رسوم التصدير على البلاط والطوب

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم التصدير على البلاط والطوب لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة
الوزير: وزير الصناعة والتجارة
الرسم: رسم التصدير المفروض بموجب هذا النظام

المادة 3

لا يسمح بتصدير جميع انواع البلاط والمزايكو والطوب المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام الا بموجب اذن من الوزارة
، ويصدر الاذن لمدة شهرين غير قابلة للتجديد.

المادة 4

أ – تستوفي الوزارة رسما عن جميع انواع البلاط والمزايكو والطوب المصدرة من المملكة والتي تدخل مادة الاسمنت في صناعتها
قبل صدور اذن التصدير حسب النسب التالية: –
وحدة الاستيفاء الرسم
1 – البلاط والمزايكو المتر المربع 200 فلس
2 – الطوب الكيلو 005 فلس
ب – لا يجوز رد الرسم المستوفى سواء صدرت البضاعة ام لم تصدر

المادة 5

تلغى جميع اذونات تصدير البلاط والمزايكو والطوب الصادرة قبل نفاذ هذا النظام.
1976/5/5.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق