حول تطعيم الحيوانات الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية
المادة 1
يفرض التطعيم الجبري على جميع الحيوانات الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية باللقاحات الآتية:
أ- الجمال ، الفصيلة البقرية ، الفصيلة الخيلية ، الاغنام والماعز ، الخنازير والكلاب ، بلقاح الحمى الفحمية.
ب- الاغنام والماعز ، بلقاح الجدري.
ج- الفصيلة الخيلية بلقاح المللين.
المادة 2
يستوفى مقابل وصول رسمي (10) ملات عن كل جرعة من لقاح الحمى الفحمية و (10) ملات عن كل جرعة من لقاح الجدري.
المادة 3
يستوفى مقابل وصول رسمي (50) ملا عن كل جرعة من لقاح المللين.
المادة 4
يلغى هذا النظام النظام رقم (1) المنشور في العدد 938 تاريخ 1948/3/16 من الجريدة الرسمية.