حول منع ذبح انثيات الحيوانات في مسالخ بلدان المملكة الاردنية الهاشمية

المادة 1

1- يمنع ذبح انثيات الحيوانات الآتية انواعها في المسالخ ولا يسمح بعرض لحومها في الاسواق العامة إلا بعد اخذ موافقة
خطية من وزارة الزراعة.
أ- الجمال
ب- البقر
ج- الغنم
د- الماعز

المادة 2

2- كل من خالف المادة (1) من هذا النظام تطبق عليه احكام المادة (22) من قانون امراض الحيوانات الآنف الذكر.

المادة 3

3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق