النظام المالي

المادة 1

رئيس مأموري المحاسبة
الفصل الاول
الواجبات العامة لمأموري المحاسبة
رئيس مأموري المحاسبة
المادة 1- مدير الخزينة هو رئيس مأموري المحاسبة وتكون معاملات الحكومة المالية والحسابية تحت ادارته واشرافه العامين.

المادة 2

المحاسب
المادة 2- المحاسب هو موظف منوط به قبض الاموال الاميرية وحفظها وانفاقها وما يقبضه او ينفقه يكون ذا صفة عامة وليس
منحصرا في معاملات تتعلق بأية دائرة خاصة.

المادة 3

مأمور المحاسبة
المادة 3- تعني عبارة “مأمور المحاسبة” رئيس الدائرة ومن اعطى سلفة نفقات وجابي الواردات او اي موظف آخر ذا مسؤولية
نقدية او مالية مرتبطة رأساً بواجباته الرسمية او ناشئة عنها وتوخياً للاغراض المقصودة من هذا النظام تشمل العبارة
المذكورة المحاسب ايضاً.

المادة 4

مسؤولية مدير الخزينة
المادة 4- على مدير الخزينة:
1- ان يتحقق من ان كل دائرة من دوائر الحكومة قد اتبعت في حساباتها طريقة موافقة.
2- ان يراقب استيفاء الاموال الاميرية وان يؤمن على قدر الامكان تحصيلها في اوقاتها.
3- ان يدخل على الفور في الحساب ما يدفع للخزينة او يقيد لحسابها من جميع الاموال ايراداً كان ام مقبوضات اخرى وان
يقيده تحت فصوله ومواده.
4- ان يتحقق من ان الوسائل اللازمة قد اتخذت للمحافظة على الاموال الاميرية والطوابع.
5- ان يشرف على من نيط به استلام الاموال الاميرية وانفاقها من موظفي دائرته وعلىالمحاسبين وان يتخذ الحيطة لمنع وقوع
تلاعب او اختلاس او اهمال وذلك بواسطة المراجعة والتدقيق بدرجة كافية.
6- ان يشرف على نفقات الحكومة وتأدياتها الاخرى وان ينتبه كيلا يدفع اي مبلغ لم يرخص به في المستند صراحة او بالاشارة
وان يلفت نظر رئيس الوزراء كتابة الى اي تبذير او نقص بسبب نفاذ المخصصات او عدم وجودها.
7- ان يدخل من دون تأخير في حساباته جميع نفقات الحكومة تحت فصول الميزانية وموادها وان يهيء الحسابات وينظم البيانات
والجداول المالية.

المادة 5

مسؤوليات مأموري المحاسبة
المادة 5- مأمورو المحاسبة مسؤولون شخصيا وماليا عن القيام بصورة مرضية بالاعمال المالية المختصة بدوائرهم او مكاتبهم
وعن تحصيل جميع الاموال الاميرية المنوطة جبايتها بهم وعن حفظها او كيفية التصرف بها وعن اي خطأ في الحسابات التي
يقدمونها بالذات او تقدم تحت مسؤوليتهم.

المادة 6

واجبات مأموري المحاسبة
المادة 6- على مأموري المحاسبة بقدر ما يتصل بوظائفهم الخاصة:
1- ان يراقبوا استيفاء الاموال الاميرية وان يؤمنوا بقدر الامكان تحصيلها في اوقاتها.
2- ان يدخلوا في الحساب من دون تأخير جميع الاموال التي تدفع لهم او تقيد لحسابهم ايراداً كانت ام مقبوضات اخرى وان
يقيدوها تحت فصولها وموادها.
3- ان يتحققوا من ان الوسائل اللازمة قد اتخذت للمحافظة على جميع الاموال الاميرية والتأمينات والطوابع وخواتم الطوابع
وقسائم الوصولات والرخص.
4- ان يشرفوا على من نيط بهم استلام الاموال الاميرية او انقاقها من موظفي دوائرهم وان يتخذوا الحيطة لمنع وقوع تلاعب
او اختلاس او اهمال وذلك بواسطة المراجعة والتدقيق بصورة كافية.
5- ان ينتبهوا كيلا يدفع اي مبلغ لم يرخص به في المستند صراحة او بالاشارة وان يلفتوا نظر مدير الخزينة كتابة الى
اي تبذير او نقص بسب نفاد المخصصات او عدم وجودها.
6- ان يقيدوا في حساباتهم من دون تأخير جميع نفقات الحكومة تحت فصول الميزانية وموادها.
7- ان يهيئوا من دون تأخير جميع البيانات والجداول المالية.
8- ان يجيبوا من دون تأخير عن اي استيضاح يوجهه اليهم مدير تدقيق وتحقيق الحسابات وان يعطوا البيانات او المعلومات
المطلوبة بصورة كاملة.

المادة 7

واجبات الشرطة
المادة 7- على دائرة الشرطة ان تتحقق من ان اية مهنة او حرفة او صناعة او عمل يتطلب رخصة بموجب القانون لم يجر تعاطيها
بدون الحصول على تلك الرخصة.

المادة 8

الفصل الثاني
الميزانية
تقديم ميزانيات الدوائر
المادة 8- يقدم رئيس الدائرة الى مدير الخزينة الميزانية السنوية لواردات ونفقات دائرته قبل اليوم الاول من شهر تشرين
الاول من كل سنة.

المادة 9

شكل الميزانية
المادة 9- تقدم ميزانية الدائرة وفق الانموذج الذي يعينه مدير الخزينة وتضم اليها مذكرة تبين السبب في اي خروج منها
عن ميزانية السنة الحاضرة المصدقة.

المادة 10

تصديق الميزانيات
المادة 10- بعد المذاكرة في الميزانية مع المستشار المالي ورؤساء الدوائر يقدم مدير الخزينة ميزانية الواردات والنفقات
بصورة نهائية الى رئيس الوزراء لتقديمها الى حكومة جلالته البريطانية وبعد ذلك تعرض على السلطة التشريعية لتصديقها.

المادة 11

تبليغ الميزانية المصدقة
المادة 11- يبلغ رئيس الوزراء مدير الخزينة ورؤساء الدوائر الميزانية المصادق عليها بصورة نهائية.

المادة 12

الميزانية السنوية المحددة للنفقات لسنة واحدة
المادة 12- عندما يصادق على الميزانية السنوية نهائياً تعتبر نفقات السنة معينة ومحددة غير انه يجوز الترخيص بنفقات
اضافية من قبل فخامة رئيس لوزراء على ان تراعى في ذلك الشروط المبينة في المادة السابعة عشرة.

المادة 13

الفصل الثالث
الترخيص بالصرف
الترخيص بالصرف
المادة 13- ان الترخيص التام اللازم للانفاق من الاموال الاميرية يشتمل على:
1- تشريع تصدره السلطة التشريعية.
2- وموافقة حكومة جلالته البريطانية.

المادة 14

الترخيص بالصرف يوجه لرئيس الوزراء
المادة 14- ان الترخيص المعطى بهذه الصورة انما يوجه الى رئيس الوزراء وحده ومدير الخزينة ممنوع منعاً باتا من ان
يصرف اية دفعة او ان يدخل أية نفقة في حساباته ولو كانت الخدم التي تتعلق بها قد وضع من اجلها مخصصات في الميزانية
او اجيزت بقانون خاص الا اذا رخص له بذلك بموجب:
1- امر مالي عام موقع عليه من قبل رئيس الوزراء او السكرتير العام “بأمر من رئيس الوزراء” وموافق عليه من قبل المعتمد
البريطاني في كلتا الحالتين.
2- امر مالي خاص يوقع بالصورة ذاتها ومؤيد بوافقة المعتمد البريطاني.

المادة 15

الأمر المالي العام
المادة 15- 1- الامر المالي العام عند الاستحقاق دفع الرواتب ونفقات الخدم الاخرى المبينةفي الجدول الذي يضم اليه.
2- يجوز للمعتمد البريطاني ان يطلب عدم ادخال اية مادة من مواد النفقات في الامر المالي العام كلياً كان ذلك ام جزئياً.
3- لا يدخل في الامر المالي العام في اية حال:-
أ- مخصصات سمو الامير المعظم.
ب- الهبات او الاعانات المالية للجمعيات او الافراد.
ج- المخصصات المستوردة.
د- النفقات فوق العادة او غير المتكررة الوقوع.

المادة 16

الأمر المالي الخاص
المادة 16- الامر المالي الخاص يخول عند الاستحقاق انفاق المبالغ التي لم يشتمل عليها الامرالمالي العام ويجوز ان
تكون عن:
1- اشغال وخدم واردة في الميزانية غير انها غير داخلة في الامر المالي العام.
2- اشغال او خدم لم ترد في الميزانية او لا يوجد تخصيصات كافية من اجلها.

المادة 17

الشروط لاصدار أمر مالي خاص زيادة عن الميزانية
المادة 17- اذا اقتضى الامر صرف اي مبلغ لم يوضع له مخصصات في الميزانية ولم يكن في الاستطاعة ادراكه قبلا ولا يمكن
تأجيله بدون ان تتضرر المصلحة العامة فيجوز لرئيس الوزراء مع مراعاة الشروط المبينة في المادة 13 ان يرخص بأمر مالي
خاص بصرف مبلغ لا يتجاوز مقداره الف جنيه علاوة على مخصصات أية مادة معينة.

المادة 18

تنظيم الأمر المالي العام واصداره
المادة 18- ينظم الامر المالي العام في ديوان رئيس الوزراء على اربع نسخ وتحفظ نسخ منه في ديوان كل من رئيس الوزراء
ووزارة المالية وتحقيق الحسابات وتقدم نسخة منه الى المعتمد البريطاني من قبل رئيس الوزراء.

المادة 19

طلب الأمر المالي الخاص
المادة 19- تنظم طلبات الاوامر المالية الخاصة من قبل رؤساء الدوائر على الانموذج المعين على اربع نسخ نسخة منها تحفظ
لديهم اما النسخ الثلاث فترفع لرئيس الوزراء بواسطة مدير الخزينة.

المادة 20

اصدار الأمر المالي الخاص
المادة 20- تنظم الاوامر المالية الخاصة في ديوان رئاسة الوزراء على خمس نسخ وتحفظ نسخ منها في دواوين رئاسة الوزراء
والمعتمد البريطاني ووزارة المالية ودائرة تدقيق وتحقيق الحسابات ورئيس الدائرة ذات العلاقة.

المادة 22

الفصل الرابع
مراقبة النفقات
جدول الموظفين المسؤولين عن المخصصات
المادة 22- يربط بالامر المالي المالي العام جدول يتضمن اسماء الموظفين المسؤولين عن مراقبة انفاق المخصصات كما هي
مبينة في الميزانية ويرسل رئيس الوزراء جداول مماثلة الى الموظفين المذكورين تشتمل على المبالغ التي رخص بصرفها في
الامر المالي العام من المخصصات التي هم مسؤولون عنها.

المادة 23

مراقبة النفقات
المادة 23- مأمورو المحاسبة ممنوعون من دفع اي مبلغ من النفقات حتى ولو كان قد رخص به بموجب امر مالي عالي عام او
خاص ما لم يصرح لهم بذلك باحد الطرق المبينة ادناه:-
1- براءة تشكيلات.
2- براءة زيادة مرتبات.
3- حوالة مالية.
عندما تكون المواد الواردة في الميزانية تحت فصل (الرواتب) غير تابعة لاحكام براآت التشكيلات كرواتب الشرطة ومحافظي
السجون والحراس والاذنة وغيرهم فعلى رؤساء الدوائر ان يؤمنوا ان لا يحصل تجاوز على المخصصات سواء اكان ذلك من ناحية
عدد المستخدمين او من ناحية معدل الرواتب والاجور.

المادة 24

براءة التشكيلات
المادة 24- تجري الموافقة على جميع التعيينات الجديدة والترفيعات او التنقلات في الوظائف المصنفة وعلى التعيينات والترفيعات
والتنقلات في الوظائف غير المصنفة التي تزيد رواتبها الشهرية على ستة جنيهات بموجب براآت تشكيلات يوقع عليها رئيس
الوزراء.

المادة 25

جدول التشكيلات
المادة 25- في بداية كل سنة يرسل رؤساء الدوائر الى مدير الخزينة جداول تشكيلات منقحة ومنظمة وفق انموذجها المعين
من اجل الموظفين المستخدمين في دوائرهم.

المادة 26

براءة زيادة المرتبات السنوية
المادة 26- لا تدفع زيادة المرتبات السنوية ما لم يرخص بها بموجب براءة زيادة المرتبات على ان تكون موقعة من قبل رئيس
الوزراء.
ويرسل رؤساء الدوائر الى رئيس الوزراء براآت زيادة المرتبات شهريا من اجل الموافقة على جميع الزيادات السنوية التي
تستحق في غضون الشهر وفي حالة عدم تنسيب زيادة ما فعليهم ان يقدموا اليه تقريرا عن كل موظف على حده.

المادة 27

براءة التشكيلات وزياة المرتبات تصدر على أربع نسخ
المادة 27- تصدر براآت التشكيلات وزيادة المرتبات على اربع نسخ تحفظ نسخة منها لدى رئيس الوزراء وترسل النسخ الاخرى
الى مدير الخزينة ودائرة تدقيق وتحقيق الحسابات ورئيس الدائرة.

المادة 28

دفاتر المخصصات التي تمسك لدى رؤساء الدوائر
المادة 28- يمسك رؤساء الدوائر دفاتر للمخصصات في دوائرهم وتكون هذه الدفاتر على شكل يبين بكل وضوح وفي اي وقت كان:-
المبلغ المخصص لكل مادة والحوالات المالية التي تصدر للموظفين المصرح لهم بالانفاق والمبالغ المصروفة فعلا والمبالغ
المعلقة (اي التي لم تدفع بعد).

المادة 29

دفاتر المخصصات التي يمسكها الموظفون الذين أعطيت لهم حوالات مالية
المادة 29- على الموظفين الذين تعطى لهم حوالات مالية ان يقيدوا في دفاتر المخصصات التي يمسكونها فصل ومواد النفقات
ورقم وقيمة الحوالة المالية والمبالغ المؤداة بالفعل والتي تحققت ولم تدفع وذلك على اساس ان يخصصوا لكل مادة حسابا
في الدفاتر المذكورة.

المادة 30

دفتر المخصصات الذي يمسكه مدير الخزينة
المادة 30- يمسك مدير الخزينة دفتراً للمخصصات يقيد باصدار الحوالات المالية التي اصدرها رؤساء الدوائر لجميع المخصصات
التي تراقب باصدار حوالات مالية من اجلها.

المادة 31

الحوالات المالية
المادة 31- تراقب النفقات المبينة ادناه باصدار حوالات مالية من اجلها:-
1- جميع المواد التي تشتمل على مرتبات ليست مما ينفق بموجب براآت تشكيلات.
2- جميع المواد المشتملة على النفقات الاخرى.
3- مواد تشتمل النفقات التي هي فوق العادة.

المادة 32

انموذج الحوالات المالية واصدارها
المادة 32- على الموظف المسؤول عن مراقبة المخصصات ان ينظم الحوالات المالية وفق انموذجها المعين وان يرسل نسخاً عنها
الى:
1- مدير الخزينة.
2- الموظف المرخص له بالصرف على ان يكون مقيداً بالمبلغ المذكور في الحوالة المالية.
3- المحاسب في المكان الذي يقع فيه الصرف.

المادة 33

الاحوال التي تتطلب تنظيم حوالة مالية على حدة
المادة 33- تستعمل الحوالات المالية لكل فصل من فصول الميزانية ومن اجل الترخيص لكل موظف نيط به امر الصرف غير ان
المواد التي يجوز ادخالها فيها من الفصل ذاته ليست محدودة وفي جميع الاحوال تنظم الحوالات المذكورة على حدة لكل من
المقاصد التالية:
1- لتسديد اثمان الطلبات التي ترسل الى وكلاء التاج او الى بيوت تجارية خارج شرق الاردن وفلسطين ( ويشمل ذلك اجور
النقل والتأمين وغيرها).
2- لتسديد نفقات الاشغال فوق العادة (ويشمل ذلك قيمة اللوازم غير المخصصة عند صرفها).
3- لتأدية النفقات من القروض (ويشمل ذلك قيمة اللوازم غير المخصصة عند صرفها).

المادة 34

اصدار الحوالات المالية لكل نصف سنة
المادة 34- لا يجوز لرؤساء الدوائر ان يصدروا في غضون نصف سنة حوالات لاكثر من نصف المخصصات للنفقات المتكررة الوقوع
( كالاشغال الطفيفة والترميمات المستمرة ونفقات النقل والسفر وغيرها ) ما لم تكن هنالك اسباب خاصة لتجاوز النسبة لنصف
السنة ( مما يمكن وقوعه بالنظر الى الانارة والتدفئة خلال فصل الشتاء وصيانة الطرق في الفصل المناسب وغيرها ) ويجب
ان يحفظ قسم من المخصصات في بداية كل نصف احتياطا للامور غير المنتظرة عندما يكون ذلك مستطاعا وان يعطي بيان لمدير
الخزينة عن اسباب تجاوز مخصصات نصف السنة وعلى الموظفين المسؤولين عن المخصصات ممن تعطى لهم الحوالات المالية ان
ينظموا صرفياتهم بصورة تحول دون صرف قيمة المخصصات او الحوالة المالية قبل انتهاء مدتها.

المادة 35

مدة اعتبار الحوالات المالية
المادة 35- ينتهي الترخيص المعطى بالحوالة المالية في اليوم الاخير من السنة المالية التي تتعلق بها تلك الحوالة.

المادة 36

يجب ذكر الحوالات المالية في المستندات
المادة 36- على الموظفين الذين تعطى لهم الحوالات المالية ان يذكروا في المستندات التي يقدمونها الى المحاسب رقم الحوالة
التي تجيز لهم الصرف. وان يستنفدوا رصيد الحوالة المالية السابقة قبل ان يشيروا في مستند الدفع الى حوالة مالية جديدة.
واذا ذكرت حوالتان ماليتان في مستند ما من اجل مادة واحدة فيجب ان يعين في المستند بالضبط مقدار المبلغ المتعلق بكل
من تينك الحوالتين وذلك من قبل الموظف الذي صدرتا باسمه.

المادة 37

استنفاد الحوالة المالية قبل اوانها
المادة 37- اذا نفذت المخصصات المذكورة في الحوالة المالية قبل انقضاء المدة التي اعطيت من اجلها فيجب ان يقدم الموظف
الذي صدرت الحوالة باسمه ايضاحا تاما خطيا الى الموظف المنوط به مراقبة المخصصات.

المادة 38

نقل الحوالات المالية
المادة 38- يجوز لرئيس الدائرة ذات العلاقة ان ينقل محتويات الحوالة المالية بكاملها او اي جزء من رصيدها الى موظف
آخر على النموذج الخاص.

المادة 39

مدير الخزينة يخبر الدوائر بصرفيات وكلاء التاج وما شاكلها
المادة 39- يخبر مدير الخزينة رؤساء الدوائر والموظفين المنوط بهم مراقبة المخصصات بالنفقات التي أنفقت بواسطة وكلاء
التاج او وكلاء آخرين من المخصصات التي هي تحت مراقبتهم ليقيدوا تلك النفقات بالضبط في دفتر المخصصات كما وان يبلغهم
اية تسوية اجريت في دفاتره مما له تأثير على المخصصات التي هي تحت مراقبتهم.

المادة 40

اعطاء معلومات عن المصروفات الواقعة والمبالغ المقرر دفعها الى الموظفين الذين يراقبون المخصصات
المادة 40- على كل موظف نيط به دفع النفقات بمقتضى حوالة مالية ان يزود الموظف المكلف بمراقبة المخصصات في نهاية كل
شهر بتفاصيل المبالغ التي انفقت فعلا والمبالغ التي لم تؤد بعد ويجوز لرؤساء الدوائر ان يطلبوا الى الموظفين التابعين
لهم ان يقدموا هذه الجداول في اي وقت كان ايضا.

المادة 41

المصروفات المستردة
المادة 41- تقيد المصروفات المستردة في دفاتر المخصصات لحساب الحوالة المالية التي تعود تلك المصروفات اليها بشرط
ان لا تكون من مبالغ دفعت في السنين المالية السابقة.

المادة 42

الحوالة المالية من اجل طلبات لم تدفع في نهاية السنة
المادة 42- على الموظفين المنوطة بهم مراقبة المخصصات ان يقدموا الى مدير الخزينة في اقرب وقت ممكن بعد ختام كل سنة
حوالات مالية جديدة لتسديد طلبات اللوازم التي لم تكن قد دفعت حتى نهاية السنة.

المادة 43

مسؤولية الموظفين
المادة 43- مأموروا المحاسبة الذين يستنفذون المخصصات والحوالات المالية قبل اوانها بدون ترخيص يكونون عرضة للاجراآت
التأديبية. ومأموروا المحاسبة الذين يسببون في تحقق مبالغ زيادة على المخصصات او الحوالات المالية التي هي تحت مراقبتهم
والموظفون الذين يسببون في تحقق مبالغ بدون ترخيص خطي من الموظف المكلف بمراقبة المخصصات او الحوالة المالية يعدون
مسؤولين شخصيا ويجوز للحكومة ان تضمنهم.

المادة 44

الفصل الخامس
المقبوضات
تقديم السندات
مستندات المقبوضات
المادة 44- كل دفعة من المقبوضات داخلة في الحساب يجب ان تعزز بمستند ينظم وفق الانموذج المعين بقانون او نظام.

المادة 45

مستندات القبض والجداول المؤيدة لها
المادة 45- ما لم ينص على خلاف ذلك تستعمل مستندات القبض الاعتيادية تعزيزاً لجميع المبالغ التي يقبضها المحاسبون
اما المبالغ التي يستلمونها من قابضي الاموال الاميرية فيجب ان تعزز مستنداتها بجداول تبين الارقام المتسلسلة للوصولات
والرخص والشهادات التي اعطاها قابضو الاموال المذكورون وذلك مع القيم التي قبضوها من كل مادة من مواد الواردات او
المقبوضات الاخرى.

المادة 46

دول القبض
المادة 46- ومن اجل الرخص والشهادات وغيرها مما تحتوي على رسوم ذات معدل واحد يستعمل المحاسب جدول قبض وفق النموذج
المعين على ان يخصص لكل نوع من الرخص وغيرها جدولا على حده وفي نهاية كل يوم يقيد المبالغ المقبوضة في دفتر الصندوق
ويوقع على الجدول ثم في نهاية كل شهر تجمع الجداول ويدقق فيها من قبل المحاسب وتعارض بالمبالغ المقيدة في دفتر الصندوق
وبقسائم الرخص وغيرها مما يكون قد اصدر منها.

المادة 47

المسؤولون عن تقديم المستندات
المادة 47- على مأمور المحاسبة او الشخص المتولي امر الدفع ان ينظم مستند القبض ويقدمه الى المحاسب وفي حالة ما اذا
كان ذوو العلاقة اميّين او اشخاص غير خبيرين في تنظيم المستندات من غير موظفي الحكومة فيساعدهم المحاسب على تنظيمها
ولا يجوز ان يفوض امين الصندوق بهذه المهمة.

المادة 48

التفاصيل الواجب ادخالها في المستندات
المادة 48- على مأموري المحاسبة ان يتحققوا من ان جميع المستندات تتضمن تفصيلات تامة وانها مكتوبة بوضوح وصراحة ومضبوطة
من الناحية الحسابية وموقعة من قبل الدافعين عندما يكون ذلك ممكنا.

المادة 49

المادة 49- في جميع الاحوال تدفع جملة المبالغ المحصلة بواسطة قابضي الاموال الى الخزينة او تقيد لحسابها. وما يتحقق
على الواردات المحصلة من النفقات يحتاج في دفعة الى ترخيص على ان يدخل في حساب المصروفات ويعزز بمستندات رسمية.

المادة 50

تصحيح المستندات
ادخال التغيير في المستندات
المادة 50- اي تغيير يحدث في مستند القبض يوقع عليه الشخص الموقع على المستند.

المادة 51

التدقيق في المستندات
المادة 51- على المحاسبين ان يستوثقوا من ان مستندات القبض قد نظمت وفق الاصول من جميع النواحي.

المادة 52

تصنيف المستندات
المادة 52- يعطي مدير الخزينة لمأموري المحاسبة جدولا يرشدهم فيه الى كيفية تصنيف المقبوضات ويكون هذا الجدول قابلا
للتنقيح بين آونة واخرى ويجب ان يعتني بالتثبت من ان المستندات قد صنفت على وجه الصحة.

المادة 53

السلفات المستردة
المادة 53- مستندات السلفات المستردة تصنف تحت عنوان “سلفات مستردة” على ان يلي هذا العنوان عنوان الحساب الفرعي الذي
قيدت فيه السلفة عند دفعها واي عنوان آخر اذا كان هنالك شيء من ذلك.

المادة 54

المصروفات المستردة
المادة 54-
1- المسترد من المصروف بغير حق من النفقات التي يكون قد صرفت في سنة مالية سابقة تقيد في فصل الواردات “المتفرقة”
تحت مادة “مصروفات مستردة” (من السنين السابقة).
2- المسترد من المصروف بغير حق من النفقات في ذات السنة المالية تقيد لحساب فصل ومادة النفقات التي صرفت منها.

المادة 55

التأمين ومبيعات لوازم الحكومة
المادة 55- 1- تصنف المستندات المتعلقة بما يقبض بسبب التأمين بنفس الطريقة التي تصنف فيها المبالغ المستردة من المصروف
بغير حق.
2- ما لم يرخص مدير الخزينة بخلاف ذلك تقيد اثمان اموال الحكومة المباعة في حساب الواردات ويستثنى من ذلك اثمان ما
يباع من اللوازم التي تحققت على حساب النفقات من القروض او حساب معلق او مادة من النفقات فوق العادة التي تكون لا
تزال موجودة في الميزانية.

المادة 56

ترقيم المستندات
المادة 56- ترقم مستندات القبض بالتسلسل من رقم (1) فصاعداً شهراً فشهراً حسب ترتيب القبض وتقيد في دفتر الصندوق على
هذا النحو، وعندما يكون المستند في شكل جدول يرقم بالرقم الذي يلي آخر رقم انتهت اليه المقبوضات في دفتر الصندوق.

المادة 57

المبالغ المقبوضة من قبل مأموري المحاسبة
المادة 57- 1- على جميع الموظفين خلا مدير الخزينة والمحاسبين ممن يستلمون بصفتهم الرسمية اية رسوم او ضرائب او رسوم
رخص او بدلات ايجار او اية اموال اميرية اخرى سواء أكانت جزءاً من واردات شرق الاردن ام لم تكن كذلك ان يدفعوا جميع
هذه الاموال يومياً او في اقرب فرصة اما الى المصرف لحساب مدير الخزينة او الى الخزينة او الى اقرب محاسب.
2- يترتب على رؤساء الدوائر او ممثليهم المحليين ان يتحققوا من ان موظفي دوائرهم المسؤولين عن تحصيل الاموال الاميرية
قد دفعوا المبالغ التي قبضوها واعطوا حساباً عنها كما هو معين في المادة السابقة وعليهم مع المحاسبين ان يخبروا مدير
الخزينة خطياً باي تقصير يقع من هؤلاء الموظفين في دفع تحصيلاتهم بصورة منتظمة وتقديم حساب عنها.
3- اما الموظفون الذين تكون مقبوضاتهم قليلة نوعا ما فيجوز لرئيس الدائرة تجنباً للصعوبة الناشئة عن توالي الدفع في
مدد قصيرة ان يوافق على دفع المقبوضات الى المصرف او الى الخزانة المالية او الى محاسب المقاطعة مرتين في الاسبوع
او مرة في الاسبوع او مرة في الشهر على ان يحصل في هذه الحالة على موافقة مدير الخزينة وان تطلب هذه الموافقة لكل
موظف على حده بدلا من دفعها يومياً على شرط انه اذا زاد المبلغ المحصل في هذه الفترة على خمسين جنيهاً فيجب ان يدفع
فوراً.
4- على حكام المناطق ان يتحققوا من ان الجباة قاموا بدفع تحصيلاتهم وتقديم حساب عنها في غضون المدد التي يعينها مدير
الخزينة وان يستعملوا الحكمة في امر تأمين الدفع واعطاء الحساب في فترات اقل مما حدده مدير الخزينة تجنباً من ترك
مبالغ كبيرة في ايدي الجباة. وفي كل الاحوال على الجباة ان يقدموا حساباً عن مقبوضاتهم في يوم العمل الاخير من الشهر
او قبله.

المادة 58

مقبوضات قابضي الأموال
المادة 58- يعطى المحاسبون وصولا الى قابضي الاموال عن كل مبلغ يدفعونه لهم وعلى المحاسب علاوة على الوصول المذكور
ان يوقع على دفتر الصندوق الذي يخص قابض المال تأييداً لاستلام مجموع الرصيد وفي الوقت نفسه ان يعارض ذلك الدفتر بقسائم
الوصولات التي اعطاها قابضي الاموال ويقيد تاريخ الدفع على ظهر قسيمة آخر وصول اعطاه ويذكر عليها أيضاً مجموع المبلغ
المدفوع اليه ويجب ان لا يدفع اي جزء من مرتب قابض المال ما لم يقدم حساباً عن جميع الاموال التي حصلها.

المادة 59

المقبوضات من غير قابضي الاموال
المادة 59-
عندما يستلم موظف ليس هو من قابضي الاموال الاميرية مبالغ فيجب عليه ان يدفعها الى مدير الخزينة او الى اقرب محاسب
بلا ابطاء وان يستحصل على وصول بالقيمة التي دفعها.

المادة 60

دفع المقبوضات الى المصرف
المادة 60- في اي مركز يوجد فرع للمصرف الذي تتعامل معه الحكومة واياه تدفع المبالغ المستحقة للخزينة او لاية دائرة
حسابات الى ذلك الفرع مباشرة فيما اذا كان ذلك ممكنا وعلى ان يكون الدفع لحساب الحكومة ويجب ان يجري هذا بصورة مستديمة
عندما يتجاوز مقدار تلك المبالغ خمسين جنيهاً وفي هذه الحال يجب ان يقدم وصول المصرف مع المستندات الى المحاسب فوراً.

المادة 61

دفع المقبوضات الى المصرف او المحاسب
المادة 61- على قابضي الاموال الاميرية ان يتجنبوا بقدر الامكان قبض اي مبلغ يتجاوز خمسين جنيهاً وذلك بالايعاز الى
الدافع بان يسلم المبلغ الى المصرف او الى المحاسب اذا لم يكن هنالك مصرف ولا يطبق هذا المبدأ في الاماكن التي لا
يوجد فيها مصرف او محاسب.

المادة 62

طوابع الواردات
المادة 62- لا يجوز لمأموري المحاسبة ان يقبضوا نقوداً عن رسوم وغيرها تستوفى بالصاق طوابع واردات بل يجب على الدافع
ان يحصل على طوابع ويلصقها على قسيمة الوصول او الوثيقة الاخرى حسبما يكون ذلك لازما وعلى مأمور المحاسبة ان يبطل
هذه الطوابع فوراً.

المادة 63

حفظ النقد والمستندات ذات القيمة
المادة 63- جميع النقود او التحاويل او المستندات ذات القيمة التي يستملها موظفوا الحكومة توضع باسرع ما يمكن في الصناديق
الحديدية المعدة لهذا الغرض او تسلم الى المصرف وكل خسارة تنتج عن اي اهمال في هذا الشأن تقع تبعتها على الموظف المسؤول
ولا يجوز لاي موظف ان يحفظ في اي صندوق حديدي عائد للحكومة وهو في عهدته او ان يسمح بان تحفظ فيه اية اموال غير الاموال
الاميرية او غير اية اموال يكون ملزما بقبضها وتقديم حساب عنها بحكم وظيفته.

المادة 64

استعمال أموال الحكومة بصورة غير مشروعة
المادة 64- لا يجوز استعمال الاموال الاميرية باية صورة كانت اثناء المدة الواقعة بين قبضها ودفعها الى المصرف او
الى المحاسب ولا يجوز لاي موظف ان يسلف او يقرض او يستبدل اي مبلغ مسؤول عنه لدى الحكومة.

المادة 65

جباية البقايا
المادة 65- اذا صادف اي مأمور محاسبة في اي وقت صعوبة في جباية اموال مستحقة على موظفي الحكومة او غيرهم فعلية ان
يبلغ ذلك الى مرجعه في الحال بصورة رسمية.

المادة 66

الوصولات والرخص ذات القسائم
تعطى وصولات عن جميع المبالغ المحصلة
المادة 66-
على مأموري المحاسبة ان يعطوا وصولات عن كل مبلغ يدفع لهم الا اذا نص على خلاف ذلك ( كبيع الحوالات والاذونات البريدية
والطوابع وتذاكر السكك الحديدية وغيرها ) ولا تعطى وصولات عن الرخص لان الرخصة نفسها تقوم مقام الوصول.

المادة 67

شكل الوصول
المادة 67-
على مأموري المحاسبة ان يعطوا وصولات ورخصا من دفاتر او اوراق ذات قسائم مطبوعا عليها ارقام متسلسلة ويجوز استعمال
تذاكر مطبوعة لاغراض معينة اذا صودق على ذلك.

المادة 68

عدم تقطيع وتقسيم الدفاتر
المادة 68- يجب ان لا يقطع او تقسم دفاتر الوصولات او الرخص وان تحفظ ارومها وقسائمها سالمة.

المادة 69

التوقيع على الوصولات
المادة 69- توقع الاروم في جميع الوصولات او الرخص من قبل الموظف الذي يعطيها وكذلك من قبل الدافع ان امكن.

المادة 70

التغيير في الوصولات
المادة 70- يجب في جميع الحالات ان يوقع الدافع على اي تغيير يحدث في الاروم او في قسائم الوصولات او الرخص وعلى الموظف
المستلم ان يتأكد من حصول ذلك والا يعرض نفسه للضمان.

المادة 71

الوصولات الملغاة
المادة 71- 1- يجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول او رخصة بصورة مختصرة على ظهر الارومة او القسيمة وان يلصق الوصول
المبطل بصورة متينة بالارومة او القسيمة واذا لم يلصق بالصورة المذكورة وتعذر ابرازه فيكون الموظف المسؤول معرضا نفسه
للضمان.
2- يجب ان تقيد ارقام الوصولات او الرخص المبطلة حسب الاصول بالتسلسل في الجدول او في المستند المنظم في شكل جدول
او في دفتر الصندوق وفي هذه الاحوال يجب ان لا يظهر قيد في “عمود النقد” ويجب ان تكتب كلمة “مبطل” حذاء الرقم.

المادة 72

اعلان عمومي
المادة 72- على ماموري المحاسبة ان يضعوا اعلانا في محل ظاهر من كل مكتب لدفع النقود يلفت فيه النظر الى وجوب وصول
مطبوع مقابل النقود الذي دفع بتمامه.

المادة 73

الفصل السادس
المدفوعات
اثبات المدفوعات في مستندات
المادة 73- تؤيد جميع المدفوعات المقيدة في الحسابات بمستندات من النماذج المقررة.

المادة 74

تقديم الطلبات
المادة 74- تسلم مستندات رواتب الموظفين ورواتب المتقاعدين والعلاوات الى الخزينة مصدقة من قبل رؤساء الدوائر للتدقيق
فيها ويكون ذلك في اليوم العشرين من الشهر او قبله وترسل هذه المستندات من الخزينة الى المحاسب لدفعها قبل يوم العمل

المادة 75

مستندات على حدة
المادة 75- تستعمل بقدر الامكان مستندات على حده من اجل التأديات العائدة لمواد مختلفة ومن اجل التأديات العائدة لخدم
مختلفة وبصورة خاصة في الاحوال التي يكون قد اعطى فيها ترخيص على حدة لكل خدمة اما في حالة الرواتب والعلاوات التي

المادة 76

التفاصيل التي يجب ان تبين في المستندات
المادة 76- يجب ان تكون جميع المستندات واضحة وصريحة العبارة وان تحتوي على تفاصيل تامة مع الترخيص المستند اليه وتدرج
فيها ايضاً التفصيلات التالية بقدر ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها:
1- اسم المطالب.

المادة 77

الحسميات من الرواتب
المادة 77- السلفات او اية مبالغ اخرى يجب استردادها تدخل في مستند الدفع.

المادة 78

كيفية حساب الدفعات عن مدد معينة
المادة 78- تدفع المرتبات السنوية على اقساط شهرية تعادل واحد من اثني عشر من المرتب السنوي. والمرتب عن جزء من الشهر
يحسب بنسبة عدد ايام ذلك الشهر مثال ذلك مرتب اربعة ايام من شهر آذار يعتبر من واحد وثلاثين من ا

المادة 79

العقود
المادة 79- يجب ان يزود مدير الخزينة والمحاسبون بنسخة مصدقة عن جميع العقود التي تقدم اليهم من اجلها مطاليب الدفع
وان تحفظ هذه العقود باعتناء في ملف خاص كما انه يجب ان تقدم نسخة مصدقة عن هذه العقود الى مدير تدقيق وتحقيق الحسابات
وفي

المادة 80

مستندات فرعية
المادة 80- في الاحوال التي يقدم فيها موظفو الحكومة مطاليب من اجل دفعات صغيرة دفعت من قبلهم يبرزون وصولاتها كمستندات
فرعية وذلك عندما يكون الحصول على هذه الوصولات ميسورا واذا لم تبرز الوصولات فلا تدفع المطاليب المذكورة ما لم

المادة 81

الشهادات على المستندات
المادة 81- ان توقيع رئيس الدائرة او من يمثله يعتبر شهادة على صحة كلما جاء في المستتند ولذلك فالموظف الذي يصدق
على المستند يعتبر مسؤولا عن ان الخدم المبينة فيه قد تمت فعلا وان الاثمان المطلوبة هي بمقتضى العقد او بمقتض

المادة 82

شهادات خاصة
المادة 82- تحتاج المستندات المتعلقة بالخدم التالية علاوة على ماتقدم الى شهادات خاصة تتناسب وماهية المطاليب الواردة
فيها والاحكام والشروط التي رخصت تلك الخدم بموجبها.
(1) علاوات او بدلات الوسائط النقلية.
أ-المحسوبة على اساس نسب

المادة 83

رفض المطاليب
المادة 83- على مأموري الدفع او الموظف الذي يقوم بالتدقيق في المستندات او المحاسبين ان يرفضوا أية مطالبة لم يصدق
عليها بمقتضى المادة السابقة.

المادة 84

شهادات اثبات
المادة 84- في حالة الرواتب الواجب دفعها الى مصرف او وكيل عن موظف غائب بالاجازة يقتضي تقديم شهادة تثبت ان ذلك الموظف
في قيد الحياة.

المادة 85

المجموع يجب ان يكون كتابة ورقما
المادة 85- يجب ان يدرج مجموع المبالغ المبينة في جميع المستندات كتابة ورقما.

المادة 86

التضمين الناشىء عن شهادات غير صحيحة
المادة 86- في حالة دفع مبلغ غير مرخص بصرفه بسبب شهادة غير صحيحة على المستند يعتبر الموظف المصدق على ذلك المستند
مسؤولا ويقيد المبلغ عليه كسلفة تسترد من اي راتب او علاوة يستحقها فيما بعد.

المادة 87

التغيير في المستندات
المادة 87- كل تغيير يقع في مستندات الدفع يجب ان يوقع بجانبه الموظف الذي صدق عليه او صاحب الاستحقاق حسبما يكون
ذلك ضرورياً.

المادة 88

تصنيف المستندات
المادة 88- في حالة المصروفات الحقة اي الجارية بموجب الميزانية يجب ان يبين في المستند فصل ومادة الصرفيات وتتخذ
اساساً لذلك الميزانية المصادق عليها وما صدر من الاوامر المالية الخاصة.

المادة 89

رد الامانات
المادة 89- تصنف مستندات الامانات حين ردها بالصورة التي اتبعت حين تنظيم المستندات التي قبضت بموجبها يذكر فيها بصورة
خاصة عنوان الحساب الذي قيدت فيه الامانات ويربط وصول الخزينة بمستند الدفع حينما يكون دلك مكنا ويجب ان يتضمن مستند

المادة 90

الواردات المردودة
المادة 90 –
1- ترد الواردات بموجب مستندات الدفع وتصنف على الوجه الاتي:-
أ- يقيد في حساب الدائرة ذات العلاقة جميع ما يرد بناء على اسباب قانونية من الواردات التي جرى استيفاؤها على وجه
الصحة ويستند في ذلك الى مخصصات توضع ل

المادة 91

تسجيل المستندات
المادة 91- حالما تقدم المستندات للمحاسب يجب ان تختم بالخاتم ذي التاريخ وتسجل ثم ترقم بارقام شهرية متسلسلة من واحد
فصاعدا.

المادة 92

التدقيق في المستندات
واجبات مأموري التدقيق
المادة 92- كل مستند يجب ان يدقق من قبل مأمور يقوم بهذه الوظيفة على ان يوقع هذا المأمور عليه قبل تقديمه للمحاسب
من اجل الدفع.

المادة 93

واجبات المحاسب
المادة 93- على المحاسبين حينما يحيلون المستندات لصرفها ان يتحققوا من انها نظمت وفاقا للاصول من جميع الوجوه ولكن
لا حاجة لمراجعة جمع الحسابات الواردة فيها اذ يكتفي بالتوثق في بعض نواحيها على سبيل الاختبار.

المادة 94

توقيع المستندات من قبل المحاسبين
المادة 94- قبل ان يدفع اي مستند في مركز ما يوقع المحاسب عليه من اجل صرفه الا اذا كان محالا من قبل محاسب مركز آخر
وقد ضم اليه طلب خطي من اجل الدفع.

المادة 95

ترقيم المستندات
المادة 95- ترقم جميع مستندات الدفع بالتسلسل من واحد فصاعدا شهرا فشهرا حسب ترتيب تواريخ دفع المبالغ وتقيد ارقام
هذه المستندات في دفتر الصندوق.

المادة 96

ترخيص المستندات قبل الدفع
المادة 96- لا يجوز باية صورة صرف المطاليب مالم يوافق على دفعها مأمور المحاسبة المسؤول.

المادة 97

دفع المطاليب
المادة 97- لا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات او لوكلائهم المقبولين قانونا على ان يؤخذ
في كلتى الحالين توقيع بالاستلام.

المادة 98

رسم التمغة
المادة 98- تلصق الطوابع بمقتضى القوانين المتبعة على ان يبطلها صاحب الاستحقاق حسب الاصول.

المادة 99

الخاتم المشتمل على كلمة (مدفوع)
المادة 99- تختم جميع المستندات عند دفعها بالخاتم ذي التاريخ المشتمل على كلمة (مدفوع) تحاشيا من دفع المستند مرة
اخرى.

المادة 100

الدفع للاشخاص غير المذكورين في المستند
المادة 100- حينما تدفع مبالغ لاشخاص غير الاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات يسجل التفويض بذلك كالوكالة وشهادة
حصر الارث او براءة التعيين الواقع من قبل ادارة التركة في مكتب المحاسب ويشار اليه في المست

المادة 101

دفع الراتب او العلاوات الى مصرف ما او الى شخص ثالث بالنيابة عن الموظف.
المادة 101- ان دفع الراتب او العلاوة الى مصرف ما او الى شخص مفوض من قبل الموظف يحتاج الى تفويض يوقعه الموظف ذو
العلاقة واذا وجه هذا التفويض الى المحاسب وقدم بواسطة رئي

المادة 102

الدفع بين الدوائر
المادة 102- لا يجوز اجراء معاملات النقد بين الدوائر في الاحوال التي يمكن اجراء تلك المعاملات فيها بتسوية بواسطة
مدير الخزينة او باية طريقة اخرى مسموح بها بواسطة حوالات الخزينة.

المادة 103

الدفع لاشخاص ليسوا في خدمة الحكومة
المادة 103- عندما يكون صاحب الاستحقاق من المتعهدين او التجار ولا يستطيع الحضور بالذات لاستلام مطلوبه فيمكن اجراء
الدفع الى ممثله عند وصول طلب من الدائرة الى المحاسب على النموذج المخصص (لطلبات التأدية حوال

المادة 104

الدفع للدوائر لاجل التوزيع
المادة 104- لا يجوز في حال من الاحوال دفع نقود لاجل التوزيع لاشخاص غير رسميين وتنحصر الدفعات التي يجريها المحاسبون
للتوزيع من قبل الدوائر في:
1-الرواتب (بما فيها الاجور والعلاوات المصروفة من المخصصات المفتوحة.

المادة 105

النقد لاجل التوزيع.
المادة 105 – لا يجوز مطلقا لمحاسب ما ان يدفع نقدا بقصد التوزيع الا في المراكز التي لا يوجد فيها حساب للحكومة في
بنك ويجوز اجراء الدفع في هذه الاحوال فقط لمعتمد مدير الدائرة المحلي الذي يجب ان يعطي وصولا للمحاسب على نموذ

المادة 106

التحاويل للتوزيع
المادة 106- لا تصرف التحاويل للتوزيع من قبل المحاسب الا بموجب نموذج (طلب التأدية حوالة) موقع عليه من قبل رئيس
الدائرة او من يقوم مقامه في المركز لامر الموظف المعين من قبله لاستلام المبلغ وعلى هذا ا لموظف ان يوقع على طلب
ال

المادة 107

صرف التحاويل
المادة 107- لا تصرف التحاويل للتوزيع قبلما يحين وقت الدفع وعندما يراد صرف تحويل قيمته تزيد على مئتي جنيه فلسطيني
يرسل الى البنك موظفين لقبضه اذا كان ذلك ممكنا ويكون احد ذينك الموظفين مسؤولا عن عد النقود التي يستلمها عن حفظها
ب

المادة 108

مسؤولية التوزيع
الماة 108- رؤساء الدوائر او من يقوم مقامهم في المراكز مسؤولون عن دفع المرتبات والعلاوات وعن اعادة المستندات الى
المحاسب بعداخذ تواقيع اصحاب الاستحقاق وعليهم ان يحفظوا الرصيد غير المدفوع في خزانة الدائرة الحديدية ريثما يدفع

المادة 109

قبض الرواتب والعلاوات في اليوم المعين
المادة 109- يطلب من جميع لموظفين ان يتناولوا مرتباتهم وعلاواتهم في اليوم المعين واي موظف يتأخر عن ذلك لا يسمح
له بتناول راتبه او علاواته الا يوم القبض التالي ما لم يبين ان عدم تناوله راتبه او علاواته ك

المادة 110

وجوب رد الرصيد غير المدفوع
المادة 110- إذا وجد مدير الدائرة او ممن يقوم مقامه في المركز انه من المتعذر توزيع جميع النقود التي سحبها من الخزينة
في غضون ثلاثة ايام فيجب عليه ان يعيد المستندات الى الخزينة حالا ويرد الرصيد الباقي وترصد جميع هذه

المادة 111

المستندات الباقية
المادة 111- اذا قصر مدير الدائرة او ممثله المحلي في تطبيق حكم المادة السابقة فيترتب على المحاسب حينئذ ان يبلغ
الامر حالا الى مدير الخزينة.

المادة 112

دفع الاجور
المادة 112- يجري توزيع الاجور عند الامكان من قبل موظف رئيسي مسؤول بحضور موظف آخر يوافق عليه مدير الدائرة او ممثله
المحلي وهذا الموظف الآخر يجب ان يوقع على مستندات الرواتب كشاهد على ان الدفعات جرت لللأشخاص الذين يستحقونها.

المادة 113

الشهادة على الدفعات والتوقيع على المستندات
المادة 113- (1) اذا كان الدفع للأميين فيجب وسم المستندات ببصمات او خواتم اصحاب الاستحقاق.مؤيدة بشهادة شخص غير
مأمور الدفع.
(2) لا يقبل في حال من الأحوال ان يوضع على المستندات خواتم أصحاب الاستحقاق

المادة 114

التثبت من هوية اصحاب الاستحقاق
المادة 114- على مأموري المحاسبة الذين يقومون بالدفع ان يتأكدوا في جميع الاحوال من ان الشخص المطالب بالدفع هو الشخص
المفوض بقبض المبلغ ويترتب على الدائرة التي امرت بتأدية الخدمة ان تثبت هوية ذلك الشخص وذلك يكو

المادة 115

المطاليب غير المدفوعة
المادة 115- على رؤساء الدوائر والموظفين المسؤولين عن مراقبة انفاق المخصصات والموظفين الذين تعطة لهم حوالات مالية
ان يتأكدون ان جميع الطلبات قد قدمت خلال الشهر الذي يتلو شهر ابتياع المواد ومن ان قيمتها قد اديت من دون تأ

المادة 116

دفع المطاليب قبل نهاية السنة
المادة 116- يجب ان تقدم جميع قوائم حساب النفقات التي تحققت الى اليوم الرابع والعشرين من شهر مارث للدفع قبل نهاية
هذا الشهر ويكون رؤساء الدوائر والموظفون المسؤولون عن مراقبة انفاق المخصصات والموظفون الذين اعطيت

المادة 117

(الفصل السابع – دفاتر الصندوق)
مسك دفاتر الصندوق من قبل مأموري المحاسبة
المادة 117- على كل مأمور من مأموري المحاسبة ان يمسك دفتراً للصندوق يقيد فيه جميع المبالغ التي يستلمها او يدفعها
بصفته الرسمية عن اية خدمة سواء اكانت هذه المبالغ جزء من

المادة 118

قيد المقبوضات والمصروفات بالتسلسل
المادة 118- تقيد في دفتر الصندوق جميع معاملات النقد حساب تسلسل وقوعها وترقم هذه المعاملات بالتسلسل في كل من صحيفتي
المقبوضات والمدفوعات من الدفتر المذكور وتوضع ارقام المعاملات المذكورة على مستنداتها.

المادة 120

قيد ارقام الوصولات والرخص
المادة 120- (1) تقيد في دفتر الصندوق ارقام الوصولات والرخص التي تصدر.
(2) يجب ان يقيد في دفتر الصندوق رقم وتاريخ كل تحويل استلم بمقتضى المواد 128-133 من النظام المالي وكذلك اسم المصرف
الذي سحب عليه كما انه يجب ان يقيد ايضا رقم وتاريخ كل اذن او حوالة بريدية واسم المكتب الذي صدر عنه الاذن او الحوالة.

المادة 121

درج تفاصيل تامة في دفتر الصندوق
المادة 121- (1) تدرج تفاصيل كافية في دفتر الصندوق لايضاح ماهية المعاملة انما لالزوم لان تكون هذه التفصيل مشتملة
على جميع المعلومات المدرجة في متن المستند.
(2)على مأموري المحاسبة ان يتأكدوا من ان جميع التحاويل والاذون والحوالات قد قيدت في دفتر الصندوق يوم استلامها.

المادة 122

مراجعة دفاتر الصندوق وترصيد الحساب فيها
المادة 122- على جميع مأموري المحاسبة ان يفحصوا ويراجعوا جميع المعاملات في دفتر الصندوق يومياً وان يوصدوا لحساب
فيه ويقابلوا الرصيد بالنقد الموجود لديهم في نهاية كل يوم وان يفحصوا جميع دفاتر الوصولات والرخص التي تحت الاستعمال
ويعارضوا الوصولات الصادرة بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق لان العمل بعكس ذلك اي تتبع المعاملات في دفتر الصندوق
ومراجعة وصولاتها لايكون وافياً بالغرض.
وعندما تكون المعاملات النقدية خلال اسبوع لا تستغرق اكثر من صفحة واحدة من جانبي دفتر الصندوق فيكتفي بايعاد الحساب
فيه اسبوعياً انما ينبغي ان ترجع جميع المعاملات النقدية المذكورة يوميا كما نص على ذلك في العظام.

المادة 123

مراجعة دفتر البنك
المادة 123- (1) على مأموري المحاسبة في المراكز الموجودة فيها بنوك ان يقابلوا اسبوعيا وفي نهاية كل شهر ايضا دفتر
الحساب الجاري مع البنك بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق ويجب ان يتأكد مأمور المحاسبة من ان جميع المبالغ المدفوعة
للبنك قد ادخلت في دفتر الصندوق خلال الشهر الذي دفعت فيه.
(2)على جميع المحاسبين ومأمور المحاسبة المصرح لهم بان يكون لهم حساب في البنك ان يقدموا مع حساباتهم الشهرية بيانا
بحسابهم مع البنك يبين بالتفصيل التحاويل غير المدفوعة والدفعات غير المقيدة وان يقدموا كذلك شهادة الرصيد موقعة من
مدير البنك.

المادة 124

توقيع مأموري المحاسبة على دفاتر الصندوق
المادة 124- على مأموري المحاسبة ان يوقعوا على دفاتر الصناديق يوميا بعد ان يتحققوا من صحة حساباتهم.

المادة 125

الاخبار عن الفرق او التباين
المادة 125- يجب اخبار مدير الخزينة في الحال بكل فرق او تباين يظهر في رصيد الصندوف او البنك ويتعذر ايضاحه او معرفة
منشأه.

المادة 126

الزيادة والنقص
المادة 126- كل رصيد زائد لا يمكن ايضاحه ايضاحا مرضيا واجراء تسويته يقيد ايراداً وكل نقص لايمكن ايضاحه مرضياً واجراء
تويته يضمنهه مأمور المحاسبة المسؤول.

المادة 127

شهادة التسلم والتسليم
المادة 127- عندما يسلم احد مأموري المحاسبة حساباته فعليه ان يوصد دفتر الصندوق وان يدرج فيه شهادة مؤادها ان النقد
المسلم الى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق وعلى الموظف المستلم ان يدرج شهادة مؤداها ان القيمة المستلمة
تتفق والرصيد المبين في الدفتر.

المادة 128

الفصل الثامن
التحاويل
قبول التحاويل
المادة 128- لا يجوز قبل التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية الا في الاحوال التي يعينها مدير الخزينة حيث لا يكون قبول
التحاويل مجحفا بحقوق الحكومة ويستثنى من ذلك:
1- التحاويل التي وقع عليه مدير البنك المحلي التي هي مسحوبة عليه متعهدا بقبولها او
2 – التي كفلت بكتاب موجه الى مدير الخزينة من مدير البنك المحلي التي سحبت عليه.

المادة 129

صرف التحاويل التي يسحبها الموظفون
المادة 129- يجوز للمحاسب ان يصرف التحاويل التي يسحبها الموظفون في المراكز التي يقيمون فيها على ان:
1 – لا يكون فرع لاي بنك في ذلك المركز.
2 – لا تتجاوز تحاويل موظفي الصنف الاول غير المسددة في اي وقت 10 جنيهات فلسطينية و5 جنيهات فلسطينية للموظفين الاخرين.
3 – لا يتجاوز مجموع قيمة التحاويل المصروفة في غضون الشهر راتب الموظف الشهري.
4 – لا يتقاضى الموظف راتبه محليا.
5- يجوز للمحاسب دون ان يبين سببا ما ان يرفض صرف اي تحويل ثاني.

المادة 130

سحب التحاويل لامر مدير الخزينة او المحاسب
المادة 130- يجب تنظيم جميع التحاويل لامر مدير الخزينة او المحاسب.

المادة 131

المادة 131- تسطير التحاويل
يجب ان تكون جميع التحاويل مسطرة كيلا تصرف الا حسابا واذا لم تكن كذلك فعلى الموظف الذي استلمها ان يضع عليها حين
الاستلام سطرين متوازيين تأمينا لهذه الغاية.

المادة 132

تجيير التحاويل
المادة 132 – التحاويل التي تستلم في مركز لا يوجد فيه بنك يجب ان يجيرها المحاسب المرسل لامر المحاسب في المركز الذي
ارسلت اليه.

المادة 133

تسليم التحاويل الى المصرف او دفعها الى مركز آخر
المادة 133- جميع التحاويل الواردة تسلم الى البنك في يومها اما في المراكز حيث لا يوجد فرع للبنك فيجب ارسالها بالبريد
يوم استلامها الى محاسب المركز الذي سحبت عليه وتصنف المستندات باعتبارها نقوداً منقولة بين صناديق المال.

المادة 134

ارسال التحاويل بالبريد المضمون
المادة 134 – يجب ان ترسل التحاويل والاوراق الاخرى ذات القيمة بواسطة البريد المضمون وان تختم غلافاتها او طرودها
باعتناء اما اوراق النقد فيجب ان لا ترسل بالبريد.

المادة 135

التحاويل ذات التاريخ المقدم
المادة 135- لا يجوز في حال من الاحوال قبول التحاويل ذات التاريخ المقدم.

المادة 136

السفاتج
المادة 136- لا يجوز قبول السفاتج (البوالس) والكمبيالات دون موافقة مدير الخزينة.

المادة 137

الدفع بالتحاويل
التوقيع على التحاويل والتثنية على توقيعها
المادة 137- حيثما يوجد حساب مع بنك تجري جميع الدفعات التي لا تقل عن (5) جنيهات فلسطينية بتحويل موقع من مأمور المحاسبة
المسؤول ومثنى عليه بتوقيع من موظف آخر في الدائرة قد يعينه مدير الخزينة ليقوم بهذا العمل.

المادة 138

التحاويل التي يسحبها رؤساء الدوائر
المادة 138-
على رؤساء الدوائر ان يقدموا الى مدير الخزينة تواصيهم في شأن من يجب تحويله حق التوقيع الاول والتوقيع الثاني على
التحاويل.

المادة 139

التحاويل التي يسحبها المحاسبون
المادة 139- 1- الموظف الاكبر الذي يلي المحاسب في الدائرة هو الذي يوقع التوقيع الثاني على التحاويل التي يسحبها
المحاسبون واذا كانت هذه التحاويل تزيد على 500 جنيه فلسطينية فيجب ان يوقعها مدير الخزينة ايضا وفي جميع الاحوال
يجب ان يوقع على الاروم من وقع على التحاويل من الموظفين.
2- تقيد الارقام المتسلسلة للتحاويل المسحوبة في دفتر الصندوق في العامود المخصص لهذا الغرض ويشار فيه الى تفاصيل
كل تحويل ابطل وتبرز التحاويل عند تقديم الحساب للتدقيق.

المادة 140

سحب التحاويل
المادة 140- يجب ان تنظم (للامر) جميع التحاويل التي يسحبها مأمورو المحاسبة وان تسطر حيثما يكون ذلك ممكنا.

المادة 141

حسابات البنك
المادة 141- ان طلبات فتح الحسابات في البنك لاغراض رسمية تقدم الى مدير الخزينة من قبل رؤساء الدوائر وجميع الحسابات
التي يوافق على فتحها بهذه الصورة يجب ان تكون باسم الموظف الرسمي.

المادة 142

دفاتر التحويل
المادة 142- يستحصل على دفاتر التحاويل من البنك رأساً ولا يجوز لمأموري المحاسبة ان يكون في حوزتهم من دفاتر التحاويل
زيادة على احتياجاتهم العادية وعند توصيد الحساب نهائيا يجب ان يعيدوا بانفسهم للبنك دفاتر التحاويل غير المستعملة
وان يبطلوا ما هو غير مستعمل منها في الدفتر الجاري استعماله.

المادة 143

حفظ الاروم
المادة 143- يجب ان تحفظ اروم جميع التحاويل للرجوع اليها حين الحاجة.

المادة 144

المحافظة على دفاتر التحاويل
المادة 144- تحفظ دفاتر التحاويل غير المستعملة او التي استعمل قسم منها في الصناديق الحديدية ان امكن ذلك او توضع
في مكان مقفول.

المادة 145

الطوابع
المادة 145- التحاويل التي يسحبها مأمورو المحاسبة غير تابعة للطوابع.

المادة 146

الفصل التاسع – تحاويل الخزينة
استعمال التحاويل
المادة 146- يجوز اصدار تحاويل الخزينة بين المراكز:
1- لتتميم ارصدة النقد في المراكز التي لا يوجد فيها بنوك.
2- للتصرف بارصدة النقد الفائضة عن الاحتياطات المحلية في المحال التي لا يوجد فيها بنوك.
3- لارسال نقود منقولة للدوائر.

المادة 147

الترخيص باصدار تحاويل الخزينة
المادة 147- لا تصدر تحاويل الخزينة لتتميم الارصدة او للتصرف بها دون مصادق مدير الخزينة.

المادة 148

التحاويل لاجل نقل النقود في الدوائر
المادة 148-
ان اصدار التحاويل بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 146 قاصر على النقود المنقولة بالصورة الآتية:-
1- من قائد الجيش العربي لاجل سلفات نفقات الدائرة.
2- الى قائد الجيش العربي من موظفي دائرته لاجل الارصدة غير المصروفة من سلفات النفقات.
3- بين مأموري الاجراء في المحاكم وفاء للديون المحكوم بها.
4- الى المرجع القائم بمراقبة الرخص من اجل الرسوم التي تدفع بمقتضى قانون النقل على الطرق.
5- بين المحاسبين من اجل المبالغ المستوفاة باسم الصناديق الاخرى.

المادة 149

التحاويل غير القابلة للصرف
المادة 149-
ان تحاويل نقل النقود التي تصدر بمقتضى الفقرات من 2 الى 6 من المادة 148 ينظمها المحاسبون على انموذجها الخاص المعد
لهذا الغرض الذي اشير فيه الى انها ( غير قابلة للدفع نقدا ) ولا تؤدي قيم هذه التحاويل نقدا بل تقيد في حساب خاص.
وعند تقديم هذه التحاويل يدون مقدارها في دفتر الصندوق من جهة في حساب المقبوضات في الفصل والمادة الخاصين بها في
قسم الواردات او في حسابها الخاص كما تقتضي الحال ومن الجهة الاخرى تضاف في حساب (التحاويل) من قسم المدفوعات.

المادة 150

التحاويل القابلة للصرف
المادة 150- مع مراعاة المادة السابقة تنظم التحاويل الاخرى (للامر) وتدفع نقداً الا في المراكز التي يوجد فيها فرع
لبنك تعامله الحكومة ففي هذه الحال تدفع تحاويل الخزينة بقيم 5 جنيهات فلسطينية فما فوق بواسطة تحويل على البنك بشرط
ان:-
1- يكون على تحويل الخزينة توقيع محاسب المركز المصدر.
2- يكون لدى المحاسب في مركز الدفع اشعار موقع حسب الاصول من محاسب المركز المصدر.

المادة 151

لا تعطى وصولات مقابل التحاويل
المادة 151- بما ان جميع التحاويل مرقمة بالتسلسل وتصدر من دفاتر ذات اروم فان التحويل نفسه يقوم مقام الوصول.

المادة 152

توقيع المستلم على التحاويل
المادة 152- قبل ان تدفع التحاويل حسابا او نقداً يوقع عليها الشخص المستلم.

المادة 153

التصنيف
المادة 153- تصنف المبالغ التي تستوفى او تدفع بواسطة التحاويل تحت حساب عنوانه (التحاويل).

المادة 154

مستندات القبض والدفع المتعلقة بالتحاويل
المادة 154- جميع المقبوضات والمدفوعات الواقعة بواسطة التحاويل تدون بالتسلسل في مستند بشكل جدول خاص ويقيد مجموع
المستند يوميا في دفتر الصندوق.

المادة 155

كتاب الاعلام
المادة 155- لا حاجة لارسال كتب تتضمن ارسال التحاويل غير القابلة للصرف اما التحاويل الاخرى فيرسل المحاسب كتبا من
اجلها بالبريد المضمون الى المحاسبين الذين سحبت عليهم.

المادة 156

الدفعات التي تقع في مقاطعة باسم مقاطعة اخرى
المادة 156- يكفي للدفع في مقاطعة ما باسم مقاطعة اخرى ان يرسل المحاسب مستندات محولة للدفع من قبله حسب الاصول مع
كتاب يطلب فيه تأدية قيمها وذلك الى المحاسب في المركز الذي يراد ان يقع الدفع فيه.

المادة 157

المعاملات الشبيهة بالتحاويل
المادة 157- لا يسمح بالمعاملات الشبيهة بالتحاويل كأن تدفع مبالغ امانة في مركز على ان تستوفى قيمتها نقداً من مركز
آخر.

المادة 158

الفصل العاشر – سلفات النفقات
الغاية من سلفات النفقات
المادة 158- عندما تقضي الضرورة ان يكون في حوزة موظف غير محاسب اموال لانفاقها على خدم عامة لا يمكن تقديم مستندات
من اجلها الى المحاسب رأسا فيعطى سلفة نفقات بالقدر الذي يصادق عليه رئيس الوزراء.

المادة 159

انواع سلفات النفقات
المادة 159- سلفات النفقات نوعان هما:-
1- سلفات نفقات خاصة تسدد كل منها على حدة وبصورة كاملة في اي حال من الاحوال.
2- سلفات نفقات دائمة وهي التي يجري محسوبها من وقت الى آخر بتقديم مستندات المبالغ المدفوعة من اصلها الى المحاسب
لاجل استبدالها بما يعادل قيمها من النقود.

المادة 160

اوامر سلفات النفقات
المادة 160- تبلغ موافقة رئيس الوزراء الى مدير الخزينة على اعطاء سلفة النفقات بامر خاص لذلك لا يجوز لمأموري المحاسبة
ان يعطوا سلفات نفقات من دون تصريح من مدير الخزينة.

المادة 161

طلبات سلفات النفقات
المادة 161- يقدم رؤساء الدوائر طلبات سلفات النفقات بواسطة مدير الخزينة على ان تبين الضرورة لسلفة النفقات في الطلب
تبيانا تاما. ويجب ان يقتصر في سلفة النفقات على اقل مبلغ يتفق مع الحاجة وان تكون مدتها قصيرة بقدر ما يكون ذلك معقولا
ومناسبا.

المادة 162

اصدار اوامر سلفات النفقات
المادة 162- تصدر اوامر سلفات النفقات على اربع نسخ يحتفظ كل من رئيس الوزراء ومدير الخزينة ومدير تدقيق وتحقيق الحسابات
بنسخة منها.

المادة 163

دفع سلفات النفقات
المادة 163- يذكر في مستند الدفع رقم وتاريخ امر سلفة النفقات كما ابلغا من قبل مدير الخزينة وحين الدفع يوقع حامل
السلفة على المستند اشعارا بالاستلام.

المادة 164

تصنيف سلفات النفقات
المادة 164- تصنف المستندات تحت عنوان “سلفات النفقات” مع اسم الشخص الذي دفعت له واسم وظيفته وحين تسديدها تصنف كذلك
بهذه الصورة.

المادة 165

مراعاة الانظمة
المادة 165- على حاملي سلفات النفقات ان يراعوا جميع الانظمة المتعلقة بمراقبة انفاق الاموال العامة ومعاملات التأدية.

المادة 166

دفتر الصندوق
المادة 166- على جميع حاملي سلفات النفقات ان يمسكوا دفتر الصندوق لسلفات النفقات في شكل مناسب وان يقيدوا فيه جميع
المقبوضات والمصروفات المتعلقة بكل سلفة نفقات وتطبق هذه القاعدة على سلفات النفقات الخاصة بالبرقيات وطوابع البريد.

المادة 167

حسابات البنك
المادة 167- عندما تزيد سلفة النفقات على 50 جنيها فلسطينيا يفتح حامل السلفة حسابا في البنك باسمه الرسمي ان امكن
ذ ذلك ويجب ان يحتوي كل تحويل يصدره حامل السلفة وتكون قيمته اكثر من ماية جنيه فلسطيني على توقيعين كما وانه محظور
على حاملي سلفات النفقات ان يتجاوزا ارصدة حساباتهم في البنك.

المادة 168

تسديد سلفات النفقات
المادة 168- ترد جميع سلفات النفقات كاملة في التاريخ المعين في الامر المختص بها او قبل ذلك التاريخ اما سلفات النفقات
الدائمة فتبقى قابلة للاستعمال في غضون مدة خدمة حاملها الا انها تنتهي لدى تغييره وحينئذ يجب ردها كما هو مصرح في
الامر المذكور آنفا.
وعندما يذكر تاريخ معين لانتهاء مدتها او يكون ذاك مرهونا باحوال مبينة في امرها يطلب من المحاسبين ومأموري المحاسبة
ان يتحققوا من ان سلفة النفقات قد جرى محسوبها في تاريخ الاستحقاق او قبله كما يجب. اما سلفات النفقات التي تستحق
في 31 آذار فيجري محسوبها قبل انتهاء السنة المالية وكذلك جميع مستندات النفقات المدفوعة بواسطة اي موظف من حاملي
سلفات النفقات خلال السنة المالية فانه يجب ان تقدم الى اقرب محاسب من اجل ردها قبل آخر يوم من ايام العمل من السنة
او قبل ذلك التاريخ كيما يجري ادخالها في حسابات تلك السنة.

المادة 169

وصولات سلفات النفقات
المادة 169- يقيد في قسيمة الوصول المعطى مقابل سلفة النفقات المردودة مقدار ما رد منها نقدا وما رد بتقديم مستندات
بقيمته ويعتبر حاملو سلفات النفقات مسؤولين عن كل ما يؤدونه من دفعات غير مرخص بها او غير صحيحة او على غير ما يجب
ولو ان تلك المستندات قد قبلها المحاسبون.

المادة 170

تأخير رد سلفات النفقات
المادة 170- اذا وجد المحاسب عند انتهاء السنة المالية انه بالنظر لعدم الرد عن الاستيضاحات او لسبب آخر ان المستندات
المتعلقة بسلفة النفقات التي ينبغي ردها او اجراء محسوبها قبل ختام السنة لا يمكن ان تدخل في دفتر الصندوق في الوقت
المعين فيرسلها حينئذ الى مدير الخزينة لاجمالها مع حسابات الحكومة النهائية بواسطة تسوية اذا امكن ذلك قبل ان يتم
تصنيف هذه الحسابات ويجب ان يربط تقرير بالمستندات المذكورة.

المادة 171

اعلام مدير الخزينة عند قوات استحقاق سلفة النفقات
المادة 171- يعلم المحاسبون مدير الخزينة عندما يقصر حامل سلفة النفقات في اجراء محسوب السلفة المعطاة له في الوقت
المعين في امرها.

المادة 172

الاعتراف بسلفة النفقات
المادة 172- على حاملي سلفات النفقات ان يهيئوا بيانا سنويا او كل ربع سنة بالشكل التالي ويقدم هذا البيان الذي يجب
تنظيمه على ثلاث نسخ من قبل المحاسب الى مدير الخزينة مع حساب الشهر الذي يتعلق به
حامل السلفة —————————————
رقم الامر ———————————–
تاريخ اصدار سلفة النفقات ———————————–
تاريخ انتهاء الاجل المبين في الامر ———————————–
اشهد بانه عند انتهاء العمل في اليوم من شهر سنة
كان حساب سلفة النفقات الموجود باسمي صحيحا وبيانه كما يلي:
الرصيد في البنك بموجب شهادة البنك وقائمة التحاويل غير المدفوعة والجدول المربوط ———————————–
النقد الموجود (يبرز) ———————————–
مستندات النفقات غير المستردة (تبرز) ———————————–
المجموع وهذا يكون مطابقا لمجموع امر سلفة النفقات ———————————–
توقيع حامل سلفة النفقات
التاريخ / / 19
اشهد بان البيان المدرج في اعلاه صحيح وان مستندات الدفع التي ابرزت اليّ للاطلاع عليها صحيحة وهي تختص بمصروفات انفقت
فعلا بصورة ضرورية.
توقيع المحاسب ———————————–
التاريخ ———————————– 19
يعطي مع امر السلفة لجميع حاملي سلفات النفقات نماذج تمكنهم من انفاذ هذا الشرط وعندما يطلب البيان لكل ربع سنة يوقعه
المحاسب في اليوم الثلاثين من حزيران والثلاثين من ايلول والواحد والثلاثين من كانون الاول والواحد والثلاثين من آذار
وفي يوم العمل الاخير الذي يسبق هذه التواريخ وفي جميع الاحوال التي يستحق فيها رد سلفة النفقات على المحاسب ان يدخلها
في الحساب بتمامها في او قبل التاريخ المبين في امرها وان يعطى الموظف حامل سلفة النفقات وصولا ذا أرومة مقابل مجموع
تلك السلفة
تعطى نسخة عن الشهادة المدرجة في اعلاه الى الاشخاص الآتية اسماؤهم:-
1- الى حامل السلفة.
2- الى المحاسب.
3- الى المحاسب ليرسلها الى مدير الخزينة مع الحساب الشهري.

المادة 173

دفتر سلفات النفقات
المادة 173- يقيد المحاسبون ما يعطى ويسترد من جميع سلفات النفقات في دفتر خاص تدون فيه المعاملات المتعلقة بحساب
حامل سلفة النفقات مطلوبا كان ذلك ام ذمة حسب الاقتضاء ويذكر رقم امر السلفة في كل معاملة.

المادة 174

تدقيق حساب سلفة النفقات
المادة 174- ان حسابات حاملي سلفات النفقات تكون عرضة للتدقيق من قبل المحاسبين الذين من حقهم ان يتثبتوا من صحة ارصدة
النقد والبنك المتعلقة بالسلفات المذكورة.

المادة 175

سلفة نفقات الطوابع البريدية
المادة 175- على حاملي سلفات نفقات الطوابع البريدية ان يمسكوا لها حسابا يبين كميات الطوابع المستلمة وكيفية استعمالها
وهؤلاء محظور عليهم استعمال الطوابع المذكورة لاغراض سوى الصاقها على الرسائل الرسمية.

المادة 176

الفصل الحادي عشر – السلفات
الترخيص بالسلفات الشخصية
المادة 176- يجوز لمدير الخزينة بناء على طلب رؤساء الدوائر ان يعطي سلفات شخصية غير السلفات المنصوص عليها في انظمة
خاصة لموظفين نقلوا بصورة دائمة الى مركز آخر او عند تعيينهم لاول مرة على انه لا يجوز ان تتجاوز هذه السلفات مرتب
شهر واحد عدا العلاوات ويجب ان يقتنع رؤساء الدوائر في احوال كهذه ان الموظف قد اصبح تجاه نفقة فورية واضافية لا يقل
مقدارها عن مبلغ السلفة التي نسبوها وفيما عدا ذلك لا تمنح السلفات الا في ظروف خاصة وبموافقة رئيس الوزراء.

المادة 177

مسؤولية رؤساء الدوائر
المادة 177- رؤساء الدوائر مسؤولون عن مراقبة استرداد السلفات الشخصية بمقتضى احكام الشروط التي اعطيت تلك السلفات
بموجبها وهذا لا يرفع المسؤولية عن المحاسبين فيما يتعلق باتخاذ الاجراءآت لاسترداد السلفات المتأخرة.

المادة 178

استرداد السلفات
المادة 178- تسترد السلفات الشخصية من الموظفين الذين يتقاضون رواتب سنوية تبلغ ثلاثماية واربعة وثمانين جنيها فلسطينيا
فما فوق على ثلاثة اقساط شهرية متساوية اما الموظفون الذين تقل رواتبهم السنوية عن ثلاثماية واربعة وثمانين جنيها
فلسطينيا فتسترد السلفات المذكورة منهم على خمسة اقساط شهرية متساوية ما لم يؤمر بخلاف ذلك.

المادة 179

دفتر السلفات
المادة 179-1- على كل محاسب ان يمسك دفتراً للسلفات يخصص فيه حساب منفرد لكل سلفة وتدون الحسابات بصورة تبين كل مبلغ
مسترد على حدة وتساعد على معرفة الرصيد الباقي اذا كان هنالك من رصيد بحيث يسهل التثبت من صحته.
2- يخبر المحاسبون مدير الخزينة بأية سلفة قد اغفلت بالمرة او تأخر استرداد اقساطها في الوقت المعين.

المادة 180

الفصل الثاني عشر
الامانات
دفتر الامانات
المادة 180-
1- على كل من مأموري المحاسبة ان يمسك دفتراً للامانات يحتوي حسابا منفرداً بأسم الشخص او المعهد او المشروع الذي
من اجله او الخدمة التي بسببها دفعت الامانة. وتدون المبالغ التي ترد بصورة تمكن بسهولة من التثبت من صحة الرصيد.
2- اما فيما يتعلق بمأموري الاجراء فيجب ان يحتوي دفتر الامانات حساباً واحدا لكل قضية اجرائية ويعرف هذا الحساب بوضع
رقم الدعوى الخاص في الدفتر المذكور. ويجب ان يذكر رقم الدعوى في جميع مستندات القبض والصرف المتعلقة بامانات الاجراء.

المادة 181

مراجعة الارصدة
المادة 181- على مأموري المحاسبة ان يعارضوا شهريا حسابات الامانات التي لديهم بحسابات المحاسب المقابلة لها وكل فرق
او تباين لا يمكن ايضاحه ايضاحا تاما او تصحيحه في الحال يعطي المحاسب عنه معلومات الى مدير الخزينة.

المادة 182

تقديم بيان الى مدير الخزينة
المادة 182- على المحاسبين ان يقدموا الى مدير الخزينة شهريا بيانات تشتمل على ارصدة الحسابات التالية كما هي مبينة
في دفاتر الامانات الممسوكة لدى مأموري المحاسبة وعلى ارصدتها كما هي مبينة في دفاتر الامانات الممسوكة لديهم:-
1- حسابات امانات مأموري الاجراء.
2- حسابات امانات المحاكم.
3- حسابات امانات خفراء القرى.

المادة 183

خلاصة امانات الجمارك
المادة 183- يقدم مدير الجمارك الى مدير الخزينة شهريا خلاصة حسابات امانات الجمارك على الانموذج المعين.

المادة 184

الفصل الثالث عشر
شهادة راتب
التعيينات الجديدة
المادة 184- لا يجوز ان يدفع المحاسبون رواتب من عينوا في وظائف مصنفة او غير مصنفة يتجاوز راتب الواحدة منها ستة
جنيهات فلسطينية شهرياً ما لم تربط براءة التشكيلات بمستند الراتب الاول.

المادة 185

العودة من الاجازة
المادة 185- على كل موظف دفع له راتبه خارج شرق الاردن في غضون اجازته ان يبرز عند عودته شهادة دفع آخر راتب وذلك
قبل ان تدفع له مرتباته في شرق الاردن اما اذا جرى دفع الراتب في غضون الاجازة محليا فيداوم على دفعه بالصورة ذاتها
بعد عودة الموظف الى وظيفته ما لم يخبر مدير الخزينة باي تغيير يرغب فيه.

المادة 186

المادة 186- يجب ان ينتبه المحاسب فلا يدفع راتبا لموظف كان اعطاه شهادة دفع آخر راتب ما لم يرد اليه شهادة المذكورة
اولا.

المادة 187

اصدار شهادات تدفع آخر راتب لوكلاء التاج
المادة 187- اذا اراد موظف ان يستوفي راتبا حينما يكون في الاجازة بواسطة وكلاء التاج في لندن فعليه ان يستحصل من
مدير الخزينة بواسطة رئيس دائرته على شهادة دفع آخر راتب وعلى مدير الخزينة ان يرسل الى وكلاء التاج نسخة من هذه الشهادة.

المادة 188

التفاصيل الواجب ذكرها في شهادات دفع آخر راتب
المادة 188- يجب ان تحتوي شهادة دفع آخر راتب على تفاصيل المبالغ المستحقة للموظف او عليه والشروط التي بمقتضاها يجب
ان تسترد منه السلفات او تقتطع العائدات المتأخرة.

المادة 189

شهادة الحياة
المادة 189- اذا اراد موظف ما ان يستمر على دفع راتبه محليا حيثما يكون في اجازته خارج شرق الاردن فيجب عليه ان يبعث
الى رئيس دائرته في نهاية كل شهر بشهادة الحياة مصدقة من احد قضاة الصلح او انكتاب العدول او من شخص مفوض بتحليف اليمين
او قسيس او طبيب او قنصل بريطاني او نائب قنصل او مدير بنك لكي يمكن دفع راتبه.

المادة 190

الفصل الرابع عشر
حفظ الاموال والطوابع وغيرها
مكان حصين او خزانة حديدية للنقد الاحتياطي
المادة 190- يجب ان يكون عند الامكان في المراكز التي لا يوجد فيها فرع للبنك مكان حصين او خزانة حديدية للنقد الاحتياطي
على ان يكون اي منهما مقفلا اقفالا محكماً بغالين يحفظ المحاسب احدهما ويحتفظ الموظف الاكبر بالمفتاح الآخر ولمدير
الخزينة ان يأمر بابطال العمل بهذه المادة في اية مقاطعة.

المادة 191

خزائن حديدية للمراكز
المادة 191- يجب ان يكون في كل مركز خزانة حديدية تحت عهدة المحاسب وحده.

المادة 192

امناء الصناديق
المادة 192- تخصص خزائن حديدية لامناء الصناديق في المراكز التي تمس الحاجة فيها لهذه الصناديق.

المادة 193

تسليم النقد يومياً من قبل امين الصندوق
المادة 193- يسلم رصيد النقود الموجودة لدى امين الصندوق الى المحاسب يوميا قبل نهاية العمل ويجب ان لا تحفظ نقود
في خزانة امين الصندوق في اي حال من الاحوال ليلا.

المادة 194

مسؤولية الموظفين الذين تكون المفاتيح تحت عهدتهم
المادة 194- الموظفون الذين تكون مفاتيح الاماكن الحصينة او الخزائن الحديدية المخصصة لحفظ النقود تحت عهدتهم مسؤولون
شخصيا عن موجوداتها اذا كان ذلك بتقصير منهم وكل خلل يطرأ على الاماكن او الخزائن المذكورة او على مفاتيحها وكل ضياع
يحدث لهذه المفاتيح يجب ان يخبر به رئيس الدائرة حالا.

المادة 195

المادة 195- لا تفتح الاماكن الحصينة او الخزائن الحديدية المخصصة للنقد الاحتياطي ولا خزائن المراكز الا بواسطة الموظفين
المسؤولين وهذان يظلان حاضرين طيلة الوقت الذي يكون المكان الحصين او الخزانة الحديدية مفتوحة في اثناءه.

المادة 196

فحص موجودات الخزائن الحديدية والاماكن الحصينة
المادة 196- على المحاسبين ان يفحصوا مرة في كل شهر على الاقل موجودات الاماكن او الخزائن المخصصة للنقد الاحتياطي
وان يخبروا مدير الخزينة باي نقص او تباين يظهر لهم.

المادة 197

سجلات الخزائن
المادة 197- يمسك سجل في كل مكان او خزانة مخصصة للنقد الاحتياطي وتقيد فيه جميع ما يوضع فيها او يسحب منها من النقود
والطوابع والاذون البريدية او غير ذلك ويوقع الموظفان اللذان تكون المفاتيح تحت عهدتهما على كل معاملة تدون في السجل
المذكور.

المادة 198

تسليم المفاتيح اثناء التغيب المؤقت او المرض لموظفين آخرين
المادة 198- عند تغيب اي موظف يوجد تحت عهدته مفتاح من مفاتيح الامكنة او الخزائن المخصصة للنقد الاحتياطي او مفتاح
خزانة المركز تغيبا مؤقتا او طرأ مرض عليه فيجوز له عند الضرورة ان يسلم المفتاح الذي يكون تحت عهدته الى الموظف الذي
يليه في الدرجة بشرط ان لا يسلم شخصين مفتاحين مطلقاً.

المادة 199

شهادات التسليم والتسلم
المادة 199- عند اجراء الاستلام والتسليم بين مأموري المحاسبة تدرج الشهادات المنصوص عليها في المادة 127 وذلك في
دفتر الصندوق وفي سجل الطوابع او اية سجلات اخرى قيد فيها شيء من موجودات الصندوق.

المادة 200

الاخبار عن التباين
المادة 200 – اذا ظهر اي فرق او تباين عند التسليم فيجب ان يقدم تقرير عنه الى مدير الخزينة.

المادة 201

تثبيت الخزائن الصغيرة
المادة 201- على رؤساء الدوائر وغيرهم من الذين يوجد تحت عهدتهم خزائن صغيرة ان يتحققوا عندما يكون ذلك ممكنا من انها
مصونة بواسطة وجودها في بناء جدار الدائرة التي هي محفوظة فيها والا فيتوثقها توثيقا محكما ببناء العمال على صورة
اخرى.

المادة 202

وصولات الاوراق والاشياء التي توضع في الخزائن والاماكن الحصينة
المادة 202- تعطى وصولات مطبوعة من دفاتر ذات اروم مقابل للؤثائق والاشياء الاخرى التي توضع في الاماكن الحصينة او
في الخزائين الحديدية وعلى الموظف الذي استلمها ان يحفظ باعتناء جميع الوصولات في اضبارات خاصة.

المادة 203

تسليم الاوراق والاشياء
المادة 203- تسلم الاوراق والاشياء الاخرى المودعة بالصورة الآنفة عندما تطلب كتابة من قبل الموظف الذي سلمها او الاشخاص
المرخص لهم بذلك وبعد استرداد الوصول الذي اعطي وقت الايداع على ان يربط بارومته في دفتر الوصولات.

المادة 204

المتاع الخصوصي
المادة 204- لا يودع في اي حال من الاحوال متاع خصوصي في الاماكن الحصينة او في الخزائن الحديدية العائدة للحكومة.

المادة 205

المفاتيح الاحتياطية
المادة 205- توضع جميع المفاتيح الاحتياطية للاماكن الحصينة والخزائن الحديدية التي تخص الحكومة في رزم محكمة الربط
ويبين الموظف الذي سلمها ارقام المفاتيح والخزائن التي هي مختصة بها على ظاهر الرزم المذكورة وتحفظ المفاتيح الاحتياطية
المبحوث عنها في الخزائن بالصورة الآتية:-
1- مفاتيح مأمور المحاسبة في الدوائر. يحفظها رئيس الدائرة.
2- مفاتيح رؤساء الدوائر والمحاسبين يحفظها مدير الخزينة او البنك على انه يجب ان لا تسلم المفاتيح الاحتياطية التي
تخص احد المشتركين في حفظ المفاتيح الاصلية الى الآخر.
ويمسك سجل لجميع هذه المفاتيح ويحفظ في الخزانة.

المادة 206

فقد المفاتيح
المادة 206- كل نفقة تصرف بسبب فقد المفاتيح الاماكن الحصينة او الخزائن الحديدية العائدة للحكومة تضمن للموظف المسؤول.

المادة 207

الموجود الاحتياطي من طوابع الواردات والطوابع البريدية وغيرها
المادة 207-
تحفظ الموجودات الاحتياطية من طوابع الواردات وطوابع رسوم المحاكم والطوابع البريدية والاذونات البريدية وغيرها تحت
عهدة مدير البريد العام بالاشتراك مع موظف رئيسي من الخزينة.

المادة 208

موجود الطوابع البريدية وغيرها
المادة 208- يحفظ الموجود في مكتب البريد العام من الطوابع والاذونات البريدية والغلف والبطاقات الموسومة بطوابع بارزة
تحت عهدة المحاسب بالاشتراك مع امين الصندوق في دائرة البرق والبريد العامة.

المادة 209

الفصل الخامس عشر – أعلى حد للأرصدة
اعلى حد للارصدة
المادة 209- يصدر مدير الخزينة من آن الى آخر بموافقة رئيس الوزراء تعليمات تتعلق باعلى حد للارصدة التي يجوز الاحتفاظ
بها في مراكز الخزينة المختلفة.

المادة 210

ما زاد على الحد الاعلى للارصدة
المادة 210- يخبر المحاسبون مدير الخزينة بما زاد على الحد الاعلى للرصيد مما يمكن نقله وترسل النقود من هذا القبيل
حسبما يأمر مدير الخزينة

المادة 211

اعلام مدير الخزينة بعدم امكان ارسال النقود
المادة 211- اذا لم يكن من المستطاع ارسال ما زاد على حد الرصيد فيجب حينئذ اعلام مدير الخزينة بالظروف.

المادة 212

اعلى حد لارصدة النقد في دوائر البريد
المادة 212- يعين مدير البريد العام من آن الى آخر بموافقة رئيس الوزراء اعلى حد للارصدة التي يجوز لمرؤوسيه ان يحتفظوا
بها.

المادة 213

الكميات التي تحفظ في مكاتب البريد من الطوابع والاذونات
المادة 213- يعين مدير البريد العام من آن الى آخر بموافقة رئيس الوزراء اعلى حد للكميات التي يمكن حفظها لدى مديري
مكاتب البريد من الطوابع البريدية وطوابع الواردات والاذونات البريدية.

المادة 214

الكميات التي تحفظ لدى مأموري المحاسبة من طوابع الواردات
المادة 214- يعين مدير الخزينة من آن الى آخر بموافقة رئيس الوزراء اعلى حد للكميات التي يمكن حفظها لدى مأموري المحاسبة
من طوابع الواردات.

المادة 215

الفصل السادس عشر
نقل النقود
حراسة النقود المنقولة
المادة 215- يرافق جميع ارساليات النقود والاوراق النقدية المنقولة خفراء من الجنود وعند ما يحتاج مأمور المحاسبة
الى جنود من اجل هذه الغاية يقدم طلبا الى الممثل المحلي لقائد الجيش العربي ويبين في الطلب عدد صناديق النقود او
اكياسها والمبلغ المراد نقله (ذهبا او فضة او نيكلا او اوراقا نقدية) والمكان الذي سيجري النقل اليه وواسطة النقل
والوقت المعين له قبل مدة مناسبة. وعلى قائد الجيش العربي ان يعين القوة المطلوبة للحراسة مراعيا في ذلك ظروف الارسالية.

المادة 216

لجان لتعداد النقود المنقولة
المادة 216- عندما تزيد ارسالية النقود او الاوراق النقدية المراد نقلها من مركز الى آخر على مائة جنيه فلسطيني فعلي
المحاسب المرسل ان يدعوا لجنة تتألف من موظفين لعد النقود المنقولة.

المادة 217

واجبات اللجان
المادة 217- على اعضاء اللجنة ان يعدوا العملة والاوراق النقدية وان يضعوها بحضور المحاسب في اكياس وان يختموا هذه
الاكياس بخاتم المركز وان يلصقوا رقما على الاكياس تبين محتوياتها ويوقعوا على هذه الرقع ويؤرخوها.

المادة 218

ربط الطرود باحكام وختمها
المادة 218- يشهد المحاسبون وعضو اللجنة حزم طرود العملة والاوراق النقدية ويتحققوا من ان ربط الطرود قد وثق باحكام
وانها مختومة بخاتم المركز.

المادة 219

تسليم الطرود بواسطة اللجنة
المادة 219- تسلم الطرود الى الجنود الخفراء حالما يتم ربطها وختمها وعندما لا يكون الجنود متأهبين فان الطرود تحفظ
في المكان الحصين او الخزانة الحديدية الا اذا كان ذلك بحضور اللجنة.

المادة 220

الاتصال بالنقود المنقولة بعد عدها وربطها بواسطة اللجنة
المادة 220- ليس للمحاسب مهما كان الامر ان يتصل بالطرود بعد وضعها في المكان الحصين او الخزانة الحديدية الا اذا
كان ذلك بحضور اللجنة.

المادة 221

وسائط النقل النقود المنقولة
المادة 221- تنقل ارساليات النقود المنقولة بالسكة الحديدية عند الامكان وفي حالة نقلها على الطرق العامة يجب استعمال
السيارات لهذا الغرض عندما يكون ذلك مستطاعا.

المادة 222

استلام ارساليات النقود المنقولة حيث يوجد بنك يعامل الحكومة
المادة 222- حالما تصل الارسالية الى مركز يوجد فيه بنك يعامل الحكومة يوعز المحاسب الى احد موظفيه بان يحضر عدها
وعلى هذا الموظف ان يتحقق من ان الطرود والخواتم كانت سالمة قبل ان تفتح وان عدها اجرى بالضبط وعند الانتهاء من ذلك
يوقع ممثل كل من البنك والمحاسب على الشهادة المدرجة في ذيل مستند ارسالية النقود المنقولة.

المادة 223

استلام ارساليات النقود المنقولة في مراكز ليس فيها بنك يعامل الحكومة
المادة 223- حالما تصل الارسالية الى مركز ليس فيه بنك يعامل الحكومة يتحقق المحاسب من ان الخواتم والطرود سالمة ويدعو
بما امكن من السرعة لجنة مؤلفة من ثلاثة موظفين لعد الارسالية واذا لم يكن من المستطاع تأليف لجنة من ثلاثة موظفين
فيجوز تشكيلها من موظفين اثنين على ان يضم هذه الحال الى شهادة اللجنة او تقريرها تقرير يوضح الاحوال التي لم يكن
بالاستطاعة معها تعيين عضو ثالث وعندما يتم فحص الارسالية بهذه الصورة تملأ اللجنة الشهادة المدرجة في ذيل مستند الارسالية
وتوقع عليها واذا ظهر اي تباين فعلى المحاسب حينئذ ان يأمر باعادة التعداد.

المادة 224

الطرود غير السالمة
المادة 224- اذا وجدت اية طرود غير سالمة فيجب ان يقدم عدها على غيرها وعلى المحاسب في هذه الحالة ان يحضر العد بالذات
حتى اذا وجد اي نقص رفع تقريرا عنه الى مدير الخزينة.

المادة 225

جواز الاستغناء عن اللجنة
المادة 225- يجوز الاستغناء عن لجنة التعداد في الاحوال التي يستطيع فيها المحاسب المسؤول ان يرافق النقود المنقولة
انما لا يجوز في هذه الحال ان يستغني عن قوة الحراسة.

المادة 226

مستند ارسالية النقود المنقولة
المادة 226- تعزز جميع معاملات الارساليات بمستند على ثلاث نسخ تحفظ النسخة الاصلية منها لدى المحاسب الذي ارسل النقود
المنقولة ويبعث بالنسخة الثانية والثالثة الى المحاسب الذي ارسلت اليه فيوقع عليهما دلالة على استلامه المبلغ ويعيد
النسخة الثانية الى المحاسب مرسل النقود المنقولة مع وصول ذي رقم من وصولات الخزينة ويحفظ النسخة الثالثة لتأييد القيد
في دفتر الصندوق وعلى المحاسب المرسل ان يربط وصول الخزينة بالنسخة الاصلية ويبعث بالنسخة الثانية من المستند الموقع
عليه من قبل المستلم الى مدير الخزينة مع حساباته الشهرية.

المادة 227

الارساليات الى البنوك التي تعاملها الحكومة
المادة 227- عندما ترسل النقود المنقولة الى البنوك التي تعاملها الحكومة يبين في مستنداتها ان مبلغها يدفع لحساب
حكومة شرق الاردن.

المادة 228

الاعلام بارساليات النقود المنقولة
المادة 228- يجب ان تعطى معلومات برقية مقدما عن كل ارسالية نقدية ثم ثانية عند ارسالها لكي تتخذ التدابير لاستلامها
وعلى المرسل ان يتأكد من ان الارسالية قد اعترف بوصولها والا فعليه ان يقوم فورا بالتحري عليها باسرع الوسائط.

المادة 229

الاعتراف بوصول الارسالية برقيا
المادة 229- في جميع الاحوال على الموظف المستلم ان يعلم المرسل المحاسب برقيا بوصول الارسالية.

المادة 230

الاعلام برقيا يكون بالطريقة الرمزية
المادة 230- ترسل برقيات الارساليات النقدية بالطريقة الرمزية (شفرة).

المادة 231

اجراء التحقيق الفوري في حالة وجود تباين
المادة 231-
اذا ظهر اي تباين في ارسالية ما فيجب ان يقدم في الحال تقرير الى المحاسب المرسل وان ترسل نسخة منه الى مدير الخزينة
واذا كان التباين كبيرا فتجرى التحريات هاتفيا او برقيا ويقوم المحاسبان بالاستقصاء التام.

المادة 232

ادخال قيمة الارسالية النقدية في الحساب
المادة 232- يقيد مجموع المبالغ المبينة في مستندات الارساليات النقدية في دفتر الصندوق في المركز المستلم ويصنف تحت
حساب (ارساليات النقود المنقولة بين الصناديق).

المادة 233

الزيادات
المادة 233- اذا وجدت زيادة ما في ارسالية فيجب ان تحسب هذه الزيادة امانة لاسم المحاسب المرسل ريثما يجري التحقيق
في الحال بواسطة المحاسب المستلم.

المادة 234

النقصان
المادة 234- اذا ظهر نقص ما فعلى مستلم الارسالية ان يوعز بتنظيم مستند بمقداره وان يقيده في دفتر الصندوق سلفه على
اعضاء لجنة التعداد المرسلة باعتبارها مطلوبة منهم على السواء وذلك ريثما تقرر المسؤولية.

المادة 235

اللجنة المرسلة مسؤولة عن النقص
المادة 235- تعدل اللجنة المرسلة مسؤولة عن اي نقص يقع او عن اي عملة غير قانونية او مزيفة ارسلت ما لم تثبت المسؤولية
على خلاف ذلك.

المادة 236

توزيع الذهب والاوراق النقدية
المادة 236- توخيا لصيانة الارساليات النقدية يجب ان يوضع الذهب والاوراق النقدية عند الارسال في اكياس او رزم على
حدة وان توزع هذان النوعان بين العملة الفضية او النيكل بصورة تجعل انتزاعهما صعبا.

المادة 237

ارسال النقود والاوراق النقدية
المادة 237- لا يجوز ارسال النقود والاوراق النقدية في البريد.

المادة 238

لا تترك النقود المنقولة على الطريق بعد الغروب ان امكن ذلك
المادة 238- على الموظفين الذين يرسلون النقود المنقولة الى ما يستغرق سفر يوم ان يقوموا بذلك في وقت يساعد على عدم
بقاء الارسالية على الطريق بعد الغروب واذا امكن فعليهم ان يبعثوا بها في وقت يساعد على وصولها في غضون ساعات عمل
البنك او الدائرة.

المادة 239

تأمين وصول النقود المنقولة خلال الشهر الذي تكون قد ارسلت فيه
المادة 239-
يجب عند الامكان ان ترسل الارساليات النقدية في وقت يساعد على وصولها الى المحل الذي ارسلت اليه في شهر ارسالها ويعمل
لتحقيق هذا الامر خاصة في آخر الشهر من السنة المالية لكي تكون تقارير لجنة التعداد السنوي عن الصناديق المختلفة مشتملة
على جميع النقود الموجودة تحت عهدة مدير الخزينة.

المادة 240

الفصل السابع عشر
الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها
الدفاتر المطلوب مسكها من قبل المحاسبين
المادة 240-
يطلب من كل محاسب ان يحفظ الدفاتر الرئيسية التالية:-
1- دفتر الصندوق.
2- دفتر السلفات.
3- دفتر سلفات النفقات.
4- دفتر الامانات.
5- سجل جلود الوصولات والرخص ذات القسائم.
6- سجل المستندات.
7- سجل الحوالات المالية.
8- سجل العقود.
9- سجل الوكالات وبراءآت التعيين لادارة التركات.

المادة 241

سجل الرخص
المادة 241- على جميع مأموري الرخص ان يمسكوا سجلات للاشخاص الذين اعطيت لهم رخص وذلك بشكل يمكنهم من مراقبة تجديد
الرخص الدورية في اوقاتها.

المادة 242

ترقيم الصفحات
المادة 242- ترقم بالمداد صفحات جميع الدفاتر الحسابية المخزونة او المستعملة فيما اذا لم تكن مرقمة.

المادة 243

اشتمال الدفاتر على المعاملات لآخر تاريخ
المادة 243- على مأموري المحاسبة ان يتحققوا من ان جميع الدفاتر قد مسكت بصورة صحيحة وانها مشتملة على المعاملات لآخر
تاريخ وان الارصدة والمجاميع قد عينت واثبتت فيها بالمداد.

المادة 244

الفصل الثامن عشر
الرخص وجلود الوصولات
السجلات
المادة 244- على مأموري المحاسبة ان يمسكوا سجلات تقيد فيها فوراً تفاصيل جميع جلود الوصولات والرخص والتذاكر المستملة
المصدرة.

المادة 245

اعطاء جلود الوصولات ذات القائم
المادة 245-
1- مدير الخزينة هو الذي يعطي جلود الوصولات ذات القسائم الى رؤساء الدوائر
2- مأمورو المحاسبة ممنوعون منعا باتا من الحصول على جلود الوصولات ذات القسائم من اي مصدر اخر غير رئيس دائرتهم.

المادة 246

اعطاء الرخص ذات القائم
المادة 246-
1- مدير الخزينة هو الذي يعطي جلود الرخص ذات القسائم الى رؤساء الدوائر.
2-مأمورو المحاسبة ممنوعون منعا باتا من الحصول على جلود الرخص ذات القسائم من اي مصدر اخر غير رئيس دائرتهم.

المادة 247

مستندات الاخراجات
المادة 247- عند تسليم جلود الوصولات والرخص والنماذج الاخرى ذات القسائم التي تستوفى النقود بموجبها ينظم من اجلها
مستند اخراجات يذكر فيه اول وآخر رقم لكل منها. على الموظف المستلم ان يحتفظ بالمستند المذكور في اضبارة خاصة.

المادة 248

البلديات والمجالس المحلية
المادة 248- لا تعطى الوصولات والرخص التي تستعملها الحكومة الى البلديات او المجالس المحلية الاخرى.

المادة 249

ختم وتسجيل الطرود التي تحتوي على جلود ذات قسائم
المادة 249- في جميع الاحوال تختم وتسجل الطرود وغيرها مما تحتوي على جلود الوصولات والرخص ذات القسائم وذلك عند ارسالها
بالبريد وان تحفظ وصولات دائرة البريد باعتناء في اضبارة خاصة.

المادة 250

تدقيق الجلود والتذاكر
المادة 250- على مأمور المحاسبة المسؤول ان يدقق في جلود الوصولات والرخص ذات القسائم لدى استلامها وان يقتنع بصحة
ترقيم كل منها فاذا ظهر نقص في جلد ما يجب ان يعاد في الحال الى مدير الخزينة مع تقرير عن ذلك.

المادة 251

شهادة بان جلود الوصولات والرخص وجدت صحيحة
المادة 251- 1- يجب ان تشتمل جميع جلود الوصولات والرخص على شهادة مطبوعة تتضمن انها صحيحة وان يوقع على هذه الشهادة
مأمور المحاسبة وذلك قبل ان توضع موضع الاستعمال. وهذا نص الشهادة المذكورة.
دقق من قبل في هذا اليوم ال————— من شهر ————— سنة
19 فوجدته محتويا ————— ورقة مرقمة ترقيما صحيحا
سلم ل ————— توقيع الموظف المستلم
2- تكون الشهادة المطبوعة على القسم الداخلي من الغلاف وتحفظ مع القائم.

المادة 252

التفاصيل التي يجب درجها على الوجه الخارجي من جلود الوصولات والرخص
المادة 252- على المأمور المسلم ان يدرج التفاصيل التالية على الوجه الخارجي من اغلفة جلود الوصولات والرخص ذات القسائم
وهذه الجلود تحفظ بما اشتملت عليه من القسائم.
أ- لمن سلم.
ب- الدائرة.
ج- المركز.

المادة 253

جلود الوصولات ذات القسائم
المادة 253- يعطي المستلم للمسلم في جميع الاحوال وصولات خطيا على مستند الاخراجات او بصورة اخرى كتابية وذلك مقابل
جلود الوصولات والرخص المسلمة او المعادة.

المادة 254

استعمال الجلود ذات القسائم بالتسلسل
المادة 254- على مأموري المحاسبة ان يستعملوا جلود الوصولات والرخص ذات القسائم حسب ترتيب استلامها. ويجب ان تستعمل
الوصولات والرخص وان تدون في القيود تحت ارقام متسلسلة.

المادة 255

تسليم الجلود ذات القسائم المستعملة
المادة 255-
على مأموري المحاسبة ان يعيدوا الى رئيس دائرتهم في اخر كل ربع سنة او اية مدة اخرى يعينها مدير الخزينة جميع ما
انتهى استعماله من جلود الرخص والوصولات والشهادات ذات القسائم.

المادة 256

الاحتفاظ بكميات كافية
المادة 256 – مأمورو المحاسبة مكلفون ان يتحققوا دائما من وجود كمية كافية لديهم من الجلود ذات القسائم ومن ان ما
سلموه منها الى الموظفين الذين ههم دونهم او الى جباة الواردات قاصر على ما تتطلبه الحاجة الراهنة.

المادة 257

حفظ الجلود والتذاكر
المادة 257- تحفظ التذاكر وجلود الوصولات والرخص المستعملة او التي استعمل قسم منها في مكان حصين مقفل بغال.

المادة 258

اتلاف الجلود المستعملة او التي بطل استعمالها
المادة 258- 1- يجب اتلاف جميع جلود الوصولات والرخص ذات القسائم بعد خمس سنوات من قبل لجنة مؤلفة من مدير تدقيق وتحقيق
الحسابات او من ممثله ومن موظف من موظفي المالية او الادارة وهذان يقدمان الى مدير الخزينة شهادة تؤيد وقوع الاتلاف
ومن اجل الجلود التي ابطل استعمالها تشكل اللجنة عندما تقضي الحال بذلك ويجب ان تقيد في السجل جميع الدفاتر المتلفة
وان توقع اللجنة على هذا القيد
2- اما جلود وصولات الجمارك فيجوز اتلافها بعد ثلاث سنوات عملا بمفهوم المادة 38 من قانون الجمارك والمكوس

المادة 259

الفصل التاسع عشر
تقديم الحسابات والجداول
شهادات الارصدة النقدية
المادة 259- على المحاسبين ان يقدموا الى مدير الخزينة اسبوعيا بعد نهاية العمل في ايام الخميس شهادة بالرصيد النقدي.

المادة 260

الحسابات الشهرية
المادة 260- على المحاسبين ان يقدموا الى مدير الخزينة في غضون ثلاثة ايام بعد نهاية كل شهر حساباتهم وجداولهم المؤلفة
من:-
1- نسخة مصدقة عن دفتر الصندوق.
2- مستندات القبض والصرف الاصلية.
3- شهادة الرصيد النقدي.
4- بيان ارصدة البنك مؤيداً بشهادة البنك مع قائمة تشتمل على التحاويل المتأخرة.
5- بيان سلفات النفقات المصروفة والمستردة.
6- بيان السلفات المصروفة والمستردة.
7- بيان الامانات المقبوضة والمردودة.
8- جدول تنسيق الواردات.
9- جدول تنسيق الصرفيات.
10- خلاصة الحساب.
11- بيان المستندات المتأخرة.

المادة 261

كتب الاعلام بارسال جداول الحسابات
المادة 261- ترسل الحسابات والجداول المذكورة آنفا مع كتاب على انموذج مطبوع لهذا الغرض.

المادة 262

تقديم الحسابات من قبل مأموري المحاسبة
المادة 262- على قائد الجيش العربي ومدير الجمارك ومدير البريد العام ان يقدموا حساباتهم وجداولهم بما امكن من السرعة
بعد نهاية كل شهر وان يعلموا مدير الخزينة بسبب اي تأخير يقع من دون مبرر.

المادة 263

الاعلام شهريا بالواردات والصرفيات
المادة 263-
1- على المحاسبين ان يعلموا مدير الخزينة برقياً او بكتاب في غضون ثلاثة ايام من نهاية الشهر بمجموع الواردات والصرفيات
الشهرية ويجب ان يصل هذا الاعلام الى مدير الخزينة قبل اليوم السابع من الشهر.
2- وكذلك على مدير البريد العام ان يعلم مدير الخزينة بواردات دائرته وصرفياته التقريبية ومدير الجمارك ايضا عليه
ان يخبره بمقدار واردات الجمارك التقريبية.

المادة 264

مطابقة حسابات البنك من قبل قائد الجيش ومدير البريد العام
المادة 264- على قائد الجيش العربي ومدير البريد العام ان يقدما الى مدير الخزينة مع حساباتهم الشهرية شهادة من البنك
مع بيان يشتمل على التفاصيل اللازمة لتأييد حصول المطابقة فيما بين الحسابات المذكورة.

المادة 265

الحسابات الربع السنوية
بقايا الواردات
المادة 265- على رؤساء الدوائر وحكام المقاطعات ان يقدموا الى مدير الخزينة كل ربع سنة في نهاية آذار وحزيران وايلول
وكانون الاول بيانا عن جميع بقايا الواردات.

المادة 266

بقايا القروض والسلفات
المادة 266- على المحاسبين ان يقدموا الى مدير الخزينة كل ربع سنة في نهاية آذار وحزيران وايلول وكانون الاول جدولا
يتضمن جميع بقايا القروض والسلفات وعلى قائد الجيش العربي ومدير البريد العام ان يقدما مثل هذه الجداول.

المادة 267

الفصل العشرون
لجان التعداد والتفتيش
لجان التعداد السنوي
المادة 267- يعين رئيس الورزاء لجانا كل سنة لتعداد النقود والطوابع ومراجعة ارصدة البنك التي هي في حيازة مدير الخزينة
ومأموري المحاسبة في المركز الرئيسي بعد نهاية العمل في آخر يوم يجري فيه العمل او قبل البدء بالعمل في اليوم الاول
من السنة الجديدة وكذلك يجري على قدر الامكان تشكيل لجان من قبل الرئيس الموما اليه للقيام بالمهمة المذكورة في المراكز
الفرعية.

المادة 268

التعداد الفجائي
المادة 268- يعين رئيس الوزراء من آن الى آخر لجانا تقوم على حين غرة بتعداد النقد والطوابع التي تحت عهدة مدير الخزينة
ومأموري المحاسبة.

المادة 269

تأليف لجان التعداد
المادة 269- تكون لجان التعداد التي تشكل بمقتضى المواد الآنفة الذكر مؤلفة من رئيس وعضوين اذا امكن ذلك.

المادة 270

التفتيش من قبل مدير الخزينة
المادة 270- على مدير الخزينة ان يقوم بالذات او بواسطة مندوب من قبله من آن الى آخر بتفتيش حسابات المحاسبين بصورة
فجائية.

المادة 271

التفتيش من قبل رؤساء الدوائر
المادة 271- على رؤساء الدوائر بما فيهم حكام المقاطعات وغيرهم من الموظفين الاداريين ان يقوموا من آن الى آخر بالذات
او بواسطة مندوبيهم بتفتيش حسابات مرؤوسيهم على حين غرة منهم ويشمل التفتيش (سلفات النفقات والطوابع وغيرها) على ان
يقدم تقرير عن النتائج الى مدير الخزينة على النموذج المعين.

المادة 272

تفتيش فجائي في اوقات الدفع للرواتب
المادة 272- على رؤساء الدوائر ان يوعزوا الى موظف مستقل بان يقوم من وقت الى آخر بزيارات فجائية في اوقات دفع الرواتب
والاجور وعليه حينئذ ان يوقع على مستندات الرواتب والاجور وان يقدم تقريراً عن اي شذوذ يلاحظه.

المادة 273

الفصل الحادي والعشرون
القرطاسية والنماذج
الدفاتر الحسابية تكون على النماذج المعينة
المادة 273- تكون الدفاتر الحسابية والمستندات والنماذج وغيرها مما هو متعلق بالشؤون المالية على الاشكال المعينة
في القانون او النظام او بصورة اخرى مصدقة من مدير الخزينة. وعند الاستطاعة ينبغي ان تكون الدفاتر والنماذج المستعملة
على شكل واحد.

المادة 274

تقديم الطلبات كل نصف سنة
المادة 274-
تقدم الى مراقب اللوازم طلبات الدفاتر والقرطاسية والمطبوعات على نحو ما ورد في المادة (16) من نظام اللوازم اي مرة
في كل ربع سنة للدفاتر والقرطاسية اما المطبوعات فحسب الحاجة.

المادة 275

الموجودات الزائدة
المادة 275- على رؤساء الدوائر ومأموري المحاسبة ان يبذلوا جهودهم الشخصية للحيلولة دون حيازة موجودات زائدة.

المادة 276

المحافظة على الدفاتر والقرطاسية مع الانتباه لحسن استعمالها
المادة 276- على مأموري المحاسبة ان يحافظوا على ما يوجد لديهم من الدفاتر والقرطاسية بوضعها في محل له غال وان يبذلوا
جهودهم للحيلولة دون التبذير في استعمالها ويجب ان تمسك سجلات تقيد فيها جميع ما يستلم ويسلم من الدفاتر والقرطاسية
على ان يفتش هذه الدفاتر ويوقعها رئيس الدائرة المسؤول او ممثله المحلي في نهاية كل شهر.

المادة 277

الفصل الثاني والعشرون
انظمة الدوائر
طريقة الحسابات
المادة 277- على مدير الخزينة ان يتحقق من ان كل دائرة من الدوائر الرسمية تتبع في تنظيم حساباتها طريقة موافقة للاصول
الحسابية.

المادة 278

تغيير الطريقة
المادة 278- لا يجوز ادخال تغييرات على الطريقة الحسابية المقررة دون موافقة مدير الخزينة.

المادة 279

الانظمة الحاضرة بالدوائر
المادة 279- على رؤساء الدوائر ان يقدموا الانظمة التي تتطبق في دوائرهم خاصة الى رئيس الوزراء بواسطة مدير الخزينة
للنظر فيها والموافقة عليها ويجب الاعتناء التام بملاحظة مبادىء هذه الانظمة المالية ومقتضياتها.

المادة 280

الفصل الثالث والعشرون
مواد شتى
الاعلان العام عن ساعات العمل
المدة 280 – يجب تعليق اعلان في محل بارز في كل مكتب تبين الساعات التي يفتح ذلك المكتب في اثنائها لمعاطاة العمل
مع الجمهور.

المادة 281

المحو في الدفاتر والحسابات
المادة 281- لا يجوز اجراء المحو في اية حسابات انما يجري التصحيح اللازم بشطب الارقام المراد حذفها بخط واحد في الحبر
الاحمر ثم تكتب الارقام الصحيحة فوقها بالحبر المذكور ويشهد الموظف المسؤول بالتصحيح وذلك بوضع توقيعه حذاءه.

المادة 282

الخواتم
المادة 282- يعطى لكل محاسب خاتم مما هو مختص بالخزانة المالية ويحفظ هذا الخاتم في خزانة المحاسب ويستعمل لختم صناديق
النقود وجميع الطرود التي تحتوي اشياء ذات قيمة ولا يعهد به الى موظف يكون دونه درجة وعلى رؤساء الدوائر ان يحضروا
اختاما من هذا القبيل لتستعمل في دوائرهم.

المادة 283

ضياع اموال الحكومة
المادة 283-
1- عند وقوع اي اختلاس او ضياع في الاموال الاميرية او الطوابع او الوصولات ذات القسائم او اموال الحكومة الاخرى فعلى
مأمور المحاسبة المسؤول ان يعلم رئيس الدائرة بواقعة الحال فوراً وهذا عليه ان يجري التحقيق على الوجه الذي يراه موافقا
ويستعان بالشرطة عند الحاجة.
2- على رئيس الدائرة ان يعلم مدير الخزينة ومدير تدقيق وتحقيق الحسابات باي ضياع كهذا وعلى مدير الخزينة ان ينظر فيما
اذا كان يجب اجراء التحقيق عدا الذي ورد ذكره في المادة السابقة الا اذا كانت وقائع القضية جلية جلاء تاماً. ويجوز
لمدير الخزينة ومدير تدقيق وتحقيق الحسابات ان يتعاونا في التحقيق اذا ظهر ان ذلك مرغوب فيه.
3- على رئيس الدائرة ان يقدم بعد التحقيق و بلا ابطاء تقريرا ضافيا مع تنسيباته الى مدير الخزينة وهذا يجوز له ان
يطلب اية معلومات اخرى قد يحتاج اليها ثم يرفع القضية الى رئيس الوزراء مع تنسيباته وملاحظات مدير تدقيق وتحقيق الحسابات
اذا كان يوجد لديه ملحوظات.

المادة 284

المادة 284- في الاحوال التي يستفاد فيها من خدمة مصلحة البريد ترسل جميع بيانات الحسابات والمستندات والطوابع والوثائق
ذات القيمة بواسطة البريد المضمون.

المادة 285

الترخيص بشطب قيم الخسائر
المادة 285- يجب الحصول على موافقة المعتمد البريطاني على شطب اية خسارة تقع من الاموال الاميرية.

المادة 286

الترخيص باعفاء الضرائب وبقايا شطبها
المادة 286-
يجب الحصول على موافقة المعتمد البريطاني على اعفاء الضرائب وبقايا واذا كانت الضرائب والبقايا المتحققة على بعض الافراد
حقيقة بالشطب بناء على احوال محلية وكانت لا تتناول مبلغا كبيرا او مبدءاً هاماً او جديداً وغير ناشئة عن اهمال مأمور
المحاسبة فعلى مدير الخزينة من آن الى آخر ان يقدم الى رئيس الوزراء ومدير تدقيق وتحقيق الحسابات قائمة تشتمل على
القضايا التي قرر فيها شطب اية مبالغ من الضرائب والبقايا المبحوث عنها على ان تذكر ازاء كل قضية الاسباب الموجبة
للشطب ويجب قبول هذه القائمة بمثابة ابراء مشروع لقاء عدم استيفاء اي مبلغ معين فيها الا اذا رأى مدير تدقيق وتحقيق
الحسابات سببا يتعارض وقرار الشطب في حال من الاحوال.

المادة 287

تعديل الانظمة
المادة 287-
1- تنشر اية انظمة جديدة او تعديلات للانظمة المالية في الجريدة الرسمية
2- يستحصل من مراقب اللوازم على الاوراق المطبوعة المشتملة على التعديل الذي يقع في الانظمة المالية وينبغي ان تحمل
هذه الاوراق ارقاما متسلسلة وعلى رؤساء الدوائر بعد الحصول على ما يلزم لهم منها ان يوزعوها على موظفي دوائرهم.
3- على الموظفين الذين يحتازون نسخا من هذه الانظمة ان يضعوا فيها الاوراق المشتملة على تعديلها واذا نقصت اية ورقة
بانقطاع الرقم المتسلسل يخبرون بها رؤساءهم.

المادة 288

يعمل بهذا النظام المالي اعتبارا من بداية نيسان سنة 1935.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق