النظام المالي
المادة 1
تضاف عبارة “طوابع” بعد عبارة “ويجوز استعمال تذاكر ” في المادة (67) من النظام المالي.
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
تضاف عبارة “طوابع” بعد عبارة “ويجوز استعمال تذاكر ” في المادة (67) من النظام المالي.
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.