تظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1936

المادة 1

عينت حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في الاراضي التابعة لقرية الجزازة وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة
في خرائط دائرة الاراضي.

المادة 2

تستثنى الحراج الخصوصية الواقعة ضمن حدود اراضي قرية الجزازة والمملوكة من قبل الافراد من اشراف دائرة الزراعة والحراج
والمعادن.

المادة 3

تحذف قرية الجزازة من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المؤرخ
في 26 اغسطس سنة 1927 والمنشور في العدد (167) من الجريدة الرسمية.

المادة 4

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق