النظام المالي

المادة 1

تضاف عبارة “طوابع” بعد عبارة “ويجوز استعمال تذاكر ” في المادة (67) من النظام المالي.

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق