركبة المعفاة المخصصة للشخص المعوق دون مراعاة المدد المنصوص عليها في هذا
النظام اذا تعرضـت المركبة لحـادث أدى إلى شـطبهـا أو ثبـت عـدم صلاحيتهـا للاستعمال بنـاء علـى تقريـر فـني
مـن اللجنـة الفنيـة لدى دائرة الجمارك وفي كلتا هاتين الحالتين يخلص عليها قطعا بعـد قـص الشاصـي مـع استيفاء
الرسـوم الجمركيـة والضرائـب المترتبـة عليها أو إعــادة تـصديرهـا أو التنـازل عنهـا لصالـح الخزينـة حسـب
الأصـول 0
ب- لا يجوز اعفاء الشخص المعوق بموجب احكام هذا النظام إذا كان حاصلا على إعفاء سابـق، ويستثنى
من ذلك العسكريون والدبلوماسيون واصحاب الاعفاءات الاخرى التي يجوز التصرف فيها بالبيع والتنازل
والذين حصلوا على اعفاء سابق وتصرفوا فيه بالبيع او التنازل قبل اصابتهم بالإعاقة 0
ج- في حال ضبطت قيـادة المركبة المعفاة من غيـر صاحـب الإعفـاء أو الشخص المخول بالقيادة أو استعملت لغير الغاية التي أعفيت من أجلها أوتم التصرف فيها أو في جزء منها على وجه مخالف للقانون تستوفى الرسوم والغرامات
المتحققـة عن تلك المخالفـة وفقا لقانون الجمارك وقانون السير 0
د- فـي حال وفـاة الشخص المعوق المستفيد من الاعفـاء يجب علـى الورثـة أو الشخص المخول بقيـادة المركبة
المعفاة بموجب التعهد وخـلال (3) اشهر من تاريخ الوفاة تسويـة قيـود المركبـة المعفاة لـدى دائرة الجمـارك
الأردنيـة وادارة الترخيص والجهات ذات العلاقة وخلافا لذلك تتخذ الإجراءات القانونيـة بحقهم 0

المادة 10

يعفى الشخص المعوق او وليه او وصيه من رسوم تصريح العمل للعامل غير الاردني بهدف خدمته في منزله كما
يعفى من أي مبالغ اضافية اذا توافرت الشروط التالية :-
أ-ان يكون الشخص المعوق اردني الجنسية ويحمل رقما وطنيا 0
ب-ان تكون الاعاقة من فئات الاعاقات التالية :-
1-الشلل التام او البتر لأي من الاطراف الاربعة 0
2- الشلل الدماغي الشديد 0
3- العجز البصري الكلي ( كفيف ، ضعف بصر بدرجة 6/60)0
4-الشلل الرعاشي المتقدم والشديد 0
5-مرض الخرف الشيخوخي ( الزهايمر ) 0
6-حالات الغيبوبة الدائمة التي تحتاج الى اجهزة تنفس او تغذية 0
7-الامراض التي تؤدي الى اعاقات شديدة ومتعددة بحيث يكون بحاجة ماسة ودائمة الى مساعدة غيره للقيام
باعباء حياته اليومية 0

المادة 11

يمنح الاعفاء من رسوم تصريح العمل وفق ما يلي :-
أ-يقدم طالب الاعفاء او وليه او وصيه طلب الاعفاء من رسوم تصريح العمل الى مديرية التنمية الاجتماعية التي
في منطقة سكنه معززة بالوثائق الثبوتية التالية :-
1-صورة شخصية للشخص المعوق ملصقة على طلب الاعفاء 0
2-تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية المركزية في مديرية الصحة المعنية 0
3-صورة مصدقة من دفتر العائلة للشخص المعوق ساري المفعول 0
4-صورة مصدقة عن موافقة وزارة الداخلية لاستقدام العامل غير الاردني 0
5-عقد عمل بين الطرفين 0
6-صورة عن جواز سفر العامل غير الاردني ساري المفعول 0
7-صورة مصدقة عن دفتر عائلة وليه او وصيه او بطاقة الاحوال المدنية سارية المفعول 0
ب-يتعهد الشخص المعوق او وليه او وصيه خطيا بانه غير منتفع من خدمات المراكز والمؤسسات الايوائية وبعدم
استخدام العامل غير الاردني لأي جهة اخرى غير صاحب العمل المصرح للعمل لديه تحت طائلة المساءلة 0
ج-يحول طلب الاعفاء من رسوم تصريح العمل الى وزارة العمل لاتخاذ الاجراءات الخاصة بمنح التصريح
حسب الانظمة والتعليمات المعمول بها لديها وتحتفظ وزارة العمل بنسخة اصلية من المعاملة لصاحب الاعفاء
ومرفقاتها كاملة لغايات المتابعة او التجديد السنوي 0

المادة 12

يجدد تصريح العمل سنويا وعلى صاحب الاعفاء مراجعة مديرية العمل مصطحبا معه الاوراق الثبوتية التالية :-
أ-شهادة تفقد حياة صادرة عن دائرة الاحوال المدنية حديثا 0
ب-كتاب الاعفاء 0

المادة 13

تعـفـى مـدارس الأشخـاص المعوقـين ومراكزهـم ومؤسساتـهـم التابعـة للجمعيـات الخيريـة مـن الرسـوم الجمركيـة
والضريبـة العامـة علـى المبيعـات وضـريبــة الأبنيـة والمسقفـات والمعـارف ورسـوم طوابـع الـواردات ورسـوم تسجيـل
العقـارات المقـامة عليهـا هـذه المـدارس وأي ضـرائـب أو عوائـد تحسـين أخـرى مفروضـة عليهـا وذلـك وفـق
الشـروط التاليــة :-
أ-أن تكـون مرخصـة مـن وزارة التنمـية الاجتماعية وأن يكـون ترخيصهـا سـاري المفعـول .
ب-ان تقدم لـوزارة التنميـة الاجتماعية نظـامها الأساسـي وكشفـا بأسـمـاء وإعـداد المنتفعـين وجنسياتهـم ونظام
العاملين فيها متى طلب منها ذلك 0
ج-ان تتعهد خطيا بالالتزام بعـدم التصرف أو بيـع أي مـواد أو وسـائـط نقـل أو غيرهـا تـم إعفاؤها الا بموافقة
وزارة التنميـة الاجتماعيـة وعدم استخدامها إلا مـن المـؤسسـة أو الـجمعيـة صـاحبـة الاعفـاء مع استعدادهـا
لـتسديد الرسـوم و الـغـرامـات المتحققة الـتي تفرضهـا دائرة الجمـارك فـي حـال المخالفـة وعـدم التزامهـا بذلـك 0
د-أن ترفـق البيـان الجمركـي أو نمـوذج المعاينـة أو عـرض الأسـعار وتحديـد المـواد المطلوب إعفـاؤها0
هـ- لا تستبدل الحافلـة المعفاة بموجب هذه المادة بغيرها قبـل مضـي عشـر سنـوات على تاريـخ تـسجـيلهـا 0
و-أن يتناسـب عـدد الحافـلات وعـدد المنتفعين فـي المؤسسـة أو الجمعيـة الـراغبـة فـي الحصـول علـى الإعفـاء 0

المادة 14

أ- تعفـى المراكـز والمؤسسـات والمـدارس التابعـة للجمعيـات الخيريـة الـتي تقـوم علـى خدمـة الأشخـاص
المعوقـين مـن الرسـوم الجمركيـة علـى وسائـط النقـل والـتي تزيـد سعتهـا عـلى (9) ركــاب0
ب-كما تعفى من ضريبـة الأبنية والمسقفـات وأي ضـرائـب اخـرى على العقـارات الـتي تملكهـا شريطـة إرفـاق
سندات تسجيـل ومخططات لتلـك العقارات صـادرة عـن دائـرة تسجيـل الأراضـي 0
ج-يشتـرط للحصول على الاعفاء ان تكـون المؤسسات والمراكـز والمـدارس التابعة للجمعيـات الخيريـة غـير
ربحيـة .

المادة 15

لا تعفـى المؤسسـات والمراكـز والمـدارس التابعـة للجمعيـات الخيريـة الـتي تعـنى بخدمـة الأشخـاص المعوقـين مـن
الضرائب والرسوم الجمركيـة علـى سيـارات الركـوب الصغيرة بما في ذلك سيارات الصالـون والنقـل المشتـرك 0

المادة 16

تنظم المراكز والمؤسسات والمدارس التابعـة للجمعيـات الخيريـة سـجلات تخضـع لتدقيـق وزارة التنمية
الاجتماعية 0

المادة 17

أ- تـؤول ملكيـة موجودات المراكز والمؤسسات والمدارس التابعة للجمعيات الخيرية عنـد حلهـا او تصفيتهـا وفقـا
لنظامهـا الاساسـي الـى جمعيـة خيريـة اخرى لها غايات واهداف مماثلة ومسجلـة ومرخصـة فـي المملكة او اي
مؤسسـة عامـة او وزارة مـن الــوزارات .
ب- تلتزم الجمعية الـتي تتبعـهـا هـذه المـدارس او المؤسسـات او المراكـز بتزويـد المجلـس بنسخـة مـن التقرير
المالي السنوي وعقـد التأسيس او النظـام الاساسـي واي تعديـل يطـرأ عليه مصـدق مـن الجهـات الرسميـة .

المادة 18

تعفـى التجهيـزات المعقولـة واللازمـة للأشخـاص المعوقـين بمـا فـي ذلـك المواد التعليمية والطبيـة والرياضيـة
والوسائـل المساعـدة والأدوات والآلات وقطعهـا مـن الرسـوم الجمركية والضريبـة العامـة والخاصة علـى المبيعـات
ورسـوم طوابـع الـواردات ومـن أي رسـوم أو ضرائب أخـرى بتنسيب مـن وزارة التنميـة الاجتماعيـة 0

المادة 19

احكام عامة
ـــــــــــــــــــــ
المادة 19-
لا يجوز للحاصل على الاعفاء بسبب القصور الكلي او الجزئي ان يجمع بين اعفاء سيارتي صالون او بين اعفاء
سيارة صالون واعفاء سيارة نقل مشترك 0

المادة 20

يتم تخصيص ترميز خاص للمركبات المعفاة بموجب احكام هذا النظام من ادارة ترخيص السواقين والمركبات 0

المادة 21

الاعفاء الممنوح بموجب احكام هذا النظام لا يباع ولا يورث 0

المادة 22

يحتفظ المجلس بقيود وسجلات خاصة لأي شخص معوق تقدم للحصول على اعفاء بموجب هذا النظام من
المجلس تتضمن معلومات عنه وعن وليه او وصيه وعن الشخص المخول بقيادة المركبة المعفاة وتزود دائرة
الجمارك بالبيانات الخاصة بذلك 0

المادة 23

لـلـوزارات والـدوائـر الـمعنيـة بتطبيـق احكام هـذا النظـام والجهـات المختصـة إعـادة النظـر فـي الإعفـاءات
الممنوحـة اما بإلغائها او بتصويب اوضاعها إذا تبـين عـدم دقـة أو عـدم صحـة البيـانـات والمعلومـات المقدمـة أو
عـدم استحقاق الأشـخاص أو الجهـات لهـذه الإعفـاءات والـتي حصلـوا عليهـا سابقـا أو بموجب هذا النظـام ولها
اتخاذ الإجـراءات الـلازمة لذلـك0

المادة 24

للمجلـس تشكيـل اللجـان الرقابيـة لغايـات ضمــان تطبيـق أحـكـام هـذا النظام حسـب الأصـول علـى الأشخـاص
المعوقين والمـدارس والمـراكـز والمؤسسات الخاصـة بالأشخـاص المعوقين التابعـة للجمعيـات الخيريـة 0

المادة 25

يصدر المجلس التعليمـات اللازمـة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق