نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (26) من قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الإشعاعي لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
القانون:قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي.
الهيئة:هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي.
المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام :مدير عام الهيئة.
المديرية:مديرية الوقاية والرقابة الإشعاعية.
الترخيص الشخصي:إجازة الشخص الطبيعي وفقا لأحكام هذا النظام لممارسة العمل الإشعاعي.
الترخيص المؤسسي :إجازة أي مؤسسة لممارسة العمل الإشعاعي وحيازة مصادر الأشعة واستخدامها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو نقلها أو معالجتها والتخلص منها أو إنشاء المرافق والمنشآت الإشعاعية وتشغيلها وادارتها.
ترخيص الموقع :إجازة اي موقع لإقامة مرفق أو منشأة اشعاعية عليه او لحيازة أي مصدر أشعة أو تصنيعه أو إنتاجه
أو استخدامه أو تخزينه أو التخلص منه أو معالجته.
ترخيص المنشأة :إجازة أي منشأة او مرفق اشعاعي ينشأ او يستأجر لممارسة أي من أنواع العمل الإشعاعي وفقا
للشروط والمواصفات الفنية التي تتناسب والغرض من إنشائه.
ترخيص الممارسة:إجازة حيازة أو تشغيل أي مرفق إشعاعي أو أي مصدر أشعة أو التداول بها أو إنتاجها أو
التعامل معها أو نقلها أو الاتجار بها أو استيرادها أو تصديرها أو التخلص أو الاستفادة منها بأي طريقة كانت.
التصريح الإشعاعي :الإذن الذي يمنح لشخص طبيعي أو معنوي لتخويله مسؤوليات محددة تتعلق بالوقاية من
الإشعاعات والمعالجة بالأشعة أو السماح له بتقديم خدمات أو تسهيلات معينة لتمكين الشخص الحاصل على
الرخصة من حيازة مصادر الأشعة أو استخدامها وفقا لأحكام القانون.
المادة 3
أ- يقدم طلب الحصول على أي ترخيص او تصريح وفقا لاحكام هذا النظام على النموذج الذي تعتمده الهيئة
مستوفيا الشروط والمتطلبات المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية وأي شروط أو وثائق
أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها.
ب- يشكل المدير العام لجنة فنية او اكثر من بين موظفي الهيئة لدراسة الطلب المقدم من المؤسسات الكبيرة
للتأكد من صحة الوثائق والبيانات المقدمة والتحقق من استيفائها للشروط والمتطلبات المحددة وفقا لاحكام هذا
النظام أو أي من التشريعات ذات العلاقة، ولهـا في سبيل ذلك اجراء الكشف الميداني باشراف مفتشين مختصين.
ج- اذا تبين للجنة ان طلب الترخيص مستوف لجميع شروطه ومتطلباته، ترفع توصياتها بشأنه الى المدير العام
تمهيدا لعرضه على المجلس ولاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
المادة 4
تصدر الهيئة ترخيصا شخصيا لممارسة العمل الاشعاعي في أي من المجالات التالية:-
أ- المجال الطبي ويشمل :-
1-أطباء الاختصاص.
2-الأطباء المقيمين.
3-فيزيائي الأشعة العلاجية والتشخيصية وفيزيائي الطب النووي.
4-فني أشعة أو مشغل مصادر مشعة.
ب- المجال الصناعي.
ج- المجال البحثي أو المخبري.
د- مجال الخدمات الإشعاعية.
هـ- خبير وقاية إشعاعية في أي من المجالات التالية:-
1-الاشعة العلاجية.
2-الاشعة التشخيصية.
3-الطب النووي.
4-المسارعات او المشععات الصناعية.
5-الفضلات المشعة.
6-الطوارىء الاشعاعية.
7-الرصد الاشعاعي البيئي او الشخصي.
و- ضابط الوقاية الإشعاعية في أي مؤسسة تمارس العمل الاشعاعي.
المادة 5
يشترط لمنح الترخيص الشخصي ما يلي:-
أ-ان يكون طالب الترخيص لائقا صحيا بموجب تقرير طبي صادر عن المرجع الطبي المعتمد من الهيئة، وأن
كون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
ب-أن يجتاز دورة في الوقاية الإشعاعية لمدة (30) ساعة تعتمدها الهيئة عند الحصول على الترخيص أو تجديده.
ج-ان يجتاز الامتحـان الخاص بالوقايـــة الاشعاعيــة الذي تجريه الهيئة ويستثنى من هذا الشـرط ذوو الاختصاص
في مجال العلوم والتكنولوجيـا النوويــة او الاشعاعيـة وطبيب الاختصاص أو ان يكـــون الطبيب حاصلا على شهادة
اختصاص في المجال الاشعاعي صادرة عن المجلس الطبي الاردني 0
د-أن تكون الشهادات العلمية المرفقة في الطلب قد تمت معادلتها من وزارة التعليم العالي.
هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك 0
المادة 6
يشترط لترخيص الطبيب المقيم في أي من أقسام الطب النووي أو الأشعة العلاجية أو الأشعة التشخيصية ان
يكون قد أكمل مدة اقامة لا تقل عن سنة موثقة بشهادة من المرجع المختص وعمل في مجال اختصاصه تحت
إشراف طبيب اختصاص بالأشعة حاصل على الترخيص الإشعاعي من الهيئة.
المادة 7
أ- يشترط لترخيص فيزيائي الاشعة العلاجية او التشخيصية او فيزيائي الطب النووي أن يكــون حاصلا على
الشهادة الجامعية الاولى في الفيزياء حدا ادنى.
ب- يشترط لترخيص فني الأشعة أو مشغل مصادر مشعة او العامل الاشعاعي في المجال الصناعي أن يكون حاصلا
على الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل) حدا أدنى يؤهله للعمل في التخصص المطلوب.
ج- يشترط لترخيص فيزيائي الاشعة العلاجية او التشخيصية او فيزيائي الطب النووي او فني الاشعة او مشغل
مصادر مشعة او العامل الاشعاعي في المجال الصناعي ما يلي:-
1-أن يجتاز دورة تدريبية في مجال تخصصه تعتمدها الهيئة.
2-أن يجتاز دورة تدريبية في مجال الوقاية من الأشعة تعتمدها الهيئة لا تقل مدتها عن ثلاثين ساعة أو أن يرفق
بطلبه ما يثبت حصوله على مساق في الوقاية الإشعاعية خلال مدة الدراسة.
المادة 8
يشترط لترخيص عامل الأشعة في المجال البحثي النظري أوالتطبيقي أو المخبري ما يلي: –
أ-أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى في العلوم أو التكنولوجيا أو الطب.
ب-ان تكون لديه خبرة في مجال البحث الإشعاعي الذي سيقوم باعداده.
ج- أن يجتاز دورة تدريبية في مجال الوقاية من الإشعاع تعتمدها الهيئة لا تقل مدتها عن (30) ساعة او ان يرفق
بطلبه ما يثبت حصوله على مساق في الوقاية الاشعاعية خلال مدة الدراسة.
المادة 9
يشترط لترخيص عامل الأشعة في مجال الخدمات الإشعاعية كصيانة مصادر الاشعة أو إصلاحها أو تركيبها أو معايرتها
أو توزيعها أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل) حدا أدنى في التخصص المطلوب وان
تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا النظام.
المادة 10
يشترط لترخيص خبير وقاية إشعاعية ما يلي:-
أ-أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى حدا ادنى في الفيزياء او الفيزياء الصحية أو الفيزياء الطبية أو
الهندسة الفيزيائية أو الهندسة النووية.
ب-أن يجتاز دورة تدريبية في مجال الوقاية الإشعاعية تعتمدها الهيئة لا تقل مدتها عن شهرين او ان يرفق بطلبه
ما يثبت حصوله على مساق في الوقاية الاشعاعية خلال مدة الدراسة0
ج- ان تكون لديه خبرة عملية في مجال الوقاية الإشعاعية لا تقل مدتها عن عشر سنوات.
د- ان يجتاز الامتحان الذي تحدده الهيئة.
المادة 11
أ- تصدر الهيئة ترخيصا شخصيا لعامل الاشعة الذي كان يعمل في المجال الاشعاعي قبل صدور النظام رقم (33)
لسنة 2003 ويحمل مؤهلا دون الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل) على ان يقدم للهيئة المؤهل
الدراسي الذي يحمله وخبراته في مجال عمله وتاريخ مباشرته العمل الاشعاعي.
ب- تصدر الهيئة وفق تعليمات يصدرها المجلس تصريحا لغايات محددة لعامل الاشعة الذي يحمل مؤهلا دون
الشهادة الجامعية المتوسطة ( دبلوم شامل ) على ان يقدم الى الهيئة المؤهل الدراسي الذي يحمله وأن يجتاز
دورة تدريبية تعتمدها الهيئة في مجال العمل المطلوب0
ج- يخضع العامل الذي يتم ترخيصه أو منحه تصريحا وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لدورة
تدريبية في مجال الوقاية الاشعاعية وللمدد التي تحددها الهيئة لهذه الغاية.
المادة 12
أ- تصنف المؤسسات الاشعاعية التي تمارس العمل الإشعاعي الى مؤسسة كبيرة ومؤسسة متوسطة و مؤسسة صغيرة
وذلك وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
ب- يشترط لترخيص ضابط الوقاية الإشعاعية في المؤسسات الاشعاعية الكبيرة ما يلي:-
1-أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى في الفيزياء الصحية أو الفيزياء الطبية أو الفيزياء أو الهندسة
الفيزيائية أو الهندسة الطبية أو الهندسة النووية أو الطب في المجال الإشعاعي.
2-أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال العمل الإشعاعي الذي تمارسه المؤسسة.
3-أن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في مجال الوقاية من الإشعاع تعتمدها الهيئة لا تقل مدتها عن ستين ساعة
او ان يرفق بطلبه ما يثبت حصوله على مساق في الوقاية الاشعاعية خلال مدة الدراسة.
ج- يشترط لترخيص ضابط الوقاية الإشعاعية في المؤسسات الإشعاعية المتوسطة والصغيرة ما يلي:-
1-أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل) حدا أدنى في تخصصات العلوم أو الهندسة
أو التكنولوجيا.
2-أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة في مجال العمل الإشعاعي الذي تمارسه المؤسسة.
3-أن يجتاز دورة تدريبية في مجال الوقاية الإشعاعية تعتمدها الهيئة لا تقل مدتها عن ثلاثين ساعة.
المادة 13
تصدر الهيئة الرخص المؤسسية في مجالات العمل الاشعاعي على ثلاث مراحل كما يلي:-
أ-رخصة الموقع.
ب-رخصة المنشأة أو المرفق.
ج- رخصة ممارسة العمل الاشعاعي.
المادة 14
يشترط لترخيص الموقع تقديم التقارير والوثائق المتعلقـــــة بما يلي:-
أ-طبيعة العمل الإشعاعي المطلوب وحجمه .
ب-التركيب الجيولوجي للموقع والثروات الطبيعية المحتملة والنواحي الزراعية فيه عند الاقتضاء.
ج- حجم العمالة (اليد العاملة) المتوقع استخدامها لممارسة العمل الإشعاعي وتخصصاتها ومؤهلاتها وخبراتها
وتأهيلها في مجال الوقاية الإشعاعية.
د- الخدمات المساندة ومدى توافرها وخطط الطوارئ والحماية الفيزيائية للمنشأة المطلوب ترخيصها.
هـ- الأثر البيئي للممارسة الإشعاعية في الموقع.
و- مخططات الأراضي ومخططات الموقع ومخطط هندسي أول للمنشأة مصدقة جميعها حسب الأصول.
ز- اي تقارير او وثائق أو بيانات تطلبها الهيئة لها علاقة بعملية الترخيص الإشعاعي للموقع.
المادة 15
يشترط لترخيص المنشأة الإشعاعية تقديم التقارير والوثائق المتعلقة بمايلي:-
أ-ترخيص الموقع ساري المفعول الصادر عن الهيئة.
ب- المخططات والتصاميم الهندسية للمنشأة المراد إقامتها وأماكن استخدام المصادر المشعة وتخزينها.
ج – مواصفات الأجهزة والمواد التي سيتم استخدامها في المنشأة ومدى مطابقتها لأسس الوقاية الإشعاعية والمواصفات الفنية المقررة.
د- نظم الأمن والأمان والوقاية الإشعاعية المستخدمة للمنشأة وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
هـ- طبيعة الفضلات المشعة المتوقعة وحجمها في المنشأة وتركيبها الكيماوي وحالتها الفيزيائية ونظام التخلص منها.
و- أي تقارير او وثائق أو بيانات توضيحية لها علاقة بعملية الترخيص الإشعاعي.
المادة 16
يشترط لترخيص ممارسة العمل الإشعاعي تقديم التقارير او الوثائق المتعلقة بمايلي:-
أ-ترخيص الموقع وترخيص المنشأة ساري المفعول الصادر عن الهيئة.
ب-نوع النشاط المطلوب ممارسته في المنشأة.
ج- حجم مصادر الأشعة المستخدمة ونوعها والمستوى الإشعاعي لها.
د- الأشخاص المرخصين لممارسة العمل الإشعاعي ومؤهلاتهم وخبراتهم.
هـ- نظام الأمن والأمان والوقاية الإشعاعية المتبعة عند مباشرة ممارسة العمل الإشعاعي.
و- خطة طوارئ إشعاعية معتمدة للمنشأة وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ز- الكوادر الفنية والإدارية التي تشارك أو تقوم بممارسة العمل المطلوب.
ح- أماكن تخزين المواد المشعة إلى أن يحين موعد استخدامها أو التخلص منها في حالة وجود الفضلات المشعة.
ط- العمر الافتراضي لمولد الأشعة في الجهاز الإشعاعي من بلد المنشأ.
ي- شهادة المنشأ وفحص القبول واذن التشغيل للجهاز الذي سيتم استخدامه.
ك- الدليل الفني (الكتالوجات) الخاص بمصدر الأشعة الذي سيتم استخدامه.
ل- برنامج ضمان الجودة للممارسة الإشعاعية وبرنامج ضبط الجودة لمصادر الأشعة الذي سيتم اتباعه أثناء
ممارسة العمل الإشعاعي وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
م- توافر وسيلة نقل خاصة معتمدة من الهيئة في حالة طلب ترخيص الانشطة المتعلقة باستيراد المواد المشعة او
تصديرها او اعادة تصديرها او عبورها او نقلها او توزيعها0
ن- اشتراك جميع العاملين بالاشعة في المؤسسة بخدمة الرصد الإشعاعي الشخصي وخدمة المسح الإشعاعي
المكاني.
س- شهادة عدم ممانعة من الشركة الصانعة من اعادة تصدير المصدر المشع بعد الانتهاء من استخدامه في
المجال الصناعي والبحثي والمجالات الطبية التي تقررها الهيئة بموافقة المدير العام.
ع- تعيين ضابط للوقاية الاشعاعية في المؤسسة مرخص وفقا لاحكام هذا النظام.
ف- الالتزام بعقد دورات الوقاية الإشعاعية للعاملين في هذا المجال بشكل دوري.
المادة 17
اذا كان تقديم طلب الترخيص يتعلق باستخدام مصادر أشعة في مرافق قائمة فيتم التحقق ميدانيا بشأنها من
مفتشي الهيئة للتأكد من دقة البيانات وصحتها ومطابقتها مع المواصفات والتصاميم والوثائق الهندسية المرفقة
بالطلب شريطة توافر الشروط المنصوص عليها في المواد (14) و(15) و(16) من هذا النظام.
المادة 18
أ- تكـون مدة التــرخيـص الشخصي او المؤسسي او ترخيص الممارسة الصادر عن الهيئة سنتين قابلة للتجديد
وفقا لاحكام هذا النظام .
ب- يمنح الترخيص الاشعاعي للموقع والمنشأة لمرة واحدة ويبقى ساري المفعول ما لم يطرأ اي تغيير على شروط
منحه.
المادة 19
يشترط لاصدار رخص المهن ذات العلاقة بالعمل في المجال الاشعاعي وتجديدها الحصول على التراخيص
المنصوص عليها في هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 20
أ- يقر المجلس حدود الاعفاء لمصادر الاشعة المعفـاة من اجراءات الترخيص والتفتيش الاشعاعي 0
ب- تخضع مصادر الاشعة المعفاة وجوبا لاجراءات التبليغ والتسجيل والمراقبة وتحصيل الرسوم الخاصة بذلك 0
المادة 21
أ- مع مراعاة احكام أي تشريع آخر في المجال الاشعاعي يشترط لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور أو
نقل أو توزيع أو تخزين مؤقت للمواد المشعة ذات العمر نصف القصير والمستخدمة في الأغراض الطبية الحصول
على تصريح مسبق من الهيئة قبل موعد تسلمها باثنتين وسبعين ساعة على الأقل.
ب- يمنح المدير العام التصريح الإشعاعي لغرض محدد ولمرة واحدة بناء على تنسيب من مدير المديرية شريطة
توافر شروط السلامة والوقاية الإشعاعية التي تقررها الهيئة مع إرفاق جميع الوثائق اللازمة وفقا لما تقرره الهيئة.
المادة 22
يصدر المجلس بتنسيب من المدير العام التراخيص التالية :-
أ-الترخيص المؤسسي الإشعاعي لترخيص الموقع أو المنشأة أو لممارسة العمل الإشعاعي.
ب-الترخيص الإشعاعي الشخصي.
المادة 23
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 24
يلغى نظام اسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم (33) لسنة 2003 0