النظام المالي

المادة 1

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لا يطبق النظام المالي رقم (1) لسنة 1946 علىالجيش العربي الاردني اذ يستمر في تطبيق النظام المالي المنشور في العدد
(466) من الجريدة الرسمية مع تعديلاته على الجيش المذكور قبل ان يعدل هذا النظام بوجب النظام المالي رقم (1) لسنة
1946.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق