نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الإشعاعي لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون:قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية النافذ المفعول.
الهيئة:هيئة الطاقة النووية الأردنية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام الهيئة.
المديرية:مديرية الترخيص والتفتيش الإشعاعي في الهيئة.
الترخيص الشخصي:إجازة الشخص الطبيعي وفقاً لأحكام هذا النظام ، لممارسة العمل الإشعاعي.
الترخيص المؤسسي: إجازة أي مؤسسة لممارسة العمل الإشعاعي وحيازة مصادر الأشعة واستخدامها أو الاتجار بها أو إنتاجها
أو نقلها أو معالجتها والتخلص منها أو إنشاء وتشغيل وإدارة المرافق والمنشآت النووية والإشعاعية.
ترخيص الموقع: إجازة اي موقع لاقامة منشأة نووية او اشعاعية عليه او لحيازة أي مصدر أشعة أو تصنيعه أو إنتاجه أو
استخدامه أو تخزينه أو التخلص منه أو معالجته.
ترخيص المنشأة: إجازة أي منشأة او مرفق نووي واشعاعي ينشأ او يستأجر لممارسة أي من أنواع العمل الإشعاعي وفقاً للشروط
والمواصفات الفنية التي تتناسب والغرض من إنشائه.
ترخيص الممارسة: إجازة حيازة أو تشغيل أي مرفق نووي أو إشعاعي ، أو أي مصدر أشعة أو التداول بها أو إنتاجها أو التعامل
معها أو نقلها أو الاتجار بها أو استيرادها أو تصديرها أو التخلص منها أو الاستفادة منها بأي طريقة كانت.
التصريح الإشعاعي: الإذن الذي يمنح لشخص طبيعي أو معنوي لتخويله بمسؤوليات محددة تتعلق بالوقاية من الإشعاعات والمعالجة
بالأشعة أو السماح له بتقديم خدمات أو تسهيلات معينة لتمكين الشخص الحاصل على الرخصة من حيازة مصادر الأشعة أو استخدامها
وفقاً لأحكام القانون.
المادة 3
أ- يقدم طلب الحصول على أي ترخيص او تصريح وفقا لاحكام هذا النظام على الانموذج الذي تعتمده الهيئة مستوفيا الشروط
والمتطلبات المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية وأي شروط أو وثائق أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها
.
ب-يشكل المدير العام لجنة فنية او اكثر من بين موظفي الهيئة لدراسة الطلب والتأكد من صحة الوثائق والبيانات المقدمة
والتحقق من استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات المحددة وفقا لاحكام هذا النظام ولهـا في سبيل ذلك اجراء الكشف الميداني
باشراف مفتشين مختصين.
ج-اذا تبين للجنة ان طلب الترخيص مستوف لجميع شروطه ومتطلباته ، ترفع توصياتها بشأنه الى المدير العام تمهيدا لعرضه
على المجلس ولاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
المادة 4
تصدر الهيئة ترخيصا شخصيا لممارسة العمل الاشعاعي في أي من المجالات التالية:-
أ- المجال الطبي:-
1-أطباء الأختصاص.
2-الأطباء المقيمين.
3-فيزيائي الأشعة العلاجية والتشخيصية وفيزيائي الطب النووي.
4-فني أشعة أو مشغل مصادر مشعة.
ب-المجال الصناعي.
ج-المجال البحثي أو المخبري.
د-مجال الخدمات الإشعاعية.
هـ- خبير وقاية إشعاعية في أي من المجالات التالية:-
1-الاشعة العلاجية.
2-الاشعة التشخيصية.
3-الطب النووي.
4-المفاعلات النووية او المسارعات او المشععات الصناعية.
5-الفضلات المشعة.
6-الطوارىء الاشعاعية.
7-الرصد الاشعاعي البيئي او الشخصي.
و- ضابط الوقاية الإشعاعية في أي مؤسسة تمارس العمل الاشعاعي.
المادة 5
يشترط لمنح الترخيص الشخصي ما يلي:-
أ-ان يكون طالب الترخيص لائقا صحيا بموجب تقرير طبي صادر عن المرجع الطبي المعتمد من الهيئة.
ب-ان يجتاز الامتحـان الخاص بالوقايـــة الاشعاعيــة الذي تجريه الهيئة ويستثنـــى من هــذا الشـرط ذوي
الاختصـاص في مجال العلوم والتكنولوجيـا النوويــــة او الاشعاعيـة وطبيب الاختصاص ، ويكتفى بأن يكـــون
الطبيب حاصلا على شهادة اختصاص صادرة عن المجلس الطبي الاردني .
المادة 6
يشترط لترخيص الطبيب المقيم في أي من أقسام الطب النووي أو الأشعة العلاجية أو الأشعة التشخيصية ان يكون قد أكمل
مدة اقامة لا تقل عن سنة موثقة بشهادة من المرجع المختص وعمل في مجال اختصاصه تحت إشراف طبيب اختصاص بالأشعة حاصل
على الترخيص الإشعاعي من الهيئة.
المادة 7
أ- يشترط لترخيص فيزيائي الاشعة العلاجية او التشخيصية او فيزيائي الطب النووي أن يكــون حاصلاً على الشهادة الجامعية
الاولى في الفيزياء حدا ادنى.
ب-يشترط لترخيص فني الأشعة أو مشغل مصادر مشعة او العامل الاشعاعي في المجال الصناعي أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية
المتوسطة (دبلوم شامل ) حداً أدنى يؤهله للعمل في التخصص المطلوب.
ج-يشترط لترخيص فيزيائي الاشعة العلاجية او التشخيصية او فيزيائي الطب النووي او فني الاشعة او مشغل مصادر مشعة او
العامل الاشعاعي في المجال الصناعي ما يلي:-
1-أن يجتاز دورة تدريبية في مجال تخصصه تعتمدها الهيئة.
2-أن يجتاز دورة تدريبية في مجال الوقاية من الأشعة تعتمدها الهيئة لا تقل مدتها عن ثلاثين ساعة أو أن يرفق بطلبه
ما يثبت حصوله على مساق في الوقاية الإشعاعية خلال مدة الدراسة.
المادة 8
يشترط لترخيص عامل الأشعة في المجال البحثي ، النظري أوالتطبيقي أو المخبري ما يلي: –
أ-أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى في العلوم أو التكنولوجيا أو الطب.
ب-ان تكون لديه خبرة في مجال البحث الإشعاعي الذي سيقوم باعداده.
ج-أن يجتاز دورة تدريبية في مجال الوقاية من الإشعاع تعتمدها الهيئة لا تقل مدتها عن ثلاثين ساعة او ان يرفق بطلبه
ما يثبت حصوله على مساق في الوقاية الاشعاعية خلال مدة الدراسة.
المادة 9
يشترط لترخيص عامل الأشعة في مجال الخدمات الإشعاعية كصيانة مصادر الاشعة أو إصلاحها أو تركيبها أو معايرتها أو توزيعها
أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل) حداً أدنى في التخصص المطلوب وان تتوافر فيه الشروط المنصوص
عليها في الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا النظام.
المادة 10
يشترط لترخيص خبير وقاية إشعاعية ما يلي:-
أ-أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى حدا ادنى في الفيزياء أو الفيزياء الصحية أو الفيزياء الطبية أو الهندسة
الفيزيائية أو الهندسة النووية.
ب-أن يجتاز دورة تدريبية في مجال الوقاية الإشعاعية تعتمدها الهيئة ولاتقل مدتها عن شهرين او ان يرفق بطلبه ما يثبت
حصوله على مساق في الوقاية الاشعاعية خلال مدة الدراسة 0
ج-ان تكون لديه خبرة عملية في مجال الوقاية الإشعاعية لا تقل مدتها عن عشر سنوات.
المادة 11
أ- تصدر الهيئة ترخيصا شخصيا لعامل الاشعة الذي كان يعمل في المجال الاشعاعي قبل صدور هذا النظام ويحمل مؤهلا دون
الشهادة الجامعية المتوسطة ( دبلوم شامل ) على ان يقدم للهيئة المؤهل الدراسي الذي يحمله وخبراته في مجال عمله وتاريخ
مباشرته العمل الاشعاعي.
ب- يخضع العامل الذي يتم ترخيصه وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لدورة تدريبية في مجال الوقاية الاشعاعية وللمدد
التي تحددها الهيئة لهذه الغاية.
المادة 12
أ- تصنف المؤسسات الاشعاعية والتي تمارس العمل الإشعاعي الى منشأة كبيرة ومنشأة متوسطة ومنشأة صغيرة وذلك
وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناءً على تنسيب المدير العام.
ب- يشترط لترخيص ضابط الوقاية الإشعاعية في المؤسسات الاشعاعية الكبيرة ما يلي:-
1-أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في الفيزياء الصحية أو الفيزياء الطبية أو الفيزياء أو الهندسة أو الطب.
2-أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال العمل الإشعاعي الذي تمارسه المؤسسة.
3-أن يجتاز دورة تدريبية متخصصه في مجال الوقاية من الإشعاع تعتمدها الهيئة ولا تقل مدتها عن ستين ساعة او ان يرفق
بطلبه ما يثبت حصوله على مساق في الوقاية الاشعاعية خلال مدة الدراسة.
ج- يشترط لترخيص ضابط الوقاية الإشعاعية في المؤسسات الإشعاعية المتوسطة والصغيرة ما يلي:-
1-أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل) حداً أدنى في تخصصات العلوم أو الهندسة أو التكنولوجيا.
2-أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة في مجال العمل الإشعاعي الذي تمارسه المؤسسة.
3-أن يجتاز دورة تدريبية في مجال الوقاية الإشعاعية تعتمدها الهيئة ولا تقل مدتها عن ثلاثين ساعة.
المادة 13
تصدر الهيئة الرخص المؤسسية في مجالات العمل الاشعاعي على ثلاث مراحل وكما يلي:-
أ-رخصة الموقع.
ب-رخصة المنشأة.
ج-رخصة ممارسة العمل الاشعاعي.
المادة 14
يشترط لترخيص الموقع تقديم التقارير والوثائق المتعلقة بمايلي:-
أ-طبيعة وحجم العمل الإشعاعي المطلوب.
ب-التركيب الجيولوجي للموقع والثروات الطبيعية المحتملة والنواحي الزراعية فيه ، إذا اقتضى الأمر ذلك.
ج-حجم العمالة (اليد العاملة) المتوقع استخدامها لممارسة العمل الإشعاعي وتخصصاتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم وتأهيلهم في
مجال الوقاية الإشعاعية.
د-الخدمات المساندة ومدى توافرها وخطط الطوارئ والحماية الفيزيائية للمنشأة المطلوب ترخيصها.
هـ-الأثر البيئي للممارسة الإشعاعية في الموقع.
و-مخططات الأراضي ومخططات الموقع ومخطط هندسي أول للمنشأة ، مصدقة جميعاً حسب الأصول.
ز-اي تقارير او وثائق أو بيانات تطلبها الهيئة لها علاقة بعملية الترخيص الإشعاعي للموقع.
المادة 15
يشترط لترخيص المنشأة الإشعاعية او النووية تقديم التقارير والوثائق المتعلقة بمايلي:-
أ-ترخيص الموقع الساري المفعول الصادر عن الهيئة.
ب- المخططات والتصاميم الهندسية للمنشأة المراد إقامتها وأماكن استخدام المصادر المشعة وتخزينها.
ج -مواصفات الأجهزة والمواد التي سيتم استخدامها في المنشاة ومدى مطابقتها لأسس الوقاية الإشعاعية والمواصفات الفنية
المقررة.
د-نظم الأمن والأمان والوقاية الإشعاعية المستخدمة للمنشأة.
هـ- طبيعة وحجم الفضلات المشعة المتوقعة في المنشأة وتركيبها الكيماوي وحالتها الفيزيائية ونظام التخلص منها.
و-أي تقارير او وثائق أو بيانات توضيحية لها علاقة بعملية الترخيص الإشعاعي.
المادة 16
يشترط لترخيص ممارسة العمل الإشعاعي أو النووي تقديم التقارير او الوثائق المتعلقة بمايلي:-
أ-ترخيص الموقع وترخيص المنشأة الساري المفعول الصادر عن الهيئة.
ب-نوع النشاط الإشعاعي أو النووي المطلوب ممارسته في المنشأة.
ج-حجم ونوع المواد المشعة المستخدمة والمستوى الإشعاعي لها.
د-الأشخاص المرخصين لممارسة العمل الإشعاعي ومؤهلاتهم وخبراتهم.
هـ- نظام الأمن والأمان والوقاية الإشعاعية المتبعة عند مباشرة ممارسة العمل الإشعاعي.
و-خطة طوارئ إشعاعية معتمدة للمنشأة.
ز-الكوادر الفنية والإدارية التي ستشارك أو ستقوم بممارسة العمل المطلوب.
ح-أماكن تخزين المواد المشعة إلى أن يحين موعد استخدامها ، أو التخلص منها في حالة وجود الفضلات المشعة.
ط-العمر الافتراضي لمولد الأشعة في الجهاز الإشعاعي من بلد المنشأ.
ي-شهادة المنشأ وفحص القبول واذن التشغيل للجهاز الذي سيتم استخدامه.
ك-الدليل الفني (الكتالوجات) الخاص بمصدر الأشعة الذي سيتم استخدامه.
ل-برنامج ضبط الجودة لمصدر الأشعة الذي سيتم اتباعه أثناء ممارسة العمل الإشعاعي.
م-توافر وسيلة نقل خاصة معتمدة من الهيئة في حالة طلب ترخيص الانشطة المتعلقة باستيراد او تصدير او اعادة تصدير او
عبور او نقل او توزيع المواد المشعة 0
ن-اشتراك جميع العاملين بالاشعة في المؤسسة بخدمة الرصد الإشعاعي الشخصي وخدمة المسح الإشعاعي المكاني.
س-شهادة عدم ممانعة من الشركة الصانعة بإعادة تصدير المصدر المشع بعد الانتهاء من استخدامه في المجال الصناعي والبحثي
والمجالات الطبية التي تقررها الهيئة بموافقة المدير العام.
ع-تعيين ضابط للوقاية الاشعاعية في المؤسسة مرخص وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 17
اذا كان تقديم طلب الترخيص يتعلق باستخدام مصادر أشعة في مرافق قائمة فيتم التحقق ميدانياً بشأنها من مفتشي الهيئة
للتأكد من دقة البيانات وصحتها ومطابقتها مع المواصفات والتصاميم والوثائق الهندسية المرفقة بالطلب شريطة توافر الشروط
المنصوص عليها في المواد (14)و(15) و(16) من هذا النظام.
المادة 18
أ- تكـــــون مــدة التـــــرخيــص الشخصــــي او المؤسســــي او ترخيص الممارسة الصادر عن الهيئة سنتين قابلة
للتجديد وفقا لاحكام هذا النظام .
ب-يمنح الترخيص الاشعاعي للموقع والمنشأة لمرة واحدة ويبقى ساري المفعول ما لم يطرأ أي تغيير على شروط منحه.
المادة 19
يشترط لاصدار وتجديد رخص المهن ذات العلاقة بالعمل في المجال الاشعاعي الحصول على التراخيص
المنصوص عليها في هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه 0
المادة 20
أ?-يقر المجلس حدود الاعفاء لمصادر الاشعة المعفـاة من اجراءات الترخيص والتفتيش الاشعاعي 0
ب?-تخضع مصادر الاشعة وجوبا لاجراءات التبليغ والتسجيل والمراقبة وتحصيل الرسوم الخاصة بذلك 0
المادة 21
أ- مع مراعاة احكام أي تشريع اخر في المجال الاشعاعي يشترط لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور أو نقل أو توزيع
أو تخزين مؤقت للمواد المشعة ذات عمر النصف القصير والمستخدمة في الأغراض الطبية الحصول على تصريح مسبق من الهيئة
قبل موعد تسلمها باثنتي وسبعين ساعة على الأقل.
ب-يمنح المدير العام التصريح الإشعاعي لغرض محدد ولمرة واحدة بناءً على تنسيب من مدير المديرية شريطة توافر شروط السلامة
والوقاية الإشعاعية التي تقررها الهيئة مع إرفاق جميع الوثائق اللازمة ووفقا لما تقرره الهيئة.
المادة 22
يصدر المجلس بتنسيب من المدير العام التراخيص التالية:-
أ-الترخيص المؤسسي الإشعاعي لترخيص الموقع أو المنشأة أو لممارسة العمل الإشعاعي.
ب-الترخيص الإشعاعي الشخصي.
المادة 23
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.