النظــام المالـي فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظـام المعـاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة |
: |
جامعة الطفيلة التقنية . |
المجلس |
: |
مجلس أمناء الجامعة . |
الرئيس |
: |
رئيس الجامعة . |
الموظف المالي |
: |
المحاسب وأمين الصندوق والمدقق وكاتب الحسابات في الجامعة، وأي موظف في الشؤون المالية، يناط به قبض أموالها وحفظها وصرفها ومراقبتها . |
الموازنة |
: |
موازنة الجامعة السنوية . |
النفقات |
: |
جميع المبالغ المستحقة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الجامعة. |
السلفة |
: |
المبلغ الذي يصرف مقدماً لانجاز أشغال محددة أو القيام بمهام محددة لمواجهة التزامات الجامعة الناجمة عن عقود أو اتفاقيات أو كفالات أو لمواجهة نفقات نثرية طارئة. |
المادة 3
تسري أحكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية الخاصة بالجامعة.
المادة 4
الرئيس مسؤول عن أموال الجامعة وهو آمر الصرف فيها طبقا لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها، وله أن يفوض خطيا أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظـام إلى أي من نوابه أو العامليـن في الجامعة الذين تقتضي طبيعة عملهم مثل هذا التفويض على أن يكون هذا التفويض محدداً ومؤقتاً، وله إلغاء هذا التفويض خطياً.
المادة 5
تكون دائرة الشؤون المالية في الجامعـة الجهة المسؤولة عن الأعمال المالية في الجامعة وتتولى قبض أموال الجامعة وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليهـا، وفق قانون جامعة الطفيلة التقنية وأنظمتـها والتعليمـات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
المادة 6
أ- مدير الشؤون المالية في الجامعة مسؤول أمام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها، والمحافظة على أموال الجامعة والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام.
ب- الموظف المالي مسؤول عن القيام بالأعمال المالية المنوطة به وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
ج- كل موظف مالي في الجامعة مسؤول شخصيا عن أي خسارة مادية تلحق بالجامعة من جراء تقصيره أو خطئه أو إهماله، وتقوم الجامعة بتحصيلها منه بالطريقة التي تراها مناسبة وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة 7
المادة 8
أ– يصدر الرئيس بتنسيب من مدير الشؤون المالية، التعليمات اللازمة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات والوثائق التي يجب أن ترفق بها.
ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة بعد دراسته من الجهات المختصة في الجامعة إلى المجلس للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليه .
ج- إذا لم يتم إقرار الموازنة قبل ابتداء السنة المالية ، فيستمـر الإنفاق باعتمادات شهرية يصدر الرئيس بشأنها أوامر صرف بنسبـة (1: 12) من موازنة السنة المالية السابقة، لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة، على أن تسدد المبالغ التي أنفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.
المادة 9
أ- لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة أو ملاحقها في غير الأغــراض التي حددت لها في تلك الموازنة أو ملاحقها .
ب- لا يجوز صرف أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة.
ج- يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق الموازنة السنوية في الحالات التي يقررها المجلس، على أن تتبع في ذلك الإجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند إعداد الموازنة وتنظيمها والمصادقة عليها باستثناء الأحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.
المادة 10
أ- يجوز نقل المخصصات في الموازنة وفق الصلاحيات التالية:-
1– من باب إلى آخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الجامعة.
2– من فصل إلى آخر ضمن الباب الواحد بقرار من مجلس الجامعة بناءً على تنسيب الرئيس.
3– من مادة إلى أخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب أي عميد أو مدير دائرة أو وحدة أو مركز في الجامعة .
ب- يشترط عند نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة الاستئناس برأي مدير الشؤون المالية، للتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل، وعدم تعارضه مع الالتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة.
المادة 11
يعتبر الوفـر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة من الإيرادات للسنة التالية، ويدرج في موازنتها تحت بند وفورات سابقة.
المادة 12
تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية . أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنـة السنة الحالية مخصصات تحت بند التزامات سابقة.
المادة 13
يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في الموازنة بناءً على أوامر صرف مالية يصدرها الرئيس.
المادة 14
أ- يصدر الرئيس بتنسيب من مدير الشؤون المالية التعليمات الخاصة لتقسيـم النفقات وتحديد طبيعتها وإجراءات الصـرف وتدقيـق المعاملات وبـيان الوثائق المقررة للصرف وطريقـة تنظيم سندات الصرف وإعدادها وقيدها.
ب- يتم الصرف بموجب المستندات المالية (سندات صرف) بعد تدقيقها وتوقيعها من مدير الشؤون المالية.
المادة 15
لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه إلا في حدود المخصصـات المرصودة لها في الموازنة. أما النفقات الخاصـة بالمشاريـع الإنمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها كلياً أو جزئيـاً في حـدود المخصصات المرصـودة لها في الموازنة، على أن يتم تأمين أي زيـادة في النفقات المقدرة أو المطلوبة لأي مشروع تم التعـاقد عليـه في موازنـات السنوات المالية القادمة، وفي حدود المبالغ المقدرة أو المطلوبـة لها، شريطة أن يكون المجلس قد وافق مسبقاً على الالتـزام برصـد المخصصـات في موازنات تلك السنوات قبل إبرام أي اتفاقية .
المادة 16
أ- تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها أن يقرر صرفها قبل ذلك.
ب- تصرف رواتب ومخصصات المبتعثين في بعثات علمية أو دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
ج- للرئيس أن يوافق على صرف راتب وعلاوات أي من العاملين في الجامعة مقدماً لمدة لا تزيد على شهرين، وذلك خلال إجـازته السنوية أو الصيفية أو إجازة التفرغ العلمي.
د- يجوز أن يصرف للمتعاقدين مع الجامعة للعمل فيها والمعارين لها في بداية العطلة الصيفية أو في خلالها جميع الرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وبدل الإجازات التي يستحقونها حتى نهاية العطلة أو عن أي جزء منها إذا كانـت عقودهم أو إعارتهم تنتهي بنهاية تلك العطلة وكانوا قد أوفوا بجميع الالتزامات المترتبة عليهم للجامعة، كما يجوز صرف بدل الإجازات لمن انتهـت خدمـاتهم فيها.
المادة 17
أ- لا يجوز صرف أي مطالبة إلا بعد أداء الخدمة أو انجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقات و تستثنى من ذلك الحالات التالية:-
1- الدفعة المقرر صرفها وفقاً لأي عقد.
2- السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة.
3- رسوم التدريب وبدلات الاشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية و المساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية والتأمينات المستردة.
ب- تصرف النفقات بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتمادات مستندية.
المادة 18
للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية، أن يوافق على أن تتضمن دعوة العطاء دفـع سلفة مقدماً على حساب أي عطــاء تـمت إحالته، لا تزيد على (15%) خمسة عشر بالمائة من مقداره، وذلك مقابـل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة، وتدرج فيها موافقته على إعطاء الرئيس حق مصادرة الكفالة دون إخطار أو إنـذار عند إخلالـه بالتزاماته، ويحدد الرئيس الطريقة التي تسترد بها السلفة.
المادة 19
يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستنديـة أو حـوالات ماليــة، ويجوز إجـراء التحويلات دفعة واحدة، أو دفعات على الحساب، أو دفعات مقدماً، على أن تؤخذ الضمانـات التي تكفـل تسليـم المشتريـات ضـمن المواصفات المقررة والأوقات المحددة، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا النظام.
المادة 20
إذا تعذر تعزيز المدفوعات أو المصروفات التي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على (100) مائة دينار، بمستندات أو إيصالات لأي سبب من الأسـباب، فعلى من قام بالإنفاق أن يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الإنفاق، وانه قد تم صرفه لمصلحة الجامعة أو لأعمال تتعـلق بـها، على أن تصدق هذه الشهادة من الرئيس.
المادة 21
يصـدر الرئيـس تعليـمات يحدد بموجبها الأشخـاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات، والحوالات الماليـة، والاعتمــادات المستندية، وأي معاملات مالية تصدرها الجامعة، وصلاحياتهم وفئات تواقيعهم.
المادة 22
يتم قبض الإيرادات لحساب الجامعة بموجب إيصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها، ويجري قيد جميع المقبوضات من تلك الإيرادات في حـساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة للسنة المالية الجاريـة، ويصـدر الرئيس التعليمات الخاصة بإجراءات قبض هذه الإيرادات وتسجيلها وحفظها وإيداعها، والإجراءات الواجب اتباعها في حالة فقدان أي إيصال قبـض أو شيك.
المادة 23
يعد مدير الشؤون المالية نماذج إيصالات القبض الرئيسية والفرعية والقسائم ذات القيمة المالية المحددة، سواء أكانت دفترية أم محوسبة
المادة 24
تودع إيرادات الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس، ويـحدد الرئيس الـحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها، على أنه لا يجوز استعمال إيرادات الجامعة بعد قبضها وقبل إيداعـها لأي سبب من الأسباب.
المادة 25
للمجلس بناء على تنسيب مجلس الجامعة، الموافقة على حصـول الجامعـة على تسهيـلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة أي عجـز ناجم عن عدم توافر السيولة.
المادة 26
ترد الإيرادات المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:-
أ- إذا أجازت ذلك أنظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.
ب – إذا كانت الإيرادات قد استوفيت خطأً أو دون حق، ويتم ردها بموافقـة مدير الشؤون المالية إذا لم تتجاوز ألف دينار. أما إذا زاد المبلـغ على ذلك فيتم رده بموافقة الرئيس بناء على تنسيب من مدير الشؤون المالية.
المادة 27
للمجلـس بناءً على تنسيب من الرئيس، صرف سلفة من أموال الجامعة لتغطية نفقات أو خدمات عامة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة، على أن تسدد تلك السلف بموجب ملحق الموازنة أو من موازنة السنة التالية.
المادة 28
للرئيس الموافقة على إصدار سلفة مالية لأي من الأغراض التالية:-
أ- سلفة سفر و إقامة للمبتعث في مهمة تتعلق بالجامعة أو للمكلف بإجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة، على أن تسدد بعد عودة المبتعث من الـسفر وانتهاء المكلف من مهمته.
ب- سلفة بعثة علمية أو دورة تدريبية أو تأمين صحي أو تكاليف طباعة أطروحة، أو نفقات تذاكر سفر أو أي نفقة أخـرى مقـررة وفقـا للأنظـمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة على أن تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص الذي صرفت له.
ج- سلفة رواتب للذين يتم تعييـنهم لأول مرة في الجامعـة من أعضـاء الهيـئة التدريـسية والباحثين بعقود والمحاضـرين المتفرغين ومساعدي البحث أو التدريس والمعارين المعينين بعقود والموظفين وذلك خلال الأشـهر الثلاثة الأولى من تعيينـهم، على أن لا تتجاوز السلفة ثلاثة أمثال الراتـب الشهـري الإجمـالي ويتم سدادها من راتب الموظف الذي صرفت له سلفة على اثني عشر قسطاً ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشـهر الذي صرفـت السلفة فيه.
المادة 29
أ- لأي عميد أو مدير دائرة أو وحدة أو مركز في الجامعة صرف سلفة دائمة أو مؤقتة لأي من العاملين التابعين له في الكلية أو الوحدة أو الدائرة أو المركز في الجامعة ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة لإنفاقها في الأغراض الرسمية التالية:-
1– سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز مائتي دينار،لمن تقتضي طبيعة أعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة، وتسدد دورياً بموجب الفواتير أو المطالبات المعتمدة أو الوثائق.
2 – سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات أو تأدية خدمات لا تتجاوز خمسمائة دينار، وتسدد بعد انتهاء الشراء أو تأدية الخدمات بموجب فواتير وإيصالات أو وثائق معززة.
ب – لعميد البحث العلمي صرف سلفة بحث علمي لأي من الباحثين الحاصلين على دعـم مالي لبحوثهم، وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة على أن لا تتجاوز السلفة خمسمائة دينار، وتسدد حسب الأصول.
ج- للرئيس، في حالات خاصة الموافقة على صرف سلفة تزيد على خمسمائة دينار من المخصصات المرصودة، وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة .
المادة 30
يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولاً بأمواله الخاصة عن قيمة السلفة , وعليه أن يثبت استخدام ما انفق منها للأغراض المحددة لها بوثائق ومستندات،وتقديم ما يثبت رصيدها النقدي،وعلى مدير الشؤون المالية أو من يفوضه مراقبـة حركة هذه السلفة والتحقـق من أنـها استعمـلت،أو أنها ستستعمل في الأغراض المحددة لها.
المادة 31
أ- مع مراعاة أي نص خاص ورد في هذا النظام تسدد السلفة قبل نهاية السنة المالية، وفي حالة عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة، وإذا لم يكن ذلك كافياً تسدد السلفة من راتب الشهر التالي.
ب- إذا كان الموظف الذي صرفت له السلفة، خارج المملكة عند حلول تسويتها فيتم تسديدها بعد عودته مباشرة.
ج- إذا انتهـت خدمة الموظف الذي صرفت له السلفة فتسترد منه أو من رصيده دفعة واحدة.
المادة 32
يقيد في حسابات الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها، أو تم قبضه لحساب أي جهة أخرى، وتدون التفاصيل الخاصـة بهذا المبلغ في سجل الأمانات، ويخضع هذا المبـلغ من حيث طريقة قبضـه وقيده وصلاحيـة صرفه لأحكـام هذا النظام . أما الأمانات الأخرى التي تـرد للجامعة ضمن شروط خاصـة فتخضـع في ردها أو صرفهـا لهذه الشـروط ، سواء كان ردها بعينها أو بطريقة أخرى تحقق مصلحة الجامعة.
المادة 33
كل أمانة لا يطالب بها بعد خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيـد إيـراداً لحساب الجامعة، على أن يتم تبليغ صاحب الأمانة بالمراجعة لاسـتردادها، أو الإعلان عن ذلك في مكان بارز في الجامعـة، أو بأي وسيـلة أخرى يقررها الرئيس قبل انتهاء تلك المدة، باستثناء رسوم التأمينات التي يدفعها الطلبة.
المادة 34
أ- يحــدد الرئيس بناء على تنسيب من مدير الشؤون المالية، أنواع السجلات والنماذج والبطاقات وأشكالها، التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لإثبات الشؤون المالية في الجامعة وضبطها، سواء أكانت دفترية أم محوسبة .
ب- تنـظم حسابات الجامعـة، وتحدد أصول مسكها، وفق خطــة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها.
ج- يحدد الرئيس، بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية الأسس المالية الملائمة للوحدات الإنتاجية في الجامعة، وفق الأصول المحاسبية التجارية.
المادة 35
تحفظ المستندات والسجلات والنماذج المالية المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنـوات بعد انتهاء العمل بها، ويجوز إتلافـها بعد ذلك وفقا للتعليمـات التي يصدرها الرئـيس، وله أن يوافـق على تسليم أي من هذه السجـلات والوثائق إلى الجهات الرسمية المعنية لتوثيقها.
المادة 36
تنشأ في الجامعة دائرة تسمى (دائرة الرقابة الداخلية )، ترتبط بالرئيس وتحدد مهامها وواجباتها بتعليمـات يصدرها مجلـس الجامعة، على أن يقـدم مدير هذه الدائرة التقارير الشهرية والسنوية عن أعمالها إلى الرئيس.
المادة 37
المادة 38
المادة 39
يتم تزويد مدير الشؤون المالية بنسخة من كل عقد أو اتفاق يترتب بمقتضاه أي حق للجامعة أو التزام عليها للتقيد بهذه النسخة عند تنفيذ العقد أو الاتفاق.
المادة 40
أ- يتم شطب النقص أو الخسارة في أموال الجامعة النقدية أو دينها المعدوم وفقاً للصلاحيات التالية :-
1- بقرار من الرئيس إذا لم يتجاوز المبلغ ألف دينار.
2- بقرار من مجلس العمداء إذا زاد المبلغ على ألف دينار ولم يتجاوز خمسة آلاف دينار .
3- بقرار من المجلس إذا تجاوز المبلغ خمسة آلاف دينار.
ب- يشترط أن يكون الشطب المنصوص عليه في هذه المادة وفي جميع الأحـوال بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية.
المادة 41
للرئيس تحديـد الوظائـف التي تقتضي طبيعتها استخدام الهاتف الخلوي (النقال) بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 42
لمدير الشؤون المالية حق تفويض بعض صلاحـياته الواردة في هذا النظام إلى الموظف المالي الذي تتطلب طبيعة عمله هذا التـفويـض على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة 43
على كل موظف تكون بحيازته سندات مالية أو أوراق تجارية ، أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة، أن يحفظها في البنك المعتمد أو في صندوق حديدي خاص في الجامعة
المادة 44
عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال الجامعة أو تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يترتب على الموظف المسؤول عن تلك الأموال والسجلات والدفاتر والقيود اعلام مدير الشؤون المالية الذي يقوم بدوره بتبليغ الرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن ذلك .
المادة 45
يصـدر مجلس الجامعة التعليمـات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ، بما في ذلك :-
أ- تنظيم العلاقة والارتباط بين الأجهزة المالية في الجامعة غير المرتبطة إدارياً بالشؤون المالية.
ب- مساهمة الجامعة في رحلات الطلبة وأنشطتهم الرياضـية والثقافية وغيرها.
ج- المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها.
د- المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة من نفقات المؤتمرات وبدل السفر.
هـ – بدل الانتفاع بمرافق الجامعة، ومساكن العاملين، ومنـازل الطلبة وشروط تأجيرها، وطريقة دفعـه والالتزامـات المترتبـة على المنتفعين بهذه المرافق.
و- بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة.
ز- قيمة تعويض ( المسؤوليـة المالية) وصرفه للموظفيـن الذين تقتـضي طبيعـة عمـلهم تقاضيه وشروط دفعه.
المادة 46
يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .