قانون وقاية النباتات لسنة 1927

المادة 1

يصرح باستيراد البرتقال والليمون الحلو المندلينا ( اليوسفي ) بكافة أنواعها والليمون الحامض والسفرجل من كافة الاقطار
العربية الى المملكة الهاشمية بشرط ان يجعل ناقلها شهادة من مصالح وقاية النباتات فيها بانها خالية من الامراض والحشرات
وعلى ان يثبت ذلك بالفحص من قبل سلطات وقاية النباتات الاردنية.

المادة 2

يلغي النظام المنشور في الصفحة (343) من العدد (965) من الجريدة الرسمية الصادرة في 1948/12/16.

المادة 3

يلغي ما يتعارض مع أحكام هذا النظام من نصوص النظام المؤرخ في 1930/11/13 الصادرة بموجب قانون وقاية النباتات لسنة
1927 و المنشور في العدد (284) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1930/1/17.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق