نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

الوزير

 

:

وزير الشؤون البلدية .

البلدية

:

أي بلدية محدثة بموجب قانون البلديات .

المجلس

:

مجلس البلدية أو لجنة البلدية .

الرئيس

:

رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية.

السوق

:

السوق المنشأ بموجب أحكام هذا النظام أو أي مكان تخصصه البلدية ضمن حدودها لبيع المنتجات الزراعية فيه بالجملة وتعتبر الثلاجة المخصصة لحفظ وتخزين هذه المنتجات جزءا لا يتجزأ من السوق

.

اللجنة

:

لجنة إدارة السوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .

المنتج

:

الخضار والفواكه والزيتون والزهور ونباتات الزينة التي يتم بيعها في السوق بالجملة أو عرضها للبيع فيه، سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة ، وأي منتج زراعي آخر توافق اللجنة على بيعه أو عرضه في السوق .

البائع

:

الشخص الذي ينتج المحصول الزراعي أو يملكه أو يبيعه أو يعرضه للبيع في السوق.

الوكيل

:

الشخص الذي يبيع المنتج لحساب طرف آخر مقابل عمولة .

البيع بالجملة 

:

بيع المنتج في السوق بقصد إعادة بيعه خارجه . 

الدلال

:

الشخص الذي يدير عملية البيع بالمزاد العلني .

 

المادة 3

أ- ينشأ السوق بقرار من المجلس ويعتبر السوق وحدة إدارية مرتبطة بالبلدية.

ب- تعتبر البرادات الثابتة المخصصة لحفظ المنتج وتخزينه في السوق والمخمر المخصص لإنضاج الموز في السوق جزءا لا يتجزأ منه بما في ذلك ساحات التصدير والاسواق الفرعية التي تنشئها البلدية. 

 

المادة 4

أ- تتولى إدارة السوق لجنة برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-

1- مدير البلدية أو أحد أعضاء المجلس .

2- ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزيرها .

3- ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين يسميه مجلس الاتحاد .

4- ممثل عن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه يسميه مجلس النقابة .

 

5- ممثل عن الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه يسميه رئيسها .

6- ممثل عن الغرفة التجارية من تجار التجزئة للخضار والفواكه يسميه مجلس الغرفة في أي محافظة يوجد فيها غرفة تجارية ويسميه الحاكم الإداري إذا لم توجد فيها غرفة تجارية .

7- مدير السوق .

ب- تختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه .

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-

‌أ- الإشراف على إدارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية. 

‌ب- وضع أسس استخدام مرافق السوق وتأجيرها ورفع هذه الأسس إلى المجلس لاعتمادها. 

‌ج- تنظيم العمل داخل السوق بما في ذلك تحديد أيام وساعات الدوام فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن إداراته.

د- تخصيص ساحات خاصة داخل السوق أو خارجه لخدمة وكلاء البيع في السوق للمنتجات الزراعية المعدة للتصدير بناء على تنسيب مدير السوق . 

‌هـ- إعداد مشروع موازنة السوق ضمن موازنة البلدية وتحديد أسس الإنفاق منها . 

‌و- توفير المعلومات والدراسات وإقامة ورش العمل الزراعية والتسويقية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص . 

ز- وضع التعليمات المتعلقة بالأمور المبينة أدناه ورفعها إلى المجلس لاعتمادهـا:- 

1- تنظيم شروط ممارسة التجار ووكلاء البيع لعملهم في السوق بما في ذلك تنظيم أعمال الدلالة شريطة أن يكون من يمارس أعمال الدلالة أردني الجنسية. 

2- تنظيم عمل مخامر الموز والبرادات الثابتة داخل السوق وخارجه وتحديد بدل الخدمات المترتبة على ذلك. 

3- التعاقد مع الغير لغايات القيام بأعمال التحميل والتنزيل والنقل بالعربات داخل السوق شريطة أن يكون الشخص المتعاقد معه أردني الجنسية. 

4- شروط التخزين في السوق والأجور المترتبة على ذلك. 

ح- التنسيب للمجلس بإنشاء أسواق نصف الجملة والأسواق الموازية والأسواق الشعبية. 

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أكثرية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل . 

ب- للجنة في سبيل قيامها بأعمالها تشكيل لجنة متخصصة أو أكثر من بين أعضائها على أن تحدد مهامها وصلاحياتها بموجب قرار تشكيلها ولا تعتبر أي من قرارات اللجان المتخصصة نافذة إلا بعد تصديقها من اللجنة . 

ج- باستثناء الرئيس يتقاضى أعضاء اللجنة مكافأة وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة 7

يعين مدير للسوق بقرار من الرئيس ، ويتولى المهام والصلاحيات التالية :-

أ- الإشراف على تنظيم شؤون السوق وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

ب- وضع مشروع موازنة السوق وتقديمه للجنة للموافقة عليه ورفعه إلى المجلس لإقراره.

ج- إيقاف أي شخص يشغل أي مرفق من مرافق السوق يخالف أحكام هذا النظام أوالتعليمات الصادرة بموجبه عن ممارسة نشاطاته الى حين تصويب أوضاعه. 

د- أي صلاحيات أخرى يفوضه بها المجلس.

المادة 8

يخصص المجلس نسبة لا تزيد على (5% ) من إيرادات السوق لإنفاقها في إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط السوق وتنظيم دورات التدريب اللازمة لتطوير أساليب التسويق بما يتفق مع مصلحة جميع أطراف العملية التسويقية كذلك لغايات صيانة مرافق السوق وتطويرها وتحديثها وإدامتها.

المادة 9

أ- يعين المجلس محاسبا قانونيا لمراجعة حسابات السوق وتدقيق بياناته المالية وحساباته الختامية.

ب- تخضع حسابات السوق لتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة 10

تعد اللجنة في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن أعمال السوق وبياناته المالية وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية لرفعها إلى المجلس للمصادقة عليهما .

المادة 11

يتم إشغال محلات السوق ومرافقه التي تم إنشاؤها من البلدية بطريقة المزاد العلني وفق أسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة لهذه الغاية .

المادة 12

أ-1- يحظر بيع أو عرض أي منتج للبيع بالجملة إلا في السوق .

2- يحظر بيع أو عرض أي منتج خارج السوق ضمن منطقة حدود البلدية ما لم يكن قد تم شراؤه من السوق .

3- يمنع إعادة البيع داخل السوق .

ب- يجوز للمجلس ، في حالات خاصة ، السماح ببيع أصناف معينة من المنتج الزراعي خارج السوق بالشروط التي يراها مناسبة .

ج- يقوم المجلس في حال تثبته بأوراق رسمية من أن المنتجات قد تم التعاقد عليها لأغراض تصديرها باستثنائها من شروط البيع في السوق في حال تم توثيق ذلك في البلدية قبل بداية الموسم واسيتفاء الرسوم المستحقة عليها .

المادة 13

يحظر بيع أي نوع من مستلزمات الإنتاج الزراعي داخل السوق باستثناء قنار البصل وتقاوي البطاطا.

المادة 14

أ-  يباع المنتج الذي يعرض في السوق بالوزن وبطريقة المزاد العلني ويصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لهذه الغاية .

ب-على مدير السوق الإعلان عن ساعات بدء البيع بالمزاد العلني وموعد إغلاقه وعن أسعار البيع على اللوحات المخصصة في السوق لهذه الغاية .

المادة 15

أ-  يشترط في الوكيل أن يكون أردنيا وحاصلا على رخصة مهن .

ب- لا يجوز أن تزيد نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل من بيع المنتج في السوق على (6%) من صافي قيمة المبيعات سواء كان المنتج محليا أو مستوردا .

المادة 16

على الوكيل تزويد البائع أو المزارع بكشف بالكميات التي تم بيعها من إنتاجه في السوق مبينا فيه ساعات البيع وتاريخه ووزن المنتج وسعر بيع الوحدة والمبلغ الإجمالي المتأتي من البيع وما يلحق به من اقتطاعات.

المادة 17

أ- تستوفي البلدية عن المنتج الرسوم التالية :-

1- (6) دنانير عن كل طن خضار .

2- (12) دينارا عن كل طن فواكه .

3- (12) دينارا عن كل طن خضار وفواكه مشكلة.

4- (8) دنانير عن كل طن من البطيخ والشمام والفراولة .

5- (4%) من المبلغ الصافي من ثمن بيع الزهور ونباتات الزينة والخضار الورقية . 

ب- تعتبر الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شاملة لرسوم القبان .  

ج- يخصم من قيمة الرسوم المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة وزن عبوة الحقل ونصف الحقل الموحدة والمعتمد من اللجنة. 

د- يستوفي الوكيل من البائع ( المزارع ) والمشتري مناصفة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند دخول المنتج إلى السوق . 

هـ- تسترد الرسوم المدفوعة عن أي منتج يتم إتلافه داخل السوق وفق الأصول المتبعة.

و- يخصص المجلس نسبة (10%) من الرسوم المستوفاة عن المنتجات المحلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات دعم صندوق ادارة المخاطر الزراعية المؤسس بمقتضى احكام قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية. 

ز-للوزير بناء على توصية المجلس الموافقة على تخفيض مقدار الرسوم التي تستوفيها البلدية عن المنتجات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حالات خاصة ومبررة ناجمة عن ظروف استثنائية وطارئة. 

المادة 18

أ- لا تسري أحكام هذا النظام داخل حدود أمانة عمان الكبرى .

ب- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات. 

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، للجنة أن تقرر إزالة المخالفة وتصويب الوضع وإعادة الحال الى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها لذلك على نفقة المخالف وإذا لم يقم المخالف بذلك فللجنة أن تقرر إزالة المخالفة على نفقتها وإلزام المخالف ببدل النفقات التي تكبدتها.  

المادة 19

يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 20

يلغى (نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم (42) لسنة 2014) على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق