نظاع علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968.
المادة 1
الماده 1-
يسمى هذا النظام ( نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مؤسسة الاسكان لسنة 1970) ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
الماده 2-
تطبق على موظفي مؤسسة الاسكان احكام نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مجلس الاعمار رقم (42) لسنة 1970 وأي
نظام يعدله او يحل محله.