نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

القوات المسلحة

:

القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي.

الإذاعــــــــــــــة

:

إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي المنشأة بمقتضى أحكام هذا النظام.

اللجنــــــــــــــــة

:

لجنة إدارة الإذاعة.

المديــــــــــــــــر

:

مدير الإذاعة. 

المادة 3

أ- تنشأ في القوات المسلحة إذاعة تسمى (إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محامٍ توكله لهذه الغاية.

ب- يكون مركز الإذاعة الرئيس في مدينة عمان، ولها فتح مكاتب في أي من محافظات المملكة.

المادة 4

تهدف الإذاعة إلى تحقيق ما يلي:-

أ- نشر الوعي بالدور الهام للقوات المسلحة في التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة والتعريف بمهامها وواجباتها وإبراز منجزاتها من خلال خطة إعلامية وتثقيفية تصدر لهذه الغاية وبما يتفق مع السياسة العامة للإعلام والخطط الوطنية الإعلامية للدولة.

ب- تغطية الأحداث والقضايا والأنشطة المختلفة ومتابعتها على المستوى الوطني والعربي والدولي وبصورة خاصة ذات الصلة بالقوات المسلحة.

ج- الإسهام في تعزيز المهنية الإعلامية ومتابعة تطويرها.

المادة 5

اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام، تتولى الإذاعة الاشراف على اذاعة وتلفزيون القوات المسلحة وإدارتهما، وتؤول إليها حكماً جميع رخص البث الاذاعي والتلفزيوني وإعادة البث الممنوحة للقوات المسلحة والمحطات الاذاعية والتلفزيونية المنشأة فيها كما تتولى ممارسة اعمال البث وإعادة البث الاذاعي والتلفزيوني بمختلف أنواعها للبرامج والأعمال والخدمات الاذاعية والتلفزيونية والمواد الاخبارية واستخدام الترددات المخصصة لذلك ضمن النطاق الجغرافي المسموح به ووفقا للتشريعات المعمول بها.

المادة 6

أ- تتولى إدارة الإذاعة لجنة تتألف من سبعة أعضاء بمن فيهم المدير، من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاعلام أو الاتصالات يسميهم رئيس هيئة الاركان المشتركة لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويسمي من بينهم رئيساً للجنة.

ب- تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً لرئيسها يتولى مهامه عند غيابه.

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

أ-  رسم السياسة العامة للإذاعة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- مناقشة التقرير السنوي الخاص بأعمال الإذاعة وأنشطتها والبيانات المالية الختامية في نهاية كل سنة مالية وإقرارها.

ج- إقرار مشروع الموازنة السنوية للإذاعة.

د – إقرار العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الإذاعة وأنشطتها.

هـ- اعتماد بنك محلي واحد أو أكثر لإيداع أموال الإذاعة وتسمية المفوضين بالتوقيع على الحوالات والمستندات المالية من بين أعضائها أو من بين العاملين في الإذاعة.

و- تحديد أجور الاعلانات والدعايات وبدل الخدمات التي تقدمها الإذاعة.

ز- إقرار الهيكل التنظيمي للإذاعة وشروط إشغال الوظائف فيها وتحديد مهامها ووصفها الوظيفي، والعمل على توفير الموارد البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيامها بمهامها.

ح- إلحاق العسكريين من مرتبات القوات المسلحة للعمل في الإذاعة بدوام كلي أو جزئي أو بصفة مستشارين بموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة.

ط- تعيين المستشارين والخبراء وتحديد أتعابهم ومكافآتهم.

ي- أي أمور ذات علاقة بأهداف الإذاعة يعرضها رئيس اللجنة عليها.

المادة 8

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب- يسمي رئيس اللجنة من بين العاملين في الإذاعة أمين سر لها يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها.

ج- لرئيس اللجنة الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

د- لرئيس اللجنة تشكيل لجنة فرعية واحدة او اكثر من بين اعضاء اللجنة او من بين العاملين في الإذاعة لمساعدتها على القيام بمهامها، على ان تحدد مهامها وصلاحياتها وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى قرار تشكيلها.

المادة 9

أ‌. يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :

1‌. تنفيذ السياسة العامة للاذاعة وخططها وبرامجها وتنفيذ قرارات اللجنة.

2‌. الحصول  على رخص استخدام الترددات والرخص اللازمة لإنشاء المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية أو الفضائية وتشغليها وإدارتها وتطويرها وتزويدها بالاجهزة والمعدات الفنية والوسائل التقنية والخبرات بما يتفق مع المعايير المعتمدة من الجهات والهيئات الرسمية.

3. إعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية ومشروع الموازنة السنوية للاذاعة وعرضها على اللجنة لإقرارها.

4. إعداد تقارير نصف سنوية عن انشطة الاذاعة وإعمالها وعرضها على اللجنة.

5. توقيع العقود والاتفاقيات التي توافق عليها اللجنة ، والإشراف على تنفيذها.

6. تعيين الموظفين في الوظائف الشاغرة التي تحتاج إليها الاذاعة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

7. الإشراف على سير العمل في الاذاعة وعلى الجهاز الفني والإداري من العاملين فيها ومتابعة أعمالها.

8. الإشراف المباشر على تسويق الخدمات والأنشطة التي تقدمها الاذاعة وجذب المعلنين والرعاة التجاريين.

9. تشكيل لجنة متخصصة لاقرار الدورات البرامجية بشكل فصلي ووضع السياسة العامة للبرامج وعرضها على اللجنة للموافقة عليها.

10. أي أمور أخرى تكلفه بها اللجنة.

ب. للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي من العاملين في الاذاعة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

ج. يمثل المدير الاذاعة لدى الغير.

المادة 10

 أ- يكون للإذاعة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

ب- يتم تنظيم حسابات الإذاعة وفقاً للأصول المحاسبية المعتمدة.

ج-  تخضع الإذاعة لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 11

تتكون الموارد المالية للإذاعة مما يلي:-

أ- المخصصات التي قد ترصد لها في موازنة القوات المسلحة.

ب- أجور الإعلانات والدعايات في إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة.

ج- بدل الخدمات التي تقدمها الإذاعة.

د- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى تقدم للإذاعة بموافقة اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة 12

تتمتع الإذاعة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للقوات المسلحة والوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 13

تعتبر أموال الإذاعة أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية.

المادة 14

يصدر رئيس هيئة الاركان المشتركة  بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك التعليمات الخاصة بالشؤون المالية والإدارية واللوازم والتسويق والمبيعات، ومنح الحوافز والمكافآت لأعضاء اللجنة والعاملين في الإذاعة ومحطاتها الإذاعية والتلفزيونية وتنظيم شؤون العاملين فيها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق