سياسة التعليم العام لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب المادة 26 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام سياسة التعليم العام لوزارة التربية والتعليم لسنة 1960) ويوضع موضع التنفيذ من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يرسم هذا النظام الخطوط العريضة لسياسة طويلة الأمد تهدف الى تنمية فرص التربية في الاردن وتنويعها وتطويرها وتقويمها
تدريجياً ضمن امكانيات الحكومة المالية ومساهمة الاهلين في نفقات ذلك على أن توضع خطط عامة لتطوير الفرص من الناحية
الكيفية وتساويها في جميع الالوية من الناحية الكمية ، وتنفذ الخطط في فترات زمنية محددة.
المادة 3
تخطط التربية في المرحلة الابتدائية كما يلي:-
أ – مدة الدراسة في المرحلة الابتدائية ست سنوات ويقبل في هذه المرحلة كل طفل اتم السنة السادسة من عمره.
ب – يكون منهاج التربية الابتدائية منسجماً مع حاجات الطفل وحاجات بيئته المحلية. وتشرف لجنة فنية مركزية على وضع
المناهج وتطويرها وتنقيحها وتقويمها لتنسجم مع الحاجات المذكورة وتخضع التغييرات التي تدخل على المنهاج لموافقة وزارة
التربية والتعليم بناء على توصية الهيئة التعليمية في البيئة المحلية.
ج- يوضع منهاج للتدريب اليدوي والفني في جميع صفوف المرحلة الابتدائية.
د- يوضع منهاج التربية الزراعية للبنين في الصفوف الرابع والخامس والسادس في المدارس الابتدائية الريفية ويقوم الطلاب
برعاية الحدائق المدرسية تحت اشراف معلم زراعي متدرب.
هـ- يوضع منهاج للتربية النسوية (التدبير المنزلي) في الصفين الخامس والسادس في جميع المدارس الابتدائية للبنات.
و- تؤمن الوسائل المادية الضرورية لسير التعليم حسب ما ورد في (ج، د، هـ) في جميع المدارس الابتدائية وذلك ضمن الامكانيات
المادية للوزارة.
المادة 4
يخطط التعليم في المرحلة الاعدادية كما يلي:
أ – مدة الدراسة في المرحلة الاعدادية ثلاث سنوات بعد المرحلة الابتدائية.
ب – يقبل الطلاب في المدارس الاعدادية حسب توافر الفرص التربوية وحسب الاولوية في العلامات المكتسبة في الامتحانات
وفي ضوء القابليات والتحصيل المدرسي في اثناء المرحلة الابتدائية.
ج- يشمل منهاج الدراسة في المرحلة الاعدادية قسما ثقافيا عاماً مشتركا فيما بينها ، وتنوع الدراسة فيما لا يقل عن
خمس الوقت الاسبوعي حسب الحاجات المحلية وتوافر الامكانيات المادية بالشكل التالي:
1 – تقرر دروس عملية في الزراعة لاعداد الطلاب في المدارس الاعدادية الريفية لمهنة الزراعة او لتهيئتهم لاستمرار دراستهم
في المدارس الثانوية الزراعية او غيرها.
2 – توضع دروس عملية مهنية (صناعية) او تجارية لاعداد طلاب المدارس الاعدادية في المدن لاعمال مهنية (صناعية) او تجارية
او لتهيئتهم لاستمرار دراستهم في المدارس الثانوية الصناعية او غيرها.
3 – توضع دروس عملية للتربية النسوية (العلوم المنزلية) في مناهج المدارس الاعدادية للبنات لاعدادهن ربات واعيات للبيوت
او لمواصلة الدراسة في المدارس الثانوية العامة او المهنية.
4 – اذا لم تتيسر الوسائل المادية لصبغ أية مدرسة اعدادية باحدى الصبغات المهنية السالفة ، تعطى في الوقت المخصص لها
الوان من النشاط الحر والهوايات والتربية الرياضية الخ ، بحيث يملأ الفراغ بنشاط تربوي مفيد وذلك الى أن تتهيأ الوسائل
المادية الضرورية لتلك الصبغة.
5 – يزداد الوقت المخصص للنشاط المهني وينوع في مدرسة يعينها تبعاً لتوافر الاساتذة المتخصصين المدربين والوسائل المادية
الضرورية.
المادة 5
تخطط الدراسة في المرحلة الثانوية كما يلي:
أ – مدة الدراسة في المرحلة الثانوية على اختلاف انواعها ثلاث سنوات بعد المرحلة الاعدادية.
ب – يقبل الطلاب في المدارس الثانوية حسب توفر هذه المدارس وحسب الاولوية التي تقررها:
1 – امتحانات تقيس القابليات ومدى التحصيل الاكاديمي.
2 – الدرجة المدرسية في جميع صفوف المرحلوة الاعدادية.
ج- تنوع الدراسة في المرحلة الثانوية حسب حاجات البيئة المحلية وحسب توفر الامكانيات المادية مع التوكيد على أهمية
التربية العملية في هذه المرحلة وذلك بانشاء مدارس ثانوية زراعية وصناعية بالسرعة التي تسمح بها الامكانيات المادية
ويجب أن تؤدي هذه التربية العملية الى احترام العمل اليدوي المنتج كهدف اساسي من اهداف هذه المدارس الثانوية.
د- يوضع منهاج المدارس الثانوية الاكاديمية بحيث يعد الطلاب والطالبات للدراسة الجامعية في مختلف ميادين التخصص او
للحياة في مسالكها المختلفة.
هـ – يوضع منهاج المدارس الثانوية الاكاديميةاو المهنية مناهج خاصة للدراسة التجارية او لتدريب المعلمين.
و- توضع مناهج خاصة للمدارس الثانوية الزراعية او للمدارس الثانوية الصناعية او لمدارس العلوم المنزلية الخاصة بالبنات.
المادة 6
تخطط الدراسة في المرحلة الجامعية وفي دور المعلمين في ضوء نظام خاص يصدر لهذا الغرض.