حول تطعيم الحيوانات الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية

المادة 1

يفرض التطعيم الجبري على جميع الحيوانات الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية باللقاحات الآتية:
أ- الجمال ، الفصيلة البقرية ، الفصيلة الخيلية ، الاغنام والماعز ، الخنازير والكلاب ، بلقاح الحمى الفحمية.
ب- الاغنام والماعز ، بلقاح الجدري.
ج- الفصيلة الخيلية بلقاح المللين.

المادة 2

يستوفى مقابل وصول رسمي (10) ملات عن كل جرعة من لقاح الحمى الفحمية و (10) ملات عن كل جرعة من لقاح الجدري.

المادة 3

يستوفى مقابل وصول رسمي (50) ملا عن كل جرعة من لقاح المللين.

المادة 4

يلغى هذا النظام النظام رقم (1) المنشور في العدد 938 تاريخ 1948/3/16 من الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق