نظاع علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968.

المادة 1

الماده 1-
يسمى هذا النظام ( نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مؤسسة الاسكان لسنة 1970) ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الماده 2-
تطبق على موظفي مؤسسة الاسكان احكام نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مجلس الاعمار رقم (42) لسنة 1970 وأي
نظام يعدله او يحل محله.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق