نظاع علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور
المادة 1
الماده 1
يسمى هذا النظام ( نظام معلاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
المادة 2
الماده 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:
الدائرة: اية وزارة او دائرة رسمية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة.
الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته او اية دائرة تابعة لها ولغايات هذا النظام تشمل عبارة ( الوزير المختص
) رئيس اية دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاص صلاحيات الوزير فيما يختص بموظفي تلك الدائرة.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الميزانية
العامه للدولة او ميزانية الدوائر الاخرى التي تشملها احكام نظام الخدمة المدنية وسائر انظمة الموظفين الخاصة المعمول
بها بما في ذلك المستخدمين المعينين من المراجع المختصة في اية دائرة برواتب مقطوعة او بالمياومة على حساب المشاريع
والامانات او ضريبة المعارف او بدل معار.
المادة 3
الماده 3
أ – مع مراعاة الاستثناءات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكامه على جميع الموظفين العاملين في اية دائرة.
ب- يستثنى من احكام هذا النظام رؤساء الورش والعمال فيها والخدم والحراس والمرشدون الريفيون والمرشدون الزراعيون ومأمور
المستنبتات ومفتشو وطوافو الحراج وموظفو البحث العلمي وموظفو البيطرة المؤقتون
المادة 4
الماده 4
أ – تؤدى علاوة الميدان لمن تسري عليهم احكام هذا النظام للموظفين الذين تقتضي وظائفهم العمل في الميدان بصورة غير
محددة بساعات الدوام الرسمي المقررة وتصرف بقرار من الوزير المختص وذلك في الحالات التالية:
1- ان تقتضي طبيعة عمل الموظف الخروج الى الميدان بصورة دائمة والمبيت فيه.
2-ان تقتضي طبيعة عمل الموظف الخروج الى الميدان بصورة دائمة دون المبيت فيه.
3- ان تقتضي طبيعة عمل الموظف الخروج الى الميدان بصورة متقطعة دون المبيت فيه.
ب – للوزير المختص ان يقرر عدم صرف علاوة الميدان لاي موظف للمدة التي يراها مناسبة وذلك بسبب رداءة عمله او لتباطئه
فيه او لاقدامه على سلوك مضر بالمصلحة.
المادة 5
الماده 5
تؤدى علاوات الميدان للمستحقين الذين يعملون في الميدان بصورة دائمة بصرف النظر عن المبيت فيه عن ايام العطل الاسبوعية
سواء كانت مجتمعة او منفردة وكذلك عن الايام التي يتعذر فيها العمل بسبب رداءة الطقس في الميدان ، واما المستحقون
الذين يعملون في الميدان بصورة متقطعة دون المبيت فيه فتصرف لهم العلاوات عن الايام التي يعملون فيها في الميدان
فقط.
المادة 6
الماده 6
تصرف علاوة الميدان لمستحقيها وفقا للفئات المبينة في الجدول التالي:
الفئة الاولى:
أ – الموظفون المصنفون الذين تقتضي طبيعة اعمالهم الخروج الى الميدان بصورة دائمة والمبيت فيه:
1- موظفو الدرجتين العاشرة والتاسعة (800) فلس يومياً.
2- موظفو الدرجتين الثامنة والسابعة (900) فلس يومياً.
3- موظفو الدرجتين السادسة والخامسة (1100) فلس يومياً.
4- موظفو الدرجتين الرابعة والثالثة ( 1300) فلس يومياً.
5- موظفو الدرجتين الثانية والاولى (1600) فلس يومياً.
ب – الموظفون المصنفون الذين تقتضي طبيعة اعمالهم الخروج الى الميدان بصورة دائمة او متقطعة دون المبيت فيه:
1- موظفو الدرجتين العاشرة والتاسعة (400) فلس يومياً.
2- موظفو الدرجتين الثامنة والسابعة (450) فلس يومياً.
3- موظفوا الدرجتين السادسة والخامسة (550) فلسا يومياً.
4- موظفو الدرجتين الرابعة والثالثة (650) فلسا يومياً.
5- موظفو الدرجتين الثانية والاولى ( 800) فلس يومياً.
الفئة الثانية:
أ – الموظفين غير المصنفين والموظفون المؤقتون والموظفون بعقود والعاملين بأجور يومية والذين تقتضي طبيعة اعمالهم
الخروج الى الميدان بصورة دائمة والمبيت فيه:
1- الذين يتقاضون رواتب شهرية تقل عن (28) ديناراً او ما يعادلها بالاجور اليومية (600) فلس يومياً.
2- الذين يتقاضون رواتب شهرية من (28) ديناراً الى (35) ديناراً او ما يعادلها بالاجور اليومية (900) فلس يومياً.
3- الذين يتقاضون رواتب شهرية من (36) ديناراً الى (45) ديناراً او ما يعادلها بالاجور اليومية (800) فلس يومياً.
4-الذين يتقاضون رواتب شهرية من ( 46 ) ديناراً الى (60) ديناراً او ما يعادلها بالاجور اليومية (1100) فلس يومياً.
5-الذين يتقاضون رواتب شهرية من (61) ديناراً الى (80) ديناراً او ما يعادلها بالاجور اليومية (1300) فلس يومياً.
6- الذين يتقاضون رواتب شهرية تزيد على (80) ديناراً او ما يعادلها بالاجور اليومية (1600) فلس يومياً.
ب – الموظفون غير المصنفين والموظفون المؤقتون والموظفون بعقود والعاملين باجور يومية والذين تقتضي طبيعة اعمالهم
الخروج الى الميدان بصورة دائمة او متقطعة دون المبيت فيه:
1- الذين يتقاضون رواتب شهرية تقل عن (28) دينارا او ما يعادلها بالاجور اليومية (300) فلس يومياً.
2 – الذين يتقاضون رواتب شهرية من (28) ديناراً الى (35) ديناراً او ما يعادلها بالاجور اليومية 400 فلس يومياً.
3- الذين يتقاضون رواتب شهرية من (36) ديناراً (45) ديناراً او ما يعادلها بالاجور اليومية ( 550 ) فلسا يومياً.
4- الذين يتقاضون رواتب شهرية من (46) ديناراً الى (60) ديناراً او ما يعادلها بالاجور اليومية ( 650 )فلسا يومياً.
5- الذين يتقاضون رواتب شهرية من (61) ديناراً الى(80) ديناراً او ما يعادلها بالاجور اليومية ( 650 ) فلسا يومياً.
6- الذين يتقاضون رواتب شهرية تزيد على (80) ديناراً او ما يعادلها بالاجور اليومية (800) فلس يومياً.
المادة 7
الماده 7
بالاضافة للعلاوات المستحقة بموجب احكام هذا النظام يتقاضى مأمور التسوية ورئيس فرقة المساحة الذي يترأس مساحا او
اكثر وتقضي طبيعة عمله الخروج الى الميدان بصوره دائمة ماية فلس يومياً.
المادة 8
الماده 8
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص ان يضيف الى العلاوات المبينة في هذاالنظام ما لا يزيد عن (50%) منها اذا
كان مستحقو العلاوة يعملون في اماكن نائية او تسود فيها ظروف حياتية صعبة.
المادة 9
الماده 9
ينظم الدوام في الميدان بتعليمات يصدرها الوزير المختص.
المادة 10
الماده 10
يلغى نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة رقم (99) لسنة 1973 وجميع التعديلات الطارئة عليه.