انظمة بمقتضى المادة 18 من قانون التبغ لسنة 1929

المادة 1

تعريف
المادة 1
تعني عبارة ( سلطة المكوس ) في هذه الانظمة كمديرالجمارك وأي موظف يعمل تحت سلطته.
تعني كلمة (مدير) مدير الجمارك والمكوس.
تعني كلمة (المعين) المعين من قبل سلطة المكوس.

المادة 2

بيان زارع التبغ
المادة 2
على كل زارع تبغ ان يقدم في اليوم الاول من شهر حزيران من كل سنة او قبله بيانا حسب النموذج المعين بالمساحة التقريبية
المزروعة الى مختار القرية او شيخ العشيرة الواقعه في اراضيها تلك المساحة وعلى المختار او الشيخ ان يقدم الى سلطة
المكوس في اليوم الخامس عشر من شهر حزيران من تلك السنة على الاكثر جدولا حسب النموذج المعين بجميع مساحات الاراضي
المزروعة تبعاً الداخلة ضمن اراضي القرية التي زرعها تبغا.

المادة 3

الزارع يقلع الجذوع ويتلفها
المادة 3
على الزارع ان يقلع جذوع التبغ في الاراضي التي زرعها تبغا ويتلفها بالطريقة التي تأمر بها سلطة المكوس على ان يكون
ذلك قبل الخامس عشر من شهر تشرين الثاني من كل سنة

المادة 4

ابراز التبغ للمعاينة
المادة 4
على الزارع ان يبرز جميع التبغ الذي زرعه لتسجيله ومعاينته وان يقدم الموازين والاثقال المناسبة لوزنه عندما تطلب
اليه سلطة المكوس ذلك

المادة 5

تسجيل الوزن
المادة 5
يوزن التبغ بحضور سلطة المكوس حالا بعد جمعه ويقيد الوزن الحاصل بهذه الصورة في السجل المعين

المادة 6

شهادة التسجيل
المادة 6
تسلم سلطة المكوس الى الزارع شهادة على النموذج المعين حالا بعد ان يسجل تبغه.

المادة 7

حرية الزارع في التصرف بتبغه
المادة 7
للزارع الحرية بعد استلامه الشهادة المذكورة في المادة السابقة ان ينقل تبغه كله او بعضه الى المعمل او الى مستودع
الجمرك او يبيعه الى تاجر او مستصنع بشرط ان يحصل في بادئ الامر على تصريح للنقل والبيع وفقا لنصوص المادتين الرابعة
والخامسة من القانون.

المادة 8

اذا تلف التبغ قبل التسجيل يقدم تقرير بذلك
المادة 8
اذا تلف التبغ المزروع كله او فقد تسجيله او قلعت جذوره او ترك لأي سبب فعلى الزارع ان يبلغ الامر فورا الى سلطة المكوس
التي عليها ان تتخذ التدابير اللازمة لتدقيق ذلك والتثبت منه.

المادة 9

اذا تلف وهو في حوزة الزارع
المادة 9
اذا تلف التبغ كله او بعضه بعد تسجيله اثناء وجوده في حوزة الزارع بسبب حريق او طوفان او حادث لا مناص منه فعلى الزارع
ان يبلغ سلطة المكوس الحادث في الحال حتى اذا اقتنعت بالبينة من التلف فيجوز ان تشطب التبغ المتلوف بهذه الصورة وتصحح
شهادة الزارع.

المادة 10

فحص المحصولات القديمة قبل تسجيل المنتوجات الجديدة
المادة 10
يجوز لسلطة المكوس ان تفحص كمية التبغ التي هي من محصولات السنه السابقة الموجودة في حوزة الزارع وتقابلها بالجداول
الموجودة في السجل وعليها ان تجري هذا الفحص والمقابلة في كل سنة قبل جمع المحصول الجديد

المادة 11

عندما يظهر الفحص نقصاً او زيادة
المادة 11
اذا وجد نقص او زيادة في التبغ الذي جرى فحصه فيعرض الزارع الى العقوبة المعينه في المادة 15 من القانون الا اذا كان
في امكانه ان يوضح ذلك النقص او الزيادة بصورة يقنع بها المدير.

المادة 12

مستودعات تجار التبغ
المادة 12
(1) لا تخزن بضاعة غير التبغ في مستودع تاجر دون اذن المدير.
(2) اذا طلب المدير:
(أ)- يحكم مستودع كل تاجر بقفلين. يحفظ مفتاح احدهما مع التاجر والثاني مع سلطة المكوس التي لها ان تدخل المخزن في
جميع الاوقات بقصد ضبط محتوياته والتحقق منها.
(ب) لا يودع تبغ في أي مستودع او يخرج منه الا بحضور سلطة المكوس

المادة 13

شهادة التبغ الذي يبيعه التاجر او ينقله
المادة 13
(1) عندما يبيع تاجر تبغا او ينقله للصنع او للتصدير فعلى سلطة المكوس ان تعطي المشتري او الصانع شهادة على النموذج
المعين.
(2) لا يحق للتاجر ان يتلف أي تبغ الا تحت اشراف سلطة المكوس.

المادة 14

تصريح لنقل التبغ او تصديره
المادة 14
لا يعطى تصريح لنقل تبغ غير مصنوع او لتصدير تبغ مصنوع او غير مصنوع لكمية تقل عن 20 كيلو جرام الا باذن المدير.

المادة 15

على المصدر ان يقدم ضمانه حسبما يطلب المدير على التبغ سيصدر وذلك قبل ان ينقل من المعمل للتصدير وعليه ان يبرز التبغ
الى سلطة المكوس في الميناء او مكان التصدير مع التصريح الذي يجب ان يصدق من سلطة المكوس في الميناء او مكان التصدير
مع التصدير الذي يجب ان يصدق من سلطة المكوس ويجوز للمدير ان يطلب الى المصدر ان يبرز خلال مدة معينة شهادة بوصول
التبغ وتنزيله الى البر في الوقت المعين. واذا عجز عن ابراز هذه الشهادة فيعرض لغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات فلسطينية
عن كل كيلو جرام على التبغ المصدر

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق