النظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين لهيئة وادي الاردن /صادر بمقتضى المادتين (19و 28) من قانون هيئة وادي الاردن رقم ( 2) لسنة 1973

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين لهيئة وادي الاردن لسنة 1973) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
خلاف ذلك:
– الهيئة هيئة وادي الاردن
– رئيس الهيئة رئيس هيئة وادي الاردن
– المؤسسة المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده.

المادة 3

المادة 3- أ- يطبق على هيئة وادي الاردن نظام لوازم المؤسسة رقم (85) لسنة 1965 ونظام موظفي المؤسسة رقم (97) لسنة
1965 والنظام المالي للمؤسسة رقم (86) لسنة 1965.
ب- لغايات هذا النظام يستعاض عن كلمتي (المؤسسة) و(الرئيس) الواردتين في الانظمة المذكورة في الفقرة السابقة بكلمة
(الهيئة) وعن عبارة (مدير عام) بعبارة (رئيس الهيئة).

المادة 4

المادة 4- لغايات هذا النظام يستعاض عن نص الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام رقم (85) لسنة 1965 بالنص التالي:
(تتولى فحص العطاءات لجنة عطاءآت تؤلف من رئيس الهيئة رئيسا وعضوية اربعة اعضاء من موظفي الهيئة او المؤسسة يعينهم
رئيس الهيئة بموافقة الهيئة وتقوم اللجنة بفتح المظاريف والتوقيع على اوراق المناقصات والبت بالعطاءات وتصدر قراراتها
بالاكثرية المطلقة لمجموع الاعضاء).
3/ 7/ 1973

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق