تشكيل محكمة شرعية في ناعور صادر بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19 ) لسنة 1972

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في ناعور لسنة 1982 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تشكل محكمة شرعية في ناعور وتنعقد فيها ويشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من ناعور ، ام السماق – ناعور
، البنيات ، بصة ناعور ، العامره ، ذيبان ، عرقوب ابو الرحيل ، ابو نقله ، العدسية ، المنشية ، قرية تركي ، زيود وسيل
حسبان ، بلعاس.

المادة 3

المادة 3- يلغى اي نص او حكم في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق