تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم مدينةعمان لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية . حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ، الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك .
المجلس : مجلس امانة العاصمة و ، او اللجنة المحلية لاغراض هذا النظام .
(بناء او بناية) : اي بناء مسقوف او غير مسقوف منشأ من الحجارة او الاسمنت او اية مواد بناء اخرى.
الاعمار : استغلال الارض بأعمال البناء ، او الهندسة ، او التعدين ، او اية اعمال أخرى فوق
الارض او في جوفها ، او اجراء اي تغيير جوهري في استعمال الارض او الابنية
، وتقسم الارض الى قطع.
المنشىء : كل شخص يقوم باعمال الانشاء وتشمل البنائين والمتعهدين .
اعمال الانشاء : انشاء او تغيير انشائي في اي بناء ، او اضافة لأي بناء قائم بما في ذلك هدم الأبنية وتركيب
الادوات الصحية ، وانشاء المجاري والحفريات والطمم ، وانشاء الطرق والممرات وأية
اعمال انشائية اخرى .
خط البناء : خطاً لا يجوز ان تتجاوزه البناية في اية جهة .
طابق التسوية : الطابق الواقع تحت الطابق الارضي مباشرة ويشترط ان لا تزيد مساحته عن خمسين بالماية عن
الطابق الارضي.
الطابق الارضي : اول طابق في البناء تكون ارضيته في مستوى الارض المحيطة به تقريبا .
طابق السطح: الطابق الاخير المبني على السطح الذي يمكن استعماله لاغراض السكن ويجب ان لا تتجاوز
(الطيارة) مساحته خمسين بالمائة عن مساحة الطابق الذي تحته مباشرة .
البناءالفرعي : البناء التابع للبناء الرئيسي القائم على اية قطعة ارض والذي يستعمل عادة لأغراض تابعة
للأغراض التي يستعمل من اجلها البناء الرئيسي.
شرفة بارزة : الشرفة المرتفعة عن الارض والممتدة فوق شارع او ساحة ولا تحمل اية جدران او اعمدة حاملة
.
بناية عالية : البناية التي يتجاوز ارتفاعها عن الحدود المعينة في هذا النظام .
بناء متعدد الشقق : البناية التي تسكن فيها ثلاث عائلات مستقلة او اكثر .
فئة الاستعمال: اي نوع من انواع الاستعمل المعينة للاراضي والابنية في الذيل الرابع .
مسكن : اي بناء او اي جزء منه ينشأ او يخصص لاغراض السكن .
كثافة السكن : عدد المساكن الموجودة في الدونم الواحد بما في ذلك الطرق والشوارع.
تغيير الاستعمال : تغيير استعمال اية ارض اوبناء حسب احكام هذا النظام .
استعمال مخالف: الاستعمال او البناء الذي لا يتفق واحكام هذا النظام الواجب تطبيقها على المنطقة او القطاع
التي تقع القطعة او البناية فيه .
قطعة : اية قطعة ارض ذات حدود معروفة يمكن انشاء بناء او ابنية عليها بموجب احكام هذا النظام
.
طول القطعة : هو مقدار امتدادها على الشارع.
عمق القطعة : هو البعد الآخر للقطعة ويقاس عموديا على الشارع.
طريق : اي طريق عام او شارع او ممر او درج او ميدان او جسر خصوصي او عمومي سواء كان قائماً
او مقترحاً انشاؤه بمقتضى اي مشروع من مشاريع تنظيم المدن ويشترط في ذلك انه
يجوز تعيين مواقع طرق اضافية في مشروع تفصيلي او مشروع تقسيم .
خط الشارع : هو حد الشارع من جانبيه حسب التنظيم .
مساحة البناء : مساحة المسقط الافقي لاية بناية بما في ذلك اية انشاءات مسقوفة متصلة بها مقاسة عند
اكبر مقاييسها الخارجية ويستثنى منها اية شرفة مكشوفة او درج خارجي مكشوف
.
نسبة البناء : نسبة مساحة القطعة التي يقع البناء فيها .
ساحات البناء: الفناء غير المشغول الواقع بين خط البناء وحدود قطعة الارض من جميع الجهات ويسمح باشغاله
بالأبنية الفرعية حسب احكام هذا النظام .
ارتفاع البناء : المسافة العمودية من متوسط مستوى الشارع المتاخم للبناء الى اعلى نقطة من ظهر البناء
. منطقة وقوف مركبات المساحة المكشوفة المخصصة لوقوف المركبات والسيارات على
اختلاف انواعها .
لوحة الاعلان : اللوحة الموضوعة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر لاية مقاصد شخصية او تجارية
او ترفيهية.
المساحة الطابقية : مجموع مساحات طوابق البناء بالامتار المربعة مقاسة من خارج جدران البناء الخارجية وتشمل
اي رواق مسقوف او شرفة داخلية او بيت او درج او طابق سفلي ويستثنى منها اي شرفة
مكشوفة او بروز او درج خارجي مكشوف.
النسبة الطابقية : نسبة المساحة الطابقية الى مساحة القطعة التي يقع البناء فيها .

المادة 3

المادة 3- وجوب مطابقة الاعمار للمشاريع والنظام
1 – يترتب على كل شخص ينوي القيام باعمال عمرانية ضمن حدود مدينة عمان البلدية والتنظيمية المعلنة في الجريدة الرسمية
، وعلى كل سلطة تنوي القيام بمثل هذه الاعمال ، مراعاة احكام هذا النظام ومشاريع الاعمار التفصيلية المقررة من قبل
المجلس ولجنة تنظيم اللواء .
2 – تخضع الاعمال العمرانية التي تجري قبل الموافقة الرسمية على مشاريع اعمار وتنظيم تفصيلية لرأي المجلس ومراقبته
بغية تأمين عدم تعارضها مع احكام اي مشروع تفصيلي في المستقبل .

المادة 4

المادة 4- التساهل في تطبيق أحكام النظام
1- يجوز للمجلس ان يسمح بتساهل طفيف في تطبيق احكام هذا النظام في الظروف الاستثنائية التالية :
أ – اذا كان طول اية قطعة او عمقها اقل من المقرر او اذا كان لها شكل خاص.
ب – اذا كان وضع الارض الطبوغرافي لا يساعد على تطبيق احكام البناء.
ج- اذا كان المشروع بقصد انشاء مساكن شعبية ذات تكاليف قليلة.

المادة 5

المادة 5 – طلب رخصة أعمار
1 – يترتب على كل من يقدم طلب رخصة اعمار ان يحصل من قسم التنظيم في امانة عمان قبل الشروع في اعداد مخططات الاعمال
العمرانية المقترحة ، على التفاصيل الكاملة المتعلقة بمتطلبات تنظيم المدن للعمل بموجبها عند اعداد تلك المخططات،
وان يدفع الرسوم المنصوص عنها في الذيل الثاني.
2 – يقدم الطلب طبقا لاحكام الذيل الاول ، وترفق به المستندات والمخططات الكافية لبيان الاعمال العمرانية المقترحة
، مع طلب رخصة البناء المشار في نظام رخص البناء .

المادة 6

المادة 6- تبليغ القرار للطالب
1 – يبلغ المجلس قراره لطالب الرخصة وذلك خلال (30) يوماً من تقديم الطلب وكافة الوثائق المطلوبة وللمجلس ان يقرر
:
أ – منح الرخصة بدون شروط ، او
ب – منح الرخصة وتقييدها بالشروط التي يرتأيها ، او
ج- رفض اصدار الرخصة .
2 – لا يجوز اصدار الرخصة الا بعد ان يدفع طالبها الرسوم المنصوص عنها في الذيل الثاني.

المادة 7

مدة العمل بالرخصة
يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا النظام لمدة سنة واحدة من تاريخ الموافقة على الطلب ، وفي حالة عدم الشروع بالاعمال
العمرانية خلال هذه المدة التي يقتضي تقديم طلب خطي للمجلس لتجديد الرخصة بمقتضى هذا النظام .

المادة 8

الاعتراض
1 – في حالة رفض الطلب ، او في حالة تقييد الرخصة بشروط ، يجوز للطالب ان يستأنف قرار المجلس ، خلال اسبوعين من تاريخ
تبليغه القرار المشكو منه الى لجنة تنظيم اللواء ويكون قرارها نهائياً.
2 – يعتبر تخلف المجلس عن اتخاذ قرار بشأن طلب الرخصة ، خلال المدة المبينة بالمادة (6) من هذا النظام ، رفضا للطلب
، ويجوز للطالب استئنافه الى لجنة تنظيم اللواء .
3- اذا وجدت لجنة التنظيم ان الطلب مطابق للمشاريع المقررة ولاحكام هذا النظام ، تقرر اصدار الرخصة وفقا للشروط التي
تراها مناسبة ، وعلى اللجنة ان ترد الاستئناف في الحالات الاخرى .

المادة 9

اخطارات التنفيذ
1 – اذا تبين للمجلس بان اية اعمال عمرانية قد انجزت ، بعد العمل بهذا النظام ، بدون الحصول على الرخصة المطلوبة بموجبه
او ان الشروط المرفقة ، بالرخصة لم تنفذ فيترتب عليه ان يرسل الى مالك الارض او البناء او الشخص الذي يشغله اخطاراً
يطلق عليه اسم (اخطار تنفيذ).
2 – يتضمن اخطار التنفيذ بيانا بالاعمال العمرانية التي يدعي المجلس بانها تمت بدون الحصول على رخصة ، او بالأمور
التي يدعي المجلس بانها غير مطابقة للشروط المرفقة بالرخصة ، وامرا بالتوقف عن الاعمال العمرانية فورا واعادة الارض
و / او البناية الى حالتها السابقة خلا اربعة عشر يوماً او امراً بتنفيذ شروط الرخصة خلال اربعةعشر يوما .
3 – يجوز للمنشيء خلال المدة المعينة في اشعار التنفيذ ، ان يقدم طلب رخصة اعمار بموجب المادة (5) من هذا النظام
.
4 – في حالة عدم اتخاذ الخطوات المطلوبة بموجب اشعار التنفيذ خلال المدة المعينة فيه ، يجوز للمجلس ، او لاي شخص مفوضا
خطياً من قبله . وان يقوم بالاعمال المطلوبة بالاشعار ، كما يجوز له ان يستوفي النفقات التي تكبدها في سبيل ذلك الشخص
الذي تبلغ الاشعار بالطريقة التي تحصل بها اموال الامانة الاخرى.

المادة 10

عدم دفع تعويض
لا يدفع اي تعويض بشأن اي من احكام هذا النظام ، وبصورة خاصة لا يدفع تعويض بشأن رفض طلب رخصة أعمار اذا كان سبب الرفض
او احد أسبابه ما يلي :
أ – ان الارض غير ملائمة للاعمار المقترح لكونها معرضة للانجراف او الأنزلاقات .
ب – ان الأعمار على تلك الارض قد يشكل ضرراً صحياً او اخطار للمجاورين .
ج- ان الانشاءات تتطلب صرف مبالغ باهظة من الاموال العامة لتوفير الطرق او المجاري او المياه او اية خدمات اخرى بسبب
احوال – طوبوغرافية غير ملائمة او لاي سبب فني آخر.

المادة 11

تثبيت خطوط البناء والارتداد
يترتب على كل شخص يباشر بأعمال البناء ان يقدم طلبا على النموذج ت – 4 من الذي الاول حال وصول ارتفاع البناء الى مستوى
الطريق وعليه ان يتوقف عن اعمال البناء لمدة اسبوع واحد يشعره المجلس خلالها باي خطأ قد يكتشفه في تطبيق خطوط البناء
والارتداد ، ويترتب على ذلك الشخص ان يصحح اي خطأ (ان وجد) فورا، وان لا يستأنف العمل قبل ان يصدر المجلس شهادة بان
البناء مطابق من جميع الوجوه لخطوط البناء والارتدادات المقررة.

المادة 12

اذن اشغال البناء
1 – عند انجاز اعمال البناء يترتب على الشخص الذي قام بها ان يرسل اشعارا خطيا للمجلس على نموذج (ت – 6) من الذيل
الاول خلال شهر واحد من تاريخ اتمام البناء .
2 – يوفد المجلس موظفا من قبله ، بعد استلام الإشعار المذكور أعلاه للتحقق من مطابقة البناء من جميع الوجوه للانظمة
التالية :
أ – نظام تنظيم المدن.
ب – نظام البناء .
3 – بعد اجراء الكشف يصدر المجلس قراره بالموافقة او بعدم الموافقة على اشغال البناء ، وفي حالة عدم الموافقة يبين
المجلس الاعمال الاضافية التي يترتب على الطالب تنفيذها
4 – لا يجوز لاي شخص ان يشغل ، او ان يسمح باشغال اية ارض او بناء او اي جزء منها ، قبل الحصول على اذن المجلس الخطي
المشار اليه في الفقرة (3) من هذه المادة .
5 – لا يجوز استعمال اية ارض و / او بناء خلافا لفئة الإستعمال المبينة في الرخصة الصادرة عن المجلس.

المادة 13

عمال البناء
لا يجوز مباشرة اعمال البناء قبل الحصول على رخصة بناء من المجلس بمقتضى نظام البناء ، وعلى الرخصة المطلوبة بمقتضى
هذا النظام.

المادة 14

الجزء الثاني
انظمة تحديد المناطق
المادة 14-
تحديد مناطق الاستعمال
1 – يكون استعمال جميع الاراضي والابنية وفقا لما هو معين للمناطق والقطاعات المحددة في المشاريع المقررة من قبل .المجلس
ولجنة تنظيم اللواء ولاحكام الذيل الثالث.

المادة 15

تغيير الاستعمال
يترتب على كل من يرغب في تغيير الاستعمال في اية ارض او بناء من فئة الى فئة اخرى ان يتقدم بطلب للحصول على رخصة من
المجلس بمقتضى المادتين (5) و (6) من هذا النظام.

المادة 16

ارتفاع الابنية وترتيبها الهندسي
تطبق احكام الذيل الثالث فيما يتعلق بارتفاع الابنية وترتيبها الهندسي.

المادة 17

مساحة القطع
تطبق احكام الذيل الثالث فيما يتعلق بالحد الادنى لمساحة القطع وواجهاتها الامامية وبالحد الاعلى لنسبة البناء.

المادة 18

النسبة الطابقية
تطبق أحكام الذيل الثالث فيما يتعلق بالحد الأعلى لمجموع مساحات طوابق البناء المسموح بها على أية قطعة ، ولا يجوز
لاي سبب ان تتجاوز تلك المساحة ضعف مساحة القطعة ، الا ان هذه النسبة لا تشمل البناء الفرعي المخصص لوقوف السيارات
(ان وجد).

المادة 19

كثافة السكان
تطبق على جميع انشاءآت السكن احكام الذيل الثالث والقيود التي يعينها المجلس فيما يتعلق بكثافة السكن.

المادة 20

خطوط البناء والارتدادت والبروز
1 – تراعى متطلبات الذيل الثالث فيما يتعلق بارتداد اي جزء مسقوف من البناء عن حدود الشواؤع والقطع المحيطة .
2 – لا يجوز بروز اي بناء ، او اي جزء منه بما في ذلك الكراجات (باستثناء الخيم او التندات القماشية عن خط البناء
المعين من قبل المجلس ، الا أنه يجوز بروز الشرفات والكورنيش ورفرف السطح عن خط البناء او عن خط الشارع في حالة عدم
وجود ساحة امامية) بمسافة لا تتجاوز مترا ونصف في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (16) مترا او اكثر ، وبمسافة
لا تتجاوز مترا واحدا في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع اقل من (16) مترا ويشترط في ذلك ان لا يسمح باي بروز
في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع أقل من (10) امتار ، ولا يجوز ، في اي حال ان تكون المسافة بين الشرفات البارزة
وحد القطعة المجاورة لها أقل من متر ونصف .
3- لا يسمح باي بروز على الواجهات على ارتفاع أقل من ثلاثة أمتار ونصف الا في الاشكال التالية :
أ – يسمح ببروز كرانيش على ان لا يزيد البروز عن 75 سم.
ب – يسمح ببروز مصبعات الشابيك على ان لا يزيد البروز عن 50 سم.
ج- المصابيح الكهربائية والساعات واللوحات يسمح ببروزها عن الواجهات ، بما في ذلك ادوات التثبيت ، على ان لا يزيد
البروز عن 75 سم.
4 – يسمح ببروز حاجبات الشمس (التندات) عن واجهة البناء شريطة ان :
أ – لا يقل ارتفاع حاجبة الشمس (التندة) عن مترين ونصف عن الرصيف ، و
ب – لا يزيد بروز حاجبة الشمس (التندة) لدى فتحها ، عن مترين عن واجهة البناء ، وشريطة أن تبعد مسافة لا تقل عن ثلاثين
سنتمترا عن الخط الفاصل بين الرضيف والشارع . يكون تصميم حاجبات الشمس (التندات) بحيث تطوى على حائط الواجهة وبحيث
لا يتجاوز بروزها عن واجهة البناء عشرين سنتمترا بعد طيها .
5 – يجب ان لا يقل ارتفاع اية نافذة ، او اي جزء منها ، عن منسوب الطريق ، في حالة بروزها لدى فتحها على سعة الطريق
العام ، عن مترين ونصف ، ويجري قياس المسافة من اسفل النافذة الى منسوب الرصيف.
6 – كل باب او بوابة تفتح رأسا على الطريق العام يجب ان تصمم بحيث لا يبرز اي جزء منها عن خط البناء عند الفتح.

المادة 21

الاتصال بالطرق العامة
يجوز للمجلس ، بغية تأمين سلامة المشاة وحركة السير ان يفرض قيوداً خاصة في مناطق اتصال الطريق المؤدية الى الشوارع
الرئيسية.

المادة 22

1 – يترتب على كل شخص يقوم بأعمال انشائية لأي بناء او يغير استعمال اية ارض و / او بناء حسبما ورد في المادة (15)
من هذا النظام ، ان يهيء مساحة كافية لوقوف المركبات والسيارات داخل ذلك البناء او موقعه كما هو مبين ، في الذيل الخامس.
2 – اذا تعذر اقامة مواقف السيارات اوالمركبات داخل البناء او موقعه فيجوز للمنشيء ، ان يعد المساحة المطلوبة لذلك
في قطعة اخرى يوافق عليها المجلس.
3 – في حالة عدم تمكن المنشيء من ايجاد المساحة المطلوبة للوقوف ، يجوز للمجلس او يقوم باعدادها نيابة عنهم ، وان
يكلفهم بدفع النفقات المترتبة على ذلك .
4 – يجوز للمجلس ، عند – الضرورة ، تكليف اي منشيء ان يعد مساحة كافية ضمن موقع ابنيته لتحميل وتفريغ المركبات والسيارات
.

المادة 23

محطات تزويد المحروقات وخدمة السيارات
1 – يجوز للمجلس ان يعين المناطق والطرق التي لا يسمح فيها بوجود محطات تزويد المحروقات او خدمة السيارات تجنبا للاخطار
المحتملة .
2 – لا يسمح بوجود محطات تزويد المحروقات او خدمة السيارات وبين اي دوار او ملتقى طرق رئيسية عن (50) مترا .
3 – يجب أن لا تقل المسافة بين محطة تزويد المحروقات أو خدمة السيارات وبين أى دوار أو ملتقى طرق رئيسية عن (50) مترا
.
4- يكون اتساع مواقع محطات تزويد محروقات وخدمة السيارات كافيا لوقوف وحركة عدد وافر من المركبات والسيارات ضمن حدودها
ولا يسمح بإستعمال الطرق والشوارع لهذه الغاية .
5 – يجب ان تشتمل كل محطة على مرحاض واحد على الاقل.

المادة 24

مراقبة شكل الابنية
يجوز للمجلس ان يرفض انشاء أية أبنية في المناطق القريبة من اي مطار ، او ان يسمح بانشاء تلك الأبنية في المناطق المذكورة
بالشروط التي يراها مناسبة وذلك بعد الحصول على موافقة الدائرة المختصة بالطيران.

المادة 25

مراقبة شكل الأبنية
يجوز للمجلس ان يعين المناطق والمواقع والشوارع التي يجب ان تكون الأبنية فيها خاضعة لموافقته من حيث ارتفاعها والمواد
التي تستعمل في انشاءها وتغطية جدرانها الخارجية وشكلها العام بغية المحافظة على شكل خارجي موحد.

المادة 26

مراقبة الأعلانات
1 – يجوز لللمجلس ان يأمر بازالة اية لوحة اعلان يشكل خطراً لحركة السير او ازعاجا للجوار بسبب موقعه.
2 – لا يسمح بوضع اعلانات تضاء بواسطة انوار (نيون) مقابل عقارات تستخدم لأغراض السكن ، الا ان يجوز السماح بمثل هذه
الاعلانات مع مراعاة احكام الفقرة (3) من هذه المادة .
3 – يجوز للمجلس ان يحدد اوقات التي يجوز فيها عرض – الاعلانات التي تضاء بواسطة نور اصطناعي اذا كان استعمال ذلك
النور باستمرار يسبب ازعاجا للجوار.
4 – تطبق احكام الجدول الثالث فيما يتعلق بالحد الاعلى لحجم الاعلانات ولوحات الاعلان.
5 – في حالة مخالفة احكام هذه المادة بطريقة مستمرة تطبق احكام المادة (9) من هذا النظام المتعلقة باشعار التنفيذ.
6 – تسري احكام هذه المادة على الاعلانات التي كانت موجودة – قبل العمل بهذا النظام.

المادة 27

الاستعمال والبناء المخالف
1 – يجوز للمجلس ان يعد قائمة بالاراضي والأبنية التي يكون استعمالها مخالفا ، او التي لا تتفق واحكام هذا النظام
، ويرسل اشعاراً بذلك لاصحابها .
2 – يجوز للمجلس ان يحدد المدة التي يجب تصحيح او ازالة المخالفة خلالها على ان لا تتجاوز تلك المدة عشر سنوات.
وتؤخذ بعين الاعتبار في تحديد المدة كافة الظروف بما في ذلك :
أ – المدة التي يحتمل ان تبقى كل بناية قائمة بالنظر لقدمها وحالتها .
ب – المدة المتوقعة التي يمكن فيها الانتفاع من البناية اقتصاديا.
ج- مدى مخالفة وأهميتها .
3 – لا يعتبر البناء او الاستعمال مخالفا حالما يتم تصحيح المخالفة او ازالتها .
4 – اذا كانت اية بناية قائمة لا تتعارض مع احكام هذا النظام ، من حيث استعمالها ومساحة القطعة ، ولكنها مخالفة لهذه
الأحكام من نواح اخرى يسمح باجراء تغييرات واضافات انشائية (بما في ذلك تجهيزات صحيحة جديدة) لتلك البناية شريطة ان
تكون التغييرات والاضافات مطابقة لاحكام هذا النظام من جميع النواحي..
5 – اذا كانت اية بناية قائمة مخالفة لأحكام هذا النظام من حيث الحد الأدنى لمساحة القطعة والأرتفاع ، يسمح باجراء
تغييرات طفيفة في تلك البناية شريطة ان لا تشمل التغييرات المذكورة أية اضافات او تغييرات انشائية ، او زيادة في المساحة
الطابقية وان يكون من شأن التغييرات الطفيفة التي يسمح باجراءها تخفيف لمدة المخالفة من حيث الاستعمال ومساحة القطعة.

المادة 28

الجزء الثالث
تقسيم الاراضي
المادة 28-
احكام عامة
تطبق الاحكام العامة التالية فيما يتعلق بتقسيم الاراضي
أ- لا يسمح بتقسيم اية ارض الى قطع بعد دفع الرسوم المعينة في الذيل الثاني من هذا النظام .
ب – لا يجوز تسجيل ، او بيع ، اي قطعة الا بعد موافقة المجلس الرسمية على مشروع التقسيم .
ج- لا يوافق المجلس لغايات هذا النظام على اي تقسيم اراضي يجري نتيجة لاجراءات قانونية امام المحاكم اذا كانت القطع
الناتجة عن ذلك التقسيم تتعارض من اية ناحية مع احكام هذاالنظام .
هـ-في تقسيم اية ارض يجب ان يكون شكل القطع شكلا هندسيا متناسقا وملائما ما امكن للاعمال العمرانية .
و- يجوز للمجلس ان يأمر بضم قطعتين معا اذا كانت مساحة كل منهما غير كافية بغية جعلهما قطعة واحدة ذات مساحة كافية
، وفي حالة عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك من قبل ذوي الشأن بعد تكليفهم بذلك ، يجوز للمجلس ان – يقوم باتخاذها
نيابة عنهم واستيفاء النفقات التي يتكبدها في سبيل ذلك.
ز- يجب ان يكون لكل قطعة اتصال بطريق عام .
ح- يجوز للمجلس ان يأمر بتخصيص جزء ، لا تتجاوز نسبته (10) بالمئة من مساحة الارض المنوي تقسيمها كمنتزه عام ، ولا
يدفع تعويض عن ذلك الجزء اذا لم يتجاوز نسبة مجموع مساحته ، مضافة الى المساحة المخصصة للطرق (25) بالمئة من مساحة
الارض.

المادة 29

المشاريع التفصيلية المقرره
عند تقسيم اية ارض ضمن مشروع تفصيلي مقرر رسميا ، يجب مراعاة ما يلي:
أ – ان يكون التقسيم مطابقاً من جميع النواحي للمشروع.
ب -ان يكون عرض الطرق والارصفة مطابقاً لما ورد في المشروع.
ج- ان تكون مساحات القطع وابعادها مطابقة للمتطلبات المنصوص عنها في الذيل الثالث.

المادة 30

عدم وجود مشاريع تفصيلية مقررة
1- في حالة عدم وجود المشاريع تفصيلية مقررة رسميا ، يجب على المجلس عند تقديم مشروع لتقسيم اية ارض ان :
أ- يتأكد بأن التقسيم المقترح سوف لا يتعارض مع احكام اي مشروع مقرر .
ب- يعين الحد الادنى لمساحات القطع وابعادها ، وعدد المساكن التي يجوز بناؤها على كل قطعة والحد الادنى للمسافة التي
يجب ان تترك بين الابنية وبين حدود القطع (الارتداد) ويقوم بتطبيق احكام هذا النظام بالصورة التي يستصوبها .
ج- يعين عرض الطرق والارصفة اللازمة حسبما يرتأيه .
2- لا يكون المجلس ملزما بتوفير الطرق والخدمات العامة (المياه والمجاري والاقنية والكهرباء) الا بعد الموافقة الرسمية
على المشروع التفصيلي .
3- تطبق احكام المادة التاسعة من قانون تنظيم المدن رقم 31 لسنة 1955 على اية ارض واقعة في منطقة تنظيم ولم يعمل لها
مشروع تنظيم مقرر.

المادة 31

قيود الاعمار
في المناطق المخصصة للزراعة والتحريج (الخضراء) ، لا يسمح الا بالاعمال الانشائية المتعلقة بالزراعة او بالغرض الذي
خصصت المنطقة من اجله . ويشترط في ذلك ان لا تتجاوز كثافة الانشاءات لاغراض السكن في اي حال مسكنا واحداً لكل عشرة
دونمات .

المادة 32

الطرق والمرافق العامة
1- تكون مواقع الطرق وعرضها كما هو مبين في المخطط الهيكلي ويشترط في ذلك انه يجوز النص على مواقع طرق اضافية في مشروع
تفصيلي او مشروع تقسيم .
2- يكون الحد الادنى لعرض الطرق العامة (12) متر باستثناء الادراج ، الا انه يجوز :
أ- ان يكون الحد الادنى لعرض الطريق التي لا تؤدي الى اكثر من ثلاثة قطع (6) امتار.
ب- ان يكون الحد الادنى لعرض الطريق التي تؤدي الى قطعة واحد فقط (3) امتار، ويشترط في ذلك عدم تحويل مثل هذه الطريق
الى طريق عام ، وكل طريق تؤدي الى اكثر من قطعة واحدة تعتبر طريقا عامة.
3- يترتب على كل مالك ان يسمح ، بدون مقابل ، بمرور المرافق العامة ( المجاري وانابيب المياه والاقنية) من قطعة الارض
التي يملكها اذا طلب المجلس منه ذلك ، الا ان المجلس يكون ملزما باعادة الارض الى حالها بعد انجاز الاعمال الضرورية
لهذا الغرض.
4- لا يجوز لاي شخص ان يضع مواد البناء على الطريق العام ، من اجل القيام بعمليات البناء على القطع المتاخمة لذلك
الطريق ، الا بموافقة المجلس على طلب يقدم اليه على النموذج (ت 6 ) ولمدة محددة وبعد دفع الرسوم المبينة في الذيل
الثاني.

المادة 33

اسوار الحدود
1- يترتب على المالك ان يبني سورا على نفقته الخاصة على حدود قطعته عند مباشرته اقامة بناء عليها و / أو وقبل ذلك
لدى تكليفه رسميا من قبل المجلس.
2- لا يجوز ان يتجاوز ارتفاع اسوار الحدود مترين ويجب ان يكون الجزء الاسفل منها مبنيا بشكل ثابت من مواد صلبة متراصة
بعلو متر واحد ويجوز ان يكون الجزء الباقي على شكل مشبك.
3- لا يجوز ان يتجاوز ارتفاع اسوار حدود القطع الواقعة على زاوية مترا واحدا ، ويجب ان يكون شكل زوايا الحيطان عند
ملتقى الطرق مطابقا للمخططات الموضوعة من قبل قسم التنظيم التابع للمجلس.

المادة 34

العقوبات
كل من يخالف احكام هذا النظام ، او اي امر صادر بموجبه ، يعتبر انه ارتكب جرما ، ويعاقب لدى ادانته ، بغرامة لا تقل
عن خمسة وعشرين دينارا ولا تتجاوز مائتي دينار وبغرامة اضافية لا تقل عن خمسة دنانير ، ولا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا
عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

المادة 35

للمجلس الحق في ان يفوض صلاحياته الواردة في هذا النظام او اي جزء منها الى امين العاصمة.

المادة 36

الغاء
تلغى احكام اي نظام آخر بالقدر الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق