في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الامير المعظم / اصول المحاكمات الجزائية

المادة 1

1-
رغما عما هو مخالف لما جاء في اصول لمحكمات الجزائية لا يجوز لأي شخص ان يرافع في أية محكمة جزائية او ينوب عن ظنين
ما بالوكالة الا اذا كان الظنين حاضرا في المحكمة على انه اذا كان المتهم خارج شرقي الاردن او كان يستحيل عليه الحضور
لسماع المحاكمة لاسباب صحية فيجوز لاحد افراد عائلته او احد اصدقائه ان يبين هذه المعذرة الى المحكمة فإذا رأت المحكمة
ان العذر مقبول تؤجل المحاكمة الى يوم اّخر تعينه المحكمة ليتمكن المتهم من الحضور.

المادة 2

2-
يعمل باحكام المادتين 17 و 18 من قانون تعديل حكام الصلح لسنة 1927 في الدعاوي الجزائية ايضا كما هي في الدعاوي الحقوقية.

المادة 3

3-
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق