لائحة نظام رسوم الرخص التي تعطى لسائقي السيارات
المادة 1
لائحة نظام رسوم الرخص التي تعطى لسائقي السيارات
المادة الاولى – يستوفي عن كل جواز يعطى لسائقي السيارات متضمناً السماح لهم بمزاولة هذه المهنة رسم قدره مئتا غرش
مصري.
المادة 2
المادة الثانية – يستوفى هذا الرسم عن جميع الجوازات التي اعطيت منذ بداية سنة 1923.
المادة 3
المادة الثالثة – رئيس المستشارين والمستشار المالي مكلفان بانفاذ احكام هذا النظام في 15 شباط سنة 1923.