قانون التعدين لسنة 1926

المادة 1

رخصة مقلع
المادة 1-
1 – يقدم طالب الحصول على رخصة لقطع الحجارة بمقتضى الفصل الثاني عشر من القانون على الشكل المعين الى اكبر موظف ملكي
في المحل الواقعة الارض فيه. على انه متى كانت الارض واقعة في حرج من احراج الحكومة او اذا كانت الرخصة المطلوبة لقطع
حجارة الكلس ففي هاتين الحالتين يرسل الطلب في بادىء الامر الى مدير الزراعة والحراج اما اذا كانت الارض واقعة في
منطقة بلدية فيرسل الطلب الى المجلس البلدي ولا تصدر الرخصة الا اذا كانت موقعة من مدير الزراعة والحراج او رئيس المجلس
البلدي بحسب الحال.
2- يرفق الطلب بسند التمليك المختص بالارض او اية بينة اخرى تثبت ملكيتها اذا كان طالب الرخصة هو صاحب الارض نفسه
او بتصريح من صاحب الارض يبدي موافقته على منح الرخصة اذا لم يكن الطالب صاحب الارض فاذا كانت الارض التي يطلب اصدار
رخصة لقطع الحجارة منها واقعة في منطقة بلدية فيجوز للموظف الملكي الاكبر ان يكلف طالب الرخصة بتقديم خارطة بالارض.
3- يوقع الموظف الملكي الاكبر الرخصة بالنيابة عن رئيس الحكومة.

المادة 2

شروط الرخصة
المادة 2 –
1- تكون الرخصة لحاملها ولا يجوز تحويلها لشخص اخر
2- تصدر الرخصة عرضة لاية شروط خصوصية تعين فيها بشأن فتح مقلع حجارة وقلعها وتكون موقوفة على تنفيذ تلك الشروط
3- يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة غير انه يجوز تحديدها لدى الطلب وبعد دفع الرسم المعين ويقدم طلب تجديد الرخصة في
مدة لا تتجاوز 15 يوماَ من انتهائها

المادة 3

تخطيط منطقة المقلع
المادة 3 –
اذا لم تكن علامات مناسبة على الارض على حامل الرخصة ان يقيم علامات تبين حدود الارض التي صدرت له الرخصة بشأنها.
تكون منطقة المقلع حيث امكن بشكل مستطيل قائم الزوايا لا يتجاوز الجانب الاطول منها ضعفي طول الجانب الاقصر
ينحصر حق قلع الحجارة في الحدود العمودية لتلك الارض.

المادة 4

تفتيش المقالع
المادة 4 –
1- يجوز لاي مامور حراج او اكبر موظف ملكي او اي شخص آخر مفوض من قبله ان يذهب في اي وقت الى الارض التي يجري فيها
قلع او نسف الحجارة وان يفتش الاعمال الجارية في تلك الارض والآلات القائمة عليها وعلى الشخص المشرف على هذه الاعمال
ان يجيب على الاسئلة التي يوجهها اليه في شأن كيفية اجراء المقلع والنسف وان يسهل له معاينة الدفاتر الموجودة لديه.
2- اذا كانت الارض واقعة في منطقة بلدية يقوم بهذا التفتيش ايضاَ موظفو البلدية المفوضون.

المادة 5

اعطاء المعلومات عن اكتشاف الآثار القديمة
المادة 5 –
اذا اكتشف حامل الرخصة اية آثار قديمة في الارض المشمولة بالرخصة عليه ان يعلن ذلك الى الموظف الملكي الاكبر حالا
ولا يحق له الاحتفاظ بأي شيء مما اكتشفه او الحصول على اية مكافأة او تعويض لقاء ذلك الاكتشاف.

المادة 6

تجديد الرخصة او تحويلها
المادة 6 –
لرئيس الحكومة الحرية المطلقة ان يوافق او يصدر امراَ بالموافقة على تجديد اية رخصة او تحويلها لشخص آخر او ان يرفض
ذلك

المادة 7

الغاء الرخصة
المادة 7 –
1 – اذا لم يقم حامل الرخصة بشروط الرخصة الصادرة اليه او بأي شرط خاص من شروطها او خالف اية تعليمات صدرت اليه بشأن
ضمان سلامة العمال او الجمهور او لم يقم بتلك التعليمات يجوز لرئيس الحكومة ان يلغي تلك الرخصة فوراَ.
2- لرئيس الحكومة ايضا ان يلغي الرخصة متى احتاجت الحكومة للارض او لاي قسم منها للمنافع العامة. وفي هذه الحالة يجوز
لحامل الرخصة بموافقة الموظف الملكي الاكبر ان يحصل على رخصة مجانية بمقلع آخر لا تقل قيمته عن قيمة المقلع السابق
تقريباَ ومن ثم لا يكون له حق بأي تعويض لقاء الغاء الرخصة السابقة.

المادة 8

ازالة الابنية و الآلات من الغاء الرخصة
المادة 8 –
متى الغيت رخصة ما او انتهت مدتها بناء على طلب حاملها يمنح حاملها مهلة (30) يوماَ او اية مهلة اخرى قد يسمح بها
الموظف الملكي الاكبر كتابة كي يزيل في اثنائها اي بناء او آلة او عدد اقامها على الارض الصادرة الرخصة بها. و اذا
لم يرفع البناء او الآلة في المدة المعينة يجوز ان يصدر اكبر موظف ملكي امرا بهدم البناء وبيع مواده مع آلالة بمزاد
علني على مسؤولية صاحبها. و يدفع بدل البيع بعد خصم النفقات الى الخزينة ويحفظ فيها الى ان يطلبه صاحب الاموال المباعة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق