منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات والمساعدات الغذائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاتجار والتعامل بمواد الهبات والمساعدات الغذائية لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

اعتبارا من تاريخ صدور هذا النظام يمنع منعا باتا الاتجار بمواد الهبات والمساعدات الغذائية التي تقدمها الهيئات الخيرية
التطوعية العاملة في الاردن وبرنامج الغذاء العالمي ، ويشار اليها فيما يلي بعبارة ( الهبات او المساعدات الغذائية).

المادة 3

يخول الوزير المختص او أي موظف ينتدبه لهذا الغرض وبالتعاون مع سلطات الامن العام التحقيق بشأن أية مواد مشحونة او
مخزونة او متداولة للتثبت من انها ليست من مواد الهبات والمساعدات الغذائية.

المادة 4

اذا وجدت اية مادة من الهبات او المساعدات الغذائية في حوزة أي شخص غير مخول بحيازتها او الانتفاع بها حسب شروط الهيئة
او الجهة ذات العلاقة فتعتبر الحيازة في هذه الحالة اتجارا بتلك المواد بالمعنى المقصود في المادة الثانية من هذا
النظام ما لم يثبت من ضبطت بحيازته عكس ذلك.

المادة 5

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (4) من قاون الدفاع لسنة 1935.

المادة 6

يلغى نظام الدفاع رقم (1) لسنة 1962 ( نظام منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات ) المنشور بالعدد (1623) من الجريدة
الرسمية الصادر بتاريخ 1962/7/1.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق