النظام الوطني للقياس / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام الوطني للقياس لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة:مؤسسة المواصفات والمقاييس 0
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة 0
علم القياس(المترولوجيا): حقل المعرفة المعني بالقياس 0
المعيار: اداة قياس او مادة مرجعية مخصصة لتعريف وحدة ما تستخدم للمقارنة مع ادوات قياس اخرى0
المعيار الوطني:معيار معترف به بموجب قرار رسمي ليكون الاساس المعتمد في المملكة لتثبيت قيمة أي معيار ذي علاقة 0
ضباطة القيـاس:مدى التقارب في التوافق ما بين نتائج القياس والقيمة الحقيقية للكمية المقاسة نفسها0
ضباطة اداة القياس:مقدرة اداة القياس على اعطاء بيانات قريبة من القيمة الحقيقية للكمية المقاسة 0
رقابة وسائل القياس (الرقابة المترولوجية):رقابة تمارسها المؤسسة وتتعلق بطرق ووسائل القياس المستخدمة
وبالشروط التي يتم بموجبها الحصول على نتائج القياس والتعبير عنها واستخدامها 0
التحقق: جميع العمليات التي تقوم بها المؤسسة بهدف التأكد من ان ادوات القياس تفي بمتطلبات القياس ويشمل
ذلك الفحص والختم0

المادة 3

أ- يعتبر النظام الدولي للوحدات اساسا لوحدات القياس القانونية التي يجب استخدامها دون غيرها في المملكة ، وهذه الوحدات
مبنية على الوحدات الاساسية التالية:-
المتر:وحدة الطول.
الكيلو غرام:وحدة الكتلة.
الثانية:وحدة الزمن.
الكلفن:وحدة درجة الحرارة الثرموديناميكية.
الامبير:وحدة شدة التيار الكهربائي.
المول:وحدة كمية المادة.
الشمعة: وحدة شدة الاضاءة 0
(القنديلية)
ب-وتعتبر وحدات القياس المشتقة والمكملة لوحدات النظام الدولي الاساسية وحدات قياس معتمدة.

المادة 4

تشرف المؤسسة على تطبيق النظام الدولي للوحدات بشأن ما يلي:-
أ-استعمال هذه الوحدات ومضاعفاتها واجزائها المقررة 0
ب- استخدام الاسماء الصحيحة لهذه الوحدات واستخدام المختصرات (الاحرف الاولى) الصحيحة للمضاعفات والاجزاء العشرية.
ج-استخدام الرموز الصحيحة لهذه الوحدات ومضاعفاتها واجزائها.

المادة 5

تحقيقاً لاهداف هذا النظام ، تتولى المؤسسة تنظيم اعمال القياس والمعايرة داخل المملكة والاشراف على تطبيقها
وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية وبما يشمل ما يلي:-
أ-متابعة التطورات العلمية المتعلقة بالنظام الدولي للوحدات والعمل على تطبيق هذا النظام في جميع انحاء المملكة.
ب- تحديد التسلسل الهرمي للمعايير ومستويات ضباطتها واماكن حفظها والجهات المسؤولة عنها واعتماد المعايير
الوطنية والمرجعية.
ج- التأكد من ارتباط ادوات القياس الموجودة في المملكة بالمعايير الدولية ، وذلك عن طريق معايرتها بشكل دوري.
د-الاشراف على حفظ المعايير الوطنية ومراجع القياس وفق الطرق المعتمدة.
هـ- تحديد ادوات القياس المعتمدة قانونيا والخاضعة للتحقق والفحص والمعايرة الدورية.
و- اعتماد الانموذج الاولي لادوات القياس المعتمدة قانونياً والاسس الخاصة بصناعتها وصيانتها واصلاحها
واستيرادها وتصديرها وتسويقها.
ز- تخويل الجهات المتخصصة والاشخاص المؤهلين للقيام بعمليات فحص ادوات القياس ومعايرتها وصيانتها واصلاحها.

المادة 6

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 7

يلغى النظام الوطني للقياس رقم (48) لسنة 1996 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه الى المدى
الذي لا يتعارض فيه مع احكام هذا النظام وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضاه الى ان يتم الغاؤها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق