رسوم معاينة ومعالجة الحيوانات

المادة 1

عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرتين أ، ط من المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 اقرر
اعتبار النظام رقم (2) لسنة 1952 المنشور في الصفحتين 360 ، 361 من الملحق رقم (1) لعدد الجريدة الرسمية رقم 1116
الصادر بتاريخ 1952/16/7 والذي ألغي بصدور القانون رقم (39) لسنة 1954 ( قانون أمراض الحيوانات ) ساري المفعول اعتبارا
من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق