منع ذبح اناث المواشي وصغارها في مسالخ البلديات والمجالس المحلية والقروية وسائر أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى الصلاحية المخولة إلي بمودب الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954

المادة 1

يمنع ذبح اناث المواشي الآتي بيانها وعرض لحومها في الأسواق إلا بتفويض من وزير الزراعة:
أ- الجمال
ب- البقر والجاموس
ج-الضأن
د- الماعز
هـ- الخنازير

المادة 2

أ- يمنع ذبح اناث المواشي قبل بلوغها الخمس سنوات للأغنام، والثماني سنوات للحيوانات الأخرى المذكورة في المادة السابقة.

ب- يمنع ذبح صغار الحيوانات قبل بلوغها الأربعة أشهر للضأن والماعز والخنازير، والستة أشهر لصغار الحيوانات الاخرى
المذكورة في المادة الاولى على أن لا يسمح بالذبح قبل أول اذار من السنة الميلادية وألا يقل وزن الخروف عند الذبح
عن 12 كيلو، والجدي 9 كيلو، الخنزير 15 كيلو.
ج- يمنع ذبح اناث المواشي المذكورة سابقاً ولو تجاوزت السن المذكورة اعلاه اذا كانت حاملاً (في دور الحمل).

المادة 3

كل من خالف هذا النظام يعد مذنباً بعد الادانة ويطبق عليه أحكام المادتين (22 و 23) من قانون أمراض الحيوانات.

المادة 4

يلغى النظام رقم (4) لسنة 1954 المنشور في الملحق رقم 1 للعدد 1202 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1954/11/7.

المادة 5

يعمل بهذا النظام بعد اسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق