رسوم ممارسة مهنة تدقيق الحسابات/ صادر بالاستناد الى المادة 30 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم ممارسة مهنة تدقيق الحسابات لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 واي قانون آخر يحل محله.
المجلس: مجلس مهنة تدقيق الحسابات المنصوص عليه في القانون.
الرئيس: رئيس المجلس.

المادة 3

تستوفى الرسوم التالية لاغراض ممارسة مهنة تدقيق الحسابات في المملكة وتدفع لوزارة المالية كواردات للدولة:
أ – رسم الاشتراك في الامتحان 25 ديناراً
ب – رسم رخصة ممارسة المهنة 50 ديناراً
ج- الرسم السنوي لتجديد الرخصة:
1 – للمدقق من الفئة (أ) 25 ديناراً
2 – للمدقق من الفئة (ب) 20 ديناراً
3 – للمدق من الفئة (ج) 15 ديناراً
د- رسم اعادة التسجيل 25 ديناراً

المادة 4

تصرف المكافآت والاجور المستحقة للقائمين على اجراء الامتحان المنصوص عليه في القانون بما في ذلك اعضاء المجلس بقرار
من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وترصد المخصصات المالية اللازمة لها في الموازنة العامة للدولة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق