قانون الحجر الصحي لسنة 1926 “نظام بمقتضى الفقرة هـ من المادة الثانية”.

المادة 1

المادة 1:
تستوفى الرسوم التالية من الحجاج الذين يمرون في المحجر الصحي بمعان:
مل
100 رسم الحجر
50 رسم التبخير
100 رسم التطعيم
50 (كل يوم) بدل الاعاشة التي تقدم (لا يستوفى بدل الاعاشة عن الاولاد الذين دون السابعة من العمر).

المادة 2

يجوز لطبيب المحجر الصحي حسب اختياره ان يعفى أي حاج من دفع جميع الرسوم المعينة في البند الاول من هذا النظام او
جزء منها اذا ثبت له فقر حاله.

المادة 3

3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
“قرر المجلس التنفيذي في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-3-1931 الموافقة على هذا النظام”.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق