نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية / صادر بمقتضى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) والمادة (34) من قانون الآثار رقم (21) لسنة 1988 والفقرتين (أ) و(هـ) من المادة (5) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنــــة 2009

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي .
الوزارة :وزارة السياحة والآثار.
الدائرة: دائرة الآثار العامة.
السلطة:سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
المحمية:محمية البترا الأثرية.
المجلس:مجلس مفوضي السلطة.

المادة 3

يتولى المجلس، في سبيل الحفاظ على المحمية وإدارتها بما يتلاءم مع أهميتها وقيمتها الأثرية وتهيئتها لاستقبال السياح، المهام والصلاحيات التالية:-
أ‌- وضع الخطط والبرامج اللازمة لإدارة المحمية وتطوير الخدمات المقدمة فيها وإقرار المشاريع اللازمة لهذه الغاية.
ب‌-حماية الآثار والمعالم التراثية والموارد الطبيعية والبيئية وصيانتها وفقا لقانون الآثار، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لتحقيق ذلك بالمشاركة والتنسيق مع الدائرة .
ج- تأمين الخدمات والتسهيلات المناسبة للسياح والزوار من خلال تحديد طريقة استخدام مرافق المحمية ومناطقها وإبرام العقود اللازمة لتحقيق هذه الغاية والعمل على مراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة.
د- اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية البيئة ومنع مصادر التلوث والمحافظة على السلامة العامة في المحمية.
هـ- إعداد الدراسات المتعلقة بتحديد الانشطة والفعاليات السياحية والترفيهية التي يجوز إقامتها في المحمية وتقييم التأثيرات السلبية لها والحد منها.
و- القيام بحملات توعية لإبراز اهمية المحمية التاريخية والثقافية ودورها في إبراز الهوية الوطنية للمملكة.
ز- تحديد مقدار بدل الخدمات الذي تستوفيه السلطة مقابل استعمال مرافق المحمية والخدمات المقدمة فيها وطرق تحصيلها.
ح- الموافقة على تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية داخل المحمية وتحديد اماكن اقامتها واوقاتها والجهات المصرح لها بذلك بما فيها اي فعاليات سياحية غير دائمة شريطة التقيد بالتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ط- تحديد مواقف السيارات والبيوت المتنقلة ووسائط النقل الأخرى وأماكن التخييم غير الثابتـة.

المادة 4

تتولى الدائرة بالتنسيق مع السلطة المهام التالية:-
أ- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنظيم الأنشطة الأثرية كأعمال التنقيب والصيانة والترميم والتوثيق والمحافظة على المعالم الأثرية وفق التشريعات النافذة واصدار التصاريح اللازمة لهذه الغاية.
ب‌-التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالآثار والإرث الحضري لتأمين التمويل اللازم للحفاظ على المحمية وإدامة مواردها.
ج- إعداد الدراسات المتعلقة بالانشطة العلمية وتحديد آثارها السلبية وطرق معالجتها.

المادة 5

يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية أي مما يلي:-
أ‌-إقامة أي انشطة او فعاليات سياحية داخل المحمية دون الحصول على ترخيص أو تصريح مسبق .
ب- دخول المحمية من غير المداخل الرسمية وفي غير الأوقات المحددة لذلك.
ج- القيام بأي أعمال تلحق التلوث أو الضرر بالموارد الطبيعية والبيئية والتراثية.
د- استخدام الدواب داخل المحمية باستثناء المصرح لهم بذلك قبل صدور هذا النظام.
هـ- التعدي على املاك السلطة وموجوداتها مثل اللوحات الإرشادية والوحدات الصحية والحاويات وغيرها.
و- تسلق الواجهات الأثرية وأي من المناطق داخل المحمية.
ز- المبيت داخل المحمية أو المكوث في غير الأماكن والمسارات والاوقات المسموح بها إلا بعد الحصول على التصريح اللازم لهذه الغاية.
ح- القيام بأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة من شأنها التأثير على البيئة الطبيعية أو التسبب في اتلافها أو الإضرار بها أو بالحياة البرية أو المساس بالقيمة الجمالية للمحمية.
ط- شق الطرق أو القيام بأي مشروع زراعي أو صناعي أو سكني او تجاري أو إقامة المنشآت أو المباني أو المخيمات السياحية الدائمة.
ي‌- استخدام المواقع الأثرية في المحمية وبخاصة الكهوف للسكن فيها أو لممارسة أنشطة رعي الحيوانات ومبيتها وتخزين المواد وأي استخدامات شخصية أخرى.
ك- تنفيذ أي مشروع داخل المحمية دون موافقة السلطة والدائرة معا.

المادة 6

يتولى موظفو السلطة المفوضون بصلاحيات الضابطة العدلية ضبط المخالفات وتحريرها واتخاذ الاجراءات اللازمة وفق أحكام التشريعات النافذة و هذا النظام ، بما في ذلك إزالة أسباب المخالفة حال ضبطها.

المادة 7

أ- اذا ضل الزائر طريقه داخل المحمية تقوم الجهات المختصة بالبحث عنه ، ويتحمل المكتب السياحي لهذه الغاية مبلغ (300) ثلاثمائة دينار بدل نفقات عن عملية البحث.
ب- إذا تطلبت عملية البحث للعثور على الزائر نفقات او جهودا إضافية تكبدتها الجهات المختصة فيتحمل المكتب السياحي في هذه الحالة الكلفة التي يقدرها المجلس.

المادة 8

يكون لدى السلطة حساب خاص لأغراض الترميم وصيانة الآثار يودع فيه (10%) من المبلغ المحصل من حصة السلطة من رسوم الدخول الى موقع آثار البترا السياحي والمحددة في القانون .

المادة 9

تتولى السلطة تحصيل رسوم الدخول إلى محمية البترا الأثرية المحددة بموجب نظام رسوم الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية وتوريدها حسب النسب المحددة في القانون.

المادة 10

أ- تصدر السلطة التذاكر الخاصة بالانشطة والفعاليات السياحية التي تقام داخل المحمية بما فيها تذاكر دخول الموقع الأثري.
ب- يحدد المجلس مقدار بدل خدمات التي تستوفيها السلطة عن الأنشطة والفعاليات السياحية التي تقام داخل المحمية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 12

يلغى نظام إدارة محمية البتراء الأثرية رقم (78) لسنة 2007 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق