تشكيل محكمة صلح في لواء بني كنانة صادر بمقتضى المادتين 3 و 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم – 26 – لسنة 1952

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح في لواء بني كنانة لسنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة صلح في لواء بني كنانة ويكون انعقادها في المكان الذي يختاره وزير العدل في هذا اللواء ويكون اختصاص هذه
المحكمة لواء بني كنانة والمدن والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (3) من الجدول رقم – 3 – الملحق
بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة 3

يلغى (نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء بني كنانة) رقم 56 لسنة 1975 كما يلغى أي نص في اي نظام آخر يتعارض مع أحكام
هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق