نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين لسنة
2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
المجلس:المجلس الاعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.
الرئيس :رئيس المجلس.
الأمين العام:امين عام المجلس.
المديرية:الوحدة الإدارية المسؤولة عن إدارة أي حقل متخصص من حقول عمل المجلس وفقا للهيكل التنظيمي.
المدير:مدير أي مديرية في المجلس او أي فرع او مكتب او مركز تابع له.
اللجنة:لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في إحدى وظائف المجلس وفقاً للأنظمة والتعليمات
المعمول بها مقابل راتب شهري يتقاضاه من المجلس، ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجراً يومياً.
جدول التشكيلات:مجموعة الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها وفقاً لاحكام هذا النظام 0
الطبيب المعتمد:أي من الأطباء المعتمدين من المجلس.
الراتب:الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل
العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت 0
الراتب الإجمالي:الراتب الأساسي الشهري مضافاً إليه العلاوة الاساسية والعلاوات المقررة بموجب احكام هذا
النظام 0
الزيادة السنوية:المبلغ الذي يضاف سنوياً إلى الراتب الأساسي للموظف 0
البعثة:إيفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي مدة متصلة تزيد على
ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها.
الدورة :إيفاد الموظف مدة متصلة للتدريب بغرض إكسابه معرفة أو مهارة علمية أو كلتيهما معاً سواء كانت داخل
المملكة أو خارجها.
المهمة:إيفاد الموظف لمدة لا تزيد على شهر في مهمة رسمية أو علمية أو لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو
لقاء علمي أو برنامج تدريبي، او القيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما هو مماثل لاي منها سواء كانت داخل
المملكة أو خارجها.
الموفد:الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتم تثبيتهم في الخدمة بعد اجتيازهم مدة التجربة
بنجاح وكفاءة.
?ب-تسري على الموظفين بعقود شروط الاستخدام المنصوص عليها في تلك العقود، كما تسري عليهم أحكام هذا
النظام إلى المدى الذي لا يتعارض مع اي نص ورد في عقد الاستخدام 0
?ج-تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المنتدبين ، والمعارين، أو المكلفين بالعمل لدى المجلس من
أي جهة أو مؤسسة أخرى.

المادة 4

أ- يكون سلم الدرجات والرواتب والزيادة السنوية المحددة لها في المجلس على النحو التالي :-
الدرجة السنوات الزيادة السنوية
1 2 3 4 5 6 7
الخاصة 545 557 569 581 593 605 617 12
الأولى 485 495 505 515 525 535 10
الثانية 425 435 445 455 465 475 10
الثالثة 365 375 385 395 405 415 10
الرابعة 305 315 325 335 345 355 10
الخامسة 257 265 273 281 289 297 8
السادسة 209 217 225 233 241 249 8
السابعة 167 173 179 185 191 197 203 6
الثامنة 125 131 137 143 149 155 161 6
التاسعة 90 95 100 105 110 115 120 5
ب- تمنح الزيادة السنوية للموظف في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة، وإذا قلت مدة خدمته عن
سنة فيمنح زيادة تتناسب مع خدمته الفعلية.

المادة 5

أ- يمنح الموظف علاوة أساسية بنسبة من الراتب الأساسي على النحو التالي:-
الدرجـة علاوة أساسية
الخاصة 30%
الأولى 30%
الثانية 25%
الثالثة 25%
الرابعة 25%
الخامسة 25%
السادسة 25%
السابعة 20%
الثامنة 20%
التاسعة 20%
?ب-يستحق الموظف علاوة غلاء معيشة شهرية موحدة مقدارها (115) ديناراً.
?ج-يستحق الموظف المتزوج أو الموظفة المتزوجة او الأرملة أو المطلقة علاوة عائلية شهرية مقدارها (25) ديناراً.
?د-تمنح علاوة إضافية بنسب من الراتب الأساسي لبعض الوظائف وفق اسس وتعليمات يصدرها المجلس لهذه
الغاية وعلى النحو التالي :-
1-علاوة فنية أو تخصصية أو صعوبة عمل 30%.
2-علاوة المسؤولية أو الإشرافية 30%.
3-علاوة موقع العمل. 25%.
هـ- اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله وهو على رأس عمله ويتصل
موضوع تخصصه بعمل المجلس مباشرة ، فيتم منحه بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام الزيادات
السنوية التالية :-
1-زيادتين سنويتين اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه شهادة الدبلوم ومدة الدراسة للحصول
عليها سنتان بعد الشهادة الجامعية الأولى.
2-ثلاث زيادات سنوية اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) 0
3-أربع زيادت سنوية اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة) 0

المادة 6

أ- يشترط فيمن يعين في المجلس ان يكون :-
1-أردني الجنسية 0
2-قد اكمل الثامنة عشر من العمر بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات 0
3-سليما من الأمراض السارية او المعدية والتي تتعارض مع السلامة والصحة العامة 0
4-حسن السيرة والسلوك 0
5- غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او الامانة أو الأخلاق العامة او الاداب العامة ، او بجناية 0
6- حائزا على الحد الأدنى من المؤهلات والخبرات المحددة لإشغال الوظيفة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تعيين غير الاردني في اي وظيفة من
وظائف المجلس بموجب عقد في حالة عدم توفر اردني تتوافر فيه متطلبات اشغال الوظيفة 0
ج- يدرج في قرار تعيين الموظف مسمى الوظيفة والدرجة والراتب وتاريخ التعيين.
د- يعتمد الأمين العام نماذج خاصة باستخدام الموظفين بعقود وله اضافة اي شروط خاصة اليها 0

المادة 7

لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في المجلس ولا يجوز ان يكون للتعيين او
الترقية اثر رجعي 0

المادة 8

يقسم الموظفون الخاضعون لأحكام هذا النظام إلى الفئات التالية:-
أ- الموظفون الدائمون: وهم الذين يعينون في المجلس في وظائف مدرجة في جدول التشكيلات وفقا لسلم
الدرجات والرواتب الأساسية.
ب- الموظفون بعقود: وهم الذين يعينون في المجلس وتحدد شروط استخدامهم بموجب عقود عمل خاصة
للقيام بأعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة في وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات.

المادة 9

أ- يُعيَن مساعد الأمين العام بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الأمين العام.
?ب-يُعين الرئيس الموظفين في الدرجات الخاصة والأولى ومن يماثلهم من الموظفين بعقود في الراتب، ويتم
ترفيعهم وتعديل أوضاعهم بناء على تنسيب لجنة خاصة برئاسة الأمين العام.
?ج-يُعين الأمين العام الموظفين في بقية الدرجات (الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة
والتاسعة) ومن يماثلهم من الموظفين بعقود في الراتب ويتم ترفيعهم وتعديل اوضاعهم بناءً على تنسيب اللجنة.
?د-الأمين العام تعيين موظفين بأجر يومي يحدد وفقاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.

المادة 10

أ- يعين أصحاب المؤهلات العلمية في المجلس حسب الدرجة والسنة المبينة أدناه:-
الشهادة السنة الدرجة
الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة) 1 4
الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير) 1 5
الشهادة الجامعية الأولى ( البكالوريوس) 1 6
دبلوم الامتحان الشامل/ كلية المجتمع 1 8
دبلوم سنة واحدة بعد الثانوية العامة 5 9
شهادة الدراسة الثانوية العامة 3 9
دون الشهادة الثانوية العامة 1 9
?ب-يمنح حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة واحدة بعد الشهادة الجامعية الأولى بالاضافة
الى ما يستحقه زيادة سنوية واحدة ، وزيادتين سنويتين اذا كانت مدة الدراسة لا تقل عن سنتين.
?ج-يراعى عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص سنوات الخبرة التي أمضاها وكانت تتفق مع وصف
الوظيفة التي سيعين فيها ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة المكتسبة بعد
حصوله على المؤهل العلمي وفق تعليمات محددة يصدرها المجلس لهذه الغاية .
?د-يجوز التعيين في وظائف الدرجتين الثامنة والتاسعة شريطة إجادة القراءة والكتابة في وظائف الخدمات
الإدارية المساعدة والمهنية والحرفية وتحسب عند التعيين سنوات الخبرة وشهادات التدريب المهني والحرفي
الصادرة عن مركز تدريب معتمد.

المادة 11

أ- يتم الاعلان عن الوظيفة وبيان واجبات ومسؤوليات شاغلها والمؤهلات والخبرات المطلوبة لها 0
?ب-يتم التعيين في الوظيفة وفق أسس الكفاءة والعدالة التي توضع لهذه الغاية.
?ج-يخضع الموظف قبل التعيين إلى إجراء مقابلة من قبل اللجنة ، كما يخضع لاختبار تحريري لبعض الوظائف
المنوي إشغالها.
?د-تكون الأولوية في اشغال الوظيفة للموظفين في المجلس بالنقل أو الترقية إذا كانوا مستوفين للشروط التي
تتطلبها الوظيفة، فإذا لم تتوافر هذه الشروط في موظفي المجلس فيتم التعيين من خارجه 0

المادة 12

أ- يكون الموظف عند تعيينه خاضعا لفترة تجربة مدتها ستة أشهر يتم قبل إنقضائها إعداد تقرير تقييم اداء للموظف
وبناء عليه يتم تثبيته في الوظيفة أو الاستغناء عن خدماته.
?ب- تعتبر مدة التجربة خدمة فعلية للموظف.
?ج-تنهى خدمة الموظف خلال مدة التجربة لعدم كفاءته بقرار من المرجع المختص بالتعيين، ولا يحق له المطالبة
باي تعويض نتيجة لذلك.
?د-إذا اعيد تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في المجلس قبل إكماله مدة التجربة ، أو بعد مضي سنتين على
تركه العمل في المجلس فيتم إخضاعه لمدة تجربة جديدة ، ما لم يقرر الامين العام خلاف ذلك.
هـ- يعتبر الموظف مثبتاً بالخدمة إذا انقضت مدة التجربة ولم يتم اخطاره خطياً بإنهاء خدماته.
و- لا تسري على الموظف خلال مدة التجربة الاحكام المتعلقة بالتأمين الصحي المطبقة في المجلس 0

المادة 13

أ- يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى في المديرية نفسها أو إلى وظيفة في مديرية أخرى في المجلس بناء
على تنسيب من المدير المختص وموافقة الأمين العام.
ب- اذا تم نقل الموظف من موقع لآخر فعليه أن يسلم ما بعهدته من أوراق ومستندات وغيرها كاملة وسليمة إلى
رئيسه المباشر بموجب محضر تسليم.

المادة 14

أ- إذا شغرت وظيفة من الوظائف الإشرافية أو تغيب شاغلها في بعثة أو دورة أو إجازة دراسية أو إجازة بدون راتب
فيجوز تكليف موظف آخر من موظفي المديرية نفسها أو من مديرية أخرى عند الضرورة بالعمل بالوكالة للقيام بمهام
وأعمال تلك الوظيفة لمدة لا تزيد على سنة واحدة بقرار من الامين العام بناء على تنسيب المدير المعني.
ب- يجوز تكليف الموظف او انتدابه او إعارته للعمل لأي دائرة أو منظمة أو مؤسسة أو جمعية أخرى لمدة لا تزيد
على سنة واحدة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام.
ج- مع مراعاة متطلبات إشغال أي وظيفة، للرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام ووفقاً للشروط والمدد التي يقررها
استعارة أو انتداب أو قبول تكليف أي موظف من أي جهة للعمل في المجلس مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس
بناء على تنسيب الأمين العام.
د- يتم تكليف أي شخص من خارج المجلس للقيام بأعمال متخصصة لمدة لا تزيد على سنة واحدة مقابل مكافأة
مالية بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام.
هـ- للامين العام أن يكلف اي موظف للقيام بأي عمل بالإضافة إلى عمله الأصلي أثناء الدوام الرسمي ، أو ضمن
ساعات العمل المنصوص عليها في هذا النظام ، دون أن يكون لهذا الموظف الحق في تقاضي أي علاوات أو
أجور إضافية.

المادة 15

أ – يشكل الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين) برئاسة مساعد الأمين العام
وعضوية اثنين من كبار موظفي المجلس.
ب- يعين الأمين العام رئيس وحدة الموارد البشرية مقررا للجنة يتولى إعداد محاضر اجتماعاتها ومتابعة تدوينها
وتنظيمها وتوثيقها.
ج- يعاد تشكيل اللجنة كل سنة مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة 0
د- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1-التنسيب للامين العام بتعيين الموظفين وترفيعهم ، وتعديل اوضاعهم الوظيفية، ومنحهم المكافآت والزيادات
وخطط التدريب والتطوير الوظيفي لهم وانهاء خدماتهم واي امور اخرى متعلقة بشؤونهم وفقاً لاحكام هذا النظام 0
2-التنسيب بإيفاد الموظفين في الدورات التدريبية والبعثات العلمية خارج المملكة.
3-ايفاد الموظفين في الدورات التدريبية داخل المملكة.
4-تحديد حاجات المجلس من الوظائف والموظفين في ضوء أهداف المجلس وهيكله التنظيمي.
5-التنسيب للأمين العام بقراراتها حول الشكاوى والتظلمات المرفوعة إليها من الموظفين بعد دراستها.
6-أي مهام أخرى يحيلها الأمين العام إليها تتعلق بالموظفين.
هـ- تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة
وتتخذ قراراتها وتنسيباتها بالأغلبية.

المادة 16

أ- يلتزم الموظف بما يلي:-
1-تأدية العمل المنوط به بدقة وأمانة وكفاءة ، وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي أو أي اوقات إضافية لأداء
واجباته الوظيفيـة وعـدم التغيـب دون إذن خلال ساعات الدوام المقررة ، أو أي أوقات أخرى يكلفه المجلس
بالعمل خلالها ، وعدم متابعة أموره الشخصية خلال أوقات الدوام.
2-تنفيذ الأوامر والتوجيهات الرسمية التي يصدرها إليه رؤساؤه، وتأدية واجباته على اكمل وجه.
3-المحافظة على مصالح المجلس وأمواله وسائر موجوداته ، وعدم اهمال الواجبات الموكولة إليه أو التهاون في
أدائها ، والالتزام بسياسات وإجراءات المجلس في جميع الأوقات.
4-المحافظة على أسرار المجلس واسرار المتعاملين معه ، وعلى أي سر يضطلع عليه بحكم عمله او بحكم صلته
بزملائه في الأقسام الأخرى، وعليه اعتبار جميع معاملات المجلس سرية مهما كان نوعها، وعدم الافضاء بأي معلومات
تتعلق بعمل المجلس إلا لإدارته.
5-تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في المجلس ولرفع مستوى أدائه.
6-إبلاغ الأمين العام إذا وقع في إرتباك مالي والتقيد بتوجيهاته في هذا الخصوص.
7-مراعاة التسلسل الإداري في اتصالاته وعدم الاتصال بالإدارة العامة مباشرة إلا في الحالات المبينة في هذا
النظام أو بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية 0
8-إبلاغ الأمين العام أو رئيسه المباشر الذي عليه تبليغ الأمين العام فوراً عن كل تجاوز أو إهمال أوتلاعب أو
إجراء يراه ضاراً بمصلحة المجلس، أو عن أي مخالفة في تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات.
ب- يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام باي من الاعمال التالية:
1-ترك عمله او التوقف عنه أو التأخر في القدوم إليه لأي سبب من الاسباب دون اخذ إذن مسؤوله المباشر، أو إذن
الأمين العام مباشرة.
2- القيام بأي أعمال تتعارض مع واجبات عمله او تؤثر فيها.
3-العمل لدى جهة أخرى بوقت إضافي أثناء او خارج الدوام الرسمي للمجلس، او تقديم خدمة مقابل أجر مالي
لدى جهات أخرى، وإذا نشأ أي شك حول انطباق بعض أو كل من أحكام هذا البند على أي موظف، وجب رفع
الأمر وفق التسلسل الإداري إلى الأمين العام، الذي يكون قراره بهذا الخصوص نهائياً.
4-قبول أي منح او هدايا من أصحاب المصالح أو ممن يرتبط المجلس معهم بروابط عمل ، او قبول أي مساعدة
مالية ، أو استغلال وظيفته أو صلاحيته لأي منفعة أو ربح شخصي .

المادة 17

أ – يكون الدوام الرسمي في المجلس خمسة أيام في الاسبوع ، ويكون يوما الجمعة والسبت عطلة اسبوعية .
ب- تحدد ساعات العمل الرسمية بسبع ساعات يومياً والأسبوعية بخمس وثلاثين ساعة، ويحدد الأمين العام ساعة
بدء الدوام وانتهائه حسب مقتضيات العمل.
ج- على الموظفين الاستمرار في العمل لحين إنجاز الأعمال الموكولة إليهم.
د- للرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام تمديد أو تعديل عدد أيام وساعات العمل كلما دعت الحاجة وحسبما
تقتضي متطلبات العمل بالمجلس ضمن الحد الأعلى المسموح به في نظام الخدمة المدنية النافذ 0
هـ- تتم متابعة الدوام اليومي للموظفين والاجراءات اللازمة لذلك بناء على تعليمات يصدرها الامين العام لهذه
الغاية 0
و- يصدر المدير الإداري التعليمات المتعلقة بدوام الخدمات المساندة في المجلس .

المادة 18

أ- اذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل فعليه أن يعلم رئيسه المباشر أو المدير الاداري مباشرة في أقرب فرصة
ممكنة من بدء ذلك الغياب ، وللمرجع المختص قبول ذلك الغياب من رفضه 0
?ب-إذا تغيب الموظف بسبب إجازة مرضية فعليه أن يحضر ما يثبت ذلك من المصادر المعتمدة لدى المجلس.
?ج-يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن العمل دون عذر مقبول لمدة تزيد على (10) عشرة أيام متصلة
خلال السنة، شريطة توجيه إنذار خطي للموظف قبل الفصل.
?د-يتم إرسال الانذار الخطي بالبريد المسجل على عنوان الموظف المتغيب المدون في ملفه الشخصي ويعتبر
ذلك بينة كافية لاستلام الإنذار، وينشر في إحدى الصحف المحلية مرة واحدة.
هـ- لا يستحق الموظف راتباً عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.
و- تحدد شروط واحكام المغادرات بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية 0

المادة 19

أ- يجوز تكليف ما لا يزيد على (50%) من موظفي المجلس بالعمل الإضافي بعد ساعات الدوام الرسمي مقابل
بدل عمل اضافي شريطة أن لا يزيد هذا البدل على ( 50% ) من الراتب الأساسي.
?ب-يستحق الموظف بدل عمل اضافي عند تكليفه بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وفق تعليمات يصدرها
الأمين العام لهذه الغاية 0
?ج-يتم تكليف الموظف بالعمل الاضافي من قبل الأمين العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف ويتم
تثبيت موافقة الموظف على العمل الاضافي لكل مرة خطياً على نموذج خاص يضعه الأمين العام لهذه الغاية.

المادة 20

أ – يستحق الموظف إجازة سنوية واجازات العطل الرسمية بأجر كامل .
ب- تقع الاجازة السنوية بين (1/1 ) و( 31/12 ) من كل سنة ميلادية وتحتسب للموظف إجازة نسبية من المدة
التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل في المجلس وإبتداء السنة التالية وذلك اذا كان تعيينه قد تم خلال السنة.
ج- يحدد الأمين العام أو من يفوضه موعد إجازة الموظف السنوية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل و الموظف، ويعمم
ذلك ببرنامج على جميع الموظفين قبل نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة.
د- على الموظف أن يستخدم في كل سنة إجازة لا تقل عن أربعة عشر يوما متصلة من إجازاته السنوية، ويترتب
عليه أثناء هذه المدة أن ينقطع عن العمل انقطاعا كليا.
هـ لا يجوز لأي موظف جمع الاجازات السنوية لأكثر من سنتين متتاليتين، ويسقط حق الموظف في إجازة السنة
المستحقة الأولى عند حلول موعد إجازة السنة المستحقة الثالثة.
و- يحق للمجلس قطع إجازة الموظف العادية قبل انقضاء مدتها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وتعويض
الموظف عن النفقات المقبولة التي تكبدها جراء ذلك.
ز- تحسب العطلة الأسبوعية وأي عطلة رسمية اذا وقعت خلال اجازة الموظف السنوية ضمن إجازته وينطبق ذلك
على اي نوع آخر من العطلات المصرح بها.
ح- يجوز منح الموظف الاجازة السنوية دفعة واحدة ويجوز تجزئتها وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
ط- تعتبر الأيام المرضية التي يقضيها الموظف أثناء إجازاته جزءاً لا يتجزا من الإجازة السنوية، ولا يتم تعويضه
عن تلك الأيام بأي حال من الأحوال.
ي- يجوز تعويض الموظف عن الأيام التي يقضيها في المستشفى خلال فترة إجازته السنوية، وذلك بإضافة تلك
الأيام إلى رصيد إجازته السنوية، او تمديد إجازته بعدد الأيام التي قضاها في المستشفى، شريطة إثبات ذلك
بواسطة تقارير طبية معتمدة وموثقة من المستشفى، ومن السفارة الأردنية إذا وقع مرضه خارج المملكة.

المادة 21

أ- تقدم الإجازة بعد ترصيدها إلى الرئيس المباشر للموظف وفق النموذج المخصص لذلك لأخذ الموافقة عليها
واي موافقات اخرى حسب التسلسل الإداري للدائرة او القسم ، الى ان يتم تحويلها إلى المديرية الإدارية او
وحدة الموارد البشرية.
ب?-تتولى وحدة الموارد البشرية مسؤولية تدقيق وترصيد الاجازات وتدوين الملاحظات اللازمة لذلك 0

المادة 22

أ- تمنح الاجازة للأمين العام بقرار من الرئيس.
ب- تمنح الاجازة لمساعد الأمين العام والمديرين بقرار من الأمين العام.
ج- تمنح الاجازة للموظفين بقرار من الرئيس المباشر.

المادة 23

يستحق الموظف الإجازات التالية :-
?أ-الإجازة السنوية:-
1- يستحق الموظف ، والموظف بعقد إجازة سنوية مدفوعة الأجر عن كل سنة من سنوات الخدمة، تحسب على
الوجه التالي:-
مساعد الأمين العام 0 30 يوماً.
موظفو الدرجات (الخاصة ، أولى ، ثانية، ثالثة) 30 يوماً.
موظفو الدرجات (رابعة، خامسة، سادسة ) 0 26 يوماً.
موظفو الدرجات(سابعة، ثامنة، تاسعة) 22 يوماً.
2- يستحق أي موظف يشغل منصب مدير إجازة سنوية مدتها (30) يوماً حتى وإن كانت درجته لا تسمح بذلك.
?ب-الإجازة المرضية:-
1- يستحق الموظف الذي أمضى في خدمة المجلس ثلاثة أشهر مستمرة ، إجازة مرضية بشرط أن يثبت مرضه
بموجب شهادة من الطبيب المعتمد لدى المجلس أو تلك التي يصادق عليها.
2- يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة اربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة براتب كامل، ويجوز تجديد الإجازة
لمدة أربعة عشر يوماً أخرى بناء على تقرير طبي معتمد0
3- اذا زادت مدة الاجازة المرضية سواء متقطعة او متصلة عن المدة المحددة في البند (2) من هذه الفقرة
فيتقاضى الموظف الرواتب المنصوص عليها في البند (4) من هذه الفقرة ، فاذا لم يشف الموظف من المرض
خلال شهر واحد من تاريخ مرضه تمدد إجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية وذلك
بناء على التقرير الذي تنظمه لهذه الغاية.
4- يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الاشهر الأربعة الأولى من إجازته ، ونصف
راتبه وعلاواته عن الأربعة اشهر التالية.
5- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة ان الموظف قد أصيب بمرض أو بحادث ناشئ عن طبيعة عمله أثناء قيامه
بواجباته الوظيفية دون إهمال منه وأدى إلى عجزه عن القيام بمهام وظيفته فيحال الموظف للمؤسسة العامة
للضمان الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .
6- لا يجوز ترحيل مجموع الاجازات المرضية المستحقة للموظف لسنة أخرى ويلغى اي استحقاق له بانتهاء كل
سنة مالية.
7- تحسب مدة الإجازة المرضية للموظف بأيام متصلة ولا تحذف منها أيام العطل والأعياد.
8- تحسب مدة الإجازة المرضية للموظف إبتداءً من اليوم الذي تمت فيه زيارة الطبيب.
9- يتم الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لاثبات الأيام المرضية المتبقية.
?ج-إجازة الأمومة:-
1- تستحق الموظفة الحامل إجازة امومة مدتها (90) تسعون يوماً قبل الولادة وبعدها براتب كامل ، على أن لا
تزيد المدة المستعملة من هذه الاجازة قبل الولادة على (15) خمسة عشر يوماً.
2- يحسم أي تمديد في اجازة الامومة من رصيد الإجازة السنوية إن وجد أو يحسب إجازة بدون راتب بشرط
موافقة الأمين العام على التمديد.
3- يسمح للموظفة بعد عودتها من إجازة الامومة بمغادرة العمل مغادرة لا تحتسب لمدة لا تزيد على ساعتين يومياً
لرعاية رضيعها، وذلك لحين إتمام الطفل ستة اشهر من عمره ، وبالتنسيق مع المسؤول المباشر.
4- للموظفة الحصول على إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية أطفالها، ويجوز للأمين العام
تمديدها لسنة أخرى، وتفقد الموظفة حقها في العودة للعمل اذا عملت خلال هذه الاجازة لدى اي جهة أخرى.
5- تحتسب اجازة الامومة للموظفة الحامل بناء على شهادة طبية من المستشفى أو شهادة ميلاد الطفل 0
6- اذا اصيبت الموظفة بالإجهاض ، فتطبق عليها تعليمات الإجازة المرضية.
?د-إجازة الحج: –
يستحق الموظف إجازة لمرة واحدة لأداء فريضة الحج مدتها (21) يوماً مدفوعة الراتب، ولا تحسب من اجازته
السنوية.
هـ – الاجازة بدون راتب وعلاوات:-
1- يمنح الموظف باستثناء الموظف بعقد إجازة غير مدفوعة الراتب والعلاوات بناء على طلبه لمدة لا تزيد على
سنتين بقرار من الأمين العام في أي من الحالات التالية:-
مرافقة الزوج إذا كان أحدهما يعمل او يدرس أو كان معاراً أو موفداً خارج المملكة.
الالتحاق بالدراسة على نفقته الخاصة في جامعة او معهد معترف به بصورة رسمية، شريطة أن لا تقل مدة عمله في
المجلس عن سنتين متصلتين وذلك بتنسيب من المدير المباشر 0
حالات استثنائية ومبررة بسبب ظرف طارئ أو للعناية بأحد أفراد الأسرة أو أحد والديه بسبب اوضاعهم الصحية
لمدة سنة واحدة 0
2- لا تعتبر الاجازة الدراسية على حساب الموظف الخاص جزءاً من خدمته الفعلية.
و- يمنح الموظف اجازة عرضية مدفوعة الراتب ، لمدة خمسة ايام في حال وفاة احد الاقارب من الدرجـــة الاولى
( الاب ، الام ، الاخ ، الاخت ، الزوج ، الابن ، الابنة ) 0

المادة 24

أ- تمنح الإجازة السنوية للموظف وتمدد من قبل الأمين العام أو من يفوضه إذا كان رصيد الموظف من إجازاته
يسمح بذلك.
ب- تراعى متطلبات العمل التي يقوم بها الموظف عند الموافقة النهائية على الاجازة، كما وتراعى رغبة الموظف
كلما كان ذلك ممكناً دون الاضرار بمصلحة العمل.

المادة 25

أ- يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته لدى المجلس بدل رصيد إجازاته السنوية، ما لم يتقرر منحه هذه
الإجازات في نهاية خدمته.
ب- يحق للمجلس حال انتهاء خدمة الموظف، ان يقرر منحه رصيد إجازاته السنوية شاملة فترة الإشعار إذا كان
المجلس لا يرغب في تشغيل الموظف خلال هذه الفترة كلياً أو جزئياً ، كما يحق للموظف استعمال رصيد اجازاته
كجزء أو كل من فترة الاشعار.

المادة 26

لا يجوز للمجلس إنهاء خدمة الموظف أثناء إجازته مهما كان نوعها كما لا يجوز للموظف أن يترك خدمة المجلس
أثناء إجازته السنوية إلا بعد إعلامه خطياً بذلك قبل بدء الإجازة.

المادة 27

أ- يتم إلحاق الموظفين بالبرامج التدريبية المختلفة بهدف تطوير كفاءتهم وتنمية قدراتهم واكسابهم مهارات علمية
وعملية ورفع مستوى أدائهم الوظيفي.
?ب-يراعى عند وضع برامج التدريب إعطاء الموظفين فرصا متكافئة للتدريب والتطوير الوظيفي عن طريق التنافس
والجدارة والأقدمية.
?ج-يجوز ايفاد الموظف الذي امضى سنتين في الخدمة في بعثة علمية داخل المملكة او خارجها للحصول على
شهادة او درجة علمية في تخصص او فرع يتلاءم واحتياجات المجلس الحالية والمستقبلية 0
?د-يعتبر التدريب الاداري والفني للموظف عنصراً هاماً لاكسابه المعرفة وتنمية قدراته وتؤخذ بالاعتبار الدورات
التدريبية التي انجزها الموظف عند ترقيته لوظيفة اعلى.

المادة 28

أ- يتم ايفاد الموظف لأي بعثة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة.
?ب- يتم ايفاد الموظف لأي دورة بقرار من الأمين العام بتنسيب اللجنة.
?ج-يلتزم الموفد في بعثة خارج المملكة بعد انتهاء بعثته بالخدمة في المجلس مدة تعادل مثلي المدة التي
استغرقتها البعثة.
?د-يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة ، والذي لم ينقطع عن عمله في المجلس ، بالخدمة فيه لمدة مساوية للمدة
التي استغرقتها البعثة، وبمثلي المدة اذا كان ايفاده يقتضي انقطاعه عن القيام بواجباته الوظيفية في المجلس.
هـ- لا يجوز أن تزيد مدة أي بعثة على السنتين، وللمجلس تمديد هذه المدة في الحالات التي يراها مناسبة 0

المادة 29

أ- يدفع للموظف الموفد في دورة أو مهمة علمية، او بعثة دراسية المخصصات المالية الواردة في هذا النظام.
?ب-يستحق الموظف الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها من رواتبه وعلاواته ما يلي:-
1- راتبه وعلاواته كاملة عن الاشهر الأربعة الأولى من مدة البعثة او الدورة.
2- (75%) من مجموع راتبه وعلاواته عن باقي مدة الايفاد اذا كان متزوجاً، ونصف ذلك المجموع اذا كان اعزباً.
?ج-يصرف للموفد في دورة أو بعثة خارج المملكة مخصصات السفر المنصوص عليها في هذا النظام ولمدة اسبوع
بالاضافة الى المخصصات الشهرية التي يستحقها عن باقي المدة وفق الجدول التالي: –
الوظائف دول المجموعة ( أ ) دول المجموعة ( ب )
الخاصة والأولى 200 دينار 180 ديناراً
الثانية وحتى الثالثة 180 ديناراً 150 ديناراً
الرابعة وحتى السادسة 150 ديناراً 120 ديناراً
السابعة وحتى الثامنه 120 ديناراً 100 دينار

المادة 30

أ- يتم إجراء تقييم أداء الموظف في المجلس بموجب نموذج تقييم معد خصيصاً لهذه الغاية ومعتمد من قبل
الأمين العام، يتضمن عناصر التقييم الأساسية بهدف تحسين الأداء ورفع الكفاءة للمستوى المطلوب لكل وظيفة
ودرجة ، وتتم تعبئة النموذج من الرئيس المباشر للموظف ومن ثم يطلعه عليه ، وللموظف حق الموافقة او
الاعتراض عليه، ويحال الاعتراض إلى اللجنة للنظر فيه واتخاذ القرار خلال شهر ، ويكون قرارها قطعياً.
ب- تشتمل عناصر تقييم اداء الموظف على ما يلي :-
1- الكفاءة والتميز في الإنجاز.
2- الدقة في العمل وسرعة الإنجاز والتعاون مع الزملاء والإدارة والمواطنين.
3- الرغبة في الاطلاع على الأعمال والمهام الأخرى للمجلس والاحاطة بالتشريعات والأساليب المطبقة.
4- الشخصية، و القدرة الذاتية، والسلوك الشخصي، والالتزام المهني.
5- الانتظام في أوقات العمل.
6- الدورات التدريبية التي إجتازها الموظف 0
7- نشر خدمات وأعمال المجلس والتعريف به.

المادة 31

أ- يعبأ التقرير السنوي لكل موظف ممن أنهى خدمة لا تقل عن ستة أشهر لدى المجلس.
?ب-تتم تعبئة واعداد التقارير السنوية من المرجع المختص وتحضيرها قبل موعد استحقاق الزيادات السنوية في
موعد لا يتجاوز ( 30/11) من كل سنة 0
?ج-تحجب الزيادة السنوية عن الموظف الحاصل على تقدير سنوي (ضعيف)، ويتم توجيه إنذار له لتحسين أدائه.
?د-تنهى خدمات الموظف الذي يحصل على تقدير ( ضعيف ) لسنتين متتاليتين بقرار من المرجع المختص.
هـ- تثبت موافقة الموظف على تقديره السنوي بتوقيعه عليه، أو يتقدم باعتراض إلى اللجنة 0

المادة 32

أ- يستحق الموظف زيادته السنوية في نهاية كل سنة حسب درجته إذا لم يصدر قرار بحجبها.
ب- يستحق الموظف الحاصل على تقدير ( ممتاز ) في تقريره السنوي لعامين متتاليين ، زيادة جدارة ( استثنائية )
تعادل زيادة سنوية مضاعفة خلال السنة ، شريطة ان لا يحصل الموظف على أكثر من زيادة واحدة خلال الدرجة
الواحدة، وأن لا تزيد نسبة الموظفين الحاصلين على هذه الزيادة على (10%) من مجموع العاملين في المجلس.

المادة 33

أ- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة الأعلى مباشرة اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1- أن يكون قد امضى مدة لا تقل عن سنتين خدمة فعلية في درجته ويتقاضى راتب السنة الخامسة منها على
الأقل.
2- أن يكون قد ورد عنه في السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة ( ممتاز) 0
ب- يرفع الموظف من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى وفقاً
للشروط التالية:-
1- أن يكون قد أمضى سنة كاملة في أعلى مربوط درجته.
2- إذا ورد عنه في السنتين الأخيرتين تقريران سنويان بتقدير لا يقل عن ( جيد ) في كل منهما، ويكتفى بتقدير
سنوي واحد لمن حل في أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها بالتعيين.
ج- إذا بلغ الموظف اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وليس بالإمكان ترفيعه إلى الدرجة الأعلى لسبب يتفق
وأحكام هذا النظام فيمنح زيادته السنوية المقررة للدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
د- تتم الترقية على أساس كفاءة الموظف وإنتاجه وسلوكه ومؤهلاته وأقدميته في ضوء التقييم السنوي لاداء
الموظف 0
هـ يشترط لصدور قرار الترقية، وجود وظيفة أعلى شاغرة داخل المجلس، وأن يكون لدى الموظف القدرة على
اشغالها ، وموافقة اللجنة عليها ، وأن يكون الموظف قد أمضى الفترة الزمنية في الدرجة والمدة المحددة بجدول
الكادر الوظيفي.
و- يحق للرئيس بناء على تنسيب الامين العام إذا رأى ذلك مناسباً، وضع شروط ومتطلبات خاصة للترقية من بعض
المراكز الوظيفية إلى المراكز التي تليها، وله ان يعدّل هذه الشروط والمتطلبات من حين لآخر حسب ما تقتضيه
مصلحة العمل 0

المادة 34

يصدر الرئيس بناء على تنسيب الامين العام التعليمات التنظيمية الداخلية المتعلقة بمكافآت الموظفين 0

المادة 35

يكلف الموظف بعمل رسمي خارج المملكة بموافقة الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام.

المادة 36

يستحق الموظف المكلف بالسفر في مهمة رسمية أجور ومخصصات ونفقات السفر التالية:-
?أ-أجور السفر ( بالطائرة، السيارة ) وفق احكام هذا النظام 0
?ب-مخصصات سفر عن كل ليلة يقضيها في المكان المقصود وذلك لتغطية نفقات الاقامة والطعام والانتقال.
?ج-أي نفقات يتحملها الموظف أو تقتضيها طبيعة عمله لأداء المهمة الرسمية المكلف بها كالاتصالات الهاتفية
والترجمة والتأشيرات على أن يقدم الموظف الفواتير المؤيدة لذلك.
?د-تصرف سلفة سفر للموظف وتتم تسويتها عند عودته من السفر 0
هـ- يستحق الموظف مخصصات السفر من أول يوم يغادر فيه المملكة إلى يوم العودة اليها ، وتحسب بعدد الليالي
التي يقضيها بالمهمة.
و- يمنح الموظف الذي يقوم بمهمة رسمية يوم إجازة عند سفره أو عند عودته على أن لا تقل مدة المهمة الرسمية
عن سبعة أيام متصلة ولا تحسب هذه المدة من الاجازة السنوية.

المادة 37

أ- يدفع المجلس مخصصات سفر للموظفين الذين يكلفون بمهمات رسمية داخل المملكة او خارجها ، إضافة إلى
تذاكر السفر بالطائرة أو السيارة حسب الدرجة الوظيفية وتشمل تلك المخصصات نفقات الاقامة بالفنادق والطعام
والتنقلات الداخلية واي مصاريف نثرية أخرى يتكبدها الموظف خلال إقامته في الخارج لأغراض العمل ، وذلك
حسب الجدول التالي:
المخصصات اليومية بالدينار
الدرجة الوظيفية دول صنف ( أ) دول صنف (ب) السفر جواً السفر براً
المهمات الرسمية خارج المملكة
موظفو الدرجة الخاصة 300 250 درجة سياحية سيارة كاملة
والدرجة الأولى
الموظفون من الدرجات 250 200 درجة سياحية بدل مقعدين
الاخرى
المهمات الرسمية داخل المملكة
العقبة باقي مدن المملكة السفر جواً السفر براً
موظفو الدرجة الخاصة والدرجة الأولى 200 100 درجة سياحية/ العقبة سيارة كاملة
موظفو الدرجة الثانية وحتى التاسعة 150 80 درجة سياحية
/ العقبة بدل مقعدين
ب- يقرر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام مبلغ المخصصات اليومية لأي موظف او لاي شخص من خارج
ملاك المجلس ، ممن لم يرد ذكرهم في الجدول الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، والذين يكلفون للقيام
بمهمة تتعلق بأعمال المجلس داخل المملكة أو خارجها مع مراعاة درجة هذا الموظف او ما يماثلها بالنسبة
للشخص المكلف من خارج ملاك المجلس ، ومعدل نفقات المعيشة والإقامة للبلد المنوي الايفاد إليه، شريطة أن لا
يزيد مجموع المبالغ المدفوعة كبدل تنقل وتمثيل لكل يوم عمل ما نسبته (50%) من المبالغ المقررة لمن يماثله
في الدرجة وتكون جميع تذاكر السفر من الدرجة السياحية، وبدل السفر بالبر لمقعد واحد.
ج- تضاف فواتير الضيافة الرسمية أثناء رحلات العمل إلى النفقات والمياومات بالنسبة للرئيس وأعضاء المجلس
وموظفي الدرجتين الخاصة والأولى.
د- في حالات خاصة ومحددة اذا ثبت تعذر وجود مقاعد بالدرجة السياحية أو درجة رجال الأعمال حسب واقع
الحال، يتم سفر الموظف بالدرجة الأعلى.
هـ- يدفع للموظف الموفد لخارج المملكة بدعوة رسمية من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية او الإقليمية او
الحكومات والذي تتم استضافته بالكامل على حسابها (25%) من مخصصات السفر الواردة في الفقرة (أ) من هذه
المادة ، اما اذا تكفلت الجهة الداعية بنفقات المنامة أو الطعام فيدفع له (50%) من المخصصات المقررة.
و- يدفع لرئيس الوفد في مهمة رسمية خارج المملكة (50%) اضافة إلى ما يستحقه بموجب احكام هذا النظام.

المادة 38

أ- على الموظف العائد من مهمة رسمية داخل المملكة او خارجها القيام بإعداد تقرير عن المهمة وما حققه من
انجازات ورفعه للأمين العام.
ب- على الموظف عند عودته من المهمة الرسمية ان يقوم باغلاق السلفة مع الدائرة المالية وتقديم الفواتير اللازمة
لذلك 0

المادة 39

أ- يستحق الموظف شهرياً بدل اقتناء سيارة مقابل استعمال سيارته الخاصة لتنقلاته اثناء الدوام الرسمي لانجاز
أعمال رسمية على أن لا يستخدم سيارات المجلس في تنقلاته وذلك وفقا لما يلي :-
الدرجة المبلغ بالدينار
1-مساعد الأمين العام / المدير 90
2-رئيس وحدة / قسم 70
3-موظف 50
ب- يشترط لتقاضي الموظف البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يمتلك سيارة مسجلة باسمه
لدى دائرة السير.
ج- يستحق الموظف بدل مواصلات مقداره (40) ديناراً شهريا للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله التنقل لغاية
انجاز الأعمال الرسمية شريطة أن لا يكون حاصلا على بدل اقتناء.
د- لا يصـرف بدل اقتناء/ مواصلات للفترات المبينة في الحالات التالية :-
1-الإجازة السنوية.
2-أثناء قيام الموظف بمهمة عمل خارج المملكة لمدة تزيد على (15) يوماً.
3-الاجازات المرضية لمدة تزيد على (20) يوماً.
4-إجازة الامومة 0

المادة 40

يوفر المجلس التأمين الصحي الشامل للموظف وعائلته على ان تحدد جميع الامور المتعلقة بذلك ونسبة مساهمة
الموظف فيه بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 41

أ – تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته لأي سبب كان، جميع المبالغ المستحقة عليه
للمجلس.
ب- في حالة عدم كفاية المستحقات للتسديد يقرر الأمين العام الإجراءات الواجب اتخاذها لتحصيل المبالغ
المستحقة للمجلس 0
ج- إذا انقطعت خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب وتمت إعادته إلى الخدمة في أي وقت لاحق فيعتبر تعيينه
تعييناً جديداً دون احتساب مدة خدمته السابقة لأي غاية من الغايات ما لم يقرر الرئيس أو الأمين العام (حسب
مرجعية التعيين ) خلاف ذلك خطياً.

المادة 42

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس
المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء ويمارس الأمين العام صلاحيات الوزير
والأمين العام ، وتحقيقا لهذه الغاية:
?أ-يعامل الموظف من الدرجة الخاصة وحتى السادسة وما يماثلها من الراتب من الموظفين بعقود معاملة الموظف
من الدرجة ذاتها من الدرجة الخاصة وحتى السادسة وفق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ 0
?ب-يعامل باقي الموظفين معاملة موظفي الفئة الثالثة وفق نظام الخدمة المدنية النافذ 0

المادة 43

للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من كبار موظفي المجلس ، على ان
يكون التفويض خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته.

المادة 44

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق