تشكيلات الوزارات والدوئر الحكومية للسنة المالية 1975 / صادر بمقتضى المادتين (31 و 120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1975

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1975) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1975/3/1.

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه
الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.

المادة 3

لا يجوز ملء وظيفة أي موظف يعار للخدمة خارج الحكومة بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا وعند الضرورة بموجب عقد للقيام
بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.

المادة 4

علىالرغم مما ورد في اي نظام آخر:
أ – لا يجوز استعمال الدرجات المحدثة لترفيع الموظفين وفقاً لاحكام المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية
(النظام رقم 92 لسنة 1966) والمادة (34 /ج) من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 لغايات التعيين او الترفيع وفقا
لاحكام المادة (7) من النظام المعدل المذكور باستثناء ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب – لا تعتبر الدرجات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شاغرة لغايات الترفيع او التعيين الا في الحالات التي
يجري فيها ترفيع الموظفين الذين احدثت لهم هذه الدرجات الى درجات شاغرة او اذا لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها
في المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم 92 لسنة 1966.
ج- يتقاضى الموظف غير المصنف الذي احدثت له وظيفة لغايات التصنيف في الجدول الملحق بهذا النظام رواتبه من مخصصات هذه
الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لاحكام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة 5

على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية او أي نظام آخر يجري ترفيع الموظفين الذين كانوا قد امضوا مدة خمس سنوات
خدمة فعلية في الدرجة في سنة 1972 قبل ترفيعهم الى درجاتهم الحالية بما في ذلك الممرضين والممرضات الذين تم منحهم
درجة استثنائية خلال سنة 1973.

المادة 6

على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية او في المادة (4) من هذا النظام ، لا يجوز ترفيع الموظف الذي وضعه الى درجة
اعلى الا اذا اكمل فيها ثلاث سنوات خدمة فعلية خلال سنة 1975 واذا كان التعديل الى منتهى الدرجة او السنة الرابعة
منها فيرفع اذا اكمل مدة سنتين خدمة فعلية.

المادة 7

أ – على الرغم مما ورد في اي نظام او تشريع آخر يستثنى الموظفون بعقود (الموظفون المؤقتون) الذين نقلت مخصصات رواتبهم
من الموازنة الرأسمالية الى الموازنة الجارية في قانون الموازنة العامة من احكام المادة (2) من هذا النظام.
ب – لا يعين اي موظف جديد على حساب المادة (13) من النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة الموظفون بعقود (الموظفون
المؤقتون).

المادة 8

أ- لا يجوز تعيين او ترفيع او نقل أي موظف في او الى أية وظيفة فنية الا من ذوي الاختصاص ممن تتوافر فيهم الخبرة العلمية
والعملية.
ب – لا يجوز ان يشغل أي موظف اداري وظيفة فنية تتطلب مؤهلات علمية ذات اختصاص تفي باغراض وطبيعة عمل تلك الوظيفة.
ج- يجوز أن يشغل الموظف الفني وظيفة ادارية حسب مقتضيات العمل.
د- يستثنى من احكام هذه المادة الموظفون الاداريون الذين يشغلون وظائف فنية قبل صدور هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق