صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975

المادة 1

تعاريف
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:
المؤسسة: مؤسسة النقل العام
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
المدير العام: مدير عام المؤسسة
المستفيد: الموظف او المستخدم الذي يعمل في المؤسسة براتب شهري ومثبت في الخدمة الدائمة ولا يشمل الموظف بعقده.
الراتب: راتب الموظف او المستخدم الأساسي ولا يشمل علاوة او منحة او أية مخصصات أخرى.
الصندوق: صندوق الادخار لموظفي ومستخدمي المؤسسة المنشأ بهذا النظام.
الهيئة الادارية: الهيئة التي تدير الصندوق بموجب احكام هذا النظام.
الهيئة العامة: الموظفون والمستخدمون المنتسبون الى الصندوق بمقتضى هذا النظام.
الادخار: المبلغ الذي يتحقق للمستفيد من الصندوق حين انتهاء خدماته او عند استحقاقه بموجب احكام هذا النظام.

المادة 3

أ – ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام) وتسري عليه احكام هذا
النظام.
ب – يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق ادخار مستخدمي شركة اتحاد باصات العاصمة وتؤول امواله الى الصندوق
كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه.
جـ- يستفيد من هذا النظام بصورة الزامية:-
1 – الموظفون المدرجة وظائفهم بجدول تشكيلات المؤسسة بعد مرور ثلاثة اشهر على تعيينهم.
2 – المستخدمون الذين يعينون برواتب شهرية مقطوعة بعد تثبيتهم في وظائفهم.
3 – المستفيدون من نظام الادخار المعمول به في المؤسسة قبل صدور هذا النظام من العاملين في المؤسسة.

المادة 4

تتألف اموال الصندوق من الموارد التالية: ويتم حفظها وادارتها بصورة مستقلة عن اموال المؤسسة وفقا لاحكام هذا النظام:

أ – مساهمة المستفيد في الصندوق بنسبة 5% من راتبه الاساسي وتقتطع شهرياً وللمجلس بتنسيب من المدير زيادة هذه النسبة
لغاية 10%.
ب – مساهمة المؤسسة في الصندوق بنسبة مماثلة لمساهمة المستفيد.
ج- الارباح والفوائد التي تتحقق من استثمار اموال الصندوق.
د- الهبات لتي تمنحها المؤسسة او أي جهة أخرى للصندوق.
هـ- ما يؤول للصندوق من اموال صندوق ادخار مستخدمي شركة اتحاد باصات العاصمة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة
(3) من هذا النظام بما في ذلك الاموال التي حققها هذا الصندوق بعد انشاء المؤسسة وحتى العمل باحكام هذا النظام.

المادة 5

الهيئة الادارية
المادة 5-
تتألف الهيئة الادارية للصندوق من سبعة اعضاء على النحو التالي:-
أ – المدير العام: رئيساً
ب – احد اعضاء المجلس الذي:
ينتخبه المجلس عضواً لمدة
سنتين قابلة للتجديد. عضواً
ج- المدير المالي عضواً
د- اربعة من اعضاء الهيئة
العامة تنتخبهم الهيئة
العامة لمدة سنتين قابلة للتجديد اعضاء

المادة 6

الهيئة العامة
المادة 6-
أ – تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً خلال الربع الاول من كل سنة بدعوة من الهيئة الادارية ويعلن عن الزمان والمكان
اللذين سيعقد فيهما في احدى الصحف المحلية وذلك لبحث الامور التالية:-
1 – الاطلاع على ميزانية الصندوق وحساب الارباح والخسائر و مناقشتها واقرارها وتعيين مدققي الحسابات وتحديد اتعابهم.

2 – انتخاب اعضاء الهيئة الادارية اذا انتهت مدتهم.
3 – النظر في المواضيع الاخرى التي تعرض عليها.
ب – للهيئة العامة ان تعقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضى الامر ذلك على ان لا تبحث فيها الا الامور التي تدرج في اوراق
الدعوة اليها وتنطبق عليه احكام الاجتماعات العادية للهيئة العامة والمنصوص عليها في هذه المادة –
جـ- يعتبر النصاب قانونيا في اجتماع الهيئة العامة اذا حضره ما لا يقل عن (51%) من عدد المستفيدين من الصندوق واذا
الم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الاول يدعى الى اجتماع آخر يعقد خلال مدة اقصاها اسبوعين من تاريخ الاجتماع الاول
ويكون النصاب قانونيا بأي عدد من الحضور.
د- يرأس المدير العام ا جتماعات الهيئة العامة وتتخذ القرارات فيها بالاجماع او بالاغلبية المطلقة للحضور.

المادة 7

حقوق المستفيد
المادة 7-
أ – يستحق المستفيد من الصندوق حين استقالته من الخدمة في المؤسسة وحصوله على براءة ذمة منها المبلغ الذي اقتطع من
رواتبه لحساب الصندوق وما تحقق لهذا المبلغ من فوائد وارباح اذا كانت خدمته مدة خمس سنوات او اقل.
ب – يستحق المستفيد عند استقالته من الخدمة في المؤسسة وحصوله على براءة ذمة منها المبالغ المنصوص عليها في الفقرة
(جـ) من هذه المادة اذا زادت خدمته عن خمس سنوات.
جـ- يستحق المستفيد عند انهاء خدمته في المؤسسة لعدم لياقته الصحية او تسريحه لسبب يعود لتنسيق العمل بعد حصوله على
براءة ذمة من المؤسسة مبلغاً يعادل مجموع مساهمته في صندوق ومساهمة المؤسسة عنه وما تحقق لهذا المبلغ من فوائد وارباح.

د- يستحق المستفيد عند انتهاء خدمته في المؤسسة بالفصل او فقد الوظيفة بعد حصوله على براءة ذمة من المؤسسة المبالغ
التي اقتطعت من رواتبه لصندوق الادخار وما تحقق له من ارباح وفوائد على هذه الاموال فقط.

المادة 8

اذا توفي المستفيد تدفع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا النظام الى ورثته الشرعيين.

المادة 9

للهيئة الادارية ان تقرض المستفيد من الصندوق المبلغ الذي تراه مناسبا على ان لا يزيد الحد الاعلى للقرض عن 75% من
مجموع ما اقتطع من رواتبه لصندوق الادخار وان يجري تسديد القرض خلال اثني عشر شهراً بفائدة سنوية مقدارها 5%.

المادة 10

تبدأ السنة المالية للصندوق في اول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول
من السنة ذاتها.

المادة 11

يحق للمجلس بتنسيب من المدير العام وضع التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تخالف احكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق