صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في ووزارة التربية والتعليم صادر بالاستناد للفقرة (ك) من المادة (6) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
الامين العام: امين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية.
الصندوق: صندوق اصمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم.
المشترك: كل عضو مشترك في الصندوق.
المجلس: مجلس ادارة الصندوق
الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للصندوق
الخدمة : الخدمة في الوزارة او الخدمة في الدائرة التي نقل اليها الموظف المشترك دون طلبه .
المستحقون للتعويض: الورثة الشرعيون.
المادة 3
أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم ) له ميزانية مستقلة
وتتكون مورده المالية مما يلي:-
1 – اشتراكات المشتركين ورسوم الانتساب الى الصندوق.
2 – عوائد استثمار اموال الصندوق.
3 – الهبات والتبرعات والاعانات التي يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ب- للمجلس بناء على توصية الجمعية العمومية الاقتراض عند الضرورة من المؤسسات المالية لتغطية حالات العجز التي يتعرض
لها الصندوق ودون ان تتحمل الخزينة العامة أي مسؤولية تترتب على ذلك.
المادة 4
أ – يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لجميع العاملين الاردنيين في الوزارة.
ب – تكون نسبة الاشتراك (6%) من مجموع الراتب الاساسي والعلاوات للمشترك وتقتطع من راتبه وتحول الى الصندوق في
نهاية كل شهر.
ج – يدفع كل مشترك جديد رسم انتساب مقداره عشرون دنانير.
د-1- يلتزم الموظف الذي يحصل على اجازة دون راتب وعلاوات او اجازة دراسية او اعارة بتسديد اشتراكه السنوي للصندوق
مقدما ولهذه الغاية يتوجب عليه قبل بدء الاجازة او الاعارة توقيع تعهد في الوزارة يلتزم بموجبه بدفع الاشتراكات المستحقة
عليه للصندوق في الموعد المحدد لها.
2- اذا تخلف الموظف عن الوفاء بالتزامه بمقتضى التعهد المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة لا تتجاوز
السنة فتعتبر عضويته في الصندوق مجمدة حكماً وتعاد اليه اشتراكاته.
المادة 5
تزول عضوية المشترك بانتهاء خدمته وتسوى حقوقه وفق احكام هذا النظام.
المادة 6
أ – يدفع للمشترك اذا انهيت خدمته بسبب اصابته بعجز كلي دائم مبلغ (4000) اربعة آلاف دينار ، اما اذا انهيت خدمته
بسبب اصابته بعجز جزئي دائم فيدفع له تعويض بنسبة العجز الا اذا كانت قيمة التعويض المستحق عن خدمته تزيد عما يستحقه
في أي من الحالتين فيدفع له التعويض الاكثر، وتقرر حالات العجز الكلي او الجزئي الدائم ونسبته بموجب تقرير اللجنة
الطبية الحكومية المتخصة.
ب – يدفع للمستحقين للتعويض مبلغ (4000 ) اربعة آلاف دينار عند وفاة المشترك الا اذا كانت قيمة التعويض المستحق لهم
عن خدمته بمقتضى احكام هذا النظام اكثر فيدفع لهم التعويض الاكثر.
ج – يدفع للمشترك مبلغ (1000) الف دينار عند وفاة الزوج او الزوجة.
د – لا يترتب على الصندوق أي التزامات اذا لم يكن للمشترك أي شخص مستحق للتعويض.
المادة 7
أ – مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يدفع للمشترك تعويض عند انتهاء خدمته في الوزارة بغير العزل او الاستغناء عن الخدمة او فقد الوظيفة على النحو التالي:-
1 – اذا كانت خدمته اقل من عشر سنوات فترد اليه اشراكاته.
2 – اذا كانت خدمته عشر سنوات فاكثر ولم يكمل خمس عشرة سنة بالنسبة للاناث وعشرين سنة بالنسبة للذكور فترد اليه اشتراكاته بالاضافة الى مبلغ مائة دينار عن كل سنة تلي السنوات العشر الاولى.
ب- اذا انتهت خدمة المشترك في الوزارة بالعزل او فقد الوظيفة او الاستغناء عن الخدمة فترد له جميع المبالغ المقتطعة منه لحساب الصندوق.
ج- اذا انتهت خدمة المشترك لاكماله ستين سنة بالنسبة للذكور وخمسة وخمسين سنة بالنسبة للاناث ولم يكمل أي منهما خدمة
خمس عشرة سنة فيدفع له تعويض نهاية الخدمة ، حسب مقتضى الحال ، وفقاً لاحكام البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- اذا احيل المشترك على التقاعد او اعتزل الخدمة فيدفع له تعويض على النحو التالي:-
1-راتب خمسة عشر شهرا من مجموع راتبه الشهري وعلاواته عن السنوات الخمسة عشرة الاولى من خدمته.
2-مائة وخمسون دينارا عن كل سنة من سنوات الخدمة التالية.
هـ- اذا نقل الموظف المشترك الى دائرة حكومية اخرى وكانت خدمته في الوزارة عشرين سنة فاكثر بالنسبة للذكور وخمس عشرة
سنة فاكثر للاناث يدفع له تعويض وفق احكام الفقرة (د) من هذه المادة.
و-1- اذا نقل الموظف المشترك دون طلبه الى دائرة حكومية اخرى ولم يكمل المدة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة واستمر في
الخدمة لحين احالته على التقاعد او اعتزاله الخدمة يدفع له التعويض الوارد في الفقرة (د) من هذه المادة شريطة تأديته الاشتراكات المترتبة عليه
شهرياً .
2- تشمل احكام هذه الفقرة كل مشترك في الصندوق نقل دون طلبه بعد تاريخ 30/12/2008 0
3- على المشترك المنقول ان يبدي رغبته الخطية للاستمرار بالاشتراك في الصندوق خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نقله .
ز- على المشترك الذي تنطبق عليه احكام الفقرة (د) من هذه المادة ان يؤدي الى الصندوق اربعة وعشرين اشتراكا تحتسب من
تاريخ العمل بهذا النظام وتتناقص تدريجيا بمضي المدة.
المادة 8
اذا اعيد الموظف للخدمة في الوزارة وكان قد استوفى التعويض المستحق له او استرد ما دفعه من اشتراكات للصندوق فتحسب
خدماته وحقوقه في الصندوق اعتباراً من تاريخ اعادة تعيينه.
المادة 9
أ-يتولى ادارة الصندوق مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الامين العام نائباً للرئيس.
2- مدير الادارة الذي يرتبط به مدير الصندوق.
3- مدير الصندوق .
4- ستة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اعضائها لمدة سنتين.
ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه او بناء على طلب من خمسة من اعضائه مرة على الاقل كل شهر او كلما
دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن ستة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم
ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل.
ج- اذا شغرت عضوية أي من الاعضاء المنتخبين المشار اليهم في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة لاي سبب من الاسباب فيحل محله من
حصل على اعلى الاصوات ان وجد وفي حال عدم توفره يتم تسميته من قبل الوزير وذلك للمدة المتبقية من عضويته .
د – يسمى الوزير مديرا للصندوق يتولى الاشراف عليه وتنفيذ قرارات المجلس والجمعية العمومية وفقا للتعلميات التي تصدر
لهذه الغاية.
هـ – للوزير تكليف أي موظف من الوزارة للعمل في الصندوق.
المادة 10
يتولى المجلس المهام التالية:-
أ – رسم السياسية العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها وفقا لقرارات الجمعية العمومية.
ب – اعداد التقرير السنوي وميزانية الصندوق وحساباته الختامية لعرضها على الجمعية العمومية في موعد لا يتجاوز الاربعة
اشهر الاولى من بداية السنة التالية.
ج – استثمار الفائض من اموال الصندوق في مشاريع استثمارية.
د – اتخاذ القرارات الخاصة بدفع التعويض للمشترك او للمستحقين للتعويض وفقا لاحكام هذا النظام.
هـ- دعوة الجمعية العمومية للاجتماع السنوي.
المادة 11
أ -تؤلف الجميعة العمومية على النحو التالي:-
1 – الوزير رئيسا
2 – الامين العام نائبا للرئيس
3 – اعضاء لجنة التخطيط في الوزارة اعضاء
4- مديرو المديريات في مركز الوزارة اعضاء
5- اعضاء لجان التربية في الميدان اعضاء
ب – تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة او كلما دعت الحاحة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ
قراراتها بالاجماع او باغلبية الحضور.
ج – للوزير دعوة اي مشترك في الصندوق لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاسئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون
ان يكون له حق التصويت.
المادة 12
تتولى الجميعة العمومية المهام التالية:-
أ – اقرار السياسة العامة للصندوق.
ب – مناقشة التقرير السنوي وميزانية الصندوق وحساباته الختامية واقراراها.
ج – تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق.
د – مناقشة أي تعديلات على هذا النظام يقترحها المجلس او بناء على اقتراح ما لا يقل عن (20% ) من اعضاء الجمعية العمومية
المادة 13
أ-يجوز للمشترك في الصندوق الحصول على سلفة لا يقل مقدارها عن الفي دينار ولا يزيد على ستة الاف
دينار وبما يعادل المبلغ المترصد له من مستحقاته في الصندوق بتاريخ طلب السلفة .
ب-يتولى المجلس كل ثلاثة اشهر تحديد الحد الاعلى لاجمالي السلف التي سيتم منحها للمشتركين استنادا الى
الملاءة المالية للصندوق وذلك بعد تسديد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
ج- لغايات هذه المادة تعطى الاولوية في الحصول على السلفــة للمشترك اذا كانت لغايات السكن او تعليم الموظف او تعليم اولاده .
د- يتم تسديد مقدار السلفة دفعة واحدة وبدون فائدة على ان يتم حسمها من المبالغ التي يستحقها الموظف وفقا لاحكام المادة (7) من هذا النظام .
المادة 14
يلغى نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزراة التربية والتعليم رقم (24) لسنة 1986 والتعديلات التي طرأت عليه.