تحديد اسعار بيع نتاج الحراج / صادر بمقتضى المادة (40) المعدلة من قانون الحراج والغابات لسنة 1927

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تحديد اسعار بيع نتاج الحراج لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تحدد اسعار نتاج الحراج على النحو التالي:-

فلس دينار النوع
ــــــ ــــــــ ــــــــ
1 قنطار حطب (288) كيلو غراماً
5 قنطار فحم (288) كيلو غراماً سيارة من نبات الحلفا او السمار او شرش الحلاوة
2 أ- لا تزيد حمولتها عن (6) طن
3 ب- لا تزيد حمولتها عن (9) طن
4 ج- لا تزيد حمولتها عن (12) طن
100 قطعة زراعية لعود حراث محلي
10 ركيزة من الطرفا او الفصيلة الصنوبرية
30 ركيزة من الفصيلة السنديانية او الفصائل الاخرى بطول لا يزيد عن (2) متر
5 وتد خشبي بطول لا يزيد عن (60) سم
30 هراوة او عصاة فاس او مجرفة او كريك
1 رمح قصيب

متر خشب طول
ـــــــــــــــــــــــــــ
150 أ- لا يزيد قطره عن (25) سم
250 ب- يتراوح قطره بين 26-50 سم
400 ج- يتراوح- قطره بين 51-75 سم
500 1 د- ما يزيد قطره عن 75 سم
1 كيلو جرام من بذور الكينا والدلب والكزورينا والسرو
500 كيلو جرام من بذور القريش البلدي او الصنوبر القبرصي او الصنوبر المثمر او السنط
الصادق او الكاذب
150 كيلو جرام من بذور الخرنوب والبطم
30 كيلو جرام من الحرنوب
500 كيلو جرام من بذور انواع الاشجار الحرجية الاخرى
020 كيلو جرام من قموع البلوط ( الدباغ)
000 1 سيارة من اعواد الدفلا لا تزيد حمولتها عن 6 طن
050 حمولة بهيم واحد من اعواد الدفلا
005 غرسة حرجية في قوار او كيس نايلون
003 غرسة حرجية في صناديق خشبية او حديدية او تنك
001 غرسة حرجية من المساكب
500 حمولة سيارة سعتها (3) طن من الاعشاب البرية الخضراء

المادة 3

بلغي النظام رقم (1) لسنة 1957 مع أية تعديلات أخرى طرأت عليه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق