نظام إدارة حماية البيئة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إدارة حماية البيئة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 – يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الوزارة

:

وزارة البيئة.

 الوزير

:

  وزير البيئة.

الإدارة

:

 الإدارة الملكية لحماية البيئة المنشأة في مديرية الأمن العام .

  اللجنة

:

اللجنة التوجيهية  العليا للإدارة المشكلة بموجب أحكام المادة (3) من هذا النظام .

المادة 3

أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية العليا للإدارة) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-

1- أمين عام الوزارة  .            

2- أمين عام وزارة المياه والري.          

3- أمين عام وزارة الزراعة.                

4- أمين عام وزارة الشؤون البلدية .       

5- مدير الأمن العام .

6- مدير الإدارة .                

7- مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة .

8- مدير مديرية التفتيش والرقابة البيئية في الوزارة .

ب- يتولى نائب رئيس اللجنة مهام الرئيس في حال غيابه.

ج- يكون مدير مديرية التفتيش والرقابة البيئية في الوزارة أمين سر للجنة ويتولى الدعوة لاجتماعاتها وإعداد جداول أعمالها وتدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها وقراراتها.

د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ  قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المادة 4

تتولى اللجنة المهام والواجبات التالية:-

أ- إقرار السياسات العامة البيئية لعمل الإدارة وفقاً لأحكام هذا النظام.

ب- إقرار الاستراتيجيات البيئية وخطط العمل السنوية للإدارة.

ج- الموافقة على المخصصات المالية السنوية التي ترصد من موازنة الوزارة لتنفيذ خطط عمل الإدارة.

د- الموافقة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال حماية البيئة التي تنوي الإدارة توقيعها مع الجهات الاخرى.

هـ – تشكيل لجان فرعية لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة.

و- التنسيب للوزير لإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

ز- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

المادة 5

مع مراعاة التشريعات النافذة ولغايات تنفيذ أحكام هذا النظــام، تقوم الإدارة بتنفيذ المهام والواجبات التالية:-

أ- ضبط الجرائم البيئية الواردة في التشريعات البيئية النافذة سواء بصفة منفردة أو بالاستعانة مع الجهات المختصة ، وإجراء المقتضى القانوني بشأنها.

ب- متابعة تنفيذ قرارات الوزارة المتعلقة بالجرائم البيئية حسب الأصول.

ج- مرافقة موظفي الوزارة أثناء القيام بجولات التفتيش البيئي .

د- حماية الغابات والتنوع الإحيائي البري والبحري والحد من التلوث وحماية المصادر المائية والمحميات الطبيعية والمناطق ذات الحماية الخاصة من الاعتداءات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات المعنية .

هـ- التنسيق مع الوزارة والمديريات التابعة لها لمتابعة الأمور البيئية وتبادل المعلومات والتقارير والضبوطات وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

و- إعداد وتنفيذ برامج للتوعية البيئية.

ز- المساهمة في تنفيذ خطط الطوارئ البيئية.

ح- القيام بمهام الرقابة والتفتيش البيئي خارج أوقات الدوام الرسمي للوزارة وبالتنسيق معها.

ط- المشاركة في غرف الطوارئ المشكلة في الوزارة في الحالات الطارئة والكوارث البيئية.

المادة 6

تتولى الوزارة القيام بمــا يلــي:-

أ- توفير برامج لمرتبات الإدارة داخل المملكة وخارجها للتدريب وبناء القدرات في المجال البيئي.

ب- المساهمة في توفير المخصصات المالية لتمكين الإدارة من القيام بمهامها وواجباتها.

ج- توفير الربط الإلكتروني للإدارة والأقسام والفروع التابعة لها ومساعدة الإدارة في أتمتت إجراءاتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق