نظامات الارمات واليفطات في اريحا / نظام صادر من مجلس اريحا المحلي بمقتضى المادة 5 (أ) (ب) من قانون المجالس المحلية لسنة 1941

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم نظام الارمات واليافطات في اريحا لسنة 1950.

المادة 2

يترتب على كل من يرغب في تعليق آرمة او يافطة على أي عقار او حانوت او مكان عمل او اي مكان آخر يقع في منطقة مجلس
اريحا المحلي ، بشأن الحرفة او المهنة التي يتعاطاها ان يحصل على رخصة بذلك من المجلس المحلي المذكور.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لمدة سنة واحدة على ان ينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول الذي يلي
تاريخ صدورها.

المادة 4

المادة 4-
تجدد الرخصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء العمل بها وكل من يتخلف عن تجديدها خلال المدة المعينة يعتبر مخالفا
لاحكام هذه المادة ويعاقب بغرامة قدرها مائة مل عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بالاضافة الى أية عقوبة اخرى قد يفرضها
هذا النظام.

المادة 5

يقدر رسم الرخصة بالنسبة الى حجم الآرمة او اليافطة ، ويستوفي رسم قدره خمسماية مل عن كل متر مربع على ان يكون الحد
الادنى للرسم مئتا مل.

المادة 6

لا يستوفي رسم عن اليافطات او الآرمات التي تعلق على بيوت السكن او على المعاهد الخيرية او الدينية.

المادة 7

لا يسمح بتعليق اليافطة او الآرمة بشكل يعيق حركة المرور او يحجب النظر ، ويعاقب المتخلف عن مراعاه احكام هذه المادة
بغرامة قدرها خمسماية مل عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد ان يرسل رئيس المجلس المحلي ، او اية سلطة اخرى يحق لها
ذلك ، اخطارا كتابيا الى المخالف.

المادة 8

كل من قام بتعليق آرمة او يافطة بالشكل المنصوص عنه في مستهل هذا النظام دون ان يحصل على رحخصة بذلك من المجلس المحلي
يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام ويعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات وذلك بالاضافة الى غرامة قدرها مائة مل عن كل يوم
تستمر فيه المخالفة.

المادة 9

يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق