نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به اعتبارا من 19/10/2016 .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : –
الأمانة |
: |
أمانة عمان الكبرى . |
المجلس |
: |
مجلس الأمانة . |
الأمين |
: |
أمين عمان . |
المنتج البستاني |
: |
الخضار والفواكه والزيتون والتمور والزهور ونباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية والورقية ومستلزماتها سواء كانت منتجة محليا او مستوردة واي منتج بستاني آخر يرد الى السوق.
|
السوق |
: |
السوق المنشأ بموجب احكام هذا النظام واي مكان آخر يخصصه المجلس ضمن حدود الامانة الادارية لبيع المنتج البستاني فيه بالجملة او عرضه للبيع فيه . |
اللجنة |
: |
لجنة ادارة السوق. |
المدير |
: |
مدير السوق . |
التداول |
: |
عمليات شراء وبيع المنتج البستاني في السوق التي تتم من خلال المزاد العلني . |
البيع بالجملة |
: |
بيع المنتج البستاني في السوق بقصد اعادة بيعه خارجه بالتجزئة. |
الموسم |
: |
الفترة الزمنية التي يتم التعامل فيها بأحد المنتجات البستانية التي تحددها اللجنة. |
الشخص |
: |
الشخص الطبيعي او المعنوي. |
البائع |
: |
الشخص الذي ينتج المنتج البستاني او يملكه او يبيعه او يعرضه للبيع في السوق. |
الوكيل |
: |
التاجر الذي يبيع المنتج البستاني لحساب طرف آخر مقابل العمولة. |
الدلال |
: |
الشخص الذي يدير عملية البيع بالمزاد العلني. |
المادة 3
أ- ينشأ السوق بقرار من المجلس.
ب- لغايات هذا النظام تعتبر البرادات الثابتة المخصصة لحفظ المنتج البستاني وتخزينه في السوق والمخمر المخصص لانضاج الموز في السوق جزءا لا يتجزأ منه بما في ذلك ساحات التصدير والاسواق الفرعية التي تنشئها الامانة.
المادة 4
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة ادارة السوق) برئاسة الأمين وعضوية كل من:-
1- نائب الامين ممثلا عن المجلس ونائبا للرئيس في حال غيابه.
2- ممثل عن الامانة يسميه الامين .
3- مدير الشرطة الذي يقع السوق ضمن اختصاصه .
4- ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزير الزراعة .
5- ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين يسميه مجلس الاتحاد .
6- ممثل عن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه يسميه مجلس النقابة .
7- ممثل عن الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه يسميه رئيس الجمعية .
8- ممثل عن جمعية حماية المستهلك يسميه رئيس الجمعية.
9- ممثل عن غرفة تجارة عمان من تجار التجزئة للخضار والفواكه يسميه مجلس ادارة الغرفة .
10- مدير السوق .
ب- تكون مدة عضوية الممثلين المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها .
المادة 5
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1- الاشراف على ادارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية .
2- تنظيم مرافق السوق وإدارتها بما في ذلك اشغالها او تأجيرها والتفتيش عليها للتحقق من مراعاة الشاغلين لها لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .
3- تحديد أيام الدوام وساعاته في السوق واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حسن ادارته.
4- التنسيب للمجلس بانشاء اسواق نصف الجملة والاسواق الموازية والاسواق الشعبية.
5- تخصيص ساحة او اكثر في السوق أو خارجه للمنتج البستاني المعد للتصدير وذلك بناء على تنسيب المدير.
6- اتخاذ القرارات اللازمة المتعلقة بنشاط السوق واقامة ورش العمل الزراعية والتسويقية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص بناء على المعلومات والدراسات الواردة من ادارة السوق او اي جهة اخرى.
7- تحديد نوع وحجم العبوات التي تستخدم لعرض المنتجات البستانية وبيعها داخل السوق حسب طبيعة المنتج ونوعه وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ب- للمجلس بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون السوق بما في ذلك :-
1- تنظيم شروط ممارسة البائع والوكيل والدلال لعملهم في السوق.
2- تنظيم عمل مخامر الموز والبرادات الثابتة داخل السوق وخارجه وتحديد بدل الخدمات المترتب على ذلك.
3- تنظيم التداولات والخدمات داخل السوق .
4- تحديد بدل الخدمات المترتب على اشغال مرافق السوق او الساحات التي تنشئها الامانة للبضائع المعدة للتصدير .
المادة 6
أ – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اكثرية اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين .
ب- للجنة في سبيل قيامها بمهامها تشكيل لجنة فرعية او اكثر من بين اعضائها او من غير اعضائها على ان تحدد مهامها وصلاحياتها في قرار تشكيلها .
ج- يجوز للمجلس صرف مكافأة سنوية لاعضاء اللجنة او اعضاء اي من اللجان التي تشكلها وذلك وفق اسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 7
أ- يكون للسوق مدير يتم تعيينه وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها في الامانة.
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
1- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
2- اعداد مشروع الموازنة السنوية للسوق وتقديمه للجنة للموافقة عليه تمهيدا لرفعه الى المجلس للمصادقة عليه .
3- اعداد التقرير السنوي عن اعمال السوق وبياناته المالية وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وتقديمهما الى اللجنة للموافقة عليهما تمهيدا لرفعهما الى المجلس للمصادقة عليهما .
4- ايقاف الشاغل لأي من مرافق السوق المخالف لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه عن ممارسة نشاطاته الى حين تصويب أوضاعه بموجب قرارات يصدرها لهذه الغاية.
5- اي صلاحيات اخرى يكلفه المجلس او الأمين بها.
المادة 8
للمجلس اقتطاع مبالغ مالية من ايرادات السوق لأي من الغايات التالية:-
أ – نسبة لا تزيد على (5%) منها لانفاقها في اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط السوق وعقد الدورات التدريبية اللازمة لتطوير اساليب التسويق بما يتفق مع اطراف العملية التسويقية .
ب- نسبة لا تزيد على (10%) منها لغايات صيانة مرافق السوق وتطويرها وادامتها .
المادة 9
أ – يعين المجلس بناء على تنسيب اللجنة محاسبا قانونيا لمراجعة حسابات السوق وتدقيق بياناته المالية وحساباته الختامية .
ب- تخضع حسابات السوق لتدقيق ديوان المحاسبة .
المادة 10
أ-1- يحظر البيع بالجملة لأي منتج بستاني او عرضه للبيع ضمن حدود الامانة ما لم يكن داخل السوق ،كما يحظر بيع المنتجات المعدة للتصدير خارج ساحات التصدير المعدة من الامانة.
2- يحظر اعادة بيع المنتج البستاني بالجملة داخل السوق او خارجه، على ان يباع لمرة واحدة .
3- تسري أحكام هذا النظام على المنتجات البستانية الواردة من البرادات الواقعة داخل حدود الامانة والتي لم تورد الى السوق.
ب- تستثنى من شرط بيع المنتجات البستانية بالجملة داخل السوق الوارد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة الحالات التالية:-
1- المنتجات البستانية المتعاقد عليها لأغراض التصدير قبل الانتاج على ان يتم توثيق ذلك في الامانة قبل بداية الموسم واستيفاء الرسوم المستحقة عليها .
2- الحالات الخاصة التي تحددها اللجنة بالشروط التي تراها مناسبة .
المادة 11
أ – يباع المنتج البستاني الذي يتم عرضه في السوق بالوزن وبطريقة المزاد العلني بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة لهذه الغاية .
ب- يعلن المدير عن ساعات بدء البيع بالمزاد العلني وموعد اغلاقه وعن اسعار البيع على اللوحات المخصصة في السوق لهذه الغاية.
المادة 12
أ- 1- يشترط في الوكيل ان يكون اردني الجنسية وحاصلا على رخصة مهن.
2- لا يجوز ان تزيد نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل على (6%) من القيمة الحقيقية للبيع المتحصلة عن بيع المنتج البستاني بالجملة .
ب- يحدد المدير القيمة الحقيقية المتحصلة عن بيع المنتج البستاني بالجملة ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.
المادة 13
يلتزم الوكيل بتزويد المدير والبائع بكشف بالكميات التي تم بيعها من المنتج البستاني مبينا فيه ساعات البيع وتاريخه ووزن المنتج البستاني وسعر بيع الوحدة منه والمبلغ الاجمالي المتأتي من البيع وما يلحق به من اقتطاعات .
المادة 14
أ – تستوفي الامانة عن المنتج البستاني الرسوم التالية :-
1- (10) عشرة دنانير عن كل طن خضار .
2- (15) خمسة عشر دينارا عن كل طن فواكه.
3- نسبة (4%) من القيمة الحقيقية للبيع المتحصلة عن بيع النباتات الطبية والعطرية والورقية والزينة والزهور ومستلزماتها بالجملة وكذلك عن سائر المنتجات البستانية الأخرى.
ب- تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الوكيل عند دخول المنتج البستاني الى السوق على ان تؤخذ مناصفة بين البائع والمشتري .
ج- يحسم من الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وزن عبوة الحقل ونصف الحقل الموحدة والمعتمدة من اللجنة .
د- يخصص المجلس نسبة (10%) من الرسوم المستوفاة عن المنتجات البستانية المحلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات دعم صندوق إدارة المخاطر الزراعية المؤسس بمقتضى أحكام قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية .
المادة 15
أ- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات .
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، للجنة ان تتخذ قرارا بإزالة أسباب المخالفة وتصويب الوضع واعادة الحال الى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها ، واذا تخلف المخالف عن ذلك فللجنة ان تصدر قرارا بإلزامه ببدل نفقات ادارية لا يقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا يزيد على (1000) الف دينار .
المادة 16
يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
المادة 17
يلغى نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم (82) لسنة 2009 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.