مشروع قانون ضريبة المواشي

المادة 0

النظام المنوي اصداره بمقتضى المادة (20) من مشروع قانون ضريبة المواشي لسنة 929 وهو يتعلق بتعداد الحيوانات التي تدخل
الى شرق الاردن في غير اوقات التعداد والتفتيش وبجباية الضرائب عنها قد نشر لاطلاع الموظفين والجم

المادة 1

المادة 1.على جميع الاشخاص الذين يجلبون الى شرق الاردن حيوانات تابعة لضريبة المواشي من غير سوريا وفلسطين ان يخبروا
في الحال اقرب متصرف او قائم مقام بوصولها وان يعلموه بالمكان الذي تكون موجودة فيه تلك الحيوانات.
اذا قصر اي شخص في الاخبار او غادر اللواء او القضاء او حاول مغادرته قبل ان تعد حيواناته او كتم او حاول ان يكتم
اي حيوان منها يحكم بأن تلك الحيوانات مكتومة ويصبح صاحبها عرضة للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة(1)من المادة 11
من قانون ضريبة المواشي

المادة 2

المادة 2.اذا كانت الحيوانات داخل ثلاثة كيلو مترات من مركز اللواء او مركز القضاء فعلى المتصرف (او قائم المقام في
القضاء )ان يشخص موظفين اثنين احدهما جابي المركز الى المكان الذي تكون موجودة فيه تلك الحيوانات لاجل تعدادها وجباية
الضر

المادة 3

المادة 3.اذا كانت الحيوانات تبعد عن المركز اكثر من ثلاثة كيلومترات فعلى المتصرف او قائم المقام ان يعين بعد مشاورة
المحاسب موظفين اثنين احدهما جاب فارس والآخر ضابط من الجيش العربي ان امكن وذلك لاجل تعداد الحيوانات وجمع ما يتحقق
عنها من الضريبة ويجب ان يمدهما قائد المنطقة او المقاطعة بقوى

المادة 4

المادة 4.1- يعطى الموظفان اللذان قاما بتعداد حيوانات داخل ثلاثة كيلو مترات من المركز اكرامية قدرها واحد في الماية
من الرسوم المستوفاة عن تلك الحيوانات وتقسم هذه الاكرامية فيما بينهما بالصورة الموضحة في الفقرة الثانية.
2- -تعطى اكرامية قدرها اثنان في الماية من الرسوم المستوفاة عن الحيوانات التي عدت بينما كانت تبعد عن المركز اكثر
من ثلاثة كيلومترات وتوزع بالصورة الآتية:
(أ)-يعطى الجابي الفارس ربع الاثنين في الماية عندما يكون الموظف الثاني ضابطاً من الجيش العربي ويعطى قائد الجيش
العربي الثلاثة ارباع الباقية لكي يقسمها فيما بين الضابط والجنود بالصورة التي يراها موافقة
(ب)عندما لا يكون الموظف الثاني من الجيش العربي يعطى الجابي ربع الاثنين في الماية ويعطى ذلك الموظف الربع الآخر
كما يسلم النصف الباقي الى قائد الجيش العربي كما يوزعه على الجنود بالصورة االتي يرا

المادة 5

(1)- للمتصرف او القائم مقام في المقاطعات التي يكثر فيها جلب الحيوانات الى شرق الاردن من الخارج ان يعين بموافقة
مدير الخزينة لجنة دائمة لتعداد تلك الحيوانات وجباية الضرائب عنها وتكون هذه اللجنة مؤلفة من شخص ذي اهلية كمأمور
اول ومن موظف آخر يكون ان امكن من الجيش العربي كمأمور ثان على انه يجوز للمتصرف او القائم مقام بموافقة مدير الخزينة
وقائد الجيش العربي ان يعهد الى قائد المنطقة او المقاطعة بالواجبات المار ذكرها بدلا من اللجنة الدائمة وفي هذه الحالة
لا يطلب الى قائد المنطقة او المقاطعة ان يقدم كفالة للقيام بهذه الواجبات ويجب ان يتقاضى الاكرامية المعينة للمأمور
الاول والمأمور الثاني في المادة السادسة من هذا النظام
(2) على قائد المنطقة او المقاطعة ان يهيْ قوة من الجند عند ما يطلب اليه المتصرف او قائم المقام ان يفعل ذلك
(3)- على المأمور الاول ان يقدم كفالة على قيامه بواجباته حسبما يشير به مدير

المادة 6

المادة 6.تعطى لجنة التعداد الدائمة اكرامية قدرها ثلاثة في الماية من الضرائب المستوفاة وذلك في حال ما اذا كانت
قد امدت بقوة من الجند واثنان في الماية من تلك الضرائب في حال ما اذا لم تكن قد جهزت بقوة ما ويجري توزيع هذه الاكرامية
بالصورة الآتية أ(-)يعطى المأمور الاول نصف الاكرامية عندما تكون قوة من الجند قد جهزت وسدسها الى المأمور الثاني
والسدسان الباقيان الى قائد الجيش العربي كما يوزعهما على الجنود بالصورة التي يستصوبها.
(ب)يعطى المأمور الاول ثلاثة ارباع الاكرامية عندما لا تكون قوة من الجند قد جهزت كما يعطى المأمو

المادة 7

المادة 7.من يشتبه بحق من الموظفين في ان صاحب اية حيوانات مجلوبة الى شرق الاردن في غير اوقات التعداد والتفتيش او
ان شخصاً في عهدته حيوانات كهذه يحاول ان يجتنب دفع ضريبة المواشي فلذلك الموظف ان يوفق تلك الحيوانات وان يخبر بها
على الفور اقرب متصرف او قائم مقام. واذا حكم في النتيجة بان تلك الحيوانات مكتومة فيعطي الموظف المخبر اكرامية قدرها
خمسة في الماية من الغرامات المفروضة في حال ما اذا كان الاخبار واقعاً من قبل عدة موظفين فان الاكرامية تقسم فيما
بينهم على التساوي.
ان كلمة الموظف في عرف هذا النظام تشمل افراد الج

المادة 8

المادة 8.تعطى اكرامية قدرها 10 في الماية من الغرامات المفروضة الى كل شخص يعطي اخباراً يؤدي الى اكتشاف حيوانا

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق