نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

القانون

:

قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية .

الوزارة

:

وزارة الزراعة .

الوزير

:

وزير الزراعة .

اللجنة

:

لجنة إدارة شؤون الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

 

المادة 3

 أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة إدارة شؤون الصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من:

   

 1- أمين عام الوزارة      نائباً للرئيس.

  -2 مدير عام دائرة الموازنة العامة.

 3- مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي.

 4- مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي

5- رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.

6-  مدير الصندوق.

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

 ج- يكون مدير الصندوق مقررا للجنة يتولى تنظيم الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ  قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

د – للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

المادة 4

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- اعتماد دليل التكاليف والعائدات للمنتجات الزراعية.

ج- السعي لدعم الموارد المالية للصندوق.

د- اصدار أوامر الصرف من الصندوق.

هـ – اقرار نسب التعويض وسقوفها بناء على تنسيب لجنة التعويض المشكلة بمقتضى نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع.

و- إقرار مشروع موازنة الصندوق.

المادة 5

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:

 

أ- تنفيذ السياسة العامة والبرامج والخطط التي تضعها اللجنة.

ب- اعداد مشروع موازنة الصندوق.

ج- تقديم تقارير دورية للجنة تتعلق بأنشطة الصندوق.

د – تحصيل أموال الصندوق وقبضها وفقاً لأحكام القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

هـ – الإشراف المالي والإداري والفني على الصندوق.

و- أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفه بها الوزير .

المادة 6

-أ- يراعى في العقود والاشتراكات واي اتفاقيات يبرمها الصندوق ان تتوافق احكامها مع أحكام الشريعة الاسلامية.

ب‌- للصندوق انشاء برنامج يسمى (برنامج التكافل التعاوني) يهدف الى التعاون المتبادل بين المشتركين في البرنامج وتقديم العون والمساعدة المالية لتعويضهم عن الاضرار التي تلحق بمنتجاتهم الزراعية عند تحققها .

ج- للجنة وفي سبيل تحقيق مصالح الصندوق ان تتعاون مع اتحاد شركات التأمين والشركات التابعة لها.

المادة 7

أ- تحدد أوجه الصرف من الصندوق على النحو التالي:-

  1- المبالغ المخصصة لتعويض المزارعين عن المخاطر الزراعية.

  2- المبالغ المخصصة لتعويض المزارعين المتضررين من الصقيع وفقا لنظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع. 

  3- المبالغ المخصصة للمستفيدين وفقا لنظام تعويض المشتركين في صندوق المخاطر الزراعية.

  4- النفقات التشغيلية التي تقررها اللجنة لعمل الصندوق.

ب- لايجوز نقل اي من المبالغ المخصصة للصندوق إلى موازنة الوزارة.

ج- للجنة نقل المخصصات بين بنود موازنة الصندوق.

المادة 8

يصرف التعويض للمزارع والمستفيد عن الضرر خلال الموسم الزراعي الذي وقع فيه الضرر.

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق