مشروع النظام الأساسي لمجلس ادارة الخط الحديدي الحجازي (ملحق للمادة الرابعة من البروتوكول رقم ” 1 “)

المادة 1

ان شبكة الخطوط الحديدية الحجازية المعروقة باسم (الخط الحديدي الحجازي) والذي سيسمى فيما بعد بـ “الخط بسائر فروعه
وتمديداته وحقوقه ومنشآته سواء أكانت تحت اشراف حكومات الدول الثلاث الموقعة على هذا النظام او خارجه عن هذا الاشراف
في الوقت الحاضر وقف اسلامي” وقد اتفقت الحكومات الموقعة على هذا النظام على اعتبار هذا الخط مؤسسة دولية ذات شخصية
حقوقية واستقلال مالي وعلى اسناد ادارته الى مجلس ادارة دولي يؤلف على الوجه المبين في المادة الثانية من هذا النظام
وسيسمى فيما بعد بأسم “المجلس”.

المادة 2

أ- يتألف المجلس من عضوين عن كل حكومة من الحكومات الثلاث الموقعة على هذا النظام ومن المدير العام.
ب- تبلغ كل حكومة الحكومتين الآخريين اسمي العضوين اللذين سيمثلانها في المجلس خلال كل شهر يسبق التاريخ الذي تحدده
الحكومات الثلاث للعمل بهذا النظام.
ج- يرأس المجلس مندوب احدى الدول الثلاث بالتناوب بينهما لمدة سنة وتكون الرئاسة الأولى للجمهورية السورية ثم للمملكة
الاردنية الهاشمية ، ثم للمملكة العربية السعودية. وذلك بالنظر لاجتماع المجلس لاول مرة بدمشق ، ومن ثم يتبع نظام
الاحرف الأبجدية.
د- اذا شغر مركز احد المندوبين بالمجلس بسبب الوفاة او الاستقالة او الاستدعاء يتعين على حكومته تعيين خلف له خلال
شهرين من تاريخ شغور المركز.
هـ- يعين المجلس المدير العام للخط بأكثرية الحكومات.

المادة 3

يعين المجلس مقره الدائم وفق ما تقتضيه مصلحة الخط ، ويتم هذا التعيين في خلال سنة من اجتماعه الاول ، ويتخذ المجلس
دمشق مقراً مؤقتاً له.

المادة 4

أ- يجتمع المجلس بصفة دائمة.
ب-يضع المجلس نظامه الداخلي ويرفعه لتصديق الحكومات.
ج- لكل حكومة صوت واحد في المجلس.

المادة 5

أ- يضطلع المجلس في شؤون الخط المالية والادارية والانشائية وجميع ما يتعلق باستثماره وصيانته ، وفي كل ما يقدم اليه
من مقترحات من المديرية العامة للخط او من أحد اعضائه.
ب- وتصدر قرارات المجلس باجماع آراء مندوبي الحكومات الثلاث في المسائل الآتية:-
1-عزل المدير العام في حالة وجود الاسباب المبررة لذلك.
2- القروض على ان تكون خاضعة لتصديق الحكومات الثلاث.
3- الانشاءات التي تتجاوز اعتماداتها مائة الف ليرة سورية او ما يعادلها.
ج- ويصدر المجلس قراراته في الشؤون الآتية بأكثرية ثلاثة أرباع الأصوات.
1- وضع نظام للموظفين.
2- تعيين وعزل وتأديب معاون او معاوني المدير العام والمديرين الاقليميين الثلاث ورؤساء الدوائر والمفتشين وذلك بناء
على اقتراح المدير العام.
3- التصديق على الميزانية العامة للخط ، على ان ترفع الميزانية لتصديق الحكومات في حالة وجود عجز يحتاج الى تغطية
منها ، وفي هذه الحالة يتعين على المجلس رفع الميزانية الى الحكومات قبل اربعة اشهر من تاريخ تنفيذها ،ويتعين على
الحكومات تحديد موقفها من هذا العجز في بحر شهرين من تاريخ تسلمها الميزانية.
4- المقايضات والمشتريات المتعلقة بالاموال غير المنقولة.
5- جميع نظم الاستثمار والنظم المتعلقة بإدارة املاك الخط وصيانة حقوقه ومصالحه.
6-الاتفاقات المتعلقة بترتيب العلاقات مع الادارات والمصالح الاخرى ومع الشركات والاشخاص.
7- التعاقد مع الخبراء الفنيين.
8- المناقصات والمزايدات وعقود التراضي والمصالحات فيما تزيد قيمته على عشرة آلاف ليرة سورية اوما يعادلها ، وما كان
دون ذلك سيعود البت فيه الى المدير العام.
9- عقود ايجار العقارات واستئجارها لاكثر من سنتين ، او عندما تزيد الاجرة السنوية على ألفي ليرة سورية او ما يعادلها
، وما كان دون ذلك تبت المديرية العامة فيه.
10- تصديق الحساب السنوي.
11- طلبات استملاك الاماكن والاراضي المجاورة للخط.
12- تفسير الانظمة التي يضعها المجلس.
13- تعيين مدققين معتمدين للحسابات ، وتقرير مكافآتهم السنوية ، بشرط ادخالها بالموازنة.
14- اقتراح تعديل هذا النظام على الحكومات الثلاث.
15- قبول الهبات والتبرعات.
16- وضع التعريفة وتعديلها.

المادة 6

يعطى لممثلي الحكومات في المجلس مكافأة مقطوعة تتفق الحكومات الثلاث على مقدارها بالطرق الدبلوماسية المعتادة ويخصص
لكل عضو عند قيامة بمهمة رسمية تعويض انتقال يعادل التعويض الذي يتقاضاه المدير العام على اساس الحد الاعلى لراتبه
، ويمنح ممثلي الحكومات اجازة سنوية قدرها شهر ونصف الشهر على ان يراعى عدم تغيب ممثلي حكومة واحدة في وقت واحد.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق