نظام أدلاء السياح صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام أدلاء السياح لسنة 1998) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة علي غير ذلك:-
الوزارة: وزارة السياحة والآثار.
الوزير: وزير السياحة والآثار.
اللجنة: لجنة السياحة المنصوص عليها في قانون السياحة.
الدليل السياحي: الشخص الذي يمارس اعمال ارشاد السياح ومرافقتهم لمختلف الاماكن السياحية والاثرية في المملكة وتزويدهم
بالمعلومات عنها.

المادة 3

أ- يشترط في طالب الترخيص لممارسة مهنة الدليل أن يكون:-
1- اردني الجنسية واكمل العشرين سنة من عمره.
2- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
3- حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى او ما يعادلها او دبلوم في خدمات ادلاء السياح من كلية معتمدة كحد ادنى.
4- اجتاز امتحان اللغة الاجنبية التي يتقنها والمامه بالمعلومات السياحية.
5- اجتاز امتحان الدورة التي تنظمها الوزارة.
6- متفرغا لممارسة مهنة الدليل ولا يجوز له مزاولة أي وظيفة او مهنة اخرى بما في ذلك التجارة والسمسرة.
ب- يمنح الوزير بناء على تنسيب اللجنة لطالب الترخيص تصريحا لمدة مؤقتة يترتب عليه خلالها حضور الدورة التي تعقدها
الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية واجتياز الامتحانات المقررة.
ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة ان يستثني أي شخص من أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 4

تقسم الرخصة الممنوحة للدليل السياحي الى الفئتين التاليتين:-
أ- دليل عام ويشمل عمله جميع انحاء المملكة.
ب- دليل موقع وينحصر عمله في موقع سياحي أثري محدد.

المادة 5

أ- تستوفي الوزارة الرسوم السنوية والبدلات التالية:-
1- (40) دينارا رسم ترخيص للدليل السياحي العام.
2- (20) دينارا رسم ترخيص دليل الموقع.
3- (5) دنانير بدل تغيير بيانات رخصة او بدل فاقد او تالف.
ب- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسم السنوي عند الترخيص للمرة الاولى.

المادة 6

المادة 6-
أ- يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وكل من يتخلف عن تجديد الترخيص ضمن هذه المدة يترتب عليه
دفع مبلغ اضافي مقداره (50%) من رسم الترخيص السنوي ، واذا لم يقم بتجديد الترخيص حتى نهاية شباط من تلك السنة يمنع
من مزاولة المهنة الى حين تجديد الرخصة خلال ستة أشهر ، وتعتبر الرخصة ملغاة حكما اذا لم يتم تجديدها خلال تلك المدة.
ب- لا تجدد الرخصة للدليل اذا تبين للجنة انه فقد أي من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 7

المادة 7 –
أ- ينظم في الوزارة سجل خاص بأسماء الادلاء المزاولين وسجل آخر بأسماء الادلاء غير المزاولين.
ب- يرفع اسم الدليل الذي يمنع من مزاولة المهنة وفقا لاحكام قانون السياحة المعمول به بقرار من الوزير الى ان يزول
المانع .
ج- يجوز للدليل بناء على طلب مبرر يقدم الى الوزير رفع اسمه من سجل الادلاء المزاولين الى سجل الادلاء غير المزاولين،
على ان لا تزيد هذه المدة على سنتين ويترتب عليه دفع الرسوم المقررة بموجب هذا النظام اذا طلب اعادة تسجيله وان يجتاز
بنجاح الدورات والامتحانات المقررة لذلك.

المادة 8

المادة 8 –
للوزير بناء على تنسيب لجنة السياحة تحديد أجور الدليل.

المادة 9

المادة 9 –
أ- يتوجب على الدليل أن لا يقصر في اداء واجباته او خدماته وان لا يخل بالتزاماته تجاه السياح او اصحاب المهن السياحية
الاخرى وعليه بشكل خاص الالتزام بما يلي:-
1- التحلي بالاخلاق والمواطنة الصادقة لابراز الاردن بالصورة الجيدة.
2- ارتداء الزي المقرر.
3- وضع رخصته على صدره اثناء العمل واتاحة الاطلاع عليها للسياح وموظفي الوزارة المعينين لغايات الرقابة وأي موظف
آخر يفوضه الوزير خطيا بذلك.
4- تسليم رخصته الى الوزارة عند الغائها او وقف العمل بها.
5- القيام بالمهام الموكلة له اثناء مرافقته للأفواج السياحية من شرح واعطاء معلومات وافية ودقيقة والالتزام بالمواعيد
المحددة للبرنامج السياحي.
ب- يحظر على الدليل القيام بالاعمال التالية: –
1- استغلال مهنته لاغراض غير اخلاقية او تجارية والاعلان عن نفسه بصورة تخالف الحقيقة او تنطوي على التغرير بالزوار
والسياح.
2- مرافقة كل من السائح والزائر في الاماكن السياحية الاثرية الا بناء على طلبه.
3- القيام بالدلالة اثناء قيادة السيارة.
4- اشتراط طلب العمولة او المكافأة من اصحاب المهن السياحية والتجارية وغيرها.
5- طلب الاكراميات من الافواج السياحية والزوار.
6- تعاطي المشروبات الروحية اثناء العمل.
ج- للوزير او من يفوضه خطيا اجراء المراقبة والتفتيش على اداء الدليل للتأكد من مدى التزامه بأحكام هذه المادة.

المادة 10

المادة 10 –
يخضع الدليل كلما دعت الحاجة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية الى:-
أ- دورات سياحية تعقد للتأكد من مدى المامه بالمعلومات السياحية والاثرية والعامة.
ب- امتحانات للتأكد من محافظة الدليل على اللغة التي يتقنها او اذا طلب نقله من موقع الى آخر او من فئة الى اخرى او
اضافة لغة جديدة.

المادة 11

المادة 11 –
أ- يعفى الدليل من دفع رسوم الدخول للمواقع السياحية.
ب- يتوجب على مكاتب السياحة والسفر استخدام دليل سياحي لمرافقة الافواج السياحية في المملكة وان تبرم عقدا مع الدليل
لكل عمل على حدة توضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي.

المادة 12

المادة 12 –
كل من يخالف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بالغرامات المنصوص عليها في قانون السياحة المعمول
به.

المادة 13

للوزير بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد الاختصاصات الجامعية المطلوبة لترخيص مزاولة المهنة.
ب- اسس امتحانات اللغة الاجنبية والمعلومات السياحية والاثرية وامتحانات الدورات التي تنظمها الوزارة للادلاء.
ج- تنظيم اعمال الدليل واجراءات الرقابة والتفتيش.
د- أي شروط اخرى يتوجب توافرها في الدليل.

المادة 14

يلغى (نظام ادلاء السياح ومراقبتهم) رقم (48) لسنة 1966 وتعديلاته على ان يعتبر الادلاء المرخصون بموجبه وكأنهم مرخصون
بمقتضى احكام هذا النظام على ان يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما من تاريخ العمل باحكام
هذا النظام فيما يتعلق بشرط التفرغ للمهنة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق