النظام المالي ونظام اللوازم الخاصين بمجلس الاعمار صادر بالإستناد لأحكام الفقرة (ج ) من المادة 16 من قانون مجلس الاعمار المؤقت رقم 15 لسنة 1957

المادة 1

يسمى هذ النطام (النظام المالي لمجلس الاعمار لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

نائب رئيس مجلس الاعمار مسؤول عن حسابات المجلس وتقع تحت ادارته واشرافه العامين جميع المعاملات المالية.

المادة 3

مدير المالية في مجلس الاعمار مسؤول عن مسك الدفاتر الحسابية بصورة صحيحة وعن حفظها ومكلف باعطاء التقارير الحسابية
التي تطلب منه وعليه ان لا يجيز صرف أي مبلغ ليست له مخصصات مرصودة او أي مبلغ يزيد على المخصصات المعينة للموازنات.
وان يدقق ويوقع كل مستند للصرف اشعاراً بصحة الانفاق. وعليه ان يتخذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على اموال المجلس
ولمنع وقوع تلاعب او اختلاس او همال فيها وان يدخل في الحساب دون تأخير النفقات والواردات حسب موادها وان يهيء الحسابات
للفحص والتدقيق وان ينفذ التعليمات التي يصدرها نائب رئيس المجلس من حين الى آخر.

المادة 4

ينظم مجلس الاعمار موازنات المشاريع ويصادق عليها وتودع نسخة من موازنة كل مشروع الى مدير المالية للسير في الانفاق
بمقتضاها.

المادة 5

يعين نائب رئيس المجلس الموظفين المسؤولين عن توقيع مستندات التأدية الخاصة بكل مشروع ويبلغ مدير المالية عن ذلك.

المادة 6

يمسك مدير المالية دفاتر للمخصصات وتكون هذه الدفاتر على شكل يبين بكل وضوح وفي أي وقت كان المبلغ المخصص لكل مادة
من ميزانية المشروع والمبالغ المصروفة فعلا والمبالغ المعلقة ويبلغ مدير المالية عن كل ارتباط مالي سيدفع بالمستقبل
لتدوينه بدفاتر المخصصات وذلك بموجب اشعار من الموظف المسؤول عن الانفاق.

المادة 7

كل موظف يسبب صرف مبالغ زيادة عن المخصصات التي هي تحت مراقبته او يسبب في صرف مبالغ بدون ترخيص يكون مسؤولا شخصيا
ويحق للمجلس ان يضمنه الزيادة المدفوعة.

المادة 8

يعين المجلس السجلات والمستندات والنماذج المالية التي تستعمل في التأديات والواردات وعلى مدير المالية التقيد بها.

المادة 9

تدفع جميع الواردات فوراً الى البنك الذي يتعامل معه المجلس وتجري التأديات بموجب تحاويل موقعة من الاشخاص الذين يفوضهم
نائب رئيس المجلس.

المادة 10

تجري التأديات مقابل اثمان البضائع او تقديم الخدمات بموجب فواتير او أية وثائق اخرى مقدمة من صاحب الاستحقاق وتشمل
هذه الفواتير التفصيلات عن طبيعة العمل او نوع البضاعة المسلمة مع ذكر الكميات وسعر الوحدة وسعة الاجمال ويجب ان يرفق
بهذه الوثائق الشهادات اللازمة بالاستلام والتسليم في حالة البضاعة او الموافقة على التأدية من الموظف المسؤول عن
تنفيذ المشروع في حالة الخدمات والعقود. ويجب تبليغ الدائرة المالية خطيا عن اسماء الاشخاص المفوضين بتوقيع مثل هذه
المعاملات والذين يجب ان يشهدوا بان البضاعة قد سلمت بصورة تطابق عقد الشراء. وفي حالة الخدمات المقدمة بموجب عقود
صادرة عن المجلس يعتبر توقيع المسؤول المخول رسمياً بمثابة موافقة مسبقة على التأدية حال استلام الدائرة المالية لأي
طلب يتعلق بالمبالغ المحجوزة. ويعتبر توقيع المستلم المسؤول اعترافا بوصول البضاعة بصورة مقبولةاو تقديم الخدمات بصورة
مرضية.

المادة 11

لا يجرى الانفاق من الاموال المخصصة لأي مشروع الا بعد حجزها مقدما ويكون ذلك الحجز مستنداً الى طلب لشراء اللوازم
او طلب المباشرة بالعمل او طلب المباشرة بتحضير عقد او طلب رصد مبالغ للرواتب والاجور او طلب رصد مبالغ للمصروفات
العامة بموجب الموازنة وفي جميع هذه الحالات توقع الطلبات المذكورة لحجز المخصصات من الموظف المسؤول عن تنفيذ المشروع
او من ينوب عنه رسميا.

المادة 12

كل مستند تأدية يجب أن يدقق من قبل مأمور التدقيق وعليه ان يوقع على المستند قبل تقديمه للمحاسب من أجل تأديته. وكذلك
الأمر بالنسبة لمستندات القبض.

المادة 13

يزود مدير المالية ورئيس قسم التدقيق بنسخة من كل عقد يبرمه المجلس او السلطة التي تنوب عنه.

المادة 14

يقرر نائب رئيس مجلس الاعمار عند الحاجة المبلغ المطلوب تسليفه للمصاريف النثرية وذلك بعد تقديم طلب خطي من المسؤول
عن تنفيذ المشروع على ان لايزيد هذا المبلغ عن 100دينار لكل مشروع وعلى ان يربط الموظف المسؤول عن حفط هذا المبلغ
بكفالة عدلية. وكذلك يجب ان لا تتعدى اية دفعة منفردة الخمسة دنانير مقابل وصولات رسمية تقدم الى الدائرة المالية
ومرفقة بنموذج للمصاريف النثرية لكل حساب من الحسابات على حدة وتوقع هذه النماذج من قبل المسؤول المباشر عن المشروع
او من ينوب عنه بموجب كتاب خطي.

المادة 15

تقدم جداول الرواتب للموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية وجداول المستخدمين بالمياومة الى الدائرة المالية في مجلس
الاعمار وتجهز على النماذج الخاصة بها في المواعيد التي تحددها هذه الدائرة حسب البرامج الموضوعة. وتضم هذه الجداول
اسم الموظف او العامل ووظيفته وعدد الايام التي عمل بها والتي يستحق عنها الدفع. ويبين في الخانات المخصصة الراتب
الشهري بناء على براءة التعيين وكذلك الحسميات والمبلغ المتبقي الذي سيؤدي للموظف ، ويجب ان توقع جداول الرواتب والاجور
من الموظف المسؤول عن تنفيذ المشروع او من ينوب عنه بناء على كتاب خطي مرسل الى الدائرة المالية.

المادة 16

تعطى الدائرة المالية استناداً الى طلب مقدم من الموظف المسؤول عن تنفيذ أي مشروع كافة المعلومات او المساعدات الممكنة
لتحضير موازنات خطة العمل الخاصة بالمشاريع لاقرارها من المجلس وتقديمها الى الجهات المختصة.

المادة 17

يجوز لمجلس الاعمار اصدار تعليمات لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق