نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:

قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.

المرجع المختص

:

 

الوزير أو رئيس مجلس المفوضين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الرئيس أو الأمين العام لدى الجهة المرجعية التنظيمية حسب مقتضى الحال. 

القائم على النشاط الاقتصادي

:

المالك أو المدير أو أي شخص يمثل النشاط الاقتصادي في حضور إجراءات الرقابة والتفتيش.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب – تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ- تتولى كل جهة مرجعية تنظيمية وفقا لتشريعاتها تصنيف النشاط الاقتصادي لغايات تحديد درجة خطورته.

ب- يحق للقائم على النشاط الاقتصادي الحصول على التصنيف الخاص به من الجهة المرجعية التنظيمية عند الطلب.

ج- على الجهة المرجعية التنظيمية الاحتفاظ بالتصنيف الخاص بالنشاط الاقتصادي لغايات التفتيش وعدم الإعلان عنه لأي جهة أخرى .

د- لا يجوز لأي جهة مرجعية تنظيمية اعتماد تصنيف النشاط الاقتصادي الصادر عن أي جهة مرجعية تنظيمية أخرى لغايات التفتيش الخاص بها .

المادة 4

أ- تتولى الجهة المرجعية التنظيمية وضع شروط مرجعية متكاملة لغايات الرقابة والتفتيش بالتنسيق والتشاور مع الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى والقطاع الخاص الذي يمثل النشاط الاقتصادي وفق الضوابط التي تحددها اللجنة العليا، مع بيان الأسباب الموجبة والآثار المترتبة على وضعها أو تعديلها.

ب- تتولى الجهة المرجعية التنظيمية القيام بمراجعة دورية للشروط المرجعية الصادرة عنها.

المادة 5

أ- تلتزم الجهة المرجعية التنظيمية بوضع خطة التفتيش السنوية متضمنة الأهداف والمؤشرات لكل نشاط اقتصادي حسب تصنيفه ، وتحديد إجراءات التفتيش وتكرار الزيارات الدورية، وتحديد هوية المفتشين المختصين ، وتحديد أوقات التفتيش ، والتفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي وغيرها من المسائل ذات العلاقة.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تتولى الجهة المرجعية التنظيمية خلال الربع الأخير من كل سنة وضع خطة تفتيش للسنة اللاحقة وبرامج عمل شهرية وفقاً للأسس التي تضعها اللجنة العليا، على ان تؤخذ بالاعتبار  الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية وأولويات التفتيش المحددة لديها.

ج- تتولى اللجنة العليا متابعة تنفيذ خطط التفتيش بشكل دوري، وعلى كل جهة مرجعية تنظيمية إرسال تقارير نصف سنوية لأمين سر اللجنة العليا تبين فيها نسب الإنجاز ومدى تحقق مؤشرات الأداء والأهداف المحددة.

المادة 6

تلتزم كل جهة مرجعية تنظيمية لديها أكثر من جهة تفتيش بمراجعة مهام كل جهة من هذه الجهات لضمان عدم وجود تداخل أو تكرار في المهام الرقابية والتفتيشية التي تمارسها تلك الجهات، ووضع برامج عمل واضحة تضمن التنسيق فيما بينها عند القيام بالزيارات التفتيشية، لتتناسب مع الأسس العامة التي تضعها اللجنة العليا .

المادة 7

أ- يتم إجراء التفتيش على الموقع الذي يُمَارس فيه النشاط الاقتصادي من خلال أي من الزيارات التفتيشية التالية:

1- ​​​​​​​التفتيش الدوري الذي يتم بشكل منتظم وفق الخطط الموضوعة وله أهداف وقائية.

2-  تفتيش المتابعة الذي يتم للتأكد من قيام النشاط الاقتصادي بتصويب المخالفات التي كشف عنها التفتيش الدوري.

3- التفتيش بناءً على شكوى الذي يتم للتحقق من شكوى قُدمت حسب الأصول ضد النشاط الاقتصادي.

4- التفتيش الخاص الذي يتم استجابة لطلب إحدى الجهات الرسمية وفقاً لاختصاص تلك الجهة بمقتضى التشريعات الخاصة بها، أو التفتيش في الحالات الطارئة وحوادث العمل، أو في حال طلب القائم على النشاط الاقتصادي إجراء التفتيش.

ب- يتم تنظيم الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع التفتيش الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لمقتضياته وحسب الحاجة لكل نوع .

ج- تتم زيارات التفتيش المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بشكل معلن وبالتنسيق مع القائم على النشاط الاقتصادي.

د- ​​​​​​​على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز أن يكون التفتيش بشكل مفاجئ وغير معلن في حالات طارئة ولأسباب مبررة.

المادة 8

أ-  يجوز للجهة المرجعية التنظيمية اعتماد نظام الرقابة الذاتية، الذي يسمح للنشاط الاقتصادي بإجراء مراجعة وتقييم داخلي لأدائه وتحديد مدى التزامه بالشروط المرجعية، وإرسال تقارير دورية الى تلك الجهة تُمكِّنها لاحقاً من التحقق والمتابعة الدورية.

ب- تتم إجراءات الرقابة أو التدقيق الذاتي وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المرجعية التنظيمية، والتعليمات الصادرة عن المرجع المختص، وعلى أن لا تؤثر بأي حال على إجراءات وزيارات التفتيش المحددة في المادة (7) من هذا النظام.

​​​​​​​

المادة 9

أ- على الجهة المرجعية التنظيمية وضع قوائم تفقد خاصة بالزيارات الدورية، على أن تشمل ما يلي:

1- ​​​​​​​اسم الجهة المرجعية التنظيمية.

2- السند القانوني لإجراء التفتيش.

3- الاسم الكامل للمفتش أو المفتشين الذين قاموا بالتفتيش أو شاركوا فيه.

4- الاسم الكامل للنشاط الخاضع للتفتيش وعنوانه، ورقم المنشأة الوطني وأي رقم آخر تعتمده الجهة المرجعية التنظيمية للمنشأة.

5- اسم القائم على النشاط الاقتصادي ووظيفته.

6- تاريخ الزيارة التفتيشية والوقت الذي استغرقته.

7- البيانات الأساسية للنشاط الاقتصادي.

8- ​​​​​​​قائمة بالعناصر والأمور الخاضعة للتفتيش وآلية تقييمها أو أبرز هذه العناصر إن تعذر ذكرها بالكامل.

ب- تقوم الجهة المرجعية التنظيمية بوضع نماذج تفتيش خاصة لإجراء الزيارات التفتيشية الأخرى على أن تتضمن البيانات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء ما ورد في البند (8) منها.

المادة 10

على المفتش قبل البدء بإجراءات التفتيش تحت طائلة البطلان القيام بما يلي:-

أ- التعريف بنفسه وبالجهة التي يمثلها وإبراز البطاقة التعريفية الخاصة به.

ب- السماح للقائم على النشاط الاقتصادي بمرافقته أثناء الزيارة التفتيشية الا إذا تعذر ذلك مع بيان سبب العذر.

ج- توضيح نوع الزيارة وسببها ومدتها المتوقعة.

د- اطلاع القائم على النشاط الاقتصادي على حقوقه وواجباته المتعلقة بالرقابة والتفتيش وحقه في الاعتراض على النتائج حسب نظام الاعتراض.

المادة 11

أ- يقوم المفتش أثناء الزيارة التفتيشية بأي من الإجراءات التالية بالقدر اللازم لتنفيذ الغاية من الزيارة:-

1- تفقد المواقع التابعة للنشاط الاقتصادي بما في ذلك المباني والأقسام والمستودعات والملاحق والمكاتب وأي موقع آخر تابع للنشاط الاقتصادي.

2- أخذ العينات وإجراء الاختبارات والقياسات ضمن ضوابط وأسس أخذ العينات بما يضمن عدم أخذ عينة بطريقة خاطئة وبالتالي التأثير على نتيجة الفحص.

3- التقاط الصور أو طلبها من القائم على النشاط الاقتصادي، في حال وجود مخالفة أو شكوى على أن لا يتم استخدام هذه الصور إلا لتوثيق الشكوى او المخالفة.

4- الاطلاع على البيانات الإلكترونية والورقية والعقود والرسائل وأي وثائق أخرى ضرورية للتفتيش وطلب نسخ منها.

5- مقابلة الأشخاص ذوي العلاقة والعاملين وسماع إفاداتهم وتثبيتها بحدود متطلبات الإجراء التفتيشي.

ب-  على الجهة المرجعية التنظيمية إصدار تعليمات تحدد بموجبها الضوابط اللازمة لاتخاذ الإجراءات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يخدم الغاية من التفتيش بكافة أنواعه ويحافظ على انتظام وسرية العمل لدى النشاط الاقتصادي.

​​​​​​​

المادة 12

على المفتش قبل إنهاء الزيارة التفتيشية القيام  بما يلي:-

أ- توثيق كافة البيانات المحددة ضمن قائمة التفقد أو نموذج التفتيش المعتمد وإطلاع القائم على النشاط الاقتصادي عليها، وتسليمه نسخة منها إن كانت جاهزة أو إرسالها له لاحقا بأي وسيلة ممكنة بعد اعتمادها من جهة التفتيش.

ب- إطلاع القائم على النشاط الاقتصادي على ملخص يبين نتائج الزيارة التفتيشية التي توصل اليها أو التي سيرفعها الى جهة التفتيش إن أمكن له ذلك وحسب التشريعات الخاصة بجهة التفتيش.

المادة 13

أ- اذا تبين نتيجة الزيارة التفتيشية أن هناك مخالفات ارتكبها النشاط الاقتصادي خلافا للشروط المرجعية فيطبق ما يلي:-

1- إذا كانت المخالفة مما لا يمكن تأجيل البت فيها أو تستدعي إجراء فوريا ومباشرا وكانت للمفتش صلاحية اتخاذ الاجراء  فيقوم المفتش وفقاً للتشريعات ذات العلاقة باتخاذ الإجراء المحدد ، وعليه تسليم القائم على النشاط الاقتصادي نسخة تبين الإجراء الفوري المتخذ.

2- اذا لم تكن للمفتش أي صلاحية لاتخاذ اجراء، تقوم جهة التفتيش وبعد استلامها تقرير التفتيش بإصدار القرار اللازم وفقا لتشريعاتها ، وتسلم نسخة من تقرير التفتيش إلى القائم على النشاط الاقتصادي أو ارسالها على العنوان المعتمد لدى الجهة المرجعية التنظيمية.

ب- يجب ان يحتوي تقرير التفتيش المشار اليه في البند (2) من الفقرة(أ) من هذه المادة على ما يلي:-

1- ملخص لما ورد في قائمة التفقد أو النموذج الخاص بالزيارة التفتيشية.

2- القرارات المتعلقة بنتائج إجراءات التفتيش، بما في ذلك تحديد المخالفة المرتكبة، ان وجدت، ونوعها والإجراءات المطلوبة من النشاط الاقتصادي لتصويبها والمدة التي يجب أن تتم خلالها والجزاء المترتب على ذلك أو غيرها من الإجراءات اللازمة.

3- كافة الإجراءات التي تمت خلال الزيارة التفتيشية.

​​​​​​​

    1.  

المادة 14

للجنة التفتيش المشتركة التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من خلال مفتشي الجهات المرجعية التنظيمية الممثلة فيها ضمن الضوابط التالية:-

أ- التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين كافة الجهات المشاركة في اللجنة.

ب- إجراء الزيارة التفتيشية بإشراف الجهة المرجعية التنظيمية التي ترأس اللجنة، وعلى أن تتم الإجراءات بشكل موحد ومشترك يراعي عمل المفتشين ومهامهم ، وعدم تعطيل أعمال النشاط الاقتصادي.

ج- وضع قائمة بالشروط المرجعية التي تتولى اللجنة التفتيش عليها.

د- وضع خطة تفتيش مشتركة وتنفيذها.

هـ- وضع إجراءات عمل منسقة ونماذج وقوائم تفقد مشتركة خاصة باللجنة.

و- تبادل المعلومات والوثائق بين الجهات المشاركة في اللجنة وعدم تكرار طلب البيانات من النشاط الاقتصادي.

ز-  قيام الجهة المرجعية التنظيمية التي ترأس اللجنة بمتابعة توثيق نتائج الزيارة وأي إجراء تم اتخاذه وإبلاغ النشاط الاقتصادي بالقرار الصادر عنها.

المادة 15

في حال عدم السماح للمفتش بالدخول إلى موقع النشاط الاقتصادي أو أي من المباني والأقسام والمستودعات والملاحق والمكاتب أو أي موقع آخر تابع للنشاط الاقتصادي أو في حال إعاقته عن القيام بأعماله، يجوز لجهة التفتيش أن تطلب مساعدة الأجهزة الأمنية أو الحاكم الإداري المختص لتنفيذ مهامها.

المادة 16

أ- على الجهة المرجعية التنظيمية تطوير البرمجيات لديها بهدف حوسبة عمليات التفتيش بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبما يشمل حوسبة قواعد البيانات لكافة الأنشطة الاقتصادية التي تخضع لرقابتها، وحوسبة وتوثيق جميع البيانات والإجراءات المتعلقة بأعمال الرقابة والتفتيش ونتائج الزيارات التفتيشية.

ب- للجهات المرجعية التنظيمية تبادل البيانات والإجراءات المتعلقة بالتفتيش على الأنشطة الاقتصادية باستثناء تصنيف النشاط الاقتصادي ودرجة خطورته.

المادة 17

على الجهة المرجعية التنظيمية ولضمان حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي القيام بما يلي:-

أ- إصدار دليل إرشادي يتضمن المعلومات الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط الاقتصادي خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :-

1- الشروط المرجعية.

2- التشريعات المرتبطة بعملية الرقابة والتفتيش على القطاع والنشاط الاقتصادي.

3- إجراءات الرقابة والتفتيش بشكل مفصل بما في ذلك إجراءات العمل المعيارية والزيارات التفتيشية المختلفة وقوائم التفقد وكافة النماذج المستخدمة.

4- أسس أخذ العينات والفحوصات وأي وثائق مطلوب إبرازها أو تزويدها بها والوقت والكلفة المرتبطة بها.

5-  البيانات والمعلومات والسجلات التي يجب على النشاط الاقتصادي الاحتفاظ بها.

6- النماذج والقوائم التي يجب على النشاط الاقتصادي استخدامها.

7- إجراءات تقديم الاعتراض والشروط والمدد الخاصة بذلك.

8- أي معلومات إضافية ترى اللجنة العليا أو الجهات المرجعية التنظيمية ضرورة تضمينها ونشرها.

ب- نشر الدليل الارشادي على الموقع الإلكتروني الخاص بها وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالرقابة والتفتيش على الاعمال وبأي وسيلة من وسائل الاعلان الاخرى تضمن سهولة الحصول على المعلومات اللازمة، على أن يتم تحديثه ونشره بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة.

ج‌- إصدار تقارير سنوية وإتاحة الاطلاع عليها، على أن تحدِد هذه التقارير طبيعة إجراءات التفتيش التي تمت على الأنشطة الاقتصادية بشكل عام ومستويات الالتزام وأهم التحديات وأي مخرجات أخرى تراها ضرورية للنشر.

المادة 18

أ-  على الجهة المرجعية التنظيمية القيام بلقاءات تشاورية أو إرشادية و حملات توعوية دورية للأنشطة الاقتصادية لتوضيح إجراءات التفتيش، والشروط المرجعية والهدف منها، والنتائج والعقوبات المترتبة على مخالفتها، وتوفير الوسائل اللازمة للرد على استفسارات الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن رفع مستوى الالتزام وتحقيق المصلحة العامة.

ب – تتم إجراءات التشاور وفق الضوابط التي تحددها اللجنة العليا بموجب دليل التشاور الصادر عنها سندا لأحكام القانون.

ج‌- للجهات المرجعية التنظيمية العمل مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية على الالتزام بالشروط المرجعية والتشريعات ذات العلاقة بما في ذلك استخدام التقييم الذاتي ومنهجية القائمة الذهبية.

المادة 19

تصدر الجهات المرجعية التنظيمية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق