تنظيم وادراة وزارة الشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (10) من قانون رعاية الشباب رقم ( 8 ) لسنة 1987

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة الشباب لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:
الوزارة : وزارة الشباب
الوزير : وزير الشباب
الامين العام: أمين عام الوزارة

المادة 3

الوزارة مسؤولة عن تحقيق الاهداف العامة لرعاية الشباب ووضع السياسة العامة لها وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات
الرسمية والاهلية المعنية.

المادة 4

أ- يكون الامين العام مرتبطا بالوزير ومسؤولا أمامه مباشرة عن حسن سير العمل في الوزارة. كما يرتبط المستشارون بالوزير
ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن حسن القيام بالمسؤوليات والمهام الموكولة له.
ب- يرتبط مدير المديرية في مركز الوزارة وفي كل محافظة من محافظات المملكة بالامين العام ويكون مسؤولا أمامه عن القيام
بالمهام والواجبات المنوطة به.
ج- يكون للوزير مكتب في مركز الوزارة يرتبط مديره به مباشرة ويقوم بالاعمال والواجبات التي يكلفه بها.

المادة 5

أ- تتالف الوزارة من:-
1- مركز الوزارة ويتكون من:-
– مديرية الشؤون الرياضية
– مديرية شؤون الشباب
– مديرية التوجيه الوطني
– مديرية الابنية والشماريع
– مديرية الشؤون الادارية
– مديرية الشؤون المالية
– مديرية الاندية والمنتديات
– مديرية العلاقات العامة والاعلام
– مديرية المتابعة
2- مدينة الحسين للشباب/ عمان
3- مدينة الحسن للشباب/ اربد
4- مديريات الشباب في المحافظات
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير انشاء مديريات جديدة او الغاء أي من المديريات او ادماجها بغيرها.
ج- للوزير بناء على تنسيب الامين العام انشاء الاقسام والفروع والشعب في المديريات وله الغاء أي من تلك الاقسام او
الفروع او الشعب او ادماجها بغيرها.

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الامين العام وعضوية المستشارين والمديرين في مركز الوزارة وثلاث
اشخاص يختارهم الوزير من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج جهاز الوزارة لمدة ثلاث سنوات.
ب- تمارس اللجنة الاختصاصات التالية وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير:-
1- اقتراح الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق اهداف رعاية الشباب.
2- دراسة الهيكل التنظيمي للوزراة واسلوب تطويره.
3- التوصية بانشاء مديريات لرعاية الشباب في المحافظات.
4- اي موضوع آخر يحيله الوزير اليها لدراسته.
ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء
على ان يكون الرئيس من بينهم، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجج
الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه.

المادة 7

للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يتعاقد مع مستشارين وخبراء ومحاضرين لقاء مكافآت يقدرها على ان يتم ذلك ضمن المخصصات
المرصده لهذه الغاية في موازنة الوزارة.

المادة 8

ييصدر الوزير التعلميات اللازمة لتفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بمدينة الحسين للشباب ومدينة الحسن للشباب وبالمديريات في مركز الوزارة والمحافظات
ووصف اعمال الموظفين فيها.
ب- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارة او المحافظات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق