تشكيل محكمة شرعية في المزار الشمالية صادر بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19 ) لسنة 1972

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في المزار الشمالية لسنة 1982 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تشكل محكمة شرعية في المزار الشمالية وتنعقد فيها وتشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من المزار الشمالية
، دير يوسف ، جحفيه ، حبكا ، صمد ، ارحابا ، زوبيا ، عنبه ، حوفا المزار.

المادة 3

المادة 3- يلغى اي نص او حكم في اي تشريع آخر الى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق