نظام أسواق بلدية نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام أسواق بلدية نابلس لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
يراد بعبارة المجلس (مجلس بلدية نابلس).
وتنصرف عبارة (منطقة البلدية) إلى منطقة بلدية نابلس المقررة حدودها بموجب القانون.

المادة 3

المادة 3- ينشأ في مدينة نابلس سوق عام أو أسواق عامة تعين حدودها من المجلس البلدي ويعلن عنها بإعلان موقع من رئيس
البلدية.

المادة 4

المادة 4- تستوفى الرسوم المبينة في المادة (5) أدناه على السلع والمواد المدرجة في الذيل الملحق بهذا النظام.

المادة 5

المادة 5- يستوفي المجلس البلدي إما مباشرة أو بواسطة معتمده رسماً قدره ثلاثة بالمائة من قيمة المادة المبيعة أو المعروضة
للبيع في الأسواق العامة بشرط أن لا يقل الرسم في أية حالة من الأحوال عن خمسة فلوس.

المادة 6

المادة 6- لا يجوز لأي شخص أن يعرض او يبيع أية سلعة أو مادة من السلع والمواد المقررة المدرجة في الذيل الملحق بهذا
النظام في أي مكان ضمن منطقة البلدية إلا إذا سبق أن اشتريت هذه المواد أو بيعت ضمن السوق العام واستوفيت الرسوم المقررة
عنها.

المادة 7

المادة 7- كل من باع أية سلعة أو مادة من المواد المدرجة في ذيل الملحق بهذا النظام أو ساعد على بيعها أو كان فريقاً
في بيعها خلافا لأحكام هذا النظام أو خالف أحكام هذا النظام يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بعد إدانته بغرامة لا تتجاوز
عشرة دنانير ويدفع الرسوم المقررة بهذا النظام والتي تخلف عن دفعها.

المادة 8

المادة 8- تلغى المواد (2 و 3 و 4 و 11 و 13) من نظام بلدية نابلس لسنة 1935.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق