النقل السياحي المتخصص / صادر بمقتضى المادة -16- من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام النقل السياحي المتخصص لسنة 955 1) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
الوزارة: وزارة السياحة والآثار
الوزير: وزير السياحة والآثار
القانون: قانون السياحة المعمول به
اللجنة: لجنة السياحة المشكلة بمقتضى القانون
الشركة: شركة النقل السياحي المتخصصة والمرخصة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 3

لغايات هذا النظام تعني كل من عبارة (النقل السياحي المتخصص) وعبارة( المركبة السياحية) ما يلي:-
أ- النقل السياحي المتخصص: نقل أفراد ومجموعات سياحية في رحلات منتظمة او عارضة براً. الى الاماكن السياحية بما في
ذلك الاماكن الاثرية والدينية للأغراض السياحية داخل المملكة وخارجها.
ب – المركبة السياحية: واسطة النقل المرخصة لاستخدامها في اعمال النقل السياحي المتخصص والمزودة بالاضافات والمواصفات
والتجهيزات الواجب توافرها فيها ، والتي يضعها الوزير ويعتمدها وزير الداخلية بموجب تعليمات يصدرها بمقتضى قانون السير
المعمول به.

المادة 4

تقسم المركبات السياحية الى ما يلي:-
أ – الحافلة السياحية: هي المركبة التي يزيد عدد مقاعدها على -30- مقعدا بما في ذلك السائق.
ب – سيارة الركوب المتوسطة السياحية: هي المركبة التي يتراوح عدد مقاعدها من 9 – 30 مقعدا بما في ذلك السائق.

المادة 5

ينحصر الترخيص لمزاولة هذه المهنة بشركات النقل السياحي المتخصصة المسجلة وفقا لاحكام قانون الشركات المعمول به،
والمرخصة بموجب احكام هذا النظام، على أن لا يقل رأسمال الشركة عن- 5 – خمسة ملايين دينار .

المادة 6

أ – تشكل بموجب احكام هذا النظام لجنة تسمى( لجنة النقل السياحي) على النحو التالي:
1 – الامين العام للوزارة رئيسا

2 – ممثل عن وزارة النقل عضوا
3 – ممثل عن وزارة الداخلية عضوا

4 – ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة عضوا
5 – مدير دائرة ترخيص السواقين والمركبات عضوا
6 – اثنان من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاع الخاص يعينهما الوزير لمدة سنتين عضوين
ب – تنظر لجنة النقل السياحي بالطلبات المقدمة الى الوزير من الشركات المنصوص عليها في المادة-5 – من هذا النظام ،
وتقدم توصياتها بشأنها اليه ويحيلها الى اللجنة.
ج- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة للشركة طالبة الترخيص موافقة مبدئية مدتها ستة أشهر قابلة للتمديد بقرار من
الوزير لمدة مماثلة ولمرة واحدة لتمكينها من توفير الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة وفقا لاحكام هذا النظام
واذا لم توفر تلك الشروط والمتطلبات خلال هذه المدة فيعتبر الترخيص المبدئي ملغى.

المادة 7

مع مراعاة احكام المادة -5- من هذا النظام يشترط في طالب الترخيص ما يلي: –
أ -1- أن يسجل باسم الشركة ما لا يقل عن خمسين حافلة سياحية وأن تكون الحافلات السياحية بحالة فنية ممتازة على أن
لا ترخص أي حافلة سياحية للمرة الاولى يزيد عمرها على سنة واحدة من تاريخ الصنع.
2-او ان يحصل على موافقة الوزير على استئجار الحافلات السياحية بما لا يقل عن خمسين حافلة سياحية ووفقا للاحكام والشروط
المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وذلك بموجب عقد تأجير تمويلي لمدة محددة لا تزيد على خمس سنوات ، على ان
يتضمن العقد مواصفات كل حافلة ورقم محركها وهيكلها ونوعها وسنة صنعها.
ب – أن يوفر مواقف خاصة لمبيت الحافلات السياحية وانطلاقها ووصولها بموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة.
ج- أن يوفر مكاتب ادارة واستقبال وقاعات انتظار مجهزة بالمقاعد والمرافق الصحية المناسبة واجهزة السلامة العامة ووسائل
الاتصال.
د- أن يوفر العدد المناسب من الاداريين والمستخدمين والفنيين بما في ذلك مدير للمكتب الرئيسي.
هـ- أن يقدم كفالة بنكية سنوية قيمتها مائتا الف دينار بأسم الوزير بالاضافة لوظيفته وذلك ضمانا لتنفيذ أحكام الترخيص
وشروطه وللمجلس الاعلى للسياحة اعادة النظر بقيمة تلك الكفالة كلما رأى ذلك مناسبا.

المادة 8

يصدر الوزير قراره بالترخيص بناء على تنسيب اللجنة ووفقا للسياسة العامة وأسس الترخيص التي يضعها المجلس الاعلى للسياحة.

المادة 9

للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص مكاتب فرعية للشركات المرخصة وتكون المكاتب الرئيسية مسؤولة عن أعمال المكاتب
الفرعية.

المادة 10

أ – تستوفي الوزارة الرسوم السنوية والبدلات التالية عند اصدار الرخصة او تجديدها: –
1 – (1000) الف دينار رسم ترخيص المكتب الرئيسي او تجديد ترخيصه.
2 – (300) ثلاثماية دينار رسم ترخيص المكتب الفرعي او تجديد ترخيصه.
3 – (20) عشرون دينارا بدل فاقد او تالف للرخصة.
ب – يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم السنوية عن الترخيص لاول مرة.

المادة 11

أ – يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وكل من يتخلف عن ذلك يترتب عليه دفع رسم اضافي مقداره
5% من رسم الترخيص عن كل شهر او جزء منه يستمر فيه التأخير عن تجديد الرخصة.
ب – تجدد الرخصة للشركة اذا تبين للجنة أن شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات المعمول بها لا زالت
قائمة.

المادة 12

يترتب على الشركة القيام بما يأتي:-
أ – أن تزود الوزارة بجميع المعلومات والاحصاءات للمجموعات السياحية التي تنقلها ومدة العمل لنقل هذه المجموعات في
المملكة وعدد الرحلات السياحية المنتظمة وغير المنتظمة.
ب – توفير الحد الادنى من الحافلات السياحية والعمل على ابقائها جاهزة للاستعمال وفق المواصفات المقررة بشكل دائم.

ج- ان تعلق الرخصة في مكان ظاهر في مكتب الشركة الرئيسي او الفرعي.

المادة 13

أ – للوزير بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك: –
1 – حسن انتظام العمل في الشركة ورفع مستواها وتنسيق علاقاتها مع الشركات المماثلة ومع المهن السياحية الاخرى.
2 – تحديد مساحة المكاتب الرئيسية والفرعية وشعاراتها والوان الحافلات السياحية.
3- مؤهلات مستخدمي الشركة وشروط تعيينهم وكذلك ارتدائهم الزي الخاص كل حسب طبيعة عمله.
4 – تحديد شروط التأمين على الحافلات السياحية وركابها.
5 – تحديد الحالات التي يسمح بها للشركة باستعمال سيارة الركوب المتوسطة السياحية.
ب – يسمح لشركات النقل السياحي المتخصص بنقل الافراد والمجموعات لغايات الحج والعمرة وزيارة الاماكن المقدسة.

المادة 14

اذا اخلت الشركة بأي من التزاماتها المنصوص عليها في هذا النظام او اخلت بأي شروط تتعلق بالزائرين او السائحين فللوزير
ان يقرر مصادرة الكفالة كلها او أي جزء منها.

المادة 15

للوزير او من ينيبه اجراء التفتيش على مستوى الخدمات السياحية التي تقدمها الشركة والتأكد من مدى التزامها باحكام
هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 16

تخضع عمليات النقل السياحي للمجموعات والافراد الى أي مكان داخل المملكة بواسطة مركبات نقل سياحة غير أردنية للقوانين
والانظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة والاتفاقيات المعقودة بين المملكة والدول المسجلة بها تلك المركبات.

المادة 17

تعتبر شركات النقل السياحي العاملة في المملكة عند صدور هذا النظام كأنها مرخصة بمقتضاه على ان تمنح مدة لا تزيد على
سنة لتوفيق أوضاعها مع أحكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق